المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 368/ 5/ 69 - عن عبد الله بن عمر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٩

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 368/ 5/ 69 - عن عبد الله بن عمر

‌الحديث الخامس

368/ 5/ 69 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما[أنه قال](1): "إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فذكروا له: أن امرأة منهم ورجلًا زنيا. فقال لهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "ما ترون في التوراة، في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم [إن](2) فيها [آية](3) الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال [صدقت](4) يا محمَّد فأمر بهما النبي - صلي الله عليه وسلم - فرجما، قال: فرأيت الرجل يَجْنَأُ على المرأة يقيها الحجارة (5) " (6).

(1) زيادة من ن هـ، ومن متن العمدة مع الحاشية.

(2)

ساقطة من متن العمدة.

(3)

زيادة من متن العمدة.

(4)

من ن هـ ومن العمدة (صدقت).

(5)

البخاري (6841)، ومسلم (1699)، وأبو داود (4446)، والترمذي (1436)، والنسائي في الكبرى (7213، 7214، 7215، 7216، 7217، 7334، 11068)، وابن ماجه (2556)، والدارمي (2/ 178، 179)، والبيهقي في السنن (8/ 214)، والبغوي في شرح السنة (10/ 284)، ومالك (2/ 625)، والترمذي (1436).

(6)

في متن العمدة زيادة: (قال رضي الله عنه).

ص: 185

الذي وضع يده على آية الرجم: عبد الله بن صوريا.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا الحديث بهذه السياقه للبخاري ولمسلم معناه.

ثانيها: في الأسماء الواقعة فيه.

أما راويه فسلف في باب الاستطابة.

وأما عبد الله بن سلام: فهو أبو يوسف عبد الله بن سلام بتخفيف اللام ابن الحارث الخزرجي الإِسرائيلي حليف بني عوف من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن. وكان اسمه في الجاهلية الحصين فسماه النبي - صلي الله عليه وسلم - عبد الله.

روى عنه ابنه يوسف وأبو هريرة وأنس وغيرهم وكان من علماء الصحابة وعالم أهل الكتاب وفاضلهم في زمانه بالمدينة، أسلم وقت مقدم النبي - صلي الله عليه وسلم - المدينة.

قال عبد الله بن سلام خرجت في جماعة من أهل المدينة لينظروا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حين دخوله المدينة فنظرت إليه وتأملت وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته منه:"يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام". شهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة، ففي الترمذي من حديث معاذ بن جبل أنه عليه الصلاة والسلام قال:"إنه عاشر عشرة في الجنة" ثم قال حسن غريب. قال ابن عبد البر حديث حسن الإِسناد صحيح. وصح من حديث سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من

ص: 186

أهل الجنة إلَّا له. قال ابن عبد البر: وهو حديث صحيح ثابت لا مقال فيه لأحد، وفيه نزلت:{وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10)} (1).

وأنكر ذلك بعض المفسرين مستندًا إلى أن كل واحد من سورتي الرعد والأحقاف مكية وإسلام عبد الله بن سلام كان بعد ذلك بالمدينة، لكن وإن كانت السورتان مكيتان فقد شهد لمعنى الآيتين في الرعد والأحقاف بالاعتبار قوله تعالى:{فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} (2). وقد تكون السورة مكية وفيها آيات مدنية كالأنعام وغيرها.

شهد مع عمر رضي الله عنهما فتح بيت المقدس والجابية، والعجب من كونه لم يشهد بدرًا فإنه أسلم مقدم النبي - صلي الله عليه وسلم - المدينة كما سلف. روي له عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - خمسة وعشرون حديثًا اتفقا على حديث واحد. وللبخاري حديث آخر. مات بالاتفاق سنة ثلاث وأربعين في ولاية معاوية بالمدينة.

وأما عبد الله بن صوريا: فكان أعور. وقال ابن المنذر (3) إنه ابن صوريا بضم الصاد المهملة وسكون الواو وفتح الراء المهملة. وقيده بعضهم بكسرها.

الوجه الثالث: في بيان المبهم الواقع فيه.

(1) سورة الأحقاف: آية 10.

(2)

سورة يونس: آية 94.

(3)

مختصر السنن (6/ 265).

ص: 187

أما الرجل الزاني من اليهود: فلا يحضرني اسمه.

وأما المرأة: فاسمها بسرة فيما حكاه السهيلي (1) عن بعض أهل العلم.

وقوله: "قال فرأيت الرجل" هو ابن عمر الراوي.

الوجه الرابع: في ألفاظه ومعانيه:

معنى "يفضحونهم" تكشف مساويهم. رويت على أوجه في "صحيح البخارى" وغيره وليست في "مسلم".

أحدها: "يَجْنَأ" بفتح الياء المثناة تحت ثم جيم ساكنة ثم نون مفتوحة وهمزة، يقال: جنا الرجل على االشيء وجانا عليه ويجانا إذا أكب عليه. وهذه الرواية هي المشهورة.

ثانيها: "يجنى" بضم أوله ثم جيم ساكنة ثم نون مكسورة ثم ياء وعليها اقتصر الهروي في "غريبه"(2) فقال يجنى عليها، أي: يكب يقال: أجنا عليها يجني أجنا إذا أكب عليه يقيه شيئًا. قال: وفي حديث آخر "فلقد رأيته جانى عليها يقيها الحجارة بنفسه".

وتبعه ابن الجوزي في "غريبه"(3) فقال: ومن خطه نقلت بعد أن ذكره في باب الجيم: [يجنا](4) وفي لفظ: يُجانىءُ. والمعنى: يكب عليها.

ثالثها: يجانى عليها مفاعلة من جانا يجانى عليها.

(1) الروض الأنف (2/ 298).

(2)

الغريبين (1/ 403).

(3)

غريب الحديث (1/ 175)، ينظر غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 314).

(4)

في المرجع السابق (يُجْنىءُ).

ص: 188

رابعها: يحنى بفتح أوله وسكون ثانيه مهملًا، أي: يكب عليها، حكاها صاحب المطالع قال أبو عمر (1): هي أكثرُ الروايات عن شيوخنا عن يحيى، وكذا رواه ابن قعنب وابن بكير.

خامسها: يَجْبأ بفتح أوله وإسكان ثانيه معجمًا ثم باء موحدة وهمزة، أي: ركع عليها حكاه صاحب "المطالع".

سادسها: يُحْنَى بضم أوله وسكونه ثانية مهملًا مهموز. وقال صاحب "المطالع": كذا قيدناه في "الموطأ" من طريق الأصيلي. وجاء للأصيلي "فرأيته أجنا" بالجيم مهموز وهو عند أبي ذر "أجنأ". وروي في غير "البخاري" و"الموطأ" يجنوا، قال: والصحيح من هذا كله ما قاله أبو عبيد يجنا. ومعناه: يجنى عليها يقيها الحجارة بنفسه، يقال: من ذلك جنا يجنا قاله صاحب "الأفعال".

وقال الزبيدي (2): حنى بكسر النون في الماضي [يحنو](3) ويحني تعطف عليها. يقال: حنى يحني ويحنو ويكون أيضًا يحنى عليها ظهره فيكون بمعنى ما قاله أبو عبيد (4) وكذلك قول من قال يحني يخرج على معنى يكلف ذلك ظهره ويفعله حتى يحنأ بعده حنأ

(1) الاستذكار (24/ 10).

(2)

هو أبو بكر محمَّد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الإِشبيلي المتوفى سنة (379) له مؤلفات منها لحن العامة، أو ما تلحن فيه عوام الناس. مختصر العين.

(3)

في ن هـ (يحنوه).

(4)

الذي في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام (3/ 314)، يجانىء عليها يقيها الحجارة بنفسه، قال: يجانىء عليه -يعني ينحني.

ص: 189

الرجل يحنأ إذا صار كذلك. قال الأصمعي: أحنأت الترس جعلته يحنأ، أي: محدودِبًا وهذا مثله. ورجح القرطبي أيضًا في "مفهمه"(1) رواية الحاء المهملة فقال: رويناه في "الموطأ" بباء مفتوحة وبحاء مهملة من الحنو وهو الصواب، ورويناه يجنى بالجيم من غير همز وليس بصواب. وحكى بعض أصحابنا: أن صوابهما يجبأ بفتح الباء والجيم وحكاها عن أبي عبيد (2) وأظنه القاسم بن سلّام. والذي رأيته في "الغريبين" لأبي عبيد الهروي يجنى ثم ساق ما أسلفناه عنه قال: وفي "الصحاح"(3) حنأ الرجل على الشيء وحانا عليه ويحانأ إذا أكب عليه ورجل أحنأ بين الحنأ، أي: أحدب الظهر والمجنأ بالضم الترس. وتحصل من مجموع حكاية أبي عبيد وصاحب "الصحاح" أنه يقال جنأ مهموز ثلاثيًا ورباعيًا. واقتصر الشيخ تقي الدين في "شرحه"(4) على روايتين مما ذكرناه فقال: الجيد في الرواية يجنأ بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمزة من الجنى. قال الشاعر (5):

وبدلتني بالشطاط الجنى

وكنت كالصَّعدة تحت السنان

قال: وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظة بالحاء، يقال: حنا

(1) المفهم (5/ 116).

(2)

الذي في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام (3/ 314)، يجانىء عليها يقيها الحجارة بنفسه، قالا: يجانىء عليه -يعني ينحني.

(3)

مختار الصحاح (ج ن أ)(ح ن ى).

(4)

إحكام الأحكام (4/ 357).

(5)

البيت للشاعر عوف بن محلم كما في الروض الأنف (2/ 198).

ص: 190

الرجل يحنو [حنوًا](1) إذا كب على الشيء، قال الشاعر (2):

[أغاضر](3) لو شَهدْتِ غَدَاةَ بِنْتُمْ:

[حُنُوَّا](4)[العائدات](5) على وِسادِي

في أحكامه:

الوجه الخامس:

[الأول](6) أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح كما أسلفته في الزكاة في الكلام على حديث ابن عباس.

الثاني: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا يحكم بينهم بحكم شرعنا لأنه عليه الصلاة والسلام رجمهما.

وقد اختلف العلماء في أن الإِسلام هل هو شرط في الإِحصان أم لا على قولين:

أحدهما: لا، وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه.

(1) غير موجودة في إحكام الأحكام (4/ 357).

(2)

البيت للشاعر: كُثَيِّرُ بن عبد الرحمن بن أبي جمعة، من خُزَاعَةَ، وكان رافضيًا. ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 503).

(3)

في غريب الحديث (3/ 314)، أعزّةُ وغاضرة: المذكورة هنا أم ولد بشر بن مروان كما في الشعر والشعراء.

(4)

في حاشية غريب الحديث (جنأ) براوية (أغاضر).

(5)

في المرجع السابق (العائذات)، ومعناها المرضعات وقيل: قريبات الوضع في السبع الأولى.

(6)

زيادة من ن هـ.

ص: 191

وثانيهما: نعم وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك: لا يصح إحصانه أيضًا.

واستدل الشافعية بهذا الحديث فإنه عليه الصلاة والسلام رجمهما.

واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراة فإنه عليه الصلاة والسلام سألهم عن ذلك عند قدومه المدينة. وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك فكان ذلك الحديث منسوخًا. وهذا الذي ذكروه من ادعاء النسخ يحتاج فيه إلى تحقيق التاريخ.

وادعى [مالك: أن](1) رجمهما لكونهما ليسا أهل ذمة. قال النووي (2) وهو باطل لأنهما كانا من أهل العهد ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقًا.

قلت: اعتذروا عن هذا بأنه لعله كان قبل النهي عن قتل النساء، وضعفه ظاهر أيضًا.

وسؤاله عليه الصلاة والسلام اليهود بحضور ابن سلام ليس ليعرف الحكم منهم ولا لتقليدهم وإنما هو لإِلزامهم لما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإِسلام ترتيبًا للحجة عليهم وإظهارًا لما كتموه وبدلوه منه إما بوحي من الله تعالى إليه في أنه موجود فيما بأيديهم من التوراة لم يغير كما غيرت أشياء، وإما بإخبار من أسلم منهم ولهذا

(1) في ن هـ (أن مالكًا). انظر: الاستذكار (24/ 17، 18).

(2)

شرح مسلم (11/ 208).

ص: 192

لم يخف عليه صلى الله عليه وسلم حين كتموه (1).

قال بعضهم: ويحتمل أن يكون سؤاله استخبارًا عما عندهم ثم يستعلم صحته من قبل الله ويكون حكمه إنما في التوراة لرضاهم به وأنه شرع لنا بأن شرعنا قرره ولم ينسخه. وقد قيل: إن هذا كان خاصًا به إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أنزل إليهم، وللإِجماع أن أحدًا لم يعمل به بعده ولقوله تعالى:{يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ} (2).

الثالث: وجوب إقامة حد الزنا على الكافر والصحيح عند الشافعي، وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا. وفي "سنن أبي داود" آخر الحديث إنه عليه الصلاة والسلام خير في ذلك قال:"فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم". وحكى القرطبي (3) عن الشافعي أنه لا يحكم بينهم في الحدود، ثم شرع يرده وهذه طريقة في مذهبه، والصحيح أنه يحكم بينهم فيها أيضًا.

الرابع: أنه يصح نكاحه لأنه لا رجم إلا على محصن، فلو لم يصح لم يثبت إحصانه ولم يرجم.

الخامس: علو الإِسلام على غيره من الأديان لرجوعه إليه في وقائعهم ومحاكماتهم.

السادس: أنه لا يحفر للرجل ولا للمرأة، لأنه لو حفر لهما لم يجنأ عليها يقيها الحجارة، وقد سلف ما فيه.

(1) انظر شرح مسلم (11/ 208).

(2)

سورة المائدة: آية 44.

(3)

المفهم (5/ 111).

ص: 193

وفي الحديث أيضًا منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام وحث على إظهار العلم وبيانه وتحريم كتمانه وتوبيخ مبدله ومحرفه والرجوع إلى النصوص وإقامة الدليل على الخصم من قبل نفسه والمبادرة إلى قبول الحق وتصديقه وجواز كلام بعض حاضري المجلس في أثناء كلام الحاكم، وإن لم يستدعه منه إذا ترتب عليه فائدة شرعية يفحم بها من كذب.

خاتمة: الظاهر أن رجم اليهوديين إنما كان بإقرارهما، نعم جاء في "سنن أبي داود"(1) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها"، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فلا إشكال (2)، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا، إلا أن يدعى خصوص ذلك بتلك الواقعة أو أنه عليه الصلاة والسلام نفذ عليهم بما علم أنه حكم التوراة إلزامًا للحجة عليهم.

على أنه روي عن الإِمام أحمد أن شهادتهم على بعضهم مقبولة وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وأهل الظاهر عند فقد المسلم.

وعن أحمد قبولها على المسلمين في السفر عند فقدهم.

(1)(4452).

(2)

قال ابن عبد البر في الاستذكار (24/ 20) يحتمل أن يكون الشهود مسلمين وهو الأظهر في هذا الخبر، ولذلك تحاكموا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - والله أعلم. اهـ.

ص: 194

خاتمة: في "سنن أبي داود"(1) من حديث أبي هريرة أن اليهود أتوه في المسجد -عليه أفضل الصلاة والسلام-، وأنه بعد ذلك مشى معهم إلى بيت المدراس. ثم ساق أبو داود الحديث سياقة حسنة، وذكر فيها سبب تركهم الرجم وأن الزهري قال فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم:{إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} . كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم.

وفي "صحيح مسلم"(2) من حديث البراء بن عازب أنه لما رجم اليهودي المجلود أنزل الله: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} . إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} (3). يقول: ائتوا محمدًا فإن أمركم بالتحمم والجلد فخذوه. وإن أفتى بالرجم فاحذروا، فأنزل الله:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)} (4).

(1) سنن أبي داود (4449).

(2)

صحيح مسلم (1700)، وأبو داود (4448).

(3)

سورة المائدة: آية (41).

(4)

سورة المائدة: آية (47).

ص: 195