الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول
349/ 1/ 67 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: "لا تحل لي؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة"(1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في اسم ابنة حمزة هذه، قال ابن العطار في "شرحه": لا يحضرني اسمها ولا رأيته في أسماء المبهمات.
قلت: تحصَّل لي في اسمها ستة أقوال فاستفدها:
أحدها: أمامة.
ثانيها: أمة الله.
ثالثها: سلمى.
رابعها: أم الفضل، وفي هذا تجوز كنية لا اسمًا. حكاهن
(1) البخاري (2645)، ومسلم (1447)، والنسائي (6/ 100)، وفي الكبرى له (5447)، وابن ماجه (1938)، وأبو داود (2055)، وأحمد (1/ 275، 290، 329)، والمنتقى (264)، والبيهقي (7/ 452)، وعبد الرزاق (7/ 476)، والطبراني (12/ 181).
الحافظ جمال الدين المزي في "أطرافه".
خامسها: عمارة، قاله ابن بشكوال (1) وصرَّح بأن أم الفضل كنية لها.
سادسها: فاطمة، قاله أبو نعيم (2) وابن طاهر (3).
قال المحب الطبري في أثناء النكاح: الظاهر أن فاطمة درجت صغيرة، وأن هذه أمامة.
الثاني: هذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه عليه الصلاة والسلام أريد على ابنة حمزة -كما ثبت في الصحيحين في هذا الحديث- فأجاب بأنها لا تحل له، لأن أباها حمزة -وإن كان عمه من النسب- فقد ارتضع معه من ثويبة -كما سلف في النكاح-، فصار أخاه من الرضاعة أيضًا. وسيأتي في الحديث السادس أن عليًّا رضي الله عنه هو الذي سأل ذلك عقب الفراغ من عمرة القضاء.
الثالث: الحديث دال على حرمة بنت الأخ من الرضاعة، وأن ما حَرُم بالنسب حرم بالرضاع، ونص القرآن دال على حرمة سبع
(1) كتاب غوامض الأسماء المبهمة (709)، وذكر أن اسمها "أمامه" وذكرها بكنية أم الفضل.
(2)
معرفة الصحابة (3409).
(3)
إيضاح الإِشكال خبر رقم (201).
بالنسب؛ قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (1).
وهذه السنّة الصريحة دالة على تحريمهن بالرضاع.
وقد استثنى جماعة صورًا من هذا العموم يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاعة (2). والمحققون على عدم استثنائها، لأنها
(1) سورة النساء: آية 23.
(2)
هذه الصور هي:
1 -
أم الأخ أو الأخت من الرضاع: فإنه يجوز الزواج بها، ولا يجوز الزواج بأم الأخ أو الأخت من النسب لأبيه، كأن ترضع امرأة طفلًا، وكان لها ابن من النسب، فيجوز لهذا الابن أن يتزوج بأم هذا الطفل، وهي أم أخيه من الرضاع.
وذلك لأن أم الأخ أو الأخت من النسب إما أن تكون أمه إن كانا شقيقين أو أخوين لأم، أو زرجة أبيه إن كانا أخوين، وهذا لم يوجد في الرضاع.
2 -
أخت الابن أو البنت من الرضاع: فإنه يحل للأب أن يتزوج بها، ولا يحل له أن يتزوج بأخت ابنه أو بنته من النسب، كأن ترضع امرأة طفلًا، فلزوج هذه المرأة أن يتزوج بأخت هذا الطفل، ولأبي هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة.
وحرمة أخت الابن أو البنت من النسب؛ لأنها إما أن تكون بنته أو بنت زوجته المدخول بها، وكلتاهما يحرم الزواج بها، وهذا لم يوجد في الرضاع.
أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة:
ذكر الحنفية أيضًا أنه يجوز للرجل الزواج بأخت الأخ من الرضاع، وأخت الأخ من النسب، وأم الرضيع من النسب، وبالمرضعة. أما أخت الأخ من الرضاع فكأن يرضع طفل من امرأة، فيجوز لأخي هذا الطفل الذي لم =
ليست داخلة فيه، وقد أوضحت ذلك كله في كتب الفروع فإنه أمس به؛ وكذا شروط الحرمة (1)، فراجعه منها.
= يرضع أن يتزوج بنت هذه المرأة، وهي أخت أخيه من الرضاع، وهذا معنى قول العوام: افلت رضيعًا وخذ أخاه. ومثلها أخت أخته من الرضاع.
وأما صورة أخت أخيه من النسب: فكأن يوجد أخوان لأب، ولأحدهما أخت من أمه، فيحل لأخيه الآخر أن يتزوج بها، وهي أخت أخيه من النسب، إذ لا صلة بين هذه الأخت وبين الرجل، لا بنسب ولا رضاع، وإنما هي بنت زوجة أبيه. وكذلك لو كان هناك أخوان لأم، ولأحدهما أخت نسبية من الأب فإنها تحل لأخيه من الأم. اهـ من الفقه الإِسلامي (7/ 139).
(1)
شروط الرضاع المحرم هي ما يأتي:
الشرط الأول: أن يقع الرضاع في السنتين الأوليين من عمر الرضيع لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين"، وزاد مالك شهران وعند أبي حنيفة ستة أشهر زيادة على الحولين.
الشرط الثاني: أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات يمص الثدي ثم يتركه خمس مرات.