المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 385/ 4/ 73 - عن عبد الله بن عباس - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٩

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 385/ 4/ 73 - عن عبد الله بن عباس

‌الحديث الرابع

385/ 4/ 73 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: "استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "فاقضه [عنها (1)] " (2).

الكلام عليه من وجوه.

الأول: اسم أم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وكانت من المبايعات، توفيت سنة خمس من الهجرة، ورسول الله - صلي الله عليه وسلم - في غزوة دومة الجندل، فلما قدم صلَّى على قبرها.

وأما ابنها [سعد](3) فترجمته مبسوطة فيما أفردته في الكلام

(1) زيادة من ن هـ.

(2)

البخاري (2761)، ومسلم (6138)، والنسائي (6/ 253، 204)(7/ 21)، والطيالسي (2717)، وأحمد (1/ 219، 329)، وأبو داود (3307)، والترمذي (1546)، ومالك (2/ 472)، والحميدي (522)، وابن ماجه (2132)، والبيهقي (6/ 287)(10/ 85)، وأبو يعلى (2383).

(3)

في ن هـ ساقطة.

ص: 330

على رجال هذا الكتاب فراجعه منه وقبره بغوطة دمشق بقرية يقال لها "المنيحة" مشهور ومن قال: إنه دفن بحوران. فلعله نقل منها إلى المنيحة، لأنه لا يعرف قبره بها.

الثاني: هذا النذر لم يتبين في هذه الرواية ما هو؟ وقد اختلف فيه على أقوال، حكاها القاضي عياض (1):

أحدها: أنه كان نذرًا مطلقًا.

ثانيها: أنه كان صومًا.

ثالثها: أنه كان عتقًا.

رابعها: أنه كان صدقة، واستدل كل قائل بأحاديث وردت في قصة أم سعد.

قال: وأظهرها أنه كان نذرًا في المال [أو نذرًا](2) مبهمًا (3)، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك فقال له يعني النبي - صلي الله عليه وسلم -:"اسق عنها الماء" وحديث الصوم معلل بالاختلاف في سنده، ومتنه وكثرة اضطرابه، وذلك موجب ضعفه، لكن سلف في بابه أن ذلك غير قادح، وحديث من روى "فأعتق عنها" موافق أيضًا لأن العتق من الأموال، وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق.

الثالث: في أحكامه:

الأول: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفي رواية للبخاري

(1) ذكره في إكمال الإِكمال (4/ 359)، شرح مسلم (11/ 97).

(2)

زيادة من ن هـ، ومن المراجع السابقة.

(3)

في إكمال الإِكمال: (مطلقًا).

ص: 331

في النذر في باب "من مات وعليه نذر" في آخر الحديث فكانت سنة بعد، ولا خلاف في المالية، وسواء أوصى بها أم لم يوصي عند الشافعية خلافًا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا لا يقضي إلَّا بالوصية به، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها. وحكاه القاضي حسين كلامًا للشافعي، وحكاه قولًا في الحج أيضًا. وأما البدنية كالصوم فقد سلف الخلاف فيه في بابه.

ثانيها: استدل به أهل الظاهر على أن الوارث يلزمه نصًّا النذر الواجب عن الميت، إذا كان غير مالي [. .](1) ولم يخلِّف تركةً. ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أنه لا يلزمه ذلك، لعدم التزام الوارث له لكن يستحب، وحديث سعد هذا يحتمل أنه قضاه من تركتها أو تبرع به وليس فيه تصريح بإلزامه ذلك.

ثالثها: استفتاء الأعلم ما أمكن، وللأصوليين خلاف شهير في هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أيِّ عالم كان؟ ويترجح الأول بأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب.

رابعها: بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهم والتوصل إلى إبراء ذممَهِم.

(1) في الأصل زيادة (أو كان).

ص: 332