المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الشهادة - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٣

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجهَاد

- ‌فصل في وجوب الطاعة

- ‌فصل في الغنيمة

- ‌فصل في الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتابُ البَيع

- ‌فصل فيما نهي عنه

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في حجر السفه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌فصل في المضاربة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللُقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوقف

- ‌فصل في شرط الواقفوإبدال الوقف لحاجة وغير ذلك

- ‌باب الهبة

- ‌فصل في العطية

- ‌باب الوصايا

- ‌فصل في الموصى له وإليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الفروض

- ‌باب التعصيب

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود والخنثى والغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة والمقربة

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌باب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركانه

- ‌فصل في اشتراط الرضى

- ‌فصل في الولي

- ‌فصل في الشهادة

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌باب المحرمات في النكاح

الفصل: ‌فصل في الشهادة

فاصطفاها صلى الله عليه وسلم فأعتقها (وتزوجها) ولأحمد اصطفى صفية بنت حي فاتخذها لنفسه. وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته وتوفيت رضي الله عنها سنة الخمسين. وفي الصحيحين "أيما رجل كانت عندة وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران" وذهب جمهور العلماء إلى ما دل عليه الحديث من صحة العقد والعتق والمهر. وقال ابن القيم هو القول الصحيح الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس وفي الحديث الثاني أيضًا مشروعية إعتاق الإماء والتزوج بهن وأنه يستحق بذلك أجرين.

‌فصل في الشهادة

أي على عقد النكاح لأن الفرض إعلانه احتياطًا للنسب خوف الإنكار. واتفق أهل العلم العلم على أنه لا يجوز نكاح السر. وأنه ينعقد بحضور شاهدين مع الولي.

(عن جابر) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البرقاني) في صحيحه واسمه أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي صاحب التصانيف. وضمن صحيحه ما اشتمل عليه الصحيحان. وحديث النووي والشعبي وطائفته توفي سنة أربعمائة وخمس وعشرين

وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا "لا نكاح إلا بولي

ص: 524

وشاهدي عدل" رواه الدارقطني ولأحمد نحوه عن عمران بن حصين. وعنها لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدين. وللترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا "البغايا التي يزوجن أنفسهن بغير بينة" وروي عن أبي هريرة وابن عمر وفيها مقال. وثبت عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد وفي لفظ إلا بينة. ولا يعلم له مخالف من الصحابة.

فدلت هذه الأحاديث والآثار وغيرها على اعتبار الشاهدين. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجمهور العلماء. وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلف في ذلك من مضى منهم. إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. وتعتبر العدالة ظاهرًا عند جماهير العلماء.

(وعن عبد الله بن الزبير) بن العوام رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح رواه أحمد) وصححه الحاكم وغيره وعن عائشة رضي الله عنها "أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال" رواه الترمذي وتكلم فيه. وله أيضًا وحسنه "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" فدلت هذه الأحاديث وغيرها على الأمر بإعلانه وهو خلاف السر لأنهم لو لم يعلنوه فربما لم يدر الناس فينسبونها إلى الزنا فيقعون في الغيبة والبهتان.

ص: 525

(ولمالك) بن أنس رحمه الله في الموطأ (أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه) ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على اعتبار الإشهاد. وأنه لا يكتفى فيه إلا برجلين وتدل على اعتبار الإعلان به واتفق أهل العلم أنه لا يجوز نكاح السر لهذه الأخبار وغيرها. وفي الاختيارات والذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح. وإن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان والإشهاد فينظر فيه وإذا اجتمع الإعلان والإشهاد فلا نزاع في صحته. وإن خلا من الإعلان والإشهاد فهو باطل عند عامة العلماء.

وقال أبو بكر من شروط النكاح الإظهار. فإذا دخله الكتمان فسد. وقال مالك يبطله وهو رواية عن أحمد ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع وقيل إن لم يعلم لها سابقة تزوج ولا على إذنها للولي أن يزوجها والاحتياط الإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل الدخول لا بعده لأن دخوله بها دليل كذبها وإن ادعت الإذن فأنكر صدقت.

* * *

ص: 526