المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وتعطلت حقوق كثيرة. وفسدت أموال عظيمة. ومعلوم أن شريعة الإسلام بهرت - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٣

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجهَاد

- ‌فصل في وجوب الطاعة

- ‌فصل في الغنيمة

- ‌فصل في الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتابُ البَيع

- ‌فصل فيما نهي عنه

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌فصل في الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في حجر السفه

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌فصل في المضاربة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللُقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوقف

- ‌فصل في شرط الواقفوإبدال الوقف لحاجة وغير ذلك

- ‌باب الهبة

- ‌فصل في العطية

- ‌باب الوصايا

- ‌فصل في الموصى له وإليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الفروض

- ‌باب التعصيب

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والمفقود والخنثى والغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة والمقربة

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌باب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركانه

- ‌فصل في اشتراط الرضى

- ‌فصل في الولي

- ‌فصل في الشهادة

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌باب المحرمات في النكاح

الفصل: وتعطلت حقوق كثيرة. وفسدت أموال عظيمة. ومعلوم أن شريعة الإسلام بهرت

وتعطلت حقوق كثيرة. وفسدت أموال عظيمة.

ومعلوم أن شريعة الإسلام بهرت العقول وفاقت كل شريعة. واشتملت على كل مصلحة. وعطلت كل مفسدة تأبى ذلك. كل الإباء. وذكر أصولاً. ثم قال: وإنما الشأن فيمن عمل في مال غيره عملاً بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى حقه. أو فعله حفظاًًًً لمال المالك. وإحرازاً له من الضياع. فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله. وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع. منها إذا حصد زرعه في غيبته. ومنها لو انكسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلصه. فلو ترك ذلك لضاع. والمؤمنون يرون قبيحاً أن يذهب عمل مثل هذا ضائعاً. ومال هذا ضائعاً. ويرون من أحسن الحسن أن يسلم مال هذا. وينجح سعي هذا.

‌باب اللُقَطة

بضم اللام وفتح القاف. وهي مال أو مختص ضل عن ربه. وقال ابن رشد اللقطة بالجملة كل مسلم معرض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها. والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل بالاتفاق. فاللقطة ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالتمرة والسوط. أولا كالشاة والمتاع. أو نحو ضوال الإبل.

(عن أنسب) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون) يعني تلك التمرة

ص: 348

(من الصدقة) والصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته (لأكلتها متفق عليه) فدل على إباحة المحقرات في الحال.

(وقال جابر) رضي الله عنه (رخص لنا صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهها) كشسع النعل والتمرة يلتقطه الرجل ينتفع به (رواه أبو داود) ورواه أحمد وغيره. وفي الحديثين ونحوهما دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات. كالتمرة والسوط والعصا ونحو ذلك مما لا خطر له. ولا يلزم دفع بدله. ولا يحتاج إلى تعريف لفعله صلى الله عليه وسلم وإرخاصه في ذلك. ولم تجرِ عادة المسلمين بالتعريف بمثل ذلك. وهو ظاهر قوله "لأكلتها" أي في الحال. وكذا متروك قصداً. وملقى لعجز. ولقاط ثمرة ونحو ذلك.

(وعن زيد بن خالد) الجهني رضي الله عنه (قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة) وهي مال ضل عن ربه (فقال اعرف عِفاصها) بكسر العين وعاءها التي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره. من العفص. وهو الثني. لأن الوعاء يثنى على ما فيه. وفي رواية "خرقتها"(ووكاءها) بكسر الواو ممدود، ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة. يقال أوكيته إيكاء فهو موكأ. وفي حديث أبي بن كعب "وجنسها وصفتها وعددها" وغير ذلك مما تتميز به (ثم عرفها سنة) أي اذكرها للناس في مظان اجتماعهم في الأسواق وأبواب المساجد أدبار الصلوات. والمجامع الحافلة ونحو ذلك.

ص: 349

يقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك. ولا يصفها بصفاتها. لأنه لا يُؤْمَن أن يدعيها من سمع ذلك. ويتوصل الكاذب به إلى أخذها وصحح النووي أن يذكر بعض الصفات ولا يستوعبها. ولا يجب التعرف بعد السنة غير الجمهور. وما ورد في البخاري وغيره من الزيادة على الحول. فقال ابن الجوزي وغيره خطأ من بعض الرواه. ثم ثبت واستمر على حول واحد. ولا يؤخذ إلا بما لا يشك فيه. لا بما يشك في راويه. فدل الحديث على وجوب التعرف لعفاصها ووكائها ونحو ذلك. ووجوب تعريفها سنة. وذلك يكون على المعتاد. كأن يكون في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار. ثم في كل يوم مرة. ثم في أسبوع ثم شهر.

ولا يشترط أن يُعَرفها بنفسه. بل له توكيل غيره. ويعرفها في مكان وجودها وغيره وقال الشيخ قريبًا من المكان الذي وجدها فيه وقال الوزير وغيره اتفق فقهاء الأمصار: أنه إذا انقضت له أن يأكلها إن كان فقيراً. أو يتصدق بها إن كان غنياً. والجمهور له أكلها (فإن جاء صاحبها) أي فأعطه إياها. كما في صحيح البخاري. والمراد إذا وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع واتفقوا على أنها لا تُدفع إليه إذا لم يعرف العِفاص ولا الوِكاء ونحوه. وأنه إن غلط لم تدفع إليه. ويجب الرد بالوصف عند الجمهور. وهو ظاهر النص.

ولا يحتاج إلى بينه ولا يمين. بل ربما يكون وصفها أظهر

ص: 350

وأصدق من البينة واليمين. ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل في حول التعرف. وبعده المنفصل لواجدها (وإلا فشأنك بها) أي فإن لم يأت صاحبها ويصفها فشأنك بها. وللبخاري "ثم كلها" وفي لفظ "فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه" وفي رواية "فأدها إليه" بعد قوله "كلها" أي أد إليه بدلها. قال ابن رشد اتفق فقهاء الأمصار أن له أن يتصرف فيها. ثم قال مالك والشافعي له أن يتملكها. وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها. إلا أهل الظاهر. ولا يضمن إن تلفت إلا بتفريط أو جناية.

(قال: فضالة الغنم) الضالة تقال على الحيوان. وما ليس بحيوان يقال له لقطة (قال هي لك أو لأخيك أو للذئب) جنس معروف من السباع يأكل الشاة ونحوها. والحديث دليل على جواز أخذها. كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال. معرضة للهلاك. مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك. وهذا حث على أخذها. لأنه إذا علم أنها إن لم يأخذها بقيت للذئب. كان ادعى له إلى أخذها. واتفقوا على أن لواجد الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها. يعني بعد معرفة صفاتها. واجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له

أخذها. وإلا بدلها عند الجمهور. بل يخير بين ذبحها وعليه القيمة. أو بيعها ويحفظ ثمنها. أو ينفق عليها من ماله بنية

ص: 351

الرجوع ويفعل الأحظ.

وكذا حكم كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن ترك. وهل التقاط اللقطة في الجملة أفضل؟ إن أمن نفسه على ذلك وقوي على التعرف. أم الترك؟ قال أبو حنيفة والشافعي الالتقاط أفضل. لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيه. وقال مالك وأحمد الترك أفضل. لخبر " ضالة المؤمن حرق النار" وقيل واجب. وتأولوا الحديث على من أراد الانتفاع بها من أول الأمر قبل التعريف. والمراد ما عدا لقطة الحاج. فأجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها. بل تترك في مكانها لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك.

ولقطة مكة لا يجوز التقاطها إلا لمنشد. وقيل ثم تملك عند الجمهور بعد الحول للعموم. والتخصيص لتأكدها. وقال الشيخ لا تملك بحال للنهي عنها. ويجب تعريفها أبدًا. وهو رواية عن أحمد. واختاره طائفة من العلماء (قال فضالة الإبل) ويقال الهوامي والهوامل (قال مالك ولها) استفهام إنكار أي اتركها (معها سقاؤها) أي جوفها وقيل عنقها (وحذاؤها) بكسر الحاء المهملة فذال معجمة أي خفها (ترد الماء وتأكل الشجر) فحكم صلى الله عليه وسلم بأنها لا تلتقط بل تترك ترد المياه وتأكل الشجر. وذلك لشدة صبرها عن الماء لكثرة ما توعي في بطنها منه. وقوتها على وروده.

ص: 352

(حتى يلقاها ربها) إشارة إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش. وتناول المأكول بغير تعب. لطول عنقها. وقوتها على المشي وامتناعها من السباع.

فلا تحتاج إلى ملتقط كما تقدم ما لم تكن بمهلكة. والحكمة أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها من تطلبه لها في رحال الناس (متفق عليه) وقال ابن رشد اتفقوا على أن الإبل لا تلتقط، والبقر والخيل والظباء ونحوها في معنى الإبل للعلة.

وقال الشيخ وغيره لا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها. وأما إذا خيف عليها كما لو كانت بمهلكة أو في أرض مسبعة أو قريبًا من دار الحرب أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين أو ببرية لا ماء فيها ولا مرعى جاز أخذها. ولا ضمان على آخذها. لأنه إنقاذ لها من الهلاك. حتى لو قيل بوجوب أخذها والحالة ما ذكر لكان متوجهًا.

(وللبخاري في ضالة الغنم: وهي تُعرَف) فدل على وجوب تعريفها. ومثل الغنم في جواز الالتقاط إذا أمن نفسه.

ووجوب التعريف: فصلان وعجاجيل وأفلاء ونحو ذلك مما لا يمتنع من صغار السباع. وقال الموفق في الحمر الأهلية الأولى إلحاقها بالشاة لمساواتها لها في العلة. وأنها لا تمتنع من الذئب. وتفارق الإبل في علتها لذلك. ولكونها لا صبر لها عن الماء. ويملك اللقطة بشرطها بعد التعريف ملكًا حكميًا، للخبر مراعي.

ص: 353

(ولمسلم من آوى ضالة فهو ضال) أي ليس بمهتد. والمراد بالضالة هنا ما يحمي نفسه من إبل وبقر وخيل وبغال. ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء. بخلاف نحو الغنم.

فالحيوان الممتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه. سواء كان كبير الجثة. كالإبل والبقر والخيل والبغال. أو يمنع نفسه بطيرانه كالطيور المملوكة. أو بنابه كالفهود المعلمة بجامع العلة في الإبل.

وما سوى ذلك من نحو الغنم فحقه أن يعرف بها. فإذا أخذها من دون تعريف كان ضالًا أيضًا. لقوله: (ما لم يُعَرفها) ليردها للواصف لها. وظاهر هذه الأخبار وجوب التعريف. لأن الأمر يقتضي الوجوب. ولأنه صلى الله عليه وسلم قد سمى من لم يعرفها ضالًا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. بل ولا يجوز التقاطها لمن لم يأمن نفسه عليها. وإلا فكغاصب. ومن التقط ما لا يجوز التقاطه زال ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه. ولا يبرأ برده إلى موضعه.

وإلا باعها الملتقط بعد حول التعريف. قال الشيخ الأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري. وإنما على الملتقط بدلها. كما تقدم.

(وله) أي لمسلم (عن أبي) ابن كعب رضي الله عنه (مرفوعًا) إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (فإن جاء أحد) أي ممن يطلبها (يخبرك بعدتها) وفي لفظ أنه قال وجدت مائة دينار

ص: 354

فقال "عرفها حولًا" فعرفتها فلم تعرف فرجعت إليه فقال: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها وجنسها وصفتها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها (ووعائها ووكائها) وفيه جواز تأخير معرفة عدتها ونحوه إلى تمام الحول. والسنة أن يعرف ذلك حين يلتقطها. وبعضهم يقول يكتب صفتها مخافة النسيان. أو وارث لا يعلم ذلك (فأعطها إياه) أي فادفعها إليه إن كانت موجودة أو بدلها.

وفيه جواز دفعها على من وصفها بالعلامات المذكورة من دون إقامة بينة. وهو مذهب الجمهور. وهذا فيما إذا كان لها عفاص ووكاء أو عدد. فإن كان لها البعض فيكفي ذكره. وإن لم يكن لها شيء من ذلك فلا بد من ذكر أوصاف مختصة بها. تقوم مقام وصفها بالأمور التي اعتبرها الشارع (وإلا فاستمتع بها) ظاهره غنيًا كان أو فقيرًا. والأمر بالاستمتاع للإباحة. وكذا قوله "فاستنفقها" ونحوه. وإن جاء صاحبها فترد العين إن كان موجودة أو البدل إن استهلكت.

(ولأحمد) وغيره (عن عياض) ابن حمار رضي الله عنه (مرفوعًا) أنه صلى الله عليه وسلم قال (فليشهد ذوي) أي صاحبي (عدل)

على التقاطه. وقال ابن القيم في السنن الأمر بالإشهاد خوفًا

من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها. أو حدوث

المنية فيحوزها الورثة في جملة التركة. ومذهب مالك

وأحمد وغيرهما استحباب الإشهاد احتياطًا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم

ص: 355

يأمر به في حديث زيد وغيره. ولو كان واجبًا لبينه (وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم) أي لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء صاحبها. وذكر من أوصافها ما يغلب الظن بصدقه. وفي لفظ "فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها" وللبيهقي "وليعرف ولا يغيب".

(فإن جاء ربها فهو أحق بها) أي من الملتقط. فهي مال صاحبها ضلت عنه. ثم وجدها فهي له (وإلا فهو مال الله) أضافه إلى الله تعالى. وله ما في السموات والأرض (يؤتيه من يشاء) فيجوز أن يصرفها في نفسه بعد التعريف المشروع.

سواء كان غنيًا أو فقيرًا. للإطلاق. ولقوله "فاستمتع بها" وفي لفظ "فهي كسبيل مالك" وفي لفظ "فاستنفقها" وفي لفظ "فهي لك".

(ولأبي داود عن سهل) ابن سعد الساعدي رضي الله عنه (أن عليًا) يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه (وجد دينارًا في السوق فاشترى به طعامًا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا) ولأبي داود أيضًا وغيره من حديث أبي سعيد أن عليًا أتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا) فقال "هو رزق الله" فأكل منه وأكل علي وفاطمة (ثم جاء صاحبه فدفعوه إليه)، وفي حديث أبي سعيد ثم أتت امرأة تنشد الدينار فقال صلى الله عليه وسلم "يا علي أد الدينار" وروي من طرق بألفاظ لا تخلو من مقال. وحسنه الحافظ وغيره. وفي دليل على رد البدل.

ص: 356

وهو قول الجمهور. وأن اللقطة إذا كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها لا يجب تعريفها. وكذا إذا كان لا يرجى وجود صاحبها. وظاهر المنتهى وغيره يجب مطلقًا.

(وقال ابن شهاب) الزهري (كانت ضوال الإبل في زمن عمر) ابن الخطاب رضي الله عنه يعني في خلافته. وهو الخليفة الراشد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر "اقتدوا باللذين من بعدي" وقال "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" أي كانت الضوال (إبلًا مؤبلة) أي كثيرة متخذة للقنية (حتى إذا كان عثمان) أي في خلافة عثمان ثالث الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم (أمر بمعرفتها) أي صفة تلك الضوال لئلا تضيع على أصحابها (ثم تباع) أي تلك الضوال (فإذا جاء صاحبها) أي الضالة التي كانت مع تلك الضوال ووصفها بالصفات التي تتميز بها (أعطي ثمنها) فدل على جواز التقاط الإبل ودفعها إلى ولي الأمر.

وجواز بيعها بعد معرفة صفاتها. وإذا جاء مالكها ووصفها دفع ولي الأمر أو نائبه إلى صاحبها ثمنها.

(وعن عبيد بن حميد) ابن عبد الرحمن الحميري رحمه الله وقد وثقه بعضهم (عن الشعبي) عامر بن شراحيل

الحميري الكوفي راوية يضرب به المثل مات سنة ثلاث ومائة رحمه الله (عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومجهولهم مقبول. وقد

ص: 357