الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَمَّا كثرت رَأَيْت كَثْرَة الزلل فِيمَا ذكرُوا فَذكرت من ذَلِك مَا سهله الله وَأَرْجُو أَن يعين على جمع جَمِيع مَا أوتره
وَهَذَا الْكتاب وَإِن كَانَ فِيهِ مَا ذكرته فَهُوَ فِي الْغَايَة فِي الِاخْتِصَار يقف على ذَلِك من قَرَأَهُ وَقَرَأَ غَيره وَمن أحب التَّحْقِيق نظر فِيمَا جمعناه بعده من الغوامض والدقائق والمشكلات
وَكتبه مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن عمر بن الميمون الدَّارمِيّ الْبَغْدَادِيّ بِدِمَشْق سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعمِائَة وَصلى الله على مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي وَآله وَسلم تَسْلِيمًا
انْتهى
وَهَذِه فَوَائِد حضرتني من كتاب الاستذكار
أذكرها على غير تَرْتِيب بِحَسب استحضارها
إِذا أسلم ذمِّي كَانَ زنى فَهَل يحد على وَجْهَيْن
قلت القَوْل بِسُقُوط الْحَد هُوَ مَا نَقله ابْن الْمُنْذر عَن النَّص وَهُوَ من فَوَائِد النَّوَوِيّ وَالْقَوْل بِوُجُوبِهِ لم نَكُنْ نعرفه إِلَّا عَن أبي ثَوْر فَمَا للتصريح بحكايته وَجه
فَائِدَة
إِذا قَالَ للدباغ ادبغه وَلم يكن آجره فَمنهمْ من قلب قَول أبي إِسْحَاق وَقَالَ إِذا ابْتَدَأَ الْمَعْمُول لَهُ فَلَا تلْزمهُ أُجْرَة وَإِذا قَالَ لَهُ الصَّانِع ابْتِدَاء لزمَه
وَقَالَ الدَّارمِيّ فِي بَاب الْحَدث من كتاب الاستذكار كل مَا يُوجب الْوضُوء عمده وسهوه سَوَاء
وَحكى القيصري عَن قوم أَنه لَا ينْقض سَهْوه لأَنا فرقنا فِي الصَّلَاة دليلنا الظَّوَاهِر وَالْأَخْبَار
هَذِه عبارَة الاستذكار واستفدنا من ذَلِك أَن القيصري مُتَقَدم عَلَيْهِ فِي الْوُجُود وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى ذكر القيصري فِي آخر الْكتاب
وَأما الْقَوْم الْمشَار إِلَيْهِم فَالظَّاهِر أَنهم من غير عُلَمَاء الْمَذْهَب
والرافعي حكى فِي مس الذّكر نَاسِيا وَجْهَيْن عَن الحناطي
إِن نوى غسل الْجُمُعَة فَقَط لم يُجزئهُ عَن الْجَنَابَة وَهل يُجزئهُ عَن الْجُمُعَة على وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه لَا يُجزئهُ لِأَن عَلَيْهِ فرضا فَلَا يحْسب لَهُ نفل
إِذا تيممت الْحَائِض وَوَطئهَا فَإِذا دخل وَقت صَلَاة أُخْرَى فَهَل يَطَؤُهَا بِالتَّيَمُّمِ الأول على وَجْهَيْن
إِن تيممت فرأت المَاء فَفِي وَطئهَا وَجْهَان