الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخليليِّ ()، في مكانِها بدلاً عنها ((صَحّ)) صريحةً. قالَ: وهذا يُشْعِرُ بكونِها رمزاً إلى ((صَحّ)) . وَحَسُنَ إثباتُ صحَّ ههنا لِئَلَاّ يُتَوَهَّمَ أَنَّ حديثَ هذا الإسنادِ سَقَطَ، ولِئَلَاّ يُرَكَّبَ الإسنادُ الثاني على () الأوَّلِ فيُجْعَلا إِسناداً واحداً)) () .
كِتَاْبَةُ التَّسْمِيْعِ
612.
... وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ
…
وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ
613.
... مُؤَرِّخَاً أَوْ جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ
…
أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلَاّ ظَهْرَهْ
614.
... بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا
…
وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى
615.
... إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلَاّ اسْتَمْلَى
…
مِنْ ثِقَةٍ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لَا
قالَ الخطيبُ في كتابِ الجامعِ: ((يكتبُ الطالبُ بعدَ التسميةِ اسمَ الشيخِ الذي سمعَ الكتابَ منهُ، وكنيتَهُ، ونسبَهُ. قالَ: وصورةُ ما ينبغي أَنْ يكتُبَهُ: حَدَّثَنَا أبو فلانٍ فلانُ بنُ فلانِ بنِ فلانٍ الفلانيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا فلانٌ، ويسوقَ ما سمعَهُ مِنَ الشَّيخِ على لفظِهِ)) . قالَ: ((وإذا كَتَبَ الطالبُ الكتابَ المسموعَ فينبغي أَنْ يكتبَ فوقَ سَطْرِ التسميةِ أسماءَ مَنْ سمعَ معهُ، وتاريخَ وقتِ السماعِ. قالَ: وإنْ أَحَبَّ كَتْبَ
ذلكَ في حاشيةِ أَوَّلِ ورقةٍ مِنَ الكتابِ، فكلاهُما قد فَعَلَهُ شُيُوخُنا. قالَ: وإنْ كانَ سماعُهُ للكتابِ في مجالسَ عِدَّةٍ، كتبَ عند انتهاءِ السماعِ في كُلِّ مجلسٍ علامةَ البلاغِ، ويكتبُ في الذي يليهِ التسميعَ والتاريخَ كما حكيتُ في أولِ الكتابِ. فعلى هذا شاهدتُ أُصولَ جماعةٍ من شيوخِنِا مرسومةً)) . قالَ ابنُ الصلاحِ:((ولا بأْسَ بكتبتهِ - أي: التسميعِ - آخِرَ الكتابِ، وفي ظهرِهِ، وحيثُ لا يخفى موضعُهُ)) .
وقولي: (مُكَمَّلَهْ) أي: ويَكتبُ أسماءَ السامعينَ قبلَ البَسْمَلةِ مُكَمَّلَةَ الأَنْسابِ، والعددِ، فيكتبُ أسماءَهم وأسماءَ آبائِهِم وأجدادِهِم وأنسابِهِم التي يُعْرَفُونَ بها، ولا يسقطُ أحداً منُهْم. قالَ ابنُ الصلاحِ:((وعليهِ الحذرُ من إسقاطِ اسمِ أحدٍ منهم لغرضٍ فاسدٍ)) . قالَ: ((وينبغي أَنْ يكونَ التسميعُ بخطِّ موثوقٍ بهِ غيرِ مجهولِ الخطِّ)) . قالَ: ((ولا بأْسَ على صاحبِ الكتابِ إذا كانَ موثوقاً به أَنْ يقتصِرَ على إثباتِ سماعِه بخطِّ نفسِهِ،
فطالما فعلَ الثقاتُ ذلكَ)) () . قالَ: ((فإنْ كانَ مُثبتُ السماعِ غيرَ حاضرٍ في جميعهِ، لكنْ أثبتَهُ معتمداً على إخبارِ مَنْ يثقُ بخبرِهِ من حاضريْهِ، فلا بَأْسَ بذلكَ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى)) () .
وقولي: (صَحَّحَ () شيخٌ، أَمْ لا) أي: لا يُشترطُ كتابةُ الشيخِ المُسْمِعِ التصحيحَ على التسميعِ بعد أَنْ يكونَ كاتبُ السماعِ ثقةً.
616.
... وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ
…
وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
617.
... فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ
…
كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا
618.
... إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ
…
كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ
619.
... وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلاً وَأَنْ
…
يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ
أي: ومَنْ كانَ اسمُهُ في طبقةِ السَّماعِ فأرادَ أَنْ يستعيرَ الكتابَ من مالكِهِ ليستنسخَهُ، أو ينقلَ سماعَهُ منه، فَلْيُعِرْهُ إيَّاهُ استحباباً، فإنْ كانَ التَّسْميعُ بخطِّ مالكِ الكتابِ، فقد قالَ جماعةٌ من الأَئِمَّةِ بوجوبِ العاريَّةِ، فروى ابنُ خَلَاّدٍ: أَنَّ رجلاً ادَّعى على رجلٍ بالكوفةِ سماعاً منعَهُ إيَّاهُ فتحاكما إلى قاضِيها حفصِ بنِ غياثٍ - وهو من الطبقةِ الأُولى من أصحابِ أبي حنيفةَ - فقالَ لصاحبِ الكتابِ: أَخْرِجْ إلينا كُتُبَكَ، فما
كانَ منْ سماعِ هذا الرجلِ بخطِّ يَدِكَ ألزمناكَ بهِ، وما كانَ بخطِّهِ أعفيناكَ منهُ. قالَ ابنُ خَلَاّدٍ: فسألتُ أبا عبدَ اللهِ الزُّبيريَّ -وهو من أئمةِ أصحابِ الشافعيِّ- عنْ هذا، فقالَ: لا يجيءُ في هذا البابِ حُكْمٌ أحسنُ من هذا؛ لأنَّ خطَّ صاحبِ الكتابِ دالٌّ على رضاهُ باستماعِ صاحبهِ معهُ. قالَ ابنُ خَلَاّدٍ: ((وقالَ غيرُهُ: ليس بشيءٍ)) . وروى الخطيبُ: أنَّهُ تُحُوْكِمَ في ذلكَ إلى إسماعيلَ بنِ إسحاقَ القاضي - وهو إمامُ أصحابِ مالكٍ - فأطرقَ مليَّاً، ثُمَّ قالَ: للمدَّعَى عليهِ: إنْ كانَ سماعُهُ في كتابِكَ بخطِّ يَدِكَ فَيَلْزَمُكَ أنْ تُعيرَهُ، وإنْ كانَ بخطِّ غيرِكَ فأنتَ أَعلمُ. قالَ ابنُ الصلاحِ: ((ويرجعُ حاصلُ أقوالهِم إلى أنَّ سماعَ غيرِهِ إذا ثبتَ في كتابِهِ برضاهُ فيلزمُهُ إعارتُهُ إيَّاهُ. قالَ: وقدْ كانَ لا يَبِيْنُ لي وَجْهُهُ، ثُمَّ وَجَّهْتُهُ بأنَّ ذلكَ بمنْزلةِ شهادةٍ لهُ عندَهُ، فيلزَمُهُ أداؤُها بما حَوَتْهُ، وإنْ كانَ فيهِ بذلُ مالِهِ، كما يلزمُ متحمِّلَ الشَّهادةِ أداؤُها، وإنْ كانَ فيهِ