الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منع الوارث شريكه من نصيبه في الإرث وأسلم والمال في يده فالمال له دون شريكه. سواء كان الممنوع رجالًا أو نساء. وإن كان لم يقسم قسم على فراض الله.
باب ميراث المطلقة والمقربة
أي باب بيان من يرث من المطلقات طلاقًا رجعيًا أو بائنًا يتهم فيه بقصد الحرمان. ومن لا يرث. وبيان إرث المقربه.
(قضى أبو بكر وعمر) وعلي وغيرهم (بميراث المطلقة الرجعية) سواء كان في المرض أو في الصحة ولم تنقض عدتها. وهو إجماع من أهل العلم حكاه غير واحد. لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها. وإن أبانها في صحته لم يتوارثا إجماعًا. أو في مرضه غير المخوف ومات به لم يتوارثا عند الجمهور. أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا. لانقطاع النكاح وعدم التهمة.
(وورث عثمان) رضي الله (تماضر) بنت رباب بن الأصبغ بن ثعلبة وهي أم مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف (من عبد الرحمن بن عوف) بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي رضي الله عنه (وكان طلقها في مرضه وبتها) واشتهر
فلم ينكر. وقال له عمر إن مت لأورثنها منك فقال قد
علمت. قال ابن القيم ووافقه الصحابة على ذلك معارضة له
بنقيض قصده. وهذا مذهب جمهور أئمة الإسلام. وقضى به أيضًا عمر بن الخطاب. ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف.
وجزم ابن القيم وغيره أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت. حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد. وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة. وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف. مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله. فلا يمكن من قطعه. أو سدًا للذريعة بالكلية. اهـ. وإن أبانها ابتداء بلا سؤال منها. أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثًا. أو علق إبانتها في صحته على مرضه. أو على فعل له ففعله في مرضه لم يرثها إن ماتت لقطعه نكاحها. وترثه هي في العدة عند الجمهور. وبعدها في المشهور عن أحمد. وقول مالك وغيره. ما لم تتزوج فيسقط ميراثها. أو ترتد. ولو أسلمت بعد. لأن مجرد ارتدادها يسقط إرثها. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واحمد لأنها فعلت باختيارها ما ينافي النكاح الأول.
وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء العدة. ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها. وهو لا يزول بانقضاء العدة. ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها وأقرت به فقال الشيخ ترثه. لأن له أن يوصي بالثلث. وإن فعلت في مرض موتها ما
يفسخ نكاحها ورثها إن اتهمت بقصد حرمانه. وإن ارتد أحد الزوجين ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ورثه الآخر. لأن النكاح باق.
(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه (اختصم هو وعبد بن زمعة) في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه إبني. وقال ابن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهًا بينًا بعتبة فقال "هو لك يا عبد بن زمعة" قالت عائشة (فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش) وكانت فراشًا لأبيه "وللعاهر الحجر" فلا تلحق به (متفق عليه) فدل الحديث على أنه إذا أقر الورثة بوارث للميت ولو أنه واحد وصدق المقر به. أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقربه مجهول النسب. ثبت نسبه بشرط إمكان كونه منه. وثبت إرثه حيث لا مانع. لأن الوارث يقوم مقام مورثه في بيناته ونحوها. فكذلك النسب.
ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا. وإن أقر بعض الورثة دون بعض بوارث للميت لم يثبت نسبه إجماعًا. لأن النسب لا يتبعض. ويثبت بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم. ويثبت نسبه من مقر فقط. ويأخذ الفاضل بيده. أو ما في يده إن أسقطه. فإن أقر أحد ابني الميت بأخ مثله فله ثلث ما بيده. أو ببنت فلها خمسه. وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده.