المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إذا تركت المرأة أحكام الإحداد سواء الأحكام التي تتعلق بالزينة - شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل - جـ ٦

[أحمد الخليل]

الفصل: إذا تركت المرأة أحكام الإحداد سواء الأحكام التي تتعلق بالزينة

إذا تركت المرأة أحكام الإحداد سواء الأحكام التي تتعلق بالزينة وما يجب اجتنابه أو الأحكام التي تتعلق بالمكان فإنّ العدة تنقضي بمضي الزمان ولو تركت أحكام الإحداد ودليل ذلك أنّ الإحداد واجب في العدة وليس شرطا لصحتها فهي آثمة والعدة تنقضي بمضي الزمن.

‌باب الإستبراء

ختم المؤلف كتاب العدد بباب الإستبراء لأنه نوع من العدة ،

والإستبراء في لغة العرب / القطع والحد ، يقال استبرأ اللحم من العظم

يعني فصله. وأما في الشرع / فهو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم الأمة. وخصوه بالأمة لأنّ الإستبراء عندهم فقط للأمة

يقول رحمه الله (من ملك أمة يوطأ مثلها)

قوله رحمه الله من ملك عام سواء كان الملك بإرث أو هبة أو شراء ، بأي نوع من أنواع التملكات الشرعية.

يقول رحمه الله (أمة يوطأ مثلها)

اشترط المؤلف لوجوب الإستبراء أن تكون الأمة يوطأ مثلها ، فإن كانت الأمة صغيرة لا يوطأ مثلها فإنه لا يجب على المشتري أن يستبرأ لأنّ الغرض من الإستبراء العلم ببراءة الرحم وهو معلوم في حال الأمة التي لا يوطأ مثلها ،وهذا شرط صحيح لوجوب الإستبراء

ثم - قال رحمه الله (من صغير وذكر وضدهما)

يعني أنه لا يشترط في الإستبراء أن يكون البائع من لا يطأ مثله فلو كان البائع صبي لا يطأ مثله أو كان البائع امرأة فإنه يجب على المشتري أن يستبرأ.

والقول الثاني: أنّ البائع إذا كان لا يطأ مثله أو كان إمرأة فإنه يجب على المشتري أن يستبرأ ، لأنّ الغرض من الإستبراء معرفة براءة الرحم ......... هنا انقطاع.

فإذا يشترط لوجوب الإستبراء بالنسبة للبائع أن تكون الأمة ممن يوطأ مثلها ، وأن يكون البائع أيضا ممن يطأ مثله وأن لا تكون امرأة.

قال رحمه الله (حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها)

يحرم على المشتري أن يطأ قبل أن يستبرأ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يسقي زرع غيره. كما أن هذا الحكم محل إجماع فلا يجوز للمشتري أن يطأ إلاّ بعد أن يستبرأ ولا إشكال في هذا، لكن يقول المؤلف رحمه الله (ومقدماته قبل استبرائها)

فعلى المذهب لا يجوز الوطء ولا مقدمات الوطء.

ص: 7

والقول الثاني: أنّ مقدمات الوطء من التقبيل والمباشرة ونحوهما تجوز واستدلوا على هذا بدليلين:

الدليل الأول: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطء خاصة.

الدليل الثاني: أنّ ابن عمر رضي الله عنه كان يقبل قبل الإستبراء ، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنيمة وكان من نصيب ابن عمر امرأة جارية جميلة قال ابن عمر فلم أملك أن قبلتها والناس ينظرون. وهذا التقبيل كان متى بعد القسمة مباشرة وقبل الإستبراء فإنه ملك هذه الجارية بالقسمة من الغنائم وقبل الإستبراء قبّل مما يدل على أنّ التقبيل والمباشرة قبل الإستبراء جائز كما أنّ التقبيل والمباشرة لا يتعارضان مع التأكد من براءة الرحم ، فالراجح إن شاء الله هو القول الثاني وهو الجواز.

قال رحمه الله (واستبراء الحامل بوضعها ، ومن تحيض بحيضة)

استبراء الحامل بأن تضع والحائل بأن تحيض حيضة واحدة ، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء السبي في عام أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ، فجمع الحديث حكم المسألتين أن الأمة الحامل لا يجوز أن توطأ ولو طالت المدة إلاّ بعد الوضع والحائل لا توطأ إذا كانت تحيض إلاّ بعد الحيض.

قال رحمه الله (والآيسة والصغيرة بمضي شهر)

الأمة الآيسة أو الصغيرة لا توطأ إلاّ بعد مضي شهر ، عللوا هذا بأنّ الحائض تعتد بحيضة ويقابل هذه الحيضة كم؟ شهر واحد فإذا كانت لا تحيض فإناّ نجعل عدتها أو استبراءها بشهر واحد وهذا يتناول الآيسة والصغيرة.

والقول الثاني: أنه يجب أن تعتد ثلاثة أشهر وليس شهرا واحدا واستدل أصحاب هذا القول بأنّ الغرض من الإستبراء العلم ببراءة الرحم ولا يكون إلاّ بثلاثة أشهر لأنّ الحمل لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر وهذا القول الثاني هو الراجح إن شاء الله ، إلاّ أنه في وقتنا هذا إذا أمكن أن يعلم براءة رحم الأمة بالوسائل الطبية الحديثة فإنا نرجع إلى المذهب ونقول عدة الأمة التي لا تحيض هو شهر واحد

وبهذا انتهى كتاب العدد ولله الحمد

ص: 8