المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في العطية - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٣

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجهَاد

- ‌فصل في وجوب الطاعة

- ‌فصل في الغنيمة

- ‌فصل في الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتابُ البَيع

- ‌فصل فيما نهي عنه

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في حجر السفه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌فصل في المضاربة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللُقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوقف

- ‌فصل في شرط الواقفوإبدال الوقف لحاجة وغير ذلك

- ‌باب الهبة

- ‌فصل في العطية

- ‌باب الوصايا

- ‌فصل في الموصى له وإليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الفروض

- ‌باب التعصيب

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود والخنثى والغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة والمقربة

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌باب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركانه

- ‌فصل في اشتراط الرضى

- ‌فصل في الولي

- ‌فصل في الشهادة

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌باب المحرمات في النكاح

الفصل: ‌فصل في العطية

‌فصل في العطية

أي في بيان حكم العطية ووجوب تعديل الوالد بين أولاده فيها. والعطية تمليك عين مالية موجودة مقدور على تسليمها معلومة أو مجهولة تعذر علمها في الحياة بلا عوض. قال الحارثي وغيره فهي مصدر. وليس عند أهل اللغة كذلك بل نفس الشيء المعطى. والجمع عطايا. وأما المصدر فالإعطاء. والاسم العطى. وأكثر المراد بالعطية هنا الهبة في مرض الموت.

(عن النعمان بن بشير) رضي الله عنه (أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم) ومن حديث جابر عند مسلم وغيره أن امرأة بشير وهي عمرة بنت رواحة قالت انحل ابني غلامًا وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) بشير (إني نحلت) أي أعطيت (ابني هذا غلامًا كان لي) يعني بلا عوض. فالنحلة: العطية بلا عوض ولا استحقاق؛ والهبة. ولابن حبان أخذ بيدي وأنا غلام. ولمسلم انطلق بي يحملني فهو إذ ذاك صغير السن حين جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بألفاظ كثيرة والقصة مشهورة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا) أي هذا الغلام (فقال لا قال فارجعه) ولمسلم "أردده " أي أردد ما نحلته ولدك هذا دون إخوته.

(وفي لفظ انطلق بي) أي انطلق بشير بابنه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليشهده على صدقتي) أي على عطيته الغلام.

ص: 393

(فقال) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا) ولمسلم من حديث جابر سأتلني أن أنحل ابنها غلامي فقال (له إخوة) قال نعم قال (فكلهم أعطيته مثل ما أعطيته) قال لا (قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ولمسلم أيضًا عن جابر "لا يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق" فدل على تحريم الشهادة على التفضيل تحملًا وأداء إن علم. ولأحمد وأبي داود والنسائي "اعدلوا بين أولادكم" ثلاث مرات ولأحمد "إن لنبيك عليك من الحق أن تعدل بينهم"(فرجع أبي في تلك العطية) أي ردها (متفق عليه) ولمسلم "فاشهد على هذا غيري" من باب التهديد. ثم قال "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء"؟ قال بلى قال "فلا إذًا".

فدل الحديث على وجوب العدل بين الأولاد في العطية. وهو قول جمهور أهل العلم. وفي بعض ألفاظ الحديث "لا أشهد على جور" قال ابن القيم وكل هذه ألفاظ صحيحة صريحه في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث. وقال الشيخ الحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك. وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم. والذي أباحهم كالمسكن والطعام. قال ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك. فتعديله في أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه. ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج

ص: 394

فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

وينشأ من بينهما نوع ثالث وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة. مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية. أو يعطي عنه المهر. أو يعطيه نفقة الزوجية ونحو ذلك. ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. وتجهيز البنات بالنحل أشبه. والأشبه في هذا أن يكون بالمعروف. فلو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر انفق عليه قدر كفايته. وأما الزيادة فمن النحل. قال ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم. ولا يجب بين سائر الأقارب الذين لا يرثونه كالأعمام والإخوة مع وجود الأب. وأما التسوية بين الذكور والإناث فقال ابن القيم وغيره عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر ميراثهم. لأن الله منع مما يؤدي إلى القطيعة والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل. فيفضي ذلك إلى العداوة ولأن الشرع أعلم بمصالحنا اهـ.

وإن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى. أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه كصلاحه. أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته. أو لكونه يعصى الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص والتفضيل. وبدون معنى يخصه تجب التسوية برجوع حيث أمكن الرجوع فيما فضل به بعضهم على بعض أو بإعطاء المفضول ليستوي بمن فضل. ولو في مرض الموت. لأنه من العدل الواجب وإن مات قبل ذلك فقال الشيخ وغيره

ص: 395

للباقين الرجوع على المفضل.

(ولهما عن ابن عباس) رضي الله عنهما (مرفوعًا العائد في هبته) أي الذي يهب شيئًا ثم يرجع فيه (كالكلب يقيء) أي يستخرج ما في جوفه (ثم يرجع) وفي لفظ ثم يعود (في قيئه) وهذا من أبلغ الزجر. وللبخاري "ليس لنا مثل السوء الذي يعود من أبلغ الزجر. وللبخاري "ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" فدل على تحريم الرجوع في الهبة اللازمة. وهو مذهب جمهور أهل العلم. سواء عوض عنها أولًا. لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابًا إلا ما استثناه الشارع. وهو ما إذا وهب لولده فله الرجوع فيه.

(وعنه مرفوعًا لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها) وفيه "مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه" إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله (إلا الوالد فيما يعطي ولده) أي فله الرجوع بشرطه (رواه الخمسة) وغيرهم (وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال الحافظ وغيره القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض مذهب جمهور العلماء. إلا هبة الوالد لولده فيجوز له أن يرجع فيما وهب لابنه. وهذا مذهب الجمهور. وذلك بأن يكون ما وهبه عينًا باقية في ملك الابن. وباقية في تصرفه. وأن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة. وأن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع. وإن أفلس الابن وحجر عليه فلا رجوع للأب.

ص: 396

وكذا قال الشيخ ما لم يتعلق به حق رغبة. فلا يرجع بقدر الدين. ولا بقدر الرغبة. وعموم لفظ الوالد يدل على أن للأم الرجوع كالأب. ولأنه طريق إلى التسوية وربما لا يكون لها طريق غيره. ولأنها ساوته في تحريم تفضيل بعض ولدها. فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلت به تخليصًا لها من الإثم. وإزالة التفضيل المحرم. قال الموفق وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى.

(ولهم) أي وللخمسة وابن حبان والحاكم وغيرهم (من حديث عائشة) رضي الله عنها أي أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم) سواء كان عملًا بيد أو اتجار أو غير ذلك من أنواع المكاسب المباحة (وإن أولادكم من كسبكم حسنه الترمذي) وفي لفظ "ولد الرجل من أطيب كسبه. فكلوا من أموالهم هنيئًا " رواه أحمد.

(ولابن ماجه من حديث جابر: أنت ومالك لأبيك) وذلك أن رجلًا قال يا رسول الله إن لي مالًا. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال ذلك. ولفظ أبي داود من حديث عمرو بن شعيب إن لي مالًا وولدًا وإن والدي يريد أن يجتاح مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئًا " وفي البزار وغيره عن سمرة وغيره نحوه. وبمجموعها تدل على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لم يضره ولا يحتاجه. قال الشيخ له

ص: 397

التملك من مال ولده ما لم يتعلق به حق كالرهن والفلس. وإن قوله "أنت ومالك لأبيك" يقتضي إباحة نفع نفسه كإباحة ماله.

وإنه يجب على الولد خدمة أبيه. ويقويه جواز منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به. لكن هذا يشترك فيه الأبوان. واشترط بعض أهل العلم ستة شروط: أن يكون ما يأخذه من مال ولده فاضلًا عن حاجة الولد. وأن لا يعطيه لولد آخر. وأن لا يكون في مرض موت أحدهما. وأن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلمًا. وأن يكون عينًا موجودة. والسادس حصول تملكه بقبض مع قول أو نية. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه. وله المطالبة بعين مال له بيد أبيه. وإن مات رجع الابن بدينه في تركته.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل) وأعظم أجرًا قال "أما وأبيك لتفتأن" من الفتيا وفي نسخة "لتنبأن" من النبأ (قال أن تصدق) بتخفيف الصاد. وأصله أن تتصدق (وأنت صحيح) أي سليم من مرض مخوف (شحيح) أي حريص على الضنة بالمال. وهو الجامع للبخل مع الحرص. فهو أبلغ منه (تأمل الغنى) أي تطمع في الغنى (وتخشى الفقر) فمجاهدة النفس حينئذ على إخراج المال آية صحة القصد وقوة الرغبة. فكان ذلك أفضل. لأن صحة البدن تجعل للمال موقعًا في القلب. لما يأمله من

ص: 398

البقاء. والمرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه. فاشترطت صحة البدن في الشح بالمال.

وحيث أن الشح غالبًا في الصحة. فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر. بخلاف من يئس من الحياة. ورأى مصير المال لغيره (ولا تمهل) أي لا تؤخر الصدقة في الصحة (حتى إذا بلغت الحلقوم) أي قاربت الروح بلوغ الحلقوم. وهو الوصول إلى مجرى النفس عند الغرغرة ولم تبلغه بالفعل. إذ لو بلغته لما صح تصرفه (قلت لفلان كذا) أي لمن يعطيه أو يوصي له (ولفلان كذا) أي لمن يعطيه. أو يوصي له أيضًا على سبيل المثال (وقد كان لفلان) يعني الوارث (متفق عليه).

فدل على أن التصدق في حال الصحة أفضل منه في حال المرض. لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبًا. لما يخوفه به الشيطان. ويزين له من إمكان طول العمر. والحاجة إلى المال. كما قال تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} وللترمذي وصححه "مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل

الذي يهدي إذا شبع" ولأبي داود "لأن يتصدق الرجل

في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند

موته بمائة" وفي معنى ذلك قوله تعالى: {وَأَنفِقُوا مِن مَّا

رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} وجاء في

فضل الصدقة آيات وأحاديث كثيرة. منها {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} وخبر "والصدقة تطفيء الخطيئة" وغير

ص: 399

ذلك فدل على فضلها في الصحة وجوازها عند الموت قبل الغرغرة.

(ولمسلم) وغيره (عن عمران بن حصين) رضي الله عنه (أن رجلًا أعتق في مرضه) أي الذي مات فيه (ستة أعبد) قال القرطبي ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه. ولأحمد عن أبي زيد عند موته (لم يكن له مال غيرهم) أي غير ستة الأعبد (فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثًا) أي اعتبر عدد أشخاصهم (فأعتق اثنين وأرق أربعة) وقال له قولًا شديدًا وفي لفظ فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع. قال "أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه" ولأحمد "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" قاله تغليظًا شديدًا وذمًا بليغًا. لأن الله لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث. فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم الله. مشابهًا لمن وهب غير ماله.

وحكي الإجماع على أن تصرفات المريض لا تجوز بأزيد من الثلث لمن له وارث لهذا الخبر وغيره. ولابن ماجه وغيره "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " وقال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بشطر مالي قال "لا" قال فالثلث قال: "الثلث والثلث كثير" ففيها ونحوها أن تبرع المريض مرضًا مخوفًا متصلًا بالموت بعتق أو عطية أو هبة أو نحوها لا يصلح إلا من الثلث عند الموت. وهو مذهب جمهور

ص: 400

العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي.

والمراد بالمرض المخوف كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف. وأول فالج وآخر سل. والحمى المطبقة ومثله من وقع الطاعون ببلده. أو كان بين الصفين عند التحام حرب. أو في لجة بحر عند هيجانه. أو قدم أو حبس للقتل. ونحو ذلك. قال الشيخ وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه. فلا يلزم تبرعه بما فوق الثلث. ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما إن مات منه. وإن عوفي من ذلك فتبرعه كتبرع الصحيح في نفوذ عطاياه كلها. وكذا من مرضه غير مخوف كصداع يسير ووجع ضرس ونحو ذلك. لأنه في حكم الصحيح.

وإن ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية. أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتق من رأس المال. لأنه لا تبرع فيه. بل كالحقوق التي تلزم بالشرع. وإن اشترى في مرضه المخوف من يعتق عليه ويرث منه كأبيه ونحوه عتق من الثلث وورث. وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدره. وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث. وإن دبره عتق ولم يرث. وإن ضاق الثلث عن العطايا في مرض الموت والوصايا قدمت العطايا لأنها لازمة ويبدأ بالأول فالأول في العطايا. ويعتبر القبول لها عند وجودها

ويثبت الملك إذًا وإن اتهموا المريض بالتبرع زيادة

ص: 401