المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 353/ 5/ 67 - عن عقبة بن الحارث رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٩

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 353/ 5/ 67 - عن عقبة بن الحارث رضي

‌الحديث الخامس

353/ 5/ 67 - عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه (1)[قال: تزوجت](2) أم يحيى بنت أبي أهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني (3)، فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، [قال](4)[وكيف](5) وقد زعمت أن قد أرضعتكما" (6).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا الحديث لم يخرجه مسلم (7) في صحيحه، بل لم

(1) ن هـ ساقطة.

(2)

في إحكام الأحكام: أنه تزوج.

(3)

في المرجع السابق زيادة: قال.

(4)

في المرجع السابق: فقال.

(5)

في المرجع السابق: كيف.

(6)

البخاري (88)، والنسائي (6/ 109)، وأبو داود (3603، 3604)، والترمذي (1151)، وعبد الرزاق (13968، 15435)، الدارقطني (4/ 175، 176)، والبيهقي (7/ 463)، والحميدي (579)، وأحمد (4/ 7، 384).

(7)

انظر: مجلة الجامعة الإِسلامية، العددان (75، 76، ص 112).

ص: 27

يخرج في صحيحه عن عقبة بن الحارث شيئًا، وإنما هو من أفراد البخاري (1)، خرَّجه في باب شهادة المرضعة من كتاب النكاح بلفظ: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك، وأشار إسماعيل [بن إبراهيم أحد رواته](2) بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب أحد رواته، وخرَّجه من باب تفسير المشتبهات، من كتاب البيوع (3)، بلفظ عن عقبة بن الحارث، أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة أبي أهاب التميمي.

وخرَّجه أيضًا (4) في باب ما إذا شهد شاهدٌ أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهده بلفظه: عن عقبة بن الحارث أنه تزوج بنتًا لأبي أهاب بن عزيز، فأتته امرأةٌ فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم، أنك أرضعتيني، ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي أهاب يسألهم، فقالوا: ما علمناه أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة

(1) ح (5104).

(2)

غير موجودة في الفتح.

(3)

ح (2052).

(4)

ح (2640).

ص: 28

فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجًا غيره، هذا ما حضرنا من المواضع التي خرج البخاري هذا الحديث في صحيحه وفي سياقه المصنف له زيادة عليه، ولم ينبه على ذلك أحد من الشراح وهو مما يتعين معرفته على طالب الكتاب (1).

ثانيها في التعريف براويه: وهو عقبة بن الحارث بن عامر بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، أبو سِروعة، بكسر السين المهملة، النوفلي المكي من مسلمة الفتح ، وكان أبوه أحد المطعمين يوم بدر مع المشركين، وهو قاتل خبيب بن عدي، وأمه خزاعية (2). [قال ابن حبان: واسمها درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب] (3) قال الزبير بن بكار: وأهل النسب يقولون: عقب هذا [هو](4) وأبو سروعة أسلما معًا يوم الفتح، والأصح أنه أبو سروعة، وهو قول أهل الحديث.

(1) انظر أطرافه في: (88) الفتح. وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله في الأبواب الآتية:

1 -

باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، ح (88) من كتاب العلم.

2 -

باب شهادة الإِماء والعبيد، ح (2659) من كتاب الشهادات.

3 -

باب شهادة المرضعة ح (2660)، من كتاب الشهادات.

(2)

بنت عياض بن رافع كما في أُسد الغابة (3/ 415)، والثقات (3/ 279).

(3)

هكذا في المخطوط ولعله خطأ كما نقلناه من حاشية الثقات. قال في حاشية الثقات (3/ 279): ووقع في الأصلين درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب، خطأ؛ لأنها أم الوليد بن الحارث وأبي مسلم بن الحارث، وهما أخوان.

(4)

في هـ ساقطة.

ص: 29

وقال ابن الأثير: الأول أصح.

روى له البخاري ثلاثة أحاديث كما عدها الحميدي في "جمعه"، وتبعه عبد الغني، وذكره بقي بن مخلد فيمن روى سبعة أحاديث. وقال أبو عمر: له حديث واحد ما حفظ له غيره في شهادة امرأة على الرضاع، روى عنه عبيد بن أبي مريم، وابن أبي مليكة. وقيل: ابن أبي مليكة لم يسمع منه وأن بينهما عبيد بن أبي مريم.

الثالث: أم يحيى بنت أبي أهاب اسمها غَنِيَّةُ، بفتح الغين المعجمة، ثم نون، ثم مثناة تحت، ثم هاء بنت أبي أهاب بن عُزَيْز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم. قاله الزبير بن بكار فيما حكاه عنه ابن بشكوال (1) الحافظ. وهي امرأة جبير بن مطعم، وأم ولده نافع ومحمد.

الرابع: هذه المرأة السوداء لا أعلم اسمها بعد البحث عنه، فليتبع.

الخامس في فوائده:

الأولى: ذكر السبب المفضي لرفع النكاح والتنبيه عليه.

الثانية: تكرار السؤال على من سكت وأعرض عن الجواب أول مرة إذا رجا جوابه ثانيًا، وإعراضه عليه الصلاة والسلام عن الجواب أولًا يجوز أن يكون لإِنكار ما وقع، فلما ألحَّ عليه أجابه بالورع والاحتياط.

(1) غوامض الأسماء المبهمة (453، 454)، وجاء أن اسمها زينب. ذكره العراقي في المستفاد من مبهمات المتن والإِسناد (71).

ص: 30

الثالثة: أن للمفتي الإِعراض عن المستفتي أول وهلة لعله يكف عما سأل.

[الرابعة](1): اختلف العلماء في شهادة المرضعة وحدها بالرضاع، فقبلها ابن عباس، والحسن وإسحاق وأحمد وتحلف مع ذلك.

ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخر، وقبلها مالك مع أخرى، ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر.

وقال الإِصطخري من الشافعية: إنما يثبت بالنساء المتمحضات، فمن قبلها وحدها أخذ بظاهر الحديث.

قال الشيخ تقي الدين (2): ولابد فيه -مع ذلك أيضًا، إذا أجريناه على ظاهره- من قبول شهادة الأمة.

قلت: هذا على رواية المصنف، وقد سقناه عن البخاري من وجهين بلفظ:"امرأة"(3)؛ ومن وجه ثالث، فجاءتنا [امرأة](4) سوداء ولا يلزم من ذلك أن تكون أمة (5)، ومن لم يقبلها وحدها حمل الحديث على ورع دون التحريم، ويشعر به قوله عليه الصلاة والسلام:"كيف وقد قيل؟ " والورع في هذا متأكد.

(1) زيادة من ن هـ، وفي الأصل (واو).

(2)

إحكام الأحكام (4/ 295).

(3)

كما في حديث (88، 264، 2660).

(4)

كما في حديث (2052، 5104).

(5)

ورد بلفظ (أمة سوداء) ح (2659).

ص: 31

أما حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام: "سُئل ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل أو امرأة"، فرواه أحمد (1) في مسنده بإسناد فيه جهالة وضعف.

[الرابعة](2): فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها.

وقال أصحابنا: إنها لا تقبل. وكذا إن ذكرت أجرة على الأصح للتهمة.

وقيل: يقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، فإن لم تذكر أجرة، فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجر لنفسها نفعًا ولم تدفع ضررًا.

وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني قد ولدته.

(1) أحمد في مسنده (2/ 35، 109)، وضعف إسناده أحمد شاكر في (7/ 58، 59)(8/ 139)، وقد ورد بلفظ أيضًا (رجل وامرأة).

(2)

في ن هـ (الخامسة).

ص: 32