المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سمع من نحو خمسين منهم (أنه قال) يعني النبي – - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٣

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجهَاد

- ‌فصل في وجوب الطاعة

- ‌فصل في الغنيمة

- ‌فصل في الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتابُ البَيع

- ‌فصل فيما نهي عنه

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في حجر السفه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌فصل في المضاربة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللُقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوقف

- ‌فصل في شرط الواقفوإبدال الوقف لحاجة وغير ذلك

- ‌باب الهبة

- ‌فصل في العطية

- ‌باب الوصايا

- ‌فصل في الموصى له وإليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الفروض

- ‌باب التعصيب

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود والخنثى والغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة والمقربة

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌باب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركانه

- ‌فصل في اشتراط الرضى

- ‌فصل في الولي

- ‌فصل في الشهادة

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌باب المحرمات في النكاح

الفصل: سمع من نحو خمسين منهم (أنه قال) يعني النبي –

سمع من نحو خمسين منهم (أنه قال) يعني النبي – صلى الله عليه وسلم (من وجد دابة) وظاهره العموم (قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فهي له رواه أبو داود) وله عن الشعبي يرفعه "من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها" يعني بالسقي والعلف إلى أن قويت على المشي والركوب والحمل. ملكها بذلك.

وإن تركها لا لرغبة عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه فتقدم حكمها. وما يلقى في البحر خوفًا من غرق يملكه آخذه ولا يملك متاعًا ولا عبدًا. لأن المتاع لا حرمة له في نفسه، ولا يخشي عليه التلف. كما يخشي على الحيوان. ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها وإن انكسرت سفينته فاستخرجه قوم فهو لربه. وعلى الآخذ أجرة المثل. وإن وجد عنبرة على الساحل فله. وإن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فهو لقطة. له أحكام اللقطة. ويأخذ حقه منه بعد تعريفه.

‌باب اللقيط

بمعنى ملقوط. وهو طفل لم يميز وقيل من الولادة إلى البلوغ. ذكرًا كان أو أنثى. لا يعرف نسبه ولا رقه. نبذ في شارع أو غيره. أو ضل وأخذه فرض كفاية ويسن الإشهاد عليه.

ص: 358

(قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى} فدل عموم الآية على وجوب التقاطه. ولأن فيه إحياء نفس معصومة. فوجب كإطعامه وإنجائه.

(وعن واثلة) ابن الأسقع رضي الله عنه (مرفوعًا) يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها) ولا نزاع في ذلك (ولقيطها) وبه قال إسحاق وغيره. وقال ابن القيم وهو في غاية القوة اهـ. وإن صح الحديث فالقول ما قاله. والجمهور إنما لها الولاية لا الولاء. لحديث "إنما الولاء لمن أعتق" وإن لم يخلف وارثًا صرف ماله لبيت المال. فإن المسلمين خولوا كل مال لا مالك له (وولدها الذي لا عنت عليه) قال ابن القيم والقول به أصح الأقوال.

وهو مقتضى الآثار والقياس. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وغيرهم و (حسنه الترمذي) وتكلم فيه بعضهم.

وهو دليل على جواز التقاط المرأة للطفل. وحضانتها له. وصحة ولايتها عليه. فالحر العدل المكلف الرشيد أولى بالجواز بغير إذن حاكم. لأنه وليه. وإن كان الملتقط فاسقًا أو رقيقًا أو كافرًا. واللقيط مسلم. أو بدويًا ينتقل في المواضع. أو وجده في الحضر. وأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده.

(وقال عمر) ابن الخطاب رضي الله عنه (لأبي جميلة)

ص: 359

واسمه سنين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عام الفتح، وكان وجد لقيطًا فأتى به عمر. فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال أكذلك قال نعم، قال فاذهب فـ (ـهو حر) قال ابن المنذر. وأجمع عليه عوام أهل العلم. وقال الوزير اتفقوا على أنه حر وولاؤه لجميع المسلمين (ولك ولاؤه) أي ولايته فدل على أن اللقيط يقر في يد واجده الأمين. لأن عمر أقره في يده حين قيل له إنه رجل صالح (وعلينا نفقته) يعني من بيت مال المسلمين. وفي رواية من بيت المال. هذا إذا لم يكن له مال ينفق عليه منه.

قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه إن وجد مع اللقيط مال أنفق عليه منه. فإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال اهـ. ولا تجب نفقته على الملتقط. فإنما هو محسن قام بفرض الكفاية. فإن الولاية هنا كالحضانة. ولا توجب الإنفاق بالاتفاق. وإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. فإن تركوه أثموا. قال وعلينا (رضاعه) أي في بيت المال (رواه سعيد) ابن منصور في سننه. وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام. وأما في بلد كفر لا مسلم فيه يمكن كونه منه فكافر.

وما وجد معه من فراش أو ثياب أو مال في جيبه أو تحته ظاهرًا أو مدفونًا طريًا. أو متصلًا به كحيوان وغيره مشدودًا بثيابه. أو مطروحًا قريبًا منه. فهو له عملًا بالظاهر. ولأن له

ص: 360

يدًا صحيحة كالبالغ ينفقه عليه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه ووليه في القتل العمد العدوان: الإمام يخير بين القصاص والدية. لأنه ولي من لا ولي له. والتخيير هنا تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين وإن أقر رجل أنه ولده لحقه. ولا يلحق الكافر في دينه. ولا يلحق بامرأة حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف له لم يقبل منه. وكذا إن قال إنه كافر لم يقبل منه. لأنه محكوم بإسلامه. متى ولد في دار الإسلام بإسلام أبيه. وكذا بإسلام أمه اتفاقًا. وإن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي.

(وله) أي لسعيد بن منصور في سننه (عن عمر) رضي الله عنه (أن امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه فجعله بينهما) وذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك أحد منهم فكان إجماعًا. وكذا إن وطئ امرأة اثنان بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد ونحو ذلك أو ادعى اللقيط اثنان فأكثر ولا بينة. أو تعارضت بينتاهما فلمن ألحقته القافة به. وإن ألحقته باثنين فأكثر لحقهم. لا بأكثر من أم. وإن ألحقته بكافر لم يحكم بكفره إلا ببينة مع بقاء أبويه ويلحق به نسبًا. قال الشيخ وغيره قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده القافة دليلًا من أدلة ثبوت النسب.

وقال بعض الفقهاء ومن العجيب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة من بعده.

ص: 361