الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإبل. أو من العشر إلى الأربعين (والغنيمة) تصغير غنم. وتمام الخبر: وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. فإنهما أن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع. ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه. يقول: يا أمير المؤمنين؟
أفتاركهم أنا لا أبا لك. فالماء والكلأ أيسر عليَّ من الذهب والورِق. وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم. إنها لبلادهم. قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئاً. رواه البخاري. وقال مالك بلغني أنه كان يحمل على أربعين ألفاً في سبيل الله.
باب الجعالة
به بتثليث الجيم. وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ويقال جعل له كذا على كذا شارطه به عليه. واصطلاحاً جعل جائز التصرف شيئاً متمولاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة. وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.
(قال تعالى: {وَلِمَن جَاء بِهِ} أي دل على سارقه {حِمْلُ بَعِيرٍ} وهذا جعل. والعمل الذي يؤخذ عليه الجعل نحو ذلك. والرقية ورد الآبق كما سيأتي. وبناء حائط وسائر ما
يستأجر عليه من الأعمال. ولا فرق بين أن يجعله لمعين أو غير معين. كما في الآية وقال الوزير اتفقوا على أن رد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرط. وقال أبو حنيفة وأحمد وإن لم يشترط. وقال مالك إن كان معروفاً به. وهي عقد جائز لكل منهما فسخه. ولا يشترط العلم بالعمل. ولا المدة ويقوم العمل مقام القبول. بخلاف الإجارة. ومن عمل بعد قول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا استحق الجعل. لأن العقد استقر بتمام العمل. وإن بلغه الجعل في أثناء العمل يأخذ قسط تمام العمل. وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئاً لذلك. وإن كان في يده حرم عليه أخذه إلا أن تبرع له ربه به.
(وعن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (في قصة اللديغ) وهو اللسيع. وهو ضرب ذات الحمة من حية وعقرب وغيرهما وصرح بها في إحدى الروايات. وذكر أنه انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة حتى نزلوا على حي من أحياء العرب. فاستضافوهم فابوا فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لُدغ وسعينا بكل شيء لا ينفعه. فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. ثم (قال ما أنا براق لكم) أي نافث على لدغته والرقية كلام يستشفى به من كل عرض (حتى تجعلوا لنا جعلاً) وهو ما يعطاه المرء على عمل.
(فصالحوهم) أي صالحهم الحي أن يرقوا سيدهم (على قطيع) وهو الشيء المنقطع (من غنم) كان أو من غيرها. قال بعضهم الغالب استعماله فيما بين الأربعة والأربعين. وللبخاري إنا نعطيكم ثلاثين شاة. ولعل الرهط نحو من ذلك فكأنهم جعلوا لكل رجل شاة فانطلق يتفل عليه ويقرأ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين} فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قَلَبَة. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا ذلك. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر الذي كان. فنظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم (فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم) فقال وما يدريك أنها رقية (فقال) قد (أصبتم) فصوب صلوات الله وسلامه عليه أخذ الجعل على الرقية. (وقال "اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً) وضحك النبي صلى الله عليه وسلم (متفق عليه).
(وعن عمر) رضي الله عنه (وغيره) من الصحابة علي وابن مسعود رضي الله عنهم (في رد الآبق) إذا جاء به من خارج الحرم (ديناراً أو اثني عشر درهماً) من المصر أو خارجه. وجزم بعض أهل العلم بمشروعية هذا التقدير لمجيئه مرفوعاً وموقوفاً. قال عمرو بن دينار وابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق من خارج الحرم ديناراً. هذا إذا فعل ذلك من
غير جعل، وإن وجد صاحبه وشهدت له به بينة، أو
صدقة مكلف دفعه إليه. وإلا إلى ولي الأمر ليحفظه
لصاحبه. وليس له تملكه كضوال الإبل. وإنما جاز التقاطه لما تقدم. ولأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب. وارتداده. واشتغاله بالفساد.
ويرجع راد الآبق وغيره بنفقته. لأنه مأذون في الإنفاق عليه شرعاً. بحرمة النفس. إن لم ينو التبرع. ولو هرب منه في الطريق. والمراد إذا لم يكن ذلك تخليصاً له من هلكة ونحوها. فله أجرة المثل. قال شيخ الإسلام وغيره من استنقذ مال غيره من المهلكة ورده استحق أجره المثل. ولو بغير شرط في أصح القولين. وهو منصوص أحمد وغيره. وقال إذا استنقذ فرساً أو نحوه للغير ومرض بحيث أنه لم يقدر على المشي فيجوز بل يجب في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه ويحفظ الثمن لصاحبه. نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها.
وقال ابن القيم متى كان العمل في مال الغير انقاذاً له من التلف المشرف عليه كان جائزاً. كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته. ولا يضمن ما نقص بذبح. قال ولهذا جاز لأحدهم ضم اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالة. حتى إنه يحسب ما ينفقه على الضالة والآبق واللقطة. وينزل انفاقه عليها منزلة انفاقه لحاجة نفسه. لما كان حفظاً لمال أخيه. وإحساناً إليه. فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن إحسانه
يذهب باطلاً في حكم الشرع لما أقدم على ذلك. ولضاعت مصالح الناس. ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاً.