المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 365/ 2/ 69 - عن عُبيد الله بن عبد - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٩

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 365/ 2/ 69 - عن عُبيد الله بن عبد

‌الحديث الثاني

365/ 2/ 69 - عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلَّا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم [الآخر](1) -وهو أفقه منه- نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (2): قل، [قال](3) إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد [عليك](4) وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أُنيس -لرجل من أسلم-

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

في متن العمدة مع حاشية إحكام الأحكام: النبي - صلي الله عليه وسلم -.

(3)

في المرجع السابق: فقال.

(4)

زيادة من المرجع السابق.

ص: 150

[إلي](1) امرأة هذا، إن اعترفت فارجمها. [قال](2) فغدا عليها، فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرجمت (3).

العسيف: الأجير.

الكلام عليه من وجوه.

الأول: في بيان الأسماء الواقعة فيه.

أما عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة فهو أبو عبد الله الهذلي المدني التابعي، الفقيه، الأعمى، أحد الفقهاء السبعة. روى عن أبيه وعائشة وغيرهما وعنه، أخوه: عون، والزهري، وآخرون. واتفقوا على توثيقه وأمانته، وجلالته، وكثرة علمه، وفقهه، وحديثه، وصلاحه، وكان معلم عمر بن عبد العزيز. قال الزهري ما جالست أحدًا من العلماء إلَّا وأرى أني قد أتيت على ما عنده ما خلا عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة فإني لم آته إلَّا وجدت عنده علمًا طريفًا.

مات سنة ثمان وتسعين على الصحيح وحمل علي بن الحسين جنازته.

(1) في المرجع السابق: على.

(2)

غير موجودة في المرجع السابق.

(3)

البخارى (2695)، ومسلم (1697)، وأحمد (4/ 115، 116)، وأبو داود (4445)، والنسائي (8/ 240، 241، 242)، والترمذي (1433)، والدارمي (2/ 177)، وابن الجارود (811)، والحميدي (2/ 354)، والبيهقي في السنن (8/ 369)، والبغوي (2579)، وعبد الرزاق (7/ 310)، وابن أبي شيبة (6/ 554)، وابن ماجه (2549).

ص: 151

أما أبو هريرة: فسلف التعريف به في الطهارة.

وأما زيد بن خالد الجهني: فسلف التعريف به في باب: اللقطة.

وأما أنيس: فهو صحابي مشهور يعد في الشاميين وهو ابن الضحاك الأسلمي، وقال أبو عمر: يقال مرثد بن أبي مرثد مات سنة عشرين وقيل: إنه ابن الضحاك.

وقال النووي (1): إن هذا هو الصحيح ثبت.

قلت: وسبقه إليه ابن الأثير فإنه قال إنه أشبه بالصحة لكثرة الناقلين له ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يقصد أن لا يؤمر في القبيلة إلَّا رجلًا منها لنفورهم من حكم غيره وكانت المرأة أسلمية (2). ورجحه ابن طاهر المقدسي أيضًا.

الثاني: في مبهماته هذه المرأة أسلمية ولكن لا يحضرني اسمها وكذا اسم الأعرابي وابنه والخصم بعد البحث عن ذلك.

الثالث: في ألفاظه ومعانيه.

يعني: "أنشدك" بفتح الهمزة وضم الشين ومعناه: أسئلك رافعًا نشيدي [وهو صوتي](3).

و"كتاب الله" هنا حكمه مطلقًا، أي: بما كتب على عباده من الحدود والأحكام.

(1) شرح مسلم (11/ 207).

(2)

ذكره عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (1/ 129).

(3)

زيادة من ن هـ.

ص: 152

قال الشيخ تقي الدين (1): وهو أولى من حمله على القرآن خاصة لأنه ذكر فيه التغريب، وليس منصوصًا فيه إلَّا بواسطة أمر الله باتباع رسوله وطاعته.

قلت: لكن سيأتي أنه تفسير للسبيل الآتي في الآية فهو منصوص عليه فيه على هذا.

وقال القرطبي (2): إن كانت هذه القضية وقعت بعد [نسخ [تلاوة](3) آية الرجم فالمراد به] (4) حكم الله وإن كانت قبله، [فالمراد حقيقة كتاب الله](5).

وقوله: "وهو أفقه منه"، أي: لأنه أدى القصة على وجهها وتأنى واستأذن في الكلام ليأمن من الوقوع في النهي في قوله تعالى: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ} (6) بخلاف خطاب خصمه أنشدك الله: فإنه من جفا الأعراب.

والعسيف: بالعين والسين المهملتين الأجير كما ذكره المصنف وهو في الصحيح معزوًا إلى مالك. وجمعه عسفاء، كأجير وأجراء، وفقيه وفقهاء.

(1) إحكام الأحكام مع الحاشية (4/ 341).

(2)

المفهم (5/ 104).

(3)

زيادة من المفهم.

(4)

في ن هـ بياض ورمز له بحرف ط.

(5)

في ن هـ بياض ورمز له بحرف ط. وانظر لهما المفهم.

(6)

سورة الحجرات: آية 1.

ص: 153

وقوله: "كان عسيفًا على هذا" معناه: لهذا، والحروف يقوم بعضها مقام بعض كقوله تعالى:{وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} ، أي: عليها.

وقوله: "فافتديت منه"، أي: من الرجم.

"والوليدة" الأمة وجمعها ولائد وقد سلف في اللعان واضحًا.

وقوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله"، أي: بحكم الله كما سلف، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} ، وفسر صلى الله عليه وسلم السبيل: بالرجم في حق المحصن وبالجلد والتغريب في حق غيره كما أخرجه مسلم (1) من حديث عبادة، وإن كان فيه ضم الجلد إلى الرجم أيضًا في حق المحصن، وسيأتي اختلاف العلماء فيه.

وقيل: هو إشارة إلى أنه "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" هو مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. فعلى هذا يكون الجلد قد أخذ من قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (2) وقيل: المراد [بعض](3) صلحكما الفاسد لأنه أكل المال بالباطل وكتاب الله مصرح بالنهي عنه.

وقوله: "الوليدة والغنم رد"، أي: مردودة عليك. وأطلق

(1) أخرجه مسلم (1690)، وأحمد (5/ 313)، والترمذي (1334)، وأبو داود (4416)، وقد جاء تفسير السبيل بالحد كما ذكره أبو داود عن مجاهد باب في الرجم (4252).

(2)

سورة النور: آية 49.

(3)

زيادة من ن هـ.

ص: 154

المصدر على اسم المفعول كقولك: ثوب نسيج اليمن، أي: منسوج اليمن، وهذا خلق الله، أي: مخلوقه، ومعناه يجب ردها عليك.

وقوله: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام"، هذا متضمن أن ابنه كان بكرًا وعلى أن ابنه اعترف بالزنا فإن إقرار الأب عليه لا يقبل إلَّا أن يكون هذا من باب الفتوى فيكون معناه إن كان ابنك زنى وهو بكر فحده ذلك.

وقوله: "واغد يا أنيس" إلى آخره، إنما بعثه لإِعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فلها عليه حد القذف فيطالب به أو تعفو إلَّا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل عليها حد الزنا وهو الرجم لأنها كانت محصنة، فذهب إليها أنيس فاعترفت به فأمر عليه الصلاة والسلام برجمها فرجمت.

قال النووي (1): كذا أوله العلماء من أصحابنا وغيرهم ولابد منه لأن ظاهره أنه بعث لطلب [إقامة](2) حد الزنا وهو غير مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتنقيب عنه بل لو أقر به مقرًا استحب أن يلقّن بالرجوع عنه فحينئذٍ يتعين التأويل المذكور، وقع للرافعي في كتاب الوكالة أن بعثه لاستيفاء الحد منها بالوكالة، وقال في آخر باب القضاء على الغائب: إنه لأجل سماع الدعوى على المحدودة.

وقال القاضي عياض: إنما أرسله ليشهد عليها مع أبي الزاني

(1) شرح مسلم (11/ 207).

(2)

زيادة من ن هـ.

ص: 155

ليكمل به النصاب، أي: وهو الشهادة على إقرارها على الخلاف الشهير فيه في الاكتفاء باثنين.

ومعنى "اغد" امضِ وسر وليس معناه سر إليها بكرة كما هو موضوع الغداة.

وكذا قوله: "فغدا عليها"، أي: مضى إليها وسار نحوها.

وقوله (1): "فاعترفت" فأمر بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرجمت. وفي رواية للبخاري "فاعترفت فرجمها"، ورجح القرطبي (2)[هذه الرواية على تلك لأنها من رواية مالك عن الزهري وهو أعرف الناس به والأول من رواية الليث عنه](3).

الوجه الرابع في أحكامه.

الأول: استحباب صبر الحاكم على جفاء الناس من الخصوم والمستفتين إذا قالوا احكم بيننا بالحق وافتنا بالحق.

الثاني: حسن الأدب في المخاطبة للأكابر حيث قال: "وائذن لي".

الثالث: جواز استفتاء غير الشارع في زمنه فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك عليه لما قال: "فسألت أهل العلم" وهو كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين.

(1) في الأصل مطموس من إثر التصوير.

(2)

المفهم (5/ 106).

(3)

في الأصل مطموس من إثر التصوير وما أثبت من المفهم.

ص: 156

الرابع: استفتاء المفضول مع وجود الفاضل.

الخامس: إباحة الكلام للإِمام لمن شاء من الخصمين إذا اجتمعا بين يديه، قاله الخطابي (1).

السادس: رد الصلح الفاسد.

السابع: رد المال المأخوذ فيه.

الثامن: أن الحدود لا تقبل الفداء. واختلف أصحابنا فيما إذا عفي عن حد القذف على مال على وجهين: وأصحهما أنه لا يستحقه، والخلاف محكي عند المالكية أيضًا بعد رفعه إلى السلطان مع الكراهة لأنه أكل مال في ثمن عرضه.

قالوا: ولا خلاف أيضًا في المنع في حق الله تعالى كالحرابة والزنى والسرقة تبلغ السلطان أم لا، لأنه أكل مال بالباطل في إبطال حد إن بلغ السلطان أو أكل مال على أن لا يبلغه وهو حرام ورشوة ولا خلاف في الجواز في حق الأبدان من القصاص في الجراح والنفس.

التاسع: استتابة الإِمام في إقامة الحدود.

العاشر: وجوب الإِعذار وجوازه بواحد وفيه خلاف للمالكية.

قال القاضي (2): وقد يمكن أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنده اعترافها بشهادة هذين الرجلين فكان توجيه أنيس إعذار لها.

(1) معالم السنن (6/ 258).

(2)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 462).

ص: 157

قلت: لابد من ذلك وإلَّا لزم الاكتفاء بشهادة واحد على الأقرار به ولا قائل به، وإنما اختلفوا في الاكتفاء باثنين فيه أو باشتراط أربعة.

الحادي عشر: جواز حكم الحاكم في الحدود بما أقر به [الخصم](1) عنده وسماعه منه من غير ضبط شهادة على الحدود، وهو أحد قولي الشافعي وأبي ثور، ولا يجوز ذلك عند مالك إلَّا بعد ضبط الشهادة عليه.

الثاني عشر: إن حضور الإِمام الرجم ليس شرطًا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحضر رجمها، وخالف فيه أبو حنيفة. وحكى المالكي فيه خلافًا لهم. وعن أبي حنيفة حضور الشهود أيضًا وأنهم يبدأون بالرجم فإن ثبت بالإِقرار بدأ الإِمام.

الثالث عشر: لم يذكر المصنف في روايته الحفر [لها](2) وهو ثابت في صحيح مسلم وصحح أصحابنا أنه يستحب أن يحفر لها إن ثبت زناها [بالبينة ولا يستحب إن](3) ثبت بالإِقرار. وحديث الغامدية هذا يرده فإنه [ثبت زناها بإقرارها وحفر لها](4).

الرابع عشر: شرعية التغريب مع الجلد [وفي البخاري "وجلد](5) مائة وغربة عامًا". والحنفية خالفت فيه بناء على أن

(1) في الأصل الحكم وما أثبت من ن هـ.

(2)

بياض بالأصل وما أثبت من ن هـ.

(3)

بياض بالأصل وما أثبت من ن هـ.

(4)

بياض بالأصل وما أثبت من ن هـ.

(5)

بياض بالأصل وما أثبت من ن هـ.

ص: 158

التغريب ليس مذكورًا [في القرآن](1) وأن الزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز عندهم، وغيرهم يخالفهم في ذلك والمسألة مقررة في الأصول (2) وقد أجمع العلماء على وجوب جلد الزانى البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخالف فيه أحد من أهل القبلة إلَّا ما حكاه القاضي (3) وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة والنظام وأصحابه أنهم لم يقولوا بالرجم.

واختلف العلماء في جلد الثيب مع رجمه، فقال علي ابن أبي طالب والحسن البصري وأحمد وابن راهويه وداود وأهل الظاهر وابن المنذر: يجلد ثم يرجم.

وقال الجمهور: الواجب الرجم وحده.

وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع إذا كان شيخًا ثيبًا فإن كان شابًا ثيبًا، اقتصر على الرجم وهو مذهب باطل لا أصل له بالأحاديث الصحيحة.

ومنها: قصة ماعز والغامدية، وحديث الجمع بينهما منسوخ فإنه كان في أول الإِسلام.

وأوله بعضهم فقال: هو محمول على من زنا وهو بكر فلم يحد حتى زنا وهو محصن.

(1) بياض بالأصل وما أثبت من ن هـ.

(2)

انظر: البحر المحيط (4/ 108، 109)، والإِحكام لابن حزم (4/ 617)، وتقريب الوصول (319).

(3)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 448).

ص: 159

الخامس عشر: رجم الثيب دون جلده، وجلد البكر ونفيه، كما قررناه.

السادس عشر: أن الحاكم إذا قذف إنسان معين في مجلسه وجب عليه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من القذف.

واختلف أصحابنا في وجوب ذلك على الحاكم على وجهين وصححوا الوجوب. ومن تراجم البخاري (1) عليه إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ انتهى.

ولو شهد عنده بالقذف فلا يحده الإِمام إلَّا بطلب المقذوف عند الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي.

وعند مالك أنه يرسل إليه فإن أراد سترًا تركه وإلَّا حده، واختلف قوله في عفوه وإن لم يرد سترًا.

السابع عشر: قبول خبر الواحد، وقد سلف.

الثامن عشر: الاكتفاء بمجرد الإِقرار دون مراعاة عذر.

التاسع عشر: الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة، فإنه عليه الصلاة والسلام رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد.

العشرون: هذه الأسلمية كانت محصنة كما سلف فإن الإِحصان معتبر في الرجم بالإِجماع، ولعله كان معروفًا فاستغنى عن ذكره في الحديث.

(1)(6842).

ص: 160

الحادي بعد العشرين: الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك.

الثاني بعد العشرين: استصحاب الحال في استمرار الأحكام الثابتة وإن كان يمكن زوالها في حياته عليه الصلاة والسلام بالنسخ.

الثالث بعد العشرين: أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك، وقد قدمنا في الوجه السابع أنه يؤخذ منه رد المال المأخوذ في الصلح الفاسد.

قال الشيخ تقي الدين (1) وبه يتبين ضعف من اعتذر من الشافعية من بعض العقود الفاسدة، فإن المتعاوضين أذن كل منهما للآخر في التصرف في ملكه، وجعل ذلك سببًا لجواز التصرّف فإن ذلك الإذن ليس مطلقًا، وإنما هو مبني على المعاوضة الفاسدة.

الرابع بعد العشرين: أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح فيه في إقامة الحد والتعزير. فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا، ولم يتعرض الشارع لأمر حده بالقذف، وأعرض عن ذلك ابتداء، كذا قرره الشيخ تقي الدين (2)، وفيه مخالفة لما أسلفناه.

الخامس بعد العشرين: عدم الجمع بين الجلد، والرجم فإنه لم يعرِّفه أنيسًا ولا أمره به.

(1) إحكام الأحكام مع الحاشية (4/ 344).

(2)

إحكام الأحكام مع الحاشية (4/ 344)، وأيضًا المسألة بعدها.

ص: 161

السادس بعد العشرين: جواز إيجار الآدمي نفسه واستئجاره وهو لائح.

السابع بعد العشرين: الرجوع إلى كتاب الله تعالى في الأحكام إما بالنص وإما بالاستنباط كما مر.

الثامن بعد العشرين: القسم على الأمر بفعله تفخيمًا له وتعظيمًا.

التاسع بعد العشرين: الحلف من غير استحلاف.

الثلاثون: استدل به بعضهم على تأخير الحدود عند ضيق الوقت لأن الغدوّ إنما يكون في أول النهار وهو ضعيف كما قال القاضي عياض (1)، فإنه لم يثبت في الحديث إن ذلك كان في آخر النهار فأخر بعده. وقد أسلفنا أن المراد بالغدو هنا المضي والسير لا هذا.

الحادي بعد الثلاثين: أن زنا المرأة تحت زوجها لا يفسخ نكاحها ولا يوجب تفرقة بينها وبينه إذ لو كان ذلك لفعل ولو فعل لنقل. وأغرب الجوزي بضم الجيم من الشافعية فقال: إنه يفسخ وهو غريب.

(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 460).

ص: 162