المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 350/ 2/ 67 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٩

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 350/ 2/ 67 - عن عائشة رضي الله عنها

‌الحديث الثاني

350/ 2/ 67 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة"(1).

هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وهما دالّان أيضًا على أن لبن الفحل يحرم بالنسبة إليه أيضًا، وهو قول أكثر [أهل](2) العلم.

وشذ أهل الظاهر، وابن علية، وابن بنت الشافعي، فقالوا: لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع. ونقله المازري (3) عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (4)؛ ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب.

(1) البخاري (2646)، ومسلم (1444)، ومالك (2/ 601، 607)، وأبو داود (2055)، والترمذي (1147)، والنسائي (6/ 98، 99)، والدارمي (2/ 155، 156)، والبيهقي (7/ 451)(7/ 158)، وأحمد (6/ 44، 51، 178)، وعبد الرزاق (3952).

(2)

زيادة من ن هـ.

(3)

المعلم (2/ 162).

(4)

سورة النساء: آية 23.

ص: 12

واحتج الجمهور: بالأحاديث الصحيحة في ذلك؛ منها حديث عائشة الآتي في عمها، وفي الصحيحين مثله في عم حفصة أيضًا (1)، وقوله عليه الصلاة والسلام مع إذنه فيه إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

وأما الآية فالجواب عنها: أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه لو لم [يعارضه](2) دليل آخر، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة وما سلف عن عائشة بعيد، فإنها راوية التحريم فكيف تخالفه؟!

لا جرم أن بعضهم قال لم يصح ذلك عنها. نعم قال الشافعي (3): [و](4) نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس، فإن اللبن ليس ينفصل منه وإنما ينفصل منها.

ثم اعلم أن الأمة مجمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه؛ فلا توارث، ولا نفقة، ولا عتق بالملك، ولا عقل، ولا ترد شهادته له، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، وإنما تترتب عليه الحرمة والمحرميَّة فقط.

(1) البخاري (2646، 5099)، ومسلم (1444)، والترمذي (1147)، وأبو داود (2055)، وابن ماجه (1937)، والنسائي (6/ 99).

(2)

في هـ (يعاره).

(3)

أشار إلى ذلك في معرفة السنن والآثار (11/ 153).

(4)

زيادة من هـ.

ص: 13