الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية "بارك الله فيك وبارك لك فيها" وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لما فيه من موافقة أهل الجاهلية كانوا يقولونه تفاؤلًا لا دعاء.
وأما المتزوج فينبغي له أن يقول ما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب مرفوعًا "إذا فاد أحدكم امرأة أو خادمًا فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" ولا بأس بالصدقة عند العقد.
فصل في أركانه
أي أركان النكاح وركن الشيء هو جانبه الأقوى. وجزء ماهيته. والماهية لا توجد ولا تتم بدون أجزائها فكذا النكاح لا يتم بدون ركنه. وأركانه عند طائفة من العلماء ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع. والإيجاب والقبول. والأكثر لا يعد الأول لوضوحه.
قال تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا} أي بعد طلاقها من زيد وانقضاء عدتها. وكان السفير جبرئيل. وقال تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} فاستدل بعض الفقهاء بها على اعتبار لفظ زوجت وانكحت وحكى الموفق والشيخ وغيرهما الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وعند الأكثر ينعقد بكل لفظ يدل عليه وقال الوزير اتفقوا على أنه إذا قال الولي
زوجتك وأنكحتك فقال الزوج قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح فإنه ينعقد هذا النكاح إذا كان مع شروطه على اختلاف بينهم فيها.
(وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال في الواهبة) وهي التي قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليهاه ثم طأطأ رأسه فجلست فقام رجل من الصحابة فقال (إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها) فقال هل عندك من شيء فقال لا والله. وفيه. (قال زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه) فدل على أن النكاح ينعقد بلفظ التزويج. ولا خلاف في ذلك. وعند بعض الأصحاب لا يصح إذا تقدم القبول الإيجاب. وقال المحققون يحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب لهذا الخبر.
ولو قال زوجني ابنتك فقال زوجتكها. أو تقدم بلفظ الاستفهام. وهو رواية عن أحمد وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فهو كما لو تقدم الإيجاب وإن تأخر القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس. ولو تشاغلا بما لا يقطعه عرفا.
وفيه أن للإمام الولاية على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت. وأن يعقد لها من غير سؤال عن وليها.
(وللبخاري أمكناكها بما معك من القرآن) ولأبي داود
قم فعلمها عشرين آية (وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن) فدل على انعقاده بنحو هذه الألفاظ. ولو قال زوجت بضم الزاي وفتح التاء. أو قال قبلت تجوزيها ونحوه صح.
وقال الشيخ ينعقد بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل. فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وقال ابن القيم أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه. لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد. بل نصوصه لا تدل إلا على هذا الوجه.
وفيه أنه لا بد من الصداق في النكاح وصحته على شيء ولو من القرآن. ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصح على ما لا قيمة له. والآيات القرآنية تدل على اعتبار المالية في الصداق وهذا الخبر يدل على صحته بمنفعة. وفيه أنه ينبغي ذكر الصداق. وهذا الخبر يدل على صحته بمنفعة. وفيه أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد. لأنه اقطع للنزاع. وأنفع للمرأة ولو عقد بدون ذكر صداق صح. ووجب لها مهر المثل بالدخول.
ويصح إيجاب السيد لأمته أن يقول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
ويصح جعل شيء آخر مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها نص عليه الشيخ وغيره.
(وعن أبي هريرة) رضي الله (مرفوعًا ثلاث) أي يجزن
على المرء ولو لم يقصدهن حقيقة (هزلهن جد) والهزل
أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما (وجدهن جد) والجد ما يراد به ما وضع له إحداهن (النكاح) كان يقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت فيصح ولو لم يقصدا نكاحًا حقيقة. فإنه لو أطلق الناس لتعطلت الأحكام. ولم يؤمن ناكح أن يقول كنت في قولي هازلًا فيكون في ذلك إبطال حكم الله. وكذا يصح ولو تلجئة كان يزوج ابنته ونحوها رجلًا خوفًا من أن يتزوجها من يكرهه. كحاكم أو أمير. فإنه صحيح في حق الرجل المتزوج.
(والطلاق) كأن يقول طلقت ولم أقصد (والرجعة) أي وكذا أي الرجعة تثبت أحكامها بالهزل أو الجد. ولو لم يقصدها حقيقة (حسنه الترمذي) وعن الحسن مرفوعًا "من نكح لاعبًا جاز" وقال عمر: أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. وقال علي لا لعب فيهن فدل الحديث والآثار على أن من تكلم بشيء مما مر لزمه حكمه ولم يقبل منه خلافه.
وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له. ولا ينفعه. ولا يقبل منه لو قال كنت لاعبًا أو هازلًا. أو لم أنوه وما أشبه ذلك. قال تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا} ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل كزوجتك ما في بطنها. أو من في هذه الدار. بخلاف الشروط الحاضرة. كزوجتك ابنتي إن كانت