الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب السابع الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل]
الكتاب السابع
الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل المؤلف: سعد بن شارع بن عوض الحربي.
الناشر: دار المسلم، الرياض، ط 1، عام 1415 هـ.
المواصفات: 500 صفحة، مقاس 24 × 17 سم (رسالة دكتوراه) .
* * *
قدم المؤلف لكتابه بمقدمة ذكر فيها ترتيبه لمباحث الكتاب، ثم بيّن أسباب اختياره الكتابة في هذا الموضوع، وهي: عدم وجود كتاب جامع للأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل أفردت عن غيرها من الأحكام، وحاجة الناس الماسة لمعرفة هذه الأحكام والتي بها يتبين مدى اهتمام الإسلام بالرجل والمرأة على السواء، ثم ذكر حكمة انفراد المرأة ببعض الأحكام، وهي مراعاة الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها المرأة، وخصائصها التي تنفرد بها عن الرجل، فأصبح من اللازم وجود أحكام للمرأة تختلف فيها عن الرجل.
وذكر في مقدمته أنواع الأحكام التي اعتنى بجمعها ودراستها، وإخراجها في كتابه، وهي: الأحكام التي شاركت فيها المرأة الرجل في القاعدة العامة، ثم اختلفت معه في فرعياتها وجزئياتها، أما الأحكام التي تتفق فيها مع الرجل فإنه لم يعتن بها، والأحكام التي تختص في
أصلها بالمرأة، ولا يشاركها فيها الرجل كأحكام الحيض والنفاس فإنها كذلك ليست من موضوعات كتابه.
بعد ذلك، ذكر الفرق بين العلة والحكمة، فالعلة: الوصف المؤثر في الحكم، لا بذاته بل بجعل الشارع له، والحكمة: الباعث على تشريع الحكم، والغاية المقصودة منه.
ثم ذكر طريقته في البحث، وهي: أخذه أقوال الفقهاء من مصادرها، ثم يسوق أدلة هذه الآراء، ويناقشها، ثم يذكر ما يراه راجحا، ووثق الأحاديث من مظانها ومصادرها.
وشرع - بعد ذلك - في مباحث كتابه، حيث قسمه ستة أبواب، الباب الأول منها في العبادات، وفيه تسعة فصول، الأول: في الطهارة، وفيه مبحثان، الأول: في الفرق بين تطهير أثر بول الجارية وبين تطهير أثر بول الغلام اللذين لم يأكلا الطعام عن إرادة وشهوة، والخلاف في ذلك، وأدلة كل فريق، ثم رجح أن بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل، المبحث الثاني: في الفرق بين تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وبين تطهر المرأة بفضل طهور الرجل، والخلاف في ذلك، وأدلة كل فريق، ثم رجح الجواز مطلقا.
الفصل الثاني: في سنن الفطرة، وفيه أربعة مباحث، الأول: في الفرق بين حكم ختان المرأة وحكم ختان الرجل، ورجح وجوبه على الرجال، وكونه مكرمة للنساء، المبحث الثاني: في الفرق بين حلق شعر رأس المرأة وبين حلق شعر رأس الرجل، وذكر الاتفاق على
جواز حلقه للرجل، وتحريم حلقه للمرأة إلا للضرورة، المبحث الثالث: في الفرق بين خضاب المرأة وبين خضاب الرجل، وذكر الاتفاق على استحبابه للمرأة، وكراهته للرجل إلا لعلة، المبحث الرابع: في الفرق بين طيب المرأة وطيب الرجل، وأدلة هذا التفريق، وحقيقته، والحكمة منه.
الفصل الثالث: في الزينة واللباس، وفيه ثلاثة مباحث، الأول: في الفرق بين لبس المرأة ولبس الرجل الحلي، حيث ذكر أنواع الحلي المباح والمحرم، والخلاف في بعضه، والأدلة، والترجيح في كل نوع.
المبحث الثاني: في الفرق بين لباس المرأة ولباس الرجل خارج الصلاة، حيث ذكر الحرير وحكمه، وأدلة تحريمه على الرجال، وذكر حكم المنسوج والمموه والمزرر بالذهب، ثم ذكر مواصفات لباس المرأة وشروطه، والحكمة من ذلك، المبحث الثالث: في الفرق بين لباس المرأة، ولباس الرجل في الصلاة، حيث ذكر شروطه، وأدلته، والخلاف فيه.
الفصل الرابع: في الصلاة، وفيه ثمانية مباحث:
الأول: في الفرق بين عورة المرأة وبين عورة الرجل في الصلاة وخارجها، وبعد استعراض أدلة العلماء وأقوالهم ومناقشتها رجح كون الوجه والكفين ليسا من العورة في الصلاة، أما الرجل فعورته من السرة إلى الركبة، ثم ذكر عورتها خارج الصلاة، ورجح كونها كلها عورة،
وذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة.
المبحث الثاني: في أذان المرأة والرجل، ونقل اتفاقهم على مشروعيته للرجال دون النساء.
المبحث الثالث: في الفرق بين إقامة المرأة وبين إقامة الرجل، ونقل اتفاقهم على مشروعيتها للرجال، ومنع النساء منها إذا كن بحضرة رجال، واختلافهم فيها إذا كن منفردات لا يسمعهن الرجال، وأدلة كل فريق، ومناقشة تلك الأدلة، ثم رجح استحبابها إذا أمنت الفتنة وكانت الإقامة بصوت منخفض.
المبحث الرابع: في الفرق بين إمامة المرأة وبين إمامة الرجل، وفيه مطلبان، الأول: في إمامة المرأة الرجال، واتفاق عامة الفقهاء على عدم صحتها، وأدلة ذلك، الثاني: في إمامة المرأة النساء، والخلاف في ذلك، وأدلة الفريقين، وبعد أن ناقشها رجح مذهب الجمهور خلافا للمالكية، وهو: جواز إمامة المرأة النساء.
المبحث الخامس: في الفرق بين المرأة والرجل في حكم صلاة الجمعة، وإجماع الفقهاء على عدم وجوبها على المرأة، وأدلة هذا الإجماع.
المبحث السادس: في الفرق بين المرأة وبين الرجل في حكم صلاة العيدين، واختلاف الفقهاء في ذلك بين مانع للنساء ومبيح ومستحب، مع اشتراط الأمن من الفتنة عند الجميع، وبين مفرق بين الشابة والعجوز، وأدلة كل فريق، ثم رجح استحباب خروجهن مطلقا،
وهو مذهب المالكية، بشرط عدم التطيب والتزين لخوف الفتنة.
المبحث السابع: في الفرق بين حضور المرأة وبين حضور الرجل المساجد للصلاة، وفيه مطلبان: الأول: في حضورهن المساجد، حيث ذكر أقوال الفقهاء في ذلك، فمنهم من منعهن مطلقا كالحنفية، ومنهم من منع الشابة خاصة كالمالكية، ومنهم من كرهه للشابة كالشافعية وبعض الحنابلة، ومنهم من أجازه مطلقا كبعض الحنابلة مع اشتراط الجميع أمن الفتنة، ثم ذكر أدلة كل قول، ورجح الجواز مطلقا بشرط أمن الفتنة، ومراعاة الآداب الشرعية، المطلب الثاني: في موقف المرأة في الصلاة، واتفاق الفقهاء على وقوفها خلف صفوف الرجال.
المبحث الثامن: في الفرق بين كيفية صلاة المرأة وبين كيفية صلاة الرجل، حيث ذكر من هذه الفروق: عدم الجهر في القراءة، وجمع المرأة نفسها في صلاتها، وتصفيقها إذا نابها شيء في صلاتها، وأدلة ذلك، والترجيح.
الفصل الخامس: في الجنائز، وفيه أربعة مباحث، الأول: في الفرق بين كفن المرأة وكفن الرجل، الثاني: في الفرق بين حال جنازة المرأة وبين حال جنازة الرجل، الثالث: في الفرق بين حمل النساء وبين حمل الرجال الموتى، الرابع: في الفرق بين تشييع الرجال وبين تشييع النساء للموتى، والخلاف في كل ذلك، وأدلة كل فريق، والترجيح، وكان مما رجحه: أن المرأة تكفن في ثوب واحد وجوبا، وفي خمسة أثواب استحبابا، وهذا إجماع، وكذا اتفق الفقهاء على تقديم جنازة
الرجل على جنازة المرأة في الصلاة، ورجح أن الإمام يقف عند رأس الرجل ووسط الأنثى، وأن المرأة لا تحمل الجنازة ولا تدفن الميت لضعفها وخوف تكشفها، وأنه يكره لها الخروج مع الجنازة للأحاديث الناهية، ولما في المرأة من ضعف وقلة صبر، وخشية الافتتان بها.
الفصل السادس: في الزكاة، وفيه ثلاثة مباحث، الأول: في الفرق بين إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير أو العكس، وبعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، خلص إلى أن الإجماع منعقد على منع الرجل من إعطاء زوجته، وإلى ترجيح مذهب الجمهور في منعها من إعطاء زوجها كذلك.
المبحث الثاني: في وجوب زكاة الفطر على الزوج دون الزوجة، وبعد استعراض أدلة العلماء، رجح مذهب الجمهور - خلافا للحنفية - في أن الزوج ملزم بإخراجها عن زوجته.
المبحث الثالث: في الفرق بين زكاة الحلي للنساء والرجال، وبعد أن استعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وناقشها، خلص إلى أن الإجماع منعقد على وجوب الزكاة في الحلي المحرم وغير المستعمل، وأن الجمهور على عدم وجوبه في حلي النساء المباح المستعمل، خلافا للحنفية.
الفصل السابع: في الصوم، وفيه مبحثان، الأول: في الفرق بين خبر المرأة وبين خبر الرجل عن هلال رمضان أو شوال، واستعرض فيه أقوال الفقهاء وأدلتهم، وناقشها.
المبحث الثاني: في منع المرأة أن تصوم نفلا إلا بإذن زوجها دونه،
والاتفاق على ذلك بين الفقهاء، وأدلته.
الفصل الثامن: في الحج، وفيه سبعة مباحث، الأول: في اشتراط المحرم للمرأة دون الرجل، وبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، رجح عدم جواز سفرها إلا بمحرم، وسقوط الحج عنها بفقده.
المبحث الثاني: في الفرق بين إحرام المرأة وبين إحرام الرجل، وذلك في لبس المخيط، والحرير والذهب، والقفازين وغطاء الرأس.
المبحث الثالث: في الفرق بين تلبية المرأة والرجل، وأن الإجماع منعقد على أنها تلبي دون رفع صوت.
المبحث الرابع: في الفرق بين طواف المرأة وبين طواف الرجل في منعها من الرمل، واستتارها قدر الطاقة، وعدم اختلاطها بالرجال، وعدم طوافها مع الحيض.
المبحث الخامس: في الفرق بين سعي المرأة وبين سعي الرجل في منعها من الرمل، والإجماع على ذلك، وأدلته.
المبحث السادس: في حلق الرجل شعر رأسه دون المرأة، وأن الإجماع منعقد على أنها تقصر، وأدلته.
المبحث السابع: في وجوب إذن الزوج في عمرة المرأة وحجها نافلة، وأن الإجماع منعقد على ذلك، وأدلته.
الفصل التاسع: في الفرق بين عقيقة الأنثى وبين عقيقة الغلام،
حيث ذكر دليلها، ورجح كونها شاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية.
الباب الثاني: في الجهاد، وفيه أربعة فصول، الأول: في وجوبه على الرجال دون النساء، والاتفاق على ذلك، وأدلته.
الفصل الثاني: في قتل الرجال دون النساء، والإجماع على عدم قتل المرأة، وأدلة ذلك.
الفصل الثالث: في وجوب الجزية على الرجل دون المرأة، وأن ذلك إجماع بين الفقهاء، وأدلته.
الفصل الرابع: في الفرق بين أمان المرأة والرجل، وبجواز أمان المرأة كالرجل، قاله الأئمة الأربعة، وخالفهم بعض المالكية، وأدلة الفريقين، وترجيح قول الجمهور في ذلك.
الباب الثالث: في المعاملات، وفيه أربعة فصول، الأول: في رشد المرأة والفرق بينه وبين رشد الرجل، والخلاف في ذلك، وأدلته، ورجح كون رشدها كرشد الرجل.
الفصل الثاني: في منع تبرع المرأة ذات الزوج بأكثر من ثلث مالها دون الرجل، والخلاف في ذلك، وخلص - بعد عرض الأدلة ومناقشتها، إلى أن الإجماع منعقد بجواز تصرف المرأة معاوضة في كل مالها، والخلاف في التبرع، ورجح مذهب الجمهور - خلافا للمالكية - في جوازه أيضا.
الفصل الثالث: في الفرق بين ضمان المرأة وبين ضمان الرجل،
وكون الخلاف فيه كالخلاف في مسألة التبرع السابقة، لكنه - هنا - رجح قول المالكية.
الفصل الرابع: في الفرق بين عمل المرأة وبين عمل الرجل، حيث ذكر إجماعهم على لزومها البيت إلا لحاجة، وجواز استئجارها ظئرا، وأدلة ذلك، وشروطه.
الباب الرابع: في الولايات، وفيه أربعة فصول، الأول: في الفرق بين المرأة وبين الرجل في ولاية النكاح، الفصل الثاني: في الحضانة، الفصل الثالث: في الشهادة، الرابع: في الولاية العامة مثل القضاء، وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم خلص إلى أن المرأة لا تلي أمر النكاح، وأنها مقدمة في أمر الحضانة، وأن شهادتها تقبل في المال وما يقصد به المال فقط، وأنها لا تلي شيئا من الولايات العامة (1) .
الباب الخامس: في الجنايات، وفيه ثلاثة فصول، الأول: في الفرق بين الجناية على المرأة والرجل فيما دون النفس، وفيه مبحثان، الأول: في الفرق بين المرأة والرجل في قصاص الجناية في الجراح عمدا، والخلاف في ذلك، وأدلة الفريقين ومناقشتها، ورجح المماثلة بين الرجل والمرأة، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية.
المبحث الثاني: في الفرق بين المرأة وبين الرجل في دية الجراح والأعضاء، والخلاف في ذلك وأدلته ومناقشتها، ورجح أنها تعادل
(1) للتوسع في هذا الموضوع انظري كتاب: " المرأة والحقوق السياسية في الإسلام" في هذا الدليل لمؤلفه مجيد محمود أبو حجير.
الرجل في دية الجراح والأعضاء إلى ثلث ديته.
الفصل الثاني: في الدية، وفيه مبحثان، الأول: في وجوب الدية على الرجل دون المرأة في قتل الخطأ، وأن الإجماع منعقد على ذلك، المبحث الثاني: أن القسامة على الرجال دون النساء، والخلاف في ذلك، وأدلته، ورجح عدم دخولهن في القسامة.
الفصل الثالث: في الفرق بين الرجل وبين المرأة في إقامة الحدود، ورجح عدم تغريب البكر إذا زنت خلافا للرجل.
الباب السادس: في الأحوال الشخصية، وفيه فصلان، الأول: في الميراث، وجعله في ثلاثة مباحث، الأول: في كون المرأة على نصف ميراث الرجل، والثاني: في الفرق بين ميراث العمة وبنت العم وبنت الأخ وميراث إخوتهن، والثالث: في ميراث ابن الزنا والملاعنة من أمهما، وبعد عرضه آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، خلص إلى أنهم مجمعون على أن المرأة لها نصف نصيب الرجل في الميراث، وأن ابن الزنا لا يرث من أبيه وكذا ابن الملاعنة.
الفصل الثاني: في النكاح، وفيه سبعة مباحث، الأول: في وجوب المهر على الرجل دون المرأة، وكونه إجماع الفقهاء، وأدلته.
المبحث الثاني: في وجوب النفقة على الرجل دون المرأة، واتفاق الفقهاء على ذلك، وأدلته.
المبحث الثالث: في إيقاع الرجل الطلاق دون المرأة، واتفاق الفقهاء على ذلك، وأدلته.
المبحث الرابع: في أن الخلع للنساء دون الرجال، واتفاق الفقهاء على ذلك، وأدلته.
المبحث الخامس: في أن الإيلاء للرجال دون النساء، واتفق الفقهاء على ذلك، وأدلته.
المبحث السادس: في أن إيقاع الظهار للرجال دون النساء، واتفاق الفقهاء على ذلك، وأدلته.
المبحث السابع: في أن عدة الوفاة على المرأة دون الرجل، واتفاق الفقهاء على ذلك، وأدلته.
وختم الكتاب بذكر أهم النتائج التي توصل إليها في نقاط.
والكتاب مهم جدا، ومفيد للباحثات والمثقفات، حيث حشد المؤلف فيه مادة علمية غزيرة، جمعها من بطون الكتب التي لا يتوافر لكل إنسان الوقوف عليها، وإن حصل الوقوف عليها فإن البحث فيها عن كل مسألة فيه صعوبة وعناء، فقام المؤلف بهذا الجهد المشكور، وجمع هذه المادة العلمية المتناثرة، ونسقها، ودرسها، وناقشها بعد استعراض أدلتها.
ومع ذلك فات المؤلف كثير من الأحكام التي هي من شرطه في الكتاب، من ذلك: أحكام أسر المرأة، ووكالتها عن الرجل في النسك، وصومها وحجها وعمرتها واعتكافها إذا كانت عن نذر، وزيارتها القبور، وخروجها من بيتها لغير العبادة، وحكم انعقاد العدد
بها في الجمعة والعيدين، وغيرها من الأحكام كثير.
وكان شرطه في الكتاب سببا في إخراج أهم الأحكام التي تختص بها المرأة كالحيض والنفاس والولادة والحمل والرضاعة.
ومع ذلك فقد أورد بعض أحكام الحيض والنفاس - مخالفا بذلك شرطه - فذكر حكم طواف الحائض والنفساء.
وأخيرا كان من شرطه ذكر مصادر الحديث الأصلية لكنه لم يفعل، فقد كانت مراجعه في ذلك: سبل السلام، ونيل الأوطار، وطرح التثريب.