الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدرس: (1) من الحدود
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كتاب الحدود
الحد في لغة العرب/ المنع.
وأما في الاصطلاح / فله معنى عام ومعنى خاص. أما معناه العام فحدود الله محارمه لقوله تعالى {تلك حدود الله فلا تقربوها} [النساء/13] أي محارم الله فهذا هو المعنى العام.
أما المعنى الخاص. فالحدود الممنوعات الشرعية التي رتب عليها الشارع عقوبة محددة. فالزنا من الحدود لأنّ الله رتب عليه عقوبة محددة وهي الجلد أو الرجم كما سيأتينا بينما التقبيل من المحرمات إلاّ أنّ الشارع لم يرتب عليه عقوبة محددة شرعا فليس من الحدود إذا الحدود هي الأشياء التي منعها الشارع وأوجب على من فعلها حدا معيّنا أو عقوبة مقدرة معيّنة من قبل الشارع فجميع المحذورات أو المحرمات التي فيها التعزيرات ليست من الحدود.
ثم - قال رحمه الله (لا يجب الحد)
الحدود مشروعة بالإجماع فإنّ السنة جاء فيها ما يشبه التواتر بإقامة الحدود من قِبل النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفاءه الراشدين وستأتينا الأدلة في كل باب من أبواب الحدود اللاحقة. كما أنّ إقامة الحدود محل إجماع من الفقهاء لم يخالف فيه أحد فهي واجبة وفريضة متعيّنة دل عليها النص المتواتر وإجماع الأمة.
ثم - قال رحمه الله (لا يجب الحد إلاّ على بالغ عاقل)
لا يجب الحد على غير البالغ العاقل بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. إذا لا يجب إقامة الحد على غير مكلف وهذا محل إجماع والمؤلف رحمه الله سيبيّن في هذا الفصل قبل أن يبدأ بالحدود بمسائل سيذكر مسائل تشترك مع جميع الحدود مسائل عامة تشترك فيها جميع الحدود ثم إذا انتهى من هذه المسائل العامة سيعود إلى كل حد ويعقد له بابا خاصا.
يقول رحمه الله (ملتزم)
الملتزم يقصد به من التزم الأحكام الشرعية. وهو المسلم والذمي والدليل على أنّ الذمي يحكم فيه قوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة/49] فالذمي تجب إقامة الحد عليه فيما يرى هو أنه محرم والنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهودي واليهودية. أما إقامة الحدود على المسلم فهو محل إجماع باقي الحربي والمستأمن هؤلاء لا تقام عليهم الحدود التي هي لحق الله.
وتقام عليهم الحدود التي هي لحق الآدمي كالقذف. إذا صاروا ثلاثة أقسام. المسلم والذمي والحربي والمستأمن كل واحد له حكمه في إقامة الحدود.
قال رحمه الله (عالم بالتحريم)
يشترط لإقامة الحد أن يكون من اقترف الذنب عالما بالتحريم لا بالعقوبة والدليل على هذا من وجهين: الأول: أنّ الصحابة رفعوا الحد عمن ادعى الجهل بتحريم الفعل.
الثاني: أنّ قاعدة الشرع كما يقول شيخ الإسلام أنه لا تكليف إلاّ بعد العلم فهذا الشخص الذي لا يعلم يعتبر غير مكلف بهذا الأمر ويشترط لقبول دعوى عدم العلم أن يتصور منه عدم العلم كأن يكون في البوادي أو في قرية نائية أما من يعيش بين المسلمين فلا يقبل منه أن يقول لا أعلم أنّ شرب الخمر محرم أو أنّ الزنا محرم ولو ادعى لم يقبل منه ويقام عليه الحد.
ثم - قال رحمه الله (فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد)
أفادنا المؤلف أنّ المعني بإقامة الحدود هو الإمام فقط ، وليس لغيره كائنا من كان أن يقيم الحدود والدليل على هذا أن الذي كان يقيم الحدود هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط وخلفائه الراشدون وعلى هذا جرت الأمة إلى وقتنا هذا فهو إجماع محفوظ يستثنى من هذا أنه يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده ويختص هذا بحد واحد وهو الجلد وليس له أن يقيم حد القتل أو القطع. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. فدل هذا على أنه للسيد أن يجلد الأمة وأن يقيم عليها الحد إذا زنت. وأما الحدود التي تقتضي القتل أو القطع فإنه لا يجوز له أن يقيمه ، ولا يستثنى من إقامة الحدود إلاّ هذه المسألة ونحن نقول لا يقيم الحد إلاّ الحاكم لما تقدم من أنّ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولاه.
والدليل الآخر: أنّ إقامة الحدود تحتاج إلى اجتهاد في إثباتها والنظر في البيّنات وهذا موكول إلى الحاكم ولأجل أن لا يحصل فيه تلاعب في الإثبات أو في النفي.
ثم - قال رحمه الله (في غير مسجد)
لا يجوز إقامة الحد في المسجد لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في المساجد وهذا الحديث يعني حسنه المتأخرون.
وأنا قلت لكم مرارا أنّ تحسين المتأخرين يحتاج إلى إعادة نظر لكن على كل حال أنا أقول لكم أنه حسنه المتأخرون ولم أجد وقتا للبحث في إسناده بدقة لكن حسنه المعاصرون.
الدليل الثاني: أنّ الله سبحانه وتعالى أمر بإيجاد المساجد لإقامة ذكر الله لا لإقامة الحدود.
الأمر الثالث: أنه لم يحفظ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقام أيّ حد في مسجده.
مسألة / فإن أقيم الحد في المسجد فإنه لا يجب إعادته بل يعتبر مجزأ.
ثم - قال رحمه الله (ويضرب الرجل في الحد: قائما)
يعني أنّ الرجل لا يضرب جالسا وإنما يضرب وهو قائم والدليل على هذا من وجهين: الأول" أنّ ضرب المجلود قائما مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلاّ أنّ هذا الأثر فيه ضعف.
الدليل الثاني: أنّ ضربه قائما يؤدي إلى توزيع الضرب على كامل الجسد.
والقول الثاني/ أنه يضرب جالسا لا قائما لأنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على أنه لا بد أن يكون قائما فيجزئ إقامة الحد عليه ولو كان جالسا. والراجح إن شاء الله أنّ هذا الأمر فيه سعة ويرجع إلى الإمام. والأحسن أن لا يضرب إلاّ قائما.
ثم - قال رحمه الله (بسوط)
يعني أنّ الجلد يكون بهذه الأداة وهي السوط واستدلوا على هذا بأمرين:
الأمر الأول: أنّ المتبادر إلى الذهن في لغة العرب عند إطلاق كلمة الجلد أنه يكون بالسوط.
الثاني: أنه نقل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالسوط.
القول الثاني/ أنّ الجلد يكون في شرب الخمر بالنعال والأيدي وأطراف الثياب واستدلوا على هذا بأنّ رجلا شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجلد بأطراف الثياب والأيدي والنعال. والراجح القول الأول.
والجواب عن هذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: أنّ الجلد بهذه الطريقة كان في أول الإسلام ثم نسخ.
والوجه الثاني: من الجواب أن يقال أنه يرجع في كيفية الضرب إلى رأي الإمام بحسب اختلاف الشارب والراجح والله أعلم أنه لا يضرب إلا بالسوط. لأنّ العبرة والنكاية والتأديب لا يكون إلاّ بهذا وإن ضرب بعض الصحابة بمثل هذا الضرب فهذا لكون الخير عندهم منتشر فاكتفوا بمثل هذا أما في وقتنا بل في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسرف الناس في شرب الخمر فكيف في الأوقات التي تليه ولهذا نقول الراجح أنه لا يجوز الضرب إلاّ بالسوط.
ثم - قال رحمه الله (لا جديد ولا خلق)
يعني أنه لا يضرب بسوط جديد ولا يضرب بسوط خلق ، والدليل على هذا من وجهين:
الوجه الأول: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بسوط جديد فرده ثم أوتي بسوط خلق فرده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين.
الدليل الثاني: أنّ الجلد بالسوط الجديد يجرح الجلد والجلد بالسوط القديم لا يحصل منه التأديب المرجو فصار الأمر إلى السوط المتوسط.
ثم - قال رحمه الله (ولا يمد ، ولا يربط ، ولا يجرد)
استدل الحنابلة على عدم المد والربط والتجريد بما روي عن ابن عباس أنه قال ليس في ديننا مد ولا ربط ولا تجريد ، وهذا الأثر أيضا فيه ضعف.
والقول الثاني: أنه لا بد في الجلد من التجريد ومعنى التجريد أن يقع السوط على الجلد واستدلوا على هذا بأنّ الأصل إذا قيل الجلد أن يجلد الإنسان يعني على جلده والراجح أنه لا مد ولا ربط ولا تجريد في الدين لأمرين:
الأول: أنّ من جلد وعليه ثيابه يصدق عليه أنه مجلود.
الثاني: أنّ هذه الطريقة لم تنقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت هذه الطريقة معمول بها عندنا فكان يمد على الأرض مدا لا يربط وإنما يمسك مسكا قويا ويجلد جلدا قويا وربما أغمي عليه لكن هذا الأمر ترك وصار الآن الجلد على مقتضى كلام الفقهاء يجلد قائما ولا يجرد ولا يربط. لكنهم أحيانا يربطونه إذا أبى الوقوف أو اشتد عليه الألم ثم أبى الوقوف يربطونه ولا يربطونه ابتداء.
ثم قال رحمه الله (بل يكون عليه قميص أو قميصان)
يعني يجوز أن يلبس قميصا أو يلبس قميصين لأنّ هذا اللبس لا يمنع من الشعور بالألم ويحصل مع الغرض أفادنا المؤلف أنّ ما عدى ذلك من الألبسة الثخينة لا يجوز أن تلبس كما لو لبس الفرو أو لبس ثياب الشتاء المتينة أو لبس أكثر من قميصين كأن يلبس ثلاثة أو أربعة كل هذا لا يجوز لأنّ المقصود من الجلد لا يحصل مع وجود هذه الأشياء فنجعل الإنسان يلبس ثوبه المعتاد لا زيادة ولا نقص.
قال رحمه الله (ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد)
لا يجوز أن يبالغ في الضرب إلاّ أن يصل إلى مرحلة شق الجلد وتعليل هذا أنّ المقصود من الجلد التأديب لا الإهلاك فلا يصل بالجالد أن يدميه ويشق جلده وإنما يضربه ليؤدبه ويشعره بالألم فقط.
قال رحمه الله (ويفرق الضرب على بدنه)
ندبا لا وجوبا يعني ينبغي للجالد أن يفرق الضرب وأن لا يجعل الضرب يقع على موضع واحد علل الحنابلة هذا بأنه إذا فرقه فقد وزع الألم على جميع الجسد.
والقول الثاني / أنّ تفريق الضرب واجب ولا يجوز له أن يضرب في موضع واحد لا يتعداه وهذا القول اختاره القاضي من الحنابلة وهو القول الراجح بلا إشكال إن شاء الله ، لأنّ الضرب في موضع واحد يؤدي إلى شق الجلد وهم يقولون أنه لا يشق الجلد فكيف يجعل توزيع الضرب مندوبا فقط بل هو واجب لأنه لو ضربه مائة جلدة في موضع واحد فلا شك أنه سينشق الجلد ويخرج الدم بكثرة.
قال رحمه الله (ويتقى الرأس ، والوجه ، والفرج ، والمقاتل)
يعني وجوبا وقول الشيخ والمقاتل المقاتل عند الحنابلة هي الأعضاء المذكورة مع أنّ عبارة المؤلف توهم أنّ المقاتل شيء آخر أليس كذلك؟ بينما الحنابلة يرون أنّ المقاتل هي الرأس والوجه والفرج فيجب عليه وجوبا أن يجتنب وقوع السوط على الرأس أو الوجه أو الفرج واستدلوا على هذا بأمرين: أنّ ضرب الرأس والوجه والفرج قد يؤدي إلى فقد أحد الحواس. والمقصود هو التأديب لا إفقاده الحواس.
الثاني: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالحديث الصحيح عن ضرب الوجه ، وهذا يشمل ما لو كان إقامة الحدود أو غيره ولهذا لا يجوز له مطلقا أن يضربه مع الرأس أو الوجه أو الفرج لأنه مقتل.
قال رحمه الله (والمرأة كالرجل فيه)
يقصد بفيه يعني صفة الجلد فهي كالرجل في الصفات المذكورة إلاّ ما سيستثنيه المؤلف إذن المرأة كالرجل تماما يسمح لها بلبس الثياب وهذا واجب تضرب بسوط وسط ولا تضرب في موضع واحد وجميع الصفات المتقدمة تنطبق على الرجل والمرأة إلاّ أنّ المرأة لها حكم واحد يختص بها.
قال رحمه الله (إلاّ أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف)
تختص المرأة بهذه الأمور تضرب جالسة وتشد عليها الثياب وتمسك مع يديها الدليل على هذا أولا ذهب إلى هذا الاستثناء الجماهير جماهير العلماء على هذا الاستثناء وهي أنها تضرب جالسة وتشد عليها الثياب وتمسك مع يديها استدلوا على هذا بأمرين:
الأول: أنه مروي عن الصحابة.
الثاني: أنّ المطلوب في المرأة الستر والصيانة وربما لو ضربت قائمة لأنكشف منها شيء.
القول الثاني/ مذهب أبي يوسف رحمه الله أنها تضرب قائمة كالرجل واستدل على هذا بأنها تلاعن قائمة فكذلك تضرب قائمة وهذا القول من الشيخ الفقيه أبي يوسف ضعيف جدا حتى أنّ الإنسان لا يستبعد صدوره منه مع فقهه ومعرفته وأي شبه بين الملاعنة وإقامة الحد حتى تقاس على كونها تلاعن قائمة بل كونها تلاعن قائمة فيه معنى معقول وهو تعظيم أمر الملاعنة لأنّ الإنسان إذا أقسم قائما فهو أعظم منه إذا أقسم جالسا بينما في الجلد لا يقصد التعظيم وإنما يقصد وجود الألم والتأديب وهذا يحصل للقائم والجالس. فهو في الحقيقة قول ضعيف والراجح مذهب الجماهير.
قال رحمه الله (وأشد الجلد جلد الزنا ، ثم القذف ، ثم الشرب ، ثم التعزير)
أشد الحدود حد الزنا لأنّ الله قال فيه {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور/2] فنص على أنه يجب إذا أراد أن يجلد أن لا تأخذه بهم رأفة وإنما يجلد جلدا قويا يوجع ويؤلم حتى يحصل التأديب.
الدليل الثاني: أنّ الداعي إلى الزنا من نفس الإنسان أقوى من إلى غيره من المحرمات.
والقول الثاني: أنّ الحدود على حد سواء فلا يوجد فيها شيء أغلظ من الآخر ، والراجح أنّ الزنا أغلظ من غيره لنص الآية على عدم الرأفة في المجلود.
ثم - قال رحمه الله (ومن مات في حد فالحق قتله)
الحدود تنقسم إلى قسمين: القسم الأول" جميع الحدود عدى حد الشرب فهذه الحدود إذا مات فيها الإنسان فلا يضمن لأنه ضرب بأمر الشارع ولا إشكال فيها.
القسم الثاني: حد الخمر فهذا ذهب الجماهير أيضا إلى أنه لا ضمان فيه.
والقول الثاني: في حد الخمر أنه إذا جلده أكثر من أربعين جلدة فإنه يضمن لأنّ الزائد على الأربعين ليس فيه سنة وهو من باب التعزير فيضمن صاحبه يعني يضمن المجلود. والراجح القول الأول أنه لا ضمان ولو زاد على الأربعين.
والجواب من وجهين: الأول لا نسلم أنّ ما زاد على الأربعين تعزير بل هو حد سيأتينا الكلام عن هذه المسألة.
الثاني: أنه لو سلمنا أنه تعزير فمن يحكم عليه الحاكم بجلد تعزيرا ويموت أيضا لا يضمن لأنّ التعزير أذن به الشارع ولهذا نقول الراجح إن شاء الله أنه لا ضمان حتى في حد الخمر ولو زاد عن الأربعين.
ثم - قال رحمه الله (ولا يحفر للمرجوم في الزنا)
يعني لا يشرع أن يحفر للمرجوم في الزنا والدليل على هذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة ورجلا. وامرأة ورجلا. وفي الجميع لم يحفر فهو رجم اليهودي واليهودية. ولم يحفر. ورجم ماعزا رضي الله عنه ولم يحفر ، ورجم امرأة الرجل الذي زنى بها خادمه وهو حديث العسيف كما سيأتينا ولم يحفر ، فجاءت السنة في رجم الرجل والمرأة. والرجل والمرأة جميعا بلا حفر فدل هذا على أنّ الحفر لا يشرع.
القول الثاني: أنه يشرع الحفر إذا ثبت ببيّنة ولا يشرع إذا كان بإقرارها وهذا خاص بالمرأة.
القول الثالث: يشرع الحفر للمرأة مطلقا سواء ثبت ببيّنة أو بإقرارها واستدل أصحاب القول الثالث على قولهم بما ثبت في صحيح مسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية وهذه المسألة فيها إشكال السنة فيها جاءت على جميع هذه الوجوه فلو قيل يرجع إلى رأي الإمام في الحفر وعدمه وينظر هو الأنسب لكان هذا جيدا لأنّ السنة فيها الحفر وفيها عدم الحفر.