الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة / كل هذا في إذا رجع الشاهد أما إذا رجع المزكي فإنه يضمن إذا كان متعديا قاصدا ولا يضمن إذا أخطأ بلا قصد ولا تعدي إذا عرفنا الآن الحكم إذا رجع الشهود وكذلك إذا رجع المزكي يجب أن لا تخلط بين رجوع الشهود والكلام عن ضمان المزكي وبين رجوع المزكي والضمان المفترض عليه إذا كان منه تعدي أو تفريط. طيب إذا رجع المزكي ولم يرجع الشهود؟ قال أنا زكيت هؤلاء وهم ليسوا بعدول ويعرف عنهم الكذب؟ وقال الشاهد بل أنا صادق فيما قلت ولم يرجع من يضمن؟ مسألتنا هذه اللي أنا قلتها الأخيرة
مفروضة في أي صورة؟ إذا رجع المزكي هي نفس مسألتنا نحن تكلمنا عن رجوع المزكي دون الشهود فإذا رجع المزكي دون الشهود فالشهود على وضعهم وهم يزعمون أنهم صدقوا فيما قالوا ويضمن المزكي.
قال رحمه الله (وإن حكم بشاهد يمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله)
إذا حكم بشاهد ويمين ورجع الشاهد فإنه يغرم المال كله هذا من مفردات الحنابلة واستدلوا على هذا بأنه اعتمد في الحكم في الحقيقة على الشاهد وقوته اليمين فالاعتماد الأصلي على الشاهد ولهذا ضمنوه جميع المال.
والقول الثاني: أنّ الشاهد يضمن النصف فقط لأنّ الشاهد أحد شقي الحجة فلا يضمن الكل والراجح قول الجمهور والمذهب فيه ضعف وليس بصحيح أنّ العمدة على الشاهد بل القاضي لم يحكم إلاّ بالشاهد واليمين بدليل أنه لو نكل عن اليمين لم يحكم له فقولهم فيه ضعف.
باب اليمين في الدعاوى
قوله رحمه الله (لا يستحلف في العبادات)
يعني لا يستحلف في كل ما هو عبادة ولو كانت تستلزم حقا للعباد مثل الزكاة وكفارة اليمين فإذا زعم الساعي أنّ النصاب كامل والحول قد حال وزعم رب المال أنّ النصاب ناقص والحول لم يحول فالقول قول المالك بلا يمين ولو ادعى شخص على شخص أنّ عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ وأنكر المدعى عليه فالقول قوله بلا يمين.
القول الثاني: أنه يشترط مع إنكاره اليمين فيما يلزم فيه حقوق للآدمي مثل الزكاة وكفارة اليمين لأنّ كفارة اليمين تصرف في الفقراء
وكذلك سائر الكفارات والراجح إن شاء الله المذهب لأنّ العبادات المنظور فيها للعبادة لا لنفع الآدميين وإن كان من الحكم نفع الآدميين لكن الأصل فيها العبادة بدليل أنها لا تصح بلا نية فالأقرب إن شاء الله أنه لا يلزم باليمين.
ثم - قال رحمه الله (ولا في حدود الله)
لا تطلب اليمين في حدود الله لأنّ مبناها على الستر ولأنّ المقر بالحدود لو رجع لقبل إقراره فكيف نلزمه باليمين ولو رجع عن الإقرار لقبل رجوعه وهذا هو الراجح إن شاء الله لا يقال للإنسان في الحدود احلف أنك لم تفعل كذا أو احلف أنك كذا لأنه الشارع يتشوف
إلى أصلا الستر عليه ودرأ الحد.
قال رحمه الله (ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي)
لما بيّن المسائل التي لا استحلاف فيها انتقل إلى المسائل التي فيها استحلاف. يقول ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي يقصد مما يطلب فيه المال أو ما يقصد به المال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى أناس أموال قوم ودمائهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. فهذا النص صريح في أنه في حقوق الآدميين المالية تتوجه اليمين.
ثم - قال رحمه الله (إلاّ النكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والإيلاء ، وأصل الرق والولاء والإستيلاد والنسب والقود والقذف)
هذه المسائل يجمعها ضابط واحد [وهي أنّ اليمين في حقوق الآدميين لا تقبل فيما يشترط له شاهدان] فكل ما يشترط له شاهدان لا يقبل فيها اليمين هكذا قرر الحنابلة ودليلهم واضح القياس على الحدود.
والقول الثاني: أنّ اليمين تشرع حتى في النكاح والطلاق إلى آخره ، ويستحلف وإلى هذا ذهب الشيخ العلامة ابن قدامة واستدلوا بعموم الحديث فإنّ الحديث لم يفرق بين المال وما يقصد به المال وغيره من العقود ، وإذا كنا نرجح الاكتفاء بشهادة رجل وامرأتين كذلك يتوجه هنا أن يستحلف حتى في العقود الأخرى كالنكاح والطلاق وغيره.
قال رحمه الله (واليمين المشروعة: اليمين بالله)
يعني اليمين المشروعة الواجبة هي أن يقول والله ولا يجب عليه أن يغلظ فيقول والله الذي لا إله إلاّ هو واستدلوا على هذا بأنّ اليمين عند الإطلاق تنصرف إلى القسم بالله بناء عليه لا يستطيع القاضي أن يجبر المدعي على أن يقسم ، أن يجبر من توجهت إليه اليمين على أن يغلظ لا باللفظ ولا بالمكان وسيشير المؤلف إليه.
قال رحمه الله (ولا تغلظ إلاّ فيما له خطر)
مقصود المؤلف أنه يشرع ويجوز أن يطلب القاضي بالتغليظ في اليمين لكنها لا تلزم المدعي فلو نكل عن اليمين المغلظة إلاّ اليمين بالله فقط فهو جائز واستدلوا على هذا بأنّ الواجب هو اليمين بالله فلا يطالب بأكثر من الواجب والله تعالى يقول {فيقسمان بالله لشهادتنا} [المائدة/106] والآية تكاد تكون نص بالقسم بالله
والقول الثاني: أنّ التغليظ مستحب فقط عند الحاجة.
والقول الثالث: أنّ التغليظ إذا رآه الإمام فهو واجب فإن نكل عن التغليظ قضي عليه وهذا القول اختاره العلامة المرداوي واختاره شيخ الإسلام وغيرهم من محققي الحنابلة. وهذا القول الأخير لا شك في رجحانه لأنّ نكول المدعي عن تغليظ اليمين لا يظهر له سبب إلاّ أنه مبطل والإنسان قد يجترأ على اليمين المجردة ولا يجترأ على اليمين المغلظة فنكوله عنها دليل على أنه مبطل ولا يقال لعله نكل عنها لتدينه كما فعل ابن عمر رضي الله عنه لماذا؟ لأنّ الدين يمنع عن اليمين المجردة واليمين المغلظة ولو منعه دينه عن اليمين المغلظ لمنعه عن اليمين المجردة ولهذا نقول إن شاء الله لا شك أنّ هذا هو الراجح.