الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الرابع إتحاف النبلاء بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النساء]
الكتاب الرابع
إتحاف النبلاء
بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النساء المؤلف: عبد الله بن محمد البخاري.
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، عام 1414 هـ.
المواصفات: 100 صفحة، مقاس 24×17 سم.
* * *
قدم المؤلف بمقدمة ذكر فيها أن بحثه في هذا الموضوع بحث في الصنعة الحديثية، أدرج معه بعض الآثار السلفية، وأقوال فقهاء المسلمين، ثم بيّن تقسيمه للكتاب.
الباب الأول: وفيه فصلان: الأول: الأحاديث الدالة على المسألة، ذكر منها أحاديث تدل على جواز إتيان المرأة في قبلها فقط، وأحاديث وعيد في حق من خالف ذلك إلى المكان المكروه، ومنها: أن من فعل ذلك كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى لا ينظر إليه، وفيها النهي الصريح عن ذلك، ولعن من فعله، وتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله بـ:"اللوطية الصغرى"، وقد بلغت أحاديث الفصل اثني عشر حديثا، رواتها من الصحابة عشرة، هم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو
، وعقبة بن عامر، وخزيمة بن ثابت، وعلي بن طلق، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين.
الفصل الثاني: بعض الآثار عن السلف في المسألة، ذكر منها أحد عشر أثرا عن الصحابة والتابعين، هم: عبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنهم ورحمهم، وفي أقوالهم نهي ووعيد لمن فعله، منها: النهي عن ذلك، وأنه حرام، ومقدمة لإتيان الرجال، كما وقع لقوم لوط، وأنه كفر.
الباب الثاني: وفيه فصلان: الأول: أقوال الأئمة العلماء في تحريم هذا الفعل، وهم (1) أبو حنيفة، وصاحباه: محمد بن الحسن وأبو يوسف، وأحمد بن حنبل، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو حاتم بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن ماجه، والخرائطي، والنووي، وابن حزم، والموفق ابن قدامة، والهيثم بن خلف الدوري، ومالك بن أنس، والقرطبي، والبيهقي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، والبغوي، وابن كثير، ومحمد بن أحمد الشاشي القفال، وابن حجر العسقلاني، وابن حجر الهيتمي، والشوكاني، وصديق حسن خان، وولي الله الدهلوي، والصنعاني، وابن الجوزي، والسعدي.
(1) حسب ترتيب المؤلف، وهو ترتيب غير جيد.
الفصل الثاني: شبهة والرد عليها، حيث ردّ على بعض الأمور التي تعلق بها بعضهم مع ظهور الأدلة فيها بما لا يدع مجالا للجدل، لذلك صنف الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - مصنفا كبيرا فيها، قال عنه: من اطلع عليه قطع بتحريم هذا الفعل.
ثم أورد ما روي عن بعض العلماء من القول بإباحته، وأنه لا يصح عنهم، بل الصحيح أنهم يقولون بتحريم إتيان النساء في المحل المكروه، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، رحمهم الله تعالى.
والكتاب مفيد ومهم، وبيّن فيه مؤلفه حكما شرعيا تحتاجه كثير من النساء، ويكثر السؤال عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، لذلك أرى أن يبين حكمه من قبل الواعظات للنساء ليرفع الجهل عن بعضهن في هذه المسألة، وليكون رادعا لهن ولأزواجهن ما جاء في حق فاعلها من زجر ووعيد، والله الموفق.