الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُقَاْبَلَةُ
577.
... ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلِ وَلَوْ
…
إِجَازَةً أَوْ أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ
578.
... فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ
…
أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ
579.
... وَقِيْلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا
…
بَعْضُهُمُ هَذَا، وَفِيْهِ غُلِّطَا
580.
... وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ
…
فِي نُسْخَةٍ وَقالَ (يَحْيَى) : يَجِبُ
على الطالبِ مقابلةُ كتابهِ بكتابِ شيخهِ الذي يرويهِ عنه؛ سماعاً، أو إجازةً، أو بأَصلِ أَصْلِ شيخِهِ المُقَاْبَلِ بهِ أصلُ شيخهِ، أو بِفَرْعٍ مقابَلٍ بأصْلِ السماعِ؛ المقابلةَ المشروطةَ. وقالَ القاضي عياضٌ: مقابلةُ النُّسْخةِ بأصلِ السَّماعِ متعيّنةٌ، لابدَّ منها، وقد قالَ عروةُ لابنِهِ هِشَامٍ: عَرَضْتَ كتابَكَ؟ قالَ: لا. قالَ: لم تكتُبْ؟ وقالَ الأوزاعيُّ، ويحيى بنُ أبي كثيرٍ: مَثَلُ الذي يكتبُ ولا يعارِضُ مثلُ الذي يَدخلُ الخلاءَ ولا يَسْتَنْجِي. وعنِ الأخفشِ، قالَ: إذا نُسِخَ الكتابُ ولم يُعَارَضْ، ثُمَّ نُسِخَ ولم يُعَارَضْ، خَرَجَ أَعْجَمِيَّاً.
ثُمَّ أفضلُ المعارضةِ أنْ يُعارِضَ كتابَهُ بنفسِهِ مع شيخِهِ بكتابِهِ في حالِ تحديثِهِ بهِ. وقالَ أبو الفضلِ الجاروديُّ: أصدقُ المعارضةِ مع نفسِكَ. والقولُ الأولُ أَوْلَى. وقالَ بعضُهم: لا تصحُّ مقابلتُهُ مع أحدٍ غيرِ نفسِهِ، ولا يُقلِّدُ غيرَهُ، حكاهُ القاضي عياضٌ عن بعضِ أهلِ التحقيقِ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وهذا مذهبٌ متروكٌ.
ويُسْتَحَبُّ للطالبِ أنْ ينظرَ في نسختِهِ حالةَ السماعِ، ومَنْ ليسَ مَعَهُ نسخةٌ نظرَ في نسخةِ مَنْ معهُ نسخةٌ. وسُئِلَ يحيى بنُ معينٍ عمَّنْ لم ينظرْ في الكتابِ والمحدِّثُ يقرأُ هلْ يجوزُ أنْ يُحدِّثَ بذلكَ عنهُ؟! فقالَ: أمَّا عندي فلا يجوزُ. ولكنَّ عامةَ الشيوخِ هكذا سماعُهمْ. قالَ ابنُ الصلاحِ: وهذا مِنْ مذاهبِ أهلِ التشديدِ في الروايةِ. والصحيحُ أنَّ ذلكَ لا يُشتَرطُ، وأنَّهُ يصحُّ السَّماعُ وإنْ لم ينظرْ أصلاً في الكتابِ حالةَ القراءةِ وأَنَّهُ لا يُشْتَرطُ أنْ يُقَابِلَهُ بنفسهِ، بل يكفيهِ مقابلةُ نسختِهِ بأَصْلِ الراوي، وإنْ لم يكنْ ذلكَ حالةَ القراءةِ وإن كانتِ المقابَلَةُ على يَدَيْ غيرِهِ، إذا كانَ ثقةً موثوقاً بضبْطِهِ.
581.
... وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ
…
غَيْرِ مُقَابَلٍ وَ (لِلْخَطِيْبِ) إِنْ
582.
... بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ وَلْيُزَدْ
…
صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ قَدْ
583.
... شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا
…
فِي أَصْلِ الاصْلِ لَاتَكُنْ مُهَوِّرَا
اختلفوا في جوازِ روايةِ الراويِ من كتابه الذي لم يُعارَضْ، فقالَ القاضي عياضٌ: لا يَحِلُّ للمسلمِ التقيِّ الروايةُ مما لم يُقابِلْ بأصلِ شيخِهِ، أو نسخةٍ تحقَّقَ ووَثِقَ بمقابلتِها بالأَصْلِ، وتكونُ مقابلتُه لذلك مَعَ الثقةِ المأمونِ على ما ينظرُ فيهِ. فإذا جاءَ حرفٌ مُشِكلٌ نظرَ معهَ حتى يحقِّقُوا ذلكَ. وذهبَ الأستاذُ أبو إسحاق الإسفرايينيُّ إلى الجوازِ، وسُئِلَ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ هل للرَجُلِ أَنْ يُحَدِّثَ بما كَتَبَ عن الشيخِ ولم يُعارِضْ بأَصْلِه؟ قالَ: نَعَمْ. ولكنْ لابُدَّ أنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ لَمْ يُعارِضْ. وإليهِ ذهبَ أبو بكرٍ البرقانيُّ، وأجازَهُ الخطيبُ بشرطِ أَنْ تكونَ سختُهُ نُقِلَتْ من الأَصلِ، وأن يُبَيِّنَ عِنْدَ الروايةِ أَنَّهُ لَمْ يُعارضْ. قالَ ابنُ الصلاحِ: ولابُدَّ مِنْ شرطٍ ثالثٍ، وهو أَنْ يكونَ ناسخُ النُّسْخَةِ من الأَصْلِ غيرَ سَقِيْمِ النقلِ، بل صحيحَ النقلِ، قليلَ السَّقَطِ، ثُمَّ إِنَّهُ ينبغي أَنْ يُرَاعيَ في كتابِ شيخِهِ بالنسبةِ إلى مَنْ فَوْقَهُ مثلَ ما ذكرنا أَنَّهُ يراعيهِ من كتابِهِ ولا يكونَنَّ كَمنْ إذا رأى سماعَ شيخٍ لكتابٍ قرأهُ عليهِ مِنْ أيِّ نسخةٍ اتفقتْ. والتَّهَوُّرُ: الوقوعُ في الشيءِ بقلَّةِ مبالاةٍ، قالَهُ الجوهريُّ.