المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 371/ 2/ 70 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٩

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 371/ 2/ 70 - عن عائشة رضي الله عنها

‌الحديث الثاني

371/ 2/ 70 - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"(1).

هذا الحديث هو اعتماد الشافعي في مقدار النصاب، كما سلف، وقد روي عن عائشة عن النبي - صلي الله عليه وسلم - فعلًا وقولًا.

وهذه الرواية قول، وهو أقوى في الاستدلال من الفعل، لأنه لا يلزم من قطع السارق في مقدار معين وقع على سبيل الاتفاق لا يقطع فيما دونه بخلاف القول فإنه قال على اعتبار مقدار معين من القطع وذلك دال على عدم اعتبار ما زاد عليه من إباحة القطع، لأنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه.

وأيضًا فرواية الفعل يدخل فيها ما سلف من التأويل

(1) البخاري (6792)، ومسلم (1684)، ومالك (2/ 634)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1445)، والنسائي (8/ 77، 81)، وفي الكبرى له (7403، 7404)، وابن ماجه (2585)، والدارمي (2/ 172، 173)، وابن الجارود (824)، والدارقطني (3/ 189، 190)، والحميدي (1/ 134)، والبيهقي في السنن (8/ 443)، والبغوي في السنة (2595).

ص: 211

المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره. نبّه على ذلك الشيخ تقي الدين (1) قال: وهذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة، فإن صريحه يقتضي القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع [فيه](2).

وأما دلالته على الظاهرية ومن قال بقولهم: فليس من حيث النطق، بل من حيث المفهوم، وهو داخل في مفهوم العدد (3)، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب (4).

(1) انظر: إحكام الأحكام (4/ 368).

(2)

في المرجع السابق به.

(3)

مفهوم العدد، هو دلالته على ثبوت نقيض حكم المنطوق عند تقييده به أي بالعدد المسكوت فيما عدا العدد كقوله تعالى:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} فإنه يدل على نفي الوجوب عن الزائد على الثمانين كما يدل على وجوبها بسبب تقييد الوجوب بالعدد المذكور.

(4)

مفهوم اللقب هو تعليق بجامد كفى الغنم زكاة. بمعنى: تعليق الحكم على أسماء الذوات. فإنه يدل على نفي الزكاة عن غير الغنم. انظر لهما تيسير التحرير (1/ 100، 101).

ص: 212