الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الأول أبغض الحلال]
الكتاب الأول
أبغض الحلال المؤلف: د. نور الدين عتر
الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 7، عام 1409 هـ.
المواصفات: 168 صفحة، مقاس 21×14 سم.
* * *
في مقدمة كتابه تحدث المؤلف عن حيوية موضوع الطلاق، وكونه موضوع الساعة، ورضوخ الغرب النصراني المتعصب له، وإقرارهم إياه في نظام حياتهم بعد حملة شنوها ضد الإسلام من خلاله، ولكنهم رغمت أنوفهم، وانقادوا إليه، وجعلوه جزءا من قانونهم، بعد أن ذاقوا عسر الحياة بدونه.
ومع ذلك ما زلنا نسمع من بعض أبناء المسلمين مناداة بتقليد الغرب، ودعوة إلى نبذ نظام الطلاق في الإسلام، والسير خلف الغرب باسم التطور، وذكر المؤلف بعض طرقهم لتحقيق ذلك المطلب الغبي، لذلك رأى المؤلف ضرورة إصدار بحث في هذه المسألة، يبين فيه أحكام الطلاق.
بعد ذلك، قسم المؤلف كتابه إلى خمسة فصول وخاتمة، الفصل الأول: الطلاق وإطاره التاريخي عند الأمم قديما وحديثا، عرف
الطلاق - في بدايته - لغة واصطلاحا، ثم تحدث عن الطلاق عبر التاريخ، فبدأ بالرجل البدائي، ثم ذكر الطلاق عند بعض الأمم البائدة، مثل: الكلدانية والبابلية، وما جاء في قانون حمورابي عن حالات وقوع الطلاق، ثم ذكر الطلاق عند قدماء اليونان، وكونه حقا للزوج فقط، وعند الرومان، وتغيره في عصورهم المختلفة، ثم ذكر اليهود وكون الطلاق يقع عندهم لأتفه الأسباب، ثم ذكر النصارى وتضييقهم على أنفسهم في الطلاق، حتى لا يكاد يقع، ثم ذكر الطلاق عند العرب في جاهليتهم، وإجحافهم في حق النساء بسببه، ثم ذكر بعض ما تدل عليه هذه الدراسة التاريخية، من أن الطلاق كان أمره في فوضى عارمة وتخبط عجيب، وما كان يعيشه النصارى - عموما - من تعسر في أمورهم الزوجية بسبب منعهم الطلاق، وكيف اضطروا لنقضه.
الفصل الثاني: مشروعية الطلاق في الإسلام وحكمتها، تحدث في مقدمته عن حرمة الرابطة الزوجية، وكونها آية من آيات الله سبحانه وتعالى؛ إذ جعل كلا الزوجين سكنا للآخر، وربط بينهما بمودة ورحمة تكفل استمرار حياتهما الزوجية معا، وتكفل إحصانهما عن المحرمات، وغض طرفيهما عما لا يجوز النظر إليه، أما المجتمع فنصيبه من الزواج: ارتباط أفراده، وتقوية صلاته، وتفاعل أجناسه، وتكاثر أعداده، وتقوية ضعافه.
ومع أن العلاقات الزوجية لا يمكن توافقها في كل شيء، إلا أن يكون نادرا، إلا أن الحياة الزوجية وثمراتها يمكن أن تظهر وتستمر - مع وجود
الاختلاف - إذا حرص كل من الزوجين على التعاشر بالمعروف، والتياسر وعدم التعاسر، وإكرام كل منهما الآخر، واطراح الهوى المفسد ونزغات الشيطان، لكن إذا لم يكن الزوجين كذلك، وأصبح كل منهما يتتبع هفوات الآخر، ويحمل فعله وقوله ما لا يحتمل، وقع التقاطع والتدابر، ومع ذلك لم تقف تشريعات دين الإسلام مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، بل وجهت الزوجين إلى ما يمكن أن يحل مشكلاتهم، ويزيل كثيرا من العراقيل من طريقهم، فإن لم يجد ذلك فإن الشريعة توجههم إلى البعد عن جميع صور الظلم، وأن لا يكون الطلاق الحل الوحيد الذي يلجأون إليه، ووجهت المجتمع إلى الحرص على الإصلاح مهما بعدت الشقة بين الزوجين، ولو أن ينتدبوا حكما من طرف الرجل وحكما من طرف المرأة، فإن لم يجد ذلك فالطلاق آخر الدواء؛ لأنه حل لمشكلة عجزت جميع الوسائل عن حلها، وأصرّ طرفا القضية على عدم التوافق فيما بينهما، إذًا بقاء هذا العقد بينهما - وهم كذلك - فيه خطر عليهما، إذ يخشى عليهما حينئذ الوقوع فيما يحرم عليهما من ظلم لبعضهما، أو فحش يقعان فيه، فأمر الشارع الحكيم بالطلاق، وهذا ما يدل عليه كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقد رجح المؤلف كون الأصل في الطلاق الكراهة، إلا أن حكمه يختلف باختلاف الدواعي له، فقد يكون مكروها، وقد يكون حراما، أو مباحا، أو مندوبا، أو واجبا، وذكر حالات كل واحد منها.
ثم ذكر الحالات التي يجوز للمرأة فيها أن تطالب بالطلاق أو الخلع.
ثم ذكر مطاعن خصوم الإسلام في تشريع الطلاق، فذكر منها ثلاثة
مطاعن، هي: أن الطلاق يشتت الأسرة، ويمزق المجتمع، وأن جعله في يد الرجل ظلم للمرأة، وأن النكاح عقد عقد في السماء، فكيف يحل في الأرض؟ ثم رد على كل مطعن من هذه المطاعن.
ثم تحدث عن عدد الطلاق، وما كان عليه وضع أهل الجاهلية، وكيف قيد الشرع الإسلامي الطلاق، فأباحه للحاجة، وشرع بعده العدة، وأباح فيها الرجعة، وحده بثلاث تطليقات، ثم لا تحل له الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، وذكر بعض ما ورد في ذلك من أخبار، ثم ذكر محاسن مشروعية الطلاق الإسلامي.
الفصل الثالث: أقسام الطلاق من حيث السنة والبدعة، وقسمه خمسة أقسام، أولها: طلاق السنة لذوات الأقراء الحائلات، أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه امرأته وهي حائض، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسكها حتى تطهر، ثم ذكر كلام أهل العلم عن الحديث، وما يستفاد منه، ثم ذكر الحكمة من وراء قيود طلاق السنة وهي: حكمة فيها مصلحة للأسرة والمرأة، أما الأسرة: فإن الرجل يكون في أعلى مقامات رغبته في المرأة حال طهرها، فلا يقدم على طلاقها، إلا إن كان وضعهما لا يحتمل غيره، وبعد الجماع تقل الرغبة، فيمنع الرجل من الطلاق، وبذلك تحفظ الأسرة، وأما المرأة فإن طلاقها وقت حيضها يطيل عدتها، وكذا طلاقها بعد الجماع، فقد تحمل بسببه، وهذا فيه إضرار بالمرأة، فرفع الشارع الضرر عنها بذلك.
القسم الثاني: طلاق السنة للحامل، أورد فيه حديث ابن عمر رضي
الله عنه، وفيه دليل على أن طلاق الحامل طلاق للسنة، وما يدل على ذلك من النظر.
القسم الثالث: طلاق السنة لغير ذوات الأقراء، وهن ثلاثة أنواع: الصغيرات اللاتي لم يحضن، والآيسات، والبالغات اللاتي انقطع حيضهن، ويلحق بهن الزوجة قبل الدخول، والخلاف في ذلك.
القسم الرابع: طلاق السنة بالنسبة للعدد، وما ورد فيه من آثار، وما يستفاد منها من سنية طلاق المرأة واحدة في طهر لم تجامع فيه، ثم تترك حتى تنتهي عدتها، واتفاق الصحابة على أن هذا طلاق السنة، والخلاف في بعض مسائل هذا الطلاق، وأدلة كل فريق.
القسم الخامس: الطلاق البدعي، وصوره، والخلاف فيه، وخلص إلى أنه الطلاق الواقع وقت الحيض، ووقت الطهر الذي جومعت فيه، وجمع الطلقات في لفظ واحد.
الفصل الرابع: أحكام الطلاق البدعي، وكونه يأثم فاعله، وخلافهم في وقوعه، وذكر الطلاق وقت الحيض، وما ورد فيه من آثار، وما يستفاد منها من تحريم إيقاعه، ووجوب إرجاع المطلقة في الحيض، ووقوع هذا الطلاق، وأدلة هذا الحكم، وما وقع فيه من خلاف، وأدلة الفريقين، وترجيح مذهب الجمهور.
الفصل الخامس: طلاق الثلاث بلفظ واحد، وأثره على الحياة الزوجية، أورد فيه الأحاديث والآثار التي جاءت فيه، وما تدل عليه، ومذاهب العلماء فيه، وأدلة الذين قالوا بعدم وقوعه، ومناقشتهم،
والقائلين بوقوعه واحدة، ومناقشتهم، وترجيح مذهب الجمهور في ذلك، وسبب هذا الترجيح، وموقف قانون الأحوال الشخصية من الطلاق الثلاث، وأخذ المقررين له بمذهب القائلين بوقوعه واحدة، وما رآه المؤلف في ذلك، وعلاج هذا الأمر.
الخاتمة: ذكر فيها النتائج العامة لبحثه، وقد أجملها في حفظ حقوق المرأة في كرامتها الإنسانية، ومكانتها الأسرية، وعلاقتها بالرجل، وأمره بالإحسان إليها، وكف الأذى عنها، وتحديد عدد الطلقات، ثم ذكر حماية الأسرة عن طريق القيم التي يربى عليها جميع أفرادها، وطرق علاج نشوز المرأة، وتبعات الطلاق.
ثم ذكر فضل نظام الإسلام على غيره، وتميزه بأسس فكرية لعلاقة الرجل بالمرأة، لا توجد عند غير المسلمين، وواقع الغرب، وانخداع مقلدته بأوهام لا حقيقة لها، وبيان عوار تلك الأوهام.
والكتاب جيد ومفيد، وهو بحث متميز درس واقع الطلاق عند الأمم في قديمها وحديثها، وبين كيف أصلح الإسلام كثيرا من أحوال الناس بتشريعه الطلاق وفق أسس معينة، وهو كذلك ردٌّ على شبه المستغربين الذين خدعهم سراب المدنية الغربية حتى ظنوه ماء، وهو وهم لا حقيقة له، والكتاب مفيد للمثقفات والباحثات، ويصلح أن يكون مادة تطرح بعض فصوله على النساء للرفع من مستويات فهمهن لأمور الطلاق، والله الموفق.