المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحوالة مشتقة من التحول. أو من الحول. فالحوالة تحول الحق - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٣

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجهَاد

- ‌فصل في وجوب الطاعة

- ‌فصل في الغنيمة

- ‌فصل في الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتابُ البَيع

- ‌فصل فيما نهي عنه

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في حجر السفه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌فصل في المضاربة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللُقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوقف

- ‌فصل في شرط الواقفوإبدال الوقف لحاجة وغير ذلك

- ‌باب الهبة

- ‌فصل في العطية

- ‌باب الوصايا

- ‌فصل في الموصى له وإليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الفروض

- ‌باب التعصيب

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود والخنثى والغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة والمقربة

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌باب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركانه

- ‌فصل في اشتراط الرضى

- ‌فصل في الولي

- ‌فصل في الشهادة

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌باب المحرمات في النكاح

الفصل: ‌ ‌باب الحوالة مشتقة من التحول. أو من الحول. فالحوالة تحول الحق

‌باب الحوالة

مشتقة من التحول. أو من الحول. فالحوالة تحول الحق عن قولك تحول فلان من داره. وهي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. ثابتة بالسنة والإجماع. وإن كانت بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك. بل قواعد الشرع كما قال ابن القيم وغيره تقتضي جوازه. فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومما يبين أنها على وفق القياس أنها من جنس إيفاء الحق. لا من جنس البيع. ولا تصح إلا على دين مستقر. فعلى ما له في الديوان ونحوه إذن في الاستيفاء. ولا يعتبر استقرار المحال به. ويشترط رضى المحيل بلا خلاف. والمحتال عند الأكثر. ويشترط أيضًا اتفاق الدينين جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا.

(عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم) المطل التسويف والتأخير. من إضافة المصدر إلى الفاعل أي يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين. والمطل في الأصل المد. وقال الأزهري المدافعة. قال الحافظ والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه من وقت إلى آخر بغير عذر مع الطلب. وهو حرام على المتمكن. والجمهور على أنه يوجب الفسق. وقيل: إنه كبيرة (وإذا اتبع أحدكم على ملي) أي جعل تابعًا للغير بطلب الحق. ولأحمد "إذا أحيل أحدكم على ملي" كغني لفظًا ومعنى، وهو القادر بماله وقوله وبدنه. فمتى أحيل عليه (فليتبع) بالتخفيف.

ص: 208

ولفظ أحمد "فليحتل" أي فليقبل الحوالة (متفق عليه).

ولابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا "مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبعه" وحكى الموفق الإجماع على ثبوت الحوالة. وتصح بلفظ أحلتك بدينك على فلان. أو خذ دينك منه. وغير ذلك مما يدل على المقصود. والحديث دليل على أن من أحيل بحقه على ملي أن يحتال. وأوجبه الحنابلة. وأهل الظاهر. والجمهور على الاستحباب. وإذا صحت الحوالة باجتماع شروطها. نقلت الحق المحال به إلى ذمة المحال عليه. وبرئ المحيل بمجرد الحوالة. قال الموفق وغيره في قوله عامة أهل العلم.

ومتى لم يكن المحال عليه قادرًا بماله وقوله وبدنه لم يلزم الاحتيال عليه. لما في ذلك من الضرر على المحال. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقبولها على الملي. وإذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث حادث كموت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل. لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة. فلما شرط علم أنه انتقل انتقالًا لا رجوع له. كما لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف. وإن كان المحال عليه مفلسًا. ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع بدينه على المحيل. لأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع وإن رضي فلا.

(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما (يتخارج) أي لا

ص: 209