المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مناظرة بين الشيخ أبي إسحاق الشيرازي والشيخ أبي عبد الله الدامغاني - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌الطَّبَقَة الرَّابِعَة

- ‌248 - أَحْمد بن إِسْحَاق بن جَعْفَر بن أَحْمد بن أبي أَحْمد بن جَعْفَر ابْن مُحَمَّد بن هَارُون أَبُو الْعَبَّاس أَمِير الْمُؤمنِينَ الْقَادِر بِاللَّه

- ‌249 - أَحْمد بن الْحسن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن حَفْص بن مُسلم ابْن يزِيد القَاضِي أَبُو بكر بن أبي عَليّ ابْن الشَّيْخ الْمُحدث أبي عَمْرو الْحِيرِي

- ‌250 - أَحْمد بن الْحُسَيْن بن أَحْمد بن جَعْفَر أَبُو حَامِد الْفَقِيه الهمذاني أحد أَئِمَّتنَا

- ‌251 - أَحْمد بن الْحُسَيْن بن عَليّ بن عبد الله بن مُوسَى الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ النَّيْسَابُورِي الخسروجردي

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَن الْبَيْهَقِيّ مَسْأَلَة صَوْم رَجَب

- ‌لَا يقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن

- ‌مَسْأَلَة بيع الْمكَاتب إِذا رَضِي

- ‌252 - أَحْمد بن الْحُسَيْن الفناكي

- ‌253 - أَحْمد بن سهل

- ‌254 - احْمَد بن عبد الله بن أَحْمد بن إِسْحَاق بن مُوسَى بن مهْرَان الإِمَام الْجَلِيل الْحَافِظ أَبُو نعيم الْأَصْبَهَانِيّ الصُّوفِي الْجَامِع بَين الْفِقْه والتصوف وَالنِّهَايَة فِي الْحِفْظ والضبط

- ‌ذكر الْبَحْث عَن وَاقعَة جُزْء مُحَمَّد بن عَاصِم الَّتِي اتخذها من نَالَ من أبي نعيم رحمه الله ذَرِيعَة إِلَى ذَلِك

- ‌255 - أَحْمد بن عبد الله بن أَحْمد بن ثَابت الإِمَام أَبُو نصر الثابتي البُخَارِيّ

- ‌256 - أَحْمد بن عبد الله بن عَليّ بن طَاوس المقرىء أَبُو البركات

- ‌257 - أَحْمد بن عبد الْوَهَّاب بن مُوسَى الشِّيرَازِيّ أَبُو مَنْصُور

- ‌258 - أَحْمد بن عَليّ بن حَامِد أَبُو حَامِد الْبَيْهَقِيّ

- ‌259 - أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت بن أَحْمد بن مهْدي أَبُو بكر الْخَطِيب

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَن الْخَطِيب

- ‌260 - أَحْمد بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن زَكَرِيَّاء الطريثيثي

- ‌261 - أَحْمد بن عَليّ بن عبد الله بن مَنْصُور

- ‌262 - أَحْمد بن عَليّ بن عَمْرو بن أَحْمد بن عنبر

- ‌263 - أَحْمد بن عَليّ أَبُو سهل الأبيوردي

- ‌التلوط بالغلام الْمَمْلُوك

- ‌264 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن زَنْجوَيْه أَبُو بكر الزنجاني

- ‌265 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن غَالب

- ‌266 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْقَاسِم بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل أَبُو الْحسن الضَّبِّيّ الْمَعْرُوف بِابْن الْمحَامِلِي

- ‌الْمَنْقُول عَن الْمقنع

- ‌267 - أَحْمد بن الْفَتْح بن عبد الله أَبُو الْحسن الْموصِلِي

- ‌268 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَبُو إِسْحَاق النَّيْسَابُورِي الثَّعْلَبِيّ

- ‌وَمن الْمسَائِل عَنهُ

- ‌269 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الله بن حَفْص بن الْخَلِيل أَبُو سعد الْمَالِينِي

- ‌271 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد الأسفرايني

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَن الشَّيْخ أبي حَامِد

- ‌تَنْبِيه عَجِيب

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد والغرائب عَنهُ

- ‌مَسْأَلَة تعقبت على الشَّيْخ أبي حَامِد

- ‌تعَارض بَين بينتي الرّقّ وَالْحريَّة

- ‌272 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد القَاضِي أَبُو الْعَبَّاس الْجِرْجَانِيّ

- ‌وَمن الْمسَائِل الغريبة والفوائد العجيبة عَنهُ

- ‌273 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد الإِمَام الْكَبِير أَبُو الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ

- ‌274 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن عَليّ أَبُو الْحسن الشجاعي النَّيْسَابُورِي

- ‌275 - أَحْمد بن مُحَمَّد ابْن الْحسن بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَبُو بكر الفوركي

- ‌276 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن أَبُو نصر بن البُخَارِيّ

- ‌277 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبيد الله

- ‌278 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن سعيد أَبُو الْعَبَّاس الأبيوردي

- ‌279 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد

- ‌280 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن مُحَمَّد بن شُجَاع السَّرخسِيّ

- ‌281 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن نمير

- ‌282 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن أَبُو عبيد الْهَرَوِيّ

- ‌283 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد أَبُو مَنْصُور بن الصّباغ الْبَغْدَادِيّ

- ‌وَمن مسَائِل القَاضِي أبي مَنْصُور

- ‌284 - أَحْمد بن مُحَمَّد الشَّيْخ أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ الْقَدِيم الْكَبِير

- ‌285 - أَحْمد بن مُحَمَّد الشقاني

- ‌286 - أَحْمد بن مُحَمَّد الطوسي أَبُو حَامِد الراذكاني

- ‌287 - أَحْمد بن مَنْصُور بن أبي الْفضل

- ‌288 - مُحَمَّد ابْن الإِمَام أبي بكر أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل أَبُو نصر الْإِسْمَاعِيلِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌289 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن سعيد بن مُوسَى بن أَحْمد بن كَعْب بن زُهَيْر الْعقيلِيّ الكاثي القَاضِي أَبُو عبد الله الكعبي

- ‌290 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن شَاكر الْقطَّان أَبُو عبد الله الْمصْرِيّ

- ‌291 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن شاده بن جَعْفَر أَبُو عبد الله الْأَصْبَهَانِيّ القَاضِي الروذدشتي

- ‌292 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن شُعَيْب

- ‌293 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْعَبَّاس الْفَارِسِي القَاضِي أَبُو بكر الْبَيْضَاوِيّ

- ‌ذكر نخب وفوائد من مصنفات هَذَا الرجل

- ‌مَسْأَلَة الصِّيغَة فِي الشَّهَادَة على الزِّنَا

- ‌294 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الْبَاقِي بن الْحسن بن مُحَمَّد بن طوق أَبُو الْفَضَائِل الربعِي الْموصِلِي

- ‌295 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن عِيسَى بن عبد الله القَاضِي أَبُو الْفضل السَّعْدِيّ الْبَغْدَادِيّ رَاوِي مُعْجم الصَّحَابَة لِلْبَغوِيِّ عَن ابْن بطة العكبري

- ‌296 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْقَاسِم بن إِسْمَاعِيل أَبُو الْحُسَيْن الضَّبِّيّ الْمحَامِلِي

- ‌297 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عباد الْهَرَوِيّ الإِمَام الْجَلِيل القَاضِي أَبُو عَاصِم الْعَبَّادِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ وَهِي عزيزة

- ‌وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن أبي عَاصِم

- ‌الْبَحْث عَن ثمَّ هَل هِيَ عِنْد القَاضِي أبي عَاصِم كالواو فِي اقْتِضَاء الْجمع الْمُطلق

- ‌298 - مُحَمَّد بن أَحْمد

- ‌299 - مُحَمَّد بن أَحْمد

- ‌300 - مُحَمَّد بن أَحْمد الْمروزِي أَبُو الْفضل التَّمِيمِي

- ‌301 - مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحُسَيْن بن أَحْمد بن عبد الله الشنشدانقي الكاثي أَبُو الْحُسَيْن

- ‌302 - مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن سُلَيْمَان بن الْحسن بن ذيب أَبُو بكر الْحَافِظ

- ‌303 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد الْحَافِظ أَبُو الْفضل الجارودي الْهَرَوِيّ

- ‌304 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن سعيد أَبُو عبد الله الحلابي الجاساني

- ‌305 - مُحَمَّد بن أَحْمد الصعلوكي كَمَال الدّين أَبُو سهل

- ‌306 - مُحَمَّد بن أَحْمد الحوفي الإِمَام أَبُو عبد الله الحمدنجي

- ‌307 - مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَبُو عبد الله الصانعي أَبُو عبد الله

- ‌308 - مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن كثير الإستراباذي أَبُو حَاجِب

- ‌309 - مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن أَحْمد بن عَمْرو القَاضِي

- ‌310 - مُحَمَّد بن بكر بن مُحَمَّد أَبُو بكر الطوسي النوقاني

- ‌311 - مُحَمَّد بن بَيَان بن مُحَمَّد الْآمِدِيّ الكازروني

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌312 - مُحَمَّد بن ثَابت بن الْحسن بن عَليّ أَبُو بكر الخجندي

- ‌313 - مُحَمَّد بن حَامِد أَبُو عبد الله بن حنار

- ‌314 - مُحَمَّد بن حسان بن الْحسن بن مكي أَبُو المحاسن الختام الْوَاعِظ مَاتَ بِالريِّ سنة تسع وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعمِائَة

- ‌315 - مُحَمَّد بن الْحسن بن الْحُسَيْن أَبُو عبد الله الْمروزِي المهربندقشايي

- ‌316 - مُحَمَّد بن الْحسن بن عَليّ أَبُو جَعْفَر الطوسي

- ‌317 - مُحَمَّد بن الْحسن بن فورك

- ‌ذكر شرح حَال المحنة الْمشَار إِلَيْهَا

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ من حَدِيثه عَن ابْن خرزاذ

- ‌وَمن حَدِيثه عَن عبد الله بن جَعْفَر وَبِه إِلَى ابْن فورك

- ‌وَمن كَلَام الْأُسْتَاذ أبي بكر

- ‌وَمن الْفَوَائِد والمسائل عَنهُ

- ‌318 - مُحَمَّد بن القَاضِي الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَحْمد المروالروذي أَبُو بكر بن القَاضِي الْحُسَيْن

- ‌319 - مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم الروذراوري

- ‌320 - مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْهَيْثَم بن الْقَاسِم بن مَالك القَاضِي أَبُو عمر البسطامي

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌321 - مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُوسَى الْأَزْدِيّ

- ‌وَمن القَوْل فِيهِ لَهُ وَعَلِيهِ

- ‌322 - مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن أبي أَيُّوب الْأُسْتَاذ حجَّة الدّين أَبُو مَنْصُور الْمُتَكَلّم

- ‌323 - مُحَمَّد بن دَاوُد بن مُحَمَّد الدَّاودِيّ

- ‌324 - مُحَمَّد بن زُهَيْر بن أخطل

- ‌325 - مُحَمَّد بن سَلامَة بن جَعْفَر بن عَليّ القَاضِي أَبُو عبد الله الْقُضَاعِي

- ‌326 - مُحَمَّد بن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحُسَيْن بن مُوسَى البسطامي الرزجاهي

- ‌327 - مُحَمَّد بن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد

- ‌328 - مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحسن الإِمَام أَبُو الْحُسَيْن بن اللبان

- ‌329 - مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حَمْدَوَيْه بن نعيم بن الحكم الضَّبِّيّ الطهماني النَّيْسَابُورِي الْحَافِظ أَبُو عبد الله الْحَاكِم الْمَعْرُوف بِابْن البيع

- ‌ذكر الْبَحْث عَمَّا رمي بِهِ الْحَاكِم من التَّشَيُّع وَمَا زَادَت أعداؤه ونقصت أوداؤه رَحمَه الله تَعَالَى والنصفة بَين الفئتين

- ‌330 - مُحَمَّد بن عبد الله بن مَسْعُود بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن مَسْعُود المَسْعُودِيّ

- ‌الْبَحْث عَن حَال المَسْعُودِيّ المتكرر ذكره فِي كتاب الْبَيَان

- ‌وَمن الْغَلَط عَن المَسْعُودِيّ

- ‌331 - مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن عَليّ أَبُو عمر النسوي

- ‌332 - مُحَمَّد بن عبد الرَّزَّاق الماخواني

- ‌333 - مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن مُحَمَّد أَبُو عبد الرَّحْمَن النيلي أحد أَئِمَّة خُرَاسَان

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌334 - مُحَمَّد بن عبد الْملك بن خلف أَبُو خلف الطَّبَرِيّ السّلمِيّ

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَن أبي خلف

- ‌335 - مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن عبيد الله بن أَحْمد بن الْمفضل بن شهريار الْفَقِيه الْحَافِظ أَبُو الْحسن الْأَصْبَهَانِيّ الأردستاني

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌336 - مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن عمر بن الميمون الشَّيْخ الإِمَام الْجَلِيل أَبُو الْفرج الدَّارمِيّ

- ‌وَمن الغرائب عَنهُ

- ‌وَهَذِه فَوَائِد حضرتني من كتاب الاستذكار

- ‌فَائِدَة

- ‌337 - مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن أَحْمد أَبُو طَاهِر البيع الْمَعْرُوف بِابْن الصّباغ

- ‌338 - مُحَمَّد بن عَليّ بن حَامِد الإِمَام أَبُو بكر الشَّاشِي

- ‌340 - مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الْوَاحِد بن جَعْفَر أَبُو غَالب بن الصّباغ

- ‌341 - مُحَمَّد بن عَليّ بن عمر

- ‌342 - مُحَمَّد بن الْفرج بن مَنْصُور بن إِبْرَاهِيم بن عَليّ بن الْحسن السّلمِيّ الشَّيْخ أَبُو الْغَنَائِم الفارقي

- ‌343 - مُحَمَّد بن الْقَاسِم بن حبيب بن عَبدُوس أَبُو بكر يعرف بالصفار

- ‌344 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الإِمَام أَبُو سعيد الناصحي النَّيْسَابُورِي أحد أَعْلَام الْأَئِمَّة علما وورعا

- ‌345 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن أَحْمد القَاضِي أَبُو الْحسن الْبَيْضَاوِيّ

- ‌346 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله الْهَرَوِيّ القَاضِي أَبُو مَنْصُور الْأَزْدِيّ المهلبي

- ‌347 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن اليمني أَبُو حَامِد

- ‌348 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمش

- ‌فَوَائِد ومسائل عَن أبي طَاهِر

- ‌349 - مُحَمَّد بن المظفر بن بكران بن عبد الصَّمد بن سُلَيْمَان الْحَمَوِيّ القَاضِي أَبُو بكر الشَّامي

- ‌350 - مُحَمَّد بن مَنْصُور بن عمر بن عَليّ الْكَرْخِي بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الْفَقِيه أَبُو بكر الْبَغْدَادِيّ

- ‌351 - مُحَمَّد بن هبة الله بن ثَابت أَبُو نصر الْبَنْدَنِيجِيّ

- ‌352 - مُحَمَّد بن هبة الله بن الْحسن بن مَنْصُور اللالكائي

- ‌353 - مُحَمَّد بن هبة الله بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الإِمَام الْكَبِير أَبُو سهل

- ‌354 - مُحَمَّد بن يحيى بن سراقَة أَبُو الْحسن العامري الْبَصْرِيّ

- ‌وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ

- ‌355 - مُحَمَّد بن يُوسُف بن الْفضل الشالنجي

- ‌356 - مُحَمَّد بن أبي سهل الطوسي

- ‌357 - إِبْرَاهِيم بن عَليّ بن يُوسُف الفيروزاباذي بِكَسْر الْفَاء أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَات والفوائد عَنهُ

- ‌مناظرة بَين الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَالشَّيْخ أبي عبد الله الدَّامغَانِي

- ‌مناظرة أَيْضا بِبَغْدَاد بَين أبي إِسْحَاق وَأبي عبد الله الدَّامغَانِي رضي الله عنهما

- ‌مناظرة بَين إِمَام الْحَرَمَيْنِ أبي الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ وَبَين الشَّيْخ أبي إِسْحَاق بنيسابور

- ‌358 - إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن مهْرَان الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرايني

- ‌ذكر نخب وفوائد عَنهُ

- ‌مناظرة بَين الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق الإسفرايني وَالْقَاضِي عبد الْجَبَّار المعتزلي

- ‌359 - إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن يُوسُف أَبُو إِسْحَاق الطوسي

- ‌360 - إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن مُوسَى بن هَارُون بن الْفضل بن هَارُون أَبُو إِسْحَاق المطهري السروي

- ‌361 - إِبْرَاهِيم بن المظفر الشهرستاني أَبُو إِسْحَاق الْفَقِيه درس الْفِقْه على أبي الْقَاسِم البوشنجي

- ‌362 - إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْحَافِظ أَبُو يَعْقُوب القراب السَّرخسِيّ ثمَّ الْهَرَوِيّ

- ‌363 - إِسْمَاعِيل بن أَحْمد بن عبد الله أَبُو عبد الرَّحْمَن الضَّرِير الْحِيرِي النَّيْسَابُورِي

- ‌364 - إِسْمَاعِيل بن أَحْمد النوكاني الطريثيثي من تلامذة الشَّيْخ أبي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ

- ‌365 - إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن القراب أَبُو مُحَمَّد

- ‌366 - إِسْمَاعِيل بن زَاهِر بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عَليّ أَبُو الْقَاسِم النوقاني ثمَّ النَّيْسَابُورِي

- ‌367 - إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ابْن عَامر بن عَابِد شيخ الْإِسْلَام أَبُو عُثْمَان الصَّابُونِي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌وَهَذِه وَصيته وَقد وجدت بهَا بِدِمَشْق عِنْد دُخُوله إِلَيْهَا حَاجا

- ‌368 - إِسْمَاعِيل بن عبد القاهر بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الْإِسْمَاعِيلِيّ أَبُو سعد الأطروش

- ‌369 - إِسْمَاعِيل بن عَليّ بن الْمثنى أَبُو سعد الإستراباذي

- ‌370 - إِسْمَاعِيل بن الْفضل أَبُو مُحَمَّد الفضيلي وَالِد الإِمَام أبي عَاصِم الصَّغِير الْهَرَوِيّ

- ‌371 - إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة بن إِسْمَاعِيل بن الإِمَام أبي بكر أَحْمد بن إِبْرَاهِيم ابْن إِسْمَاعِيل الْإِسْمَاعِيلِيّ الإِمَام أَبُو الْقَاسِم

- ‌372 - باي بن جَعْفَر بن باي أَبُو مَنْصُور الجيلي

- ‌373 - بديل بن عَليّ بن بديل

- ‌374 - جَعْفَر بن باي

- ‌375 - جَعْفَر بن الْقَاسِم بن جَعْفَر بن عبد الْوَاحِد بن الْعَبَّاس بن عبد الْوَاحِد ابْن جَعْفَر بن سُلَيْمَان بن عَليّ بن عبد الله بن الْعَبَّاس القَاضِي أَبُو مُحَمَّد بن القَاضِي أبي عمر بن القَاضِي أبي الْقَاسِم

- ‌376 - جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عُثْمَان والفقيه أَبُو الْخَيْر الْمروزِي

- ‌377 - حسان بن سعيد بن حسان بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد ابْن منيع بن خَالِد بن عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن الْوَلِيد المَخْزُومِي الرئيس أَبُو عَليّ المنيعي الحاجي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌378 - الْحسن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن اللَّيْث الْحَافِظ

- ‌379 - الْحسن بن أَحْمد بن الْحسن بن أَحْمد

- ‌380 - الْحسن بن الْحُسَيْن بن حمكان أَبُو عَليّ الهمذاني

- ‌381 - الْحسن بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن رامين

- ‌382 - الْحسن بن عبد الله

- ‌وَمن الْفَوَائِد والغرائب عَنهُ

- ‌383 - الْحسن بن عبد الرَّحْمَن بن الْحُسَيْن بن عمر بن حَفْص بن زيد النيهي

- ‌384 - الْحسن بن عَليّ بن إِسْحَاق بن الْعَبَّاس الطوسي

- ‌شرح حَال مقتل نظام الْملك رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌وَمن الرِّوَايَة والفوائد عَن نظام الْملك

- ‌385 - الْحسن بن عَليّ بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن عبد الرَّحِيم بن أَحْمد

- ‌وَمن كَلَامه

- ‌386 - الْحسن بن مُحَمَّد بن الْعَبَّاس القَاضِي الإِمَام الْجَلِيل أَبُو عَليّ الزجاجي

- ‌وَمن الْفَوَائِد والغرائب عَنهُ رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌387 - الْحسن بن مُحَمَّد بن الْحسن أَبُو عَليّ الساوي

- ‌388 - الْحُسَيْن بن أَحْمد بن عَليّ أَبُو عبد الله بن الْبَقَّال

- ‌389 - الْحُسَيْن بن الْحسن بن مُحَمَّد بن حَلِيم بِاللَّامِ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو عبد الله الْحَلِيمِيّ

- ‌وَمن مسَائِل الْحَلِيمِيّ

- ‌وَمن غرائب الْحَلِيمِيّ أَيْضا

- ‌390 - الْحُسَيْن بن شُعَيْب بن مُحَمَّد السنجي

- ‌وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن الشَّيْخ أبي عَليّ

- ‌قطع نَبَات الْحرم غير الْإِذْخر

- ‌391 - حُسَيْن بن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد

- ‌392 - الْحُسَيْن بن عَليّ بن جَعْفَر بن علكان

- ‌393 - الْحُسَيْن بن عَليّ الطَّبَرِيّ

- ‌وَمن الْمسَائِل والغرائب عَنهُ

- ‌فرع من بَاب صول الْفَحْل

- ‌394 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَحْمد أَبُو عَليّ القَاضِي المروروذي

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ وَهِي عزيزة

- ‌561 - يَعْقُوب بن سُلَيْمَان بن دَاوُد أَبُو يُوسُف الإسفرايني

- ‌562 - يُوسُف بن أَحْمد بن كج القَاضِي الإِمَام أحد أَرْكَان الْمَذْهَب أَبُو الْقَاسِم الدينَوَرِي

- ‌فرع مُهِمّ فِي الدّين فِيهِ خلاف بَين الْقفال وَالْقَاضِي

- ‌مَسْأَلَة من بَاب الدَّعْوَى فِي الْمِيرَاث

- ‌فرع فِي بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌395 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الفوراني الإِمَام أَبُو عَليّ الْبَيْهَقِيّ

- ‌396 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحسن أَبُو الْقَاسِم الْفَارِسِي

- ‌397 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحسن بن إِبْرَاهِيم

- ‌398 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عبد الله

- ‌وَمن الغرائب والمسائل عَن الحناطي

- ‌399 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد الطَّبَرِيّ الشَّيْخ أَبُو عبد الله الإِمَام الكشفلي

- ‌400 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد الوني

- ‌401 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد أَبُو عبد الله الْقطَّان

- ‌402 - حمد بن مُحَمَّد بن الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مُوسَى

- ‌403 - حَكِيم بن مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن أَحْمد بن حَكِيم الذيموني

- ‌404 - رَافع بن نصر أَبُو الْحسن الْبَغْدَادِيّ

- ‌405 - روح بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق

- ‌406 - زُهَيْر بن الْحسن بن عَليّ أَبُو نصر السَّرخسِيّ

- ‌407 - سَالم بن عبد الله

- ‌408 - السّري بن إِسْمَاعِيل بن الإِمَام أبي بكر أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الْإِسْمَاعِيلِيّ أَبُو الْعَلَاء الْجِرْجَانِيّ

- ‌409 - سرخاب بن يُوسُف بن مُحَمَّد أَبُو طَاهِر البريدي

- ‌410 - سعد بن عبد الرَّحْمَن الْفَقِيه أَبُو مُحَمَّد الإستراباذي

- ‌411 - سعد بن عَليّ بن الْحسن أَبُو مَنْصُور الْعجلِيّ الأسداباذي

- ‌412 - سعد بن عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن الشَّيْخ الْحَافِظ الزَّاهِد الْوَرع أَبُو الْقَاسِم الزنجاني سمع بِمصْر أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن الْفضل بن نظيف وَغَيره

- ‌413 - سعد بن أبي سعد مُحَمَّد بن مَنْصُور أَبُو المحاسن الجولكي

- ‌414 - سعيد بن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن مُحَمَّد أَبُو سهل النيلي أَخُو الشَّيْخ أبي عبد الرَّحْمَن فَقِيه شَاعِر إِمَام فِي الطِّبّ ثِقَة فِي الحَدِيث

- ‌415 - سليم بن أَيُّوب بن سليم الشَّيْخ الإِمَام أَبُو الْفَتْح الرَّازِيّ

- ‌416 - سهل بن أَحْمد بن عَليّ الْحَاكِم أَبُو الْفَتْح الأرغياني

- ‌417 - سهل بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَامِد بن أَسد بن إِبْرَاهِيم الطوسي ثمَّ الأبيوردي أَبُو عبيد

- ‌418 - سهل بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مُوسَى بن عِيسَى بن إِبْرَاهِيم الْعجلِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَن الْأُسْتَاذ سهل بن أبي سهل

- ‌وَمن كَلَامه ورشيق عباراته فِي حكمه وَفِي فَتَاوِيهِ

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ

- ‌فرع من بَاب الْإِقْرَار

الفصل: ‌مناظرة بين الشيخ أبي إسحاق الشيرازي والشيخ أبي عبد الله الدامغاني

‌مناظرة بَين الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَالشَّيْخ أبي عبد الله الدَّامغَانِي

وَكَانَا قد اجْتمعَا فِي عزاء بِبَغْدَاد

سُئِلَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ الشَّافِعِي عَن الذِّمِّيّ إِذا أسلم هَل تسْقط عَنهُ الْجِزْيَة لما مضى فَمنع من ذَلِك وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي فَسئلَ الدَّلِيل فاستدل على ذَلِك بِأَنَّهُ أحد الخراجين فَإِذا وَجب فِي حَال الْكفْر لم يسْقط بِالْإِسْلَامِ أَصله خراج الأَرْض

فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ بن مُحَمَّد الدَّامغَانِي لَا يمْتَنع أَن يكون نَوْعَانِ من الْخراج ثمَّ يشْتَرط فِي أَحدهمَا مَالا يشْتَرط فِي الآخر كَمَا أَن زَكَاة الْفطر وَزَكَاة المَال نَوْعَانِ من الزَّكَاة ثمَّ يشْتَرط فِي أَحدهمَا النّصاب وَلَا يشْتَرط فِي الآخر

وَالسُّؤَال الثَّانِي لَا يمْنَع أَن يكون حقان متعلقان بالْكفْر ثمَّ أَحدهمَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ وَالْآخر لَا يسْقط أَلا ترى أَن الاسترقاق وَالْقَتْل حقان متعلقان بالْكفْر ثمَّ أَحدهمَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ الْقَتْل وَالْآخر لَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ الاسترقاق

وَالسُّؤَال الثَّالِث الْمَعْنى فِي الأَصْل أَن الْخراج يجب بِسَبَب التَّمَكُّن من الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ وَيجوز أَن يجب بِمثل هَذَا السَّبَب حق عَلَيْهِ فِي حَال الْإِسْلَام وَهُوَ الْعشْر فَلهَذَا جَازَ أَن يبْقى مَا وَجب عَلَيْهِ مِنْهُ حَال الْكفْر وَلَيْسَ ذَلِك هَا هُنَا لِأَنَّهُ لَيْسَ يجب بِمثل نسبته حق فِي حَال الْإِسْلَام فَلهَذَا سقط مَا وَجب فِي حَال الْكفْر

فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق على الْفَصْل الأول وَهُوَ اعْتِبَار نِصَاب فِي زَكَاة المَال

دون زَكَاة الْفطر ثَلَاثَة أَشْيَاء

ص: 237

أَحدهمَا أَن مَا ذكرت حجَّة لنا لِأَن زَكَاة الْفطر وَزَكَاة المَال لما كَانَ سَبَب إيجابهما الْإِسْلَام وَالْكفْر ينافيهما كَانَ تَأْثِير الْكفْر فِي إسقاطهما مؤثرا وَاحِدًا حَتَّى إِنَّه إِذا وَجَبت عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر وارتد عِنْدهم سقط عَنهُ ذَلِك كَمَا إِذا وَجَبت عَلَيْهِ زَكَاة المَال ثمَّ ارْتَدَّ سَقَطت عَنهُ الزَّكَاة فَكَانَ تَأْثِير الْبَاقِي فِي إسقاطهما على وَجه وَاحِد فَكَذَلِك هَهُنَا لما كَانَ سَبَب الخراجين هُوَ الْكفْر وَالْإِسْلَام ينافيهما فَيجب أَن يكون تَأْثِير الْإِسْلَام فِي إسقاطهما وَاحِدًا وَقد ثَبت أَن أَحدهمَا لَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ فَكَذَلِك الآخر

جَوَاب ثَان أَن الزكاتين افترقتا لِأَن زَكَاة الْفطر فَارَقت سَائِر الزكوات فِي تعلقهَا بِالذِّمةِ ففارقها فِي اعْتِبَار النّصاب وَلَيْسَ كَذَلِك الخراجان فَإِنَّهُمَا سَوَاء فِي اعْتِبَار الْكفْر فِي وجوبهما ومنافاة الْإِسْلَام لَهما فَلَو سقط أَحدهمَا بِالْإِسْلَامِ سقط الآخر

جَوَاب ثَالِث وَهُوَ أَن زَكَاة الْفطر لَا تزداد بِزِيَادَة المَال فَلهَذَا لم يعْتَبر فِيهَا النّصاب وَلَيْسَ كَذَلِك سَائِر الزكوات فَإِنَّهَا تخْتَلف باخْتلَاف المَال وتزداد بِزِيَادَتِهِ فَلهَذَا اعْتبر فِيهَا النّصاب وَأما حَال الخراجين فَإِنَّهُمَا على مَا ذكرت سَوَاء فَوَجَبَ أَن يتساويا فِي الْإِسْلَام

وَأما الْفَصْل الثَّانِي وَهُوَ الْقَتْل والاسترقاق فَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن الْقَتْل والاسترقاق جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ وَمَعَ اخْتِلَاف الْأَجْنَاس يجوز أَن تخْتَلف الْأَحْكَام فَأَما فِي مَسْأَلَتنَا فالخراجان من جنس وَاحِد يجبان بِسَبَب الْكفْر فَلَا يجوز أَن يخْتَلف حكمهمَا

وَالثَّانِي الاسترقاق إِذا حصل فِي حَال الْكفْر كَانَ مَا بعد الْإِسْلَام اسْتِدَامَة للرق وَبَقَاء عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك الْقَتْل فَإِنَّهُ ابْتِدَاء عُقُوبَة فَجَاز أَن يختلفا وَأما فِي مَسْأَلَتنَا فحال الخراجين وَاحِد من اسْتِيفَاء مَا تقدم وُجُوبه فَإِذا لم يسْقط أَحدهمَا لم يسْقط الآخر

ص: 238

وَأما الْفَصْل الثَّالِث وَهُوَ الْمُعَاوضَة فَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن أَحدهمَا إِن قَالَ لَا أسلم أَن بِمثل سَبَب الْخراج يجب على الْمُسلم حق فَإِن الْخراج إِنَّمَا وَجب بِسَبَب التَّمَكُّن من الِانْتِفَاع مَعَ الْكفْر وَالْعشر إِنَّمَا لزم للْأَرْض بِحَق الله وَهُوَ الْإِسْلَام

وَالثَّانِي أَنه إِن كَانَ هُنَاكَ حق يجب بِمثل سَبَب الْخراج فَيحسن أَن يجْرِي عَلَيْهِ الَّذِي فِي حَال الْإِسْلَام فَلهَذَا جَازَ أَن يبْقى مَا تقدم وُجُوبه فِي حَال الْكفْر فَكَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا يجب بِمثل سَبَب الْجِزْيَة حق حَتَّى يجْرِي عَلَيْهِ فِي حَال الْإِسْلَام وَهُوَ زَكَاة الْفطر فَإِن الزَّكَاة وَزَكَاة الْفطر تجب عَن الرَّقَبَة فَيجب أَن الْجِزْيَة تجب عَن الرَّقَبَة وَأَن يبْقى مَا وَجب من ذَلِك فِي حَال الْكفْر فَلَا فرق بَينهمَا

فَقَالَ أَبُو عبد الله الدَّامغَانِي على فصل الزَّكَاة على الْجَواب الأول وَهُوَ قَالَ فِيهِ إِن ذَلِك حجَّة فَإِنَّهُمَا يستويان فِي اعْتِبَار الْإِسْلَام فِي حَال وَاحِد من الزكاتين فَقَالَ لَا يمْتَنع أَن يكون الْكفْر يعْتَبر فِي كل وَاحِد من الخراجين ثمَّ يخْتَلف حكمهمَا بعد ذَلِك فِي الِاسْتِيفَاء كَمَا أَن زَكَاة الْفطر وَزَكَاة المَال يستويان فِي أَن المَال مُعْتَبر فِي حَال وَاحِدَة فيهمَا ثمَّ يَخْتَلِفَانِ فِي كَيْفيَّة الِاعْتِبَار فَالْمُعْتَبر فِي زَكَاة الْفطر أَن مَعَه مَا يُؤَدِّي فَاضلا عَن كِفَايَته عنْدكُمْ وَالْمُعْتَبر فِي سَائِر الزكوات أَن يكون مَالِكًا لنصاب فَكَذَلِك هَاهُنَا يجوز أَن يَسْتَوِي الخراجان فِي اعْتِبَار الْكفْر فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا ثمَّ يخْتَلف حكمهمَا عِنْد الِاسْتِيفَاء فَيعْتَبر الْبَقَاء على الْكفْر فِي أَحدهمَا دون الآخر

وَجَوَاب ثَان أَن الزكاتين إِنَّمَا أثر الْكفْر فيهمَا على وَجه وَاحِد لِأَنَّهُمَا يجبان على

ص: 239

سَبِيل الْعِبَادَة فَلَا يجوز استيفاؤهما بعد الْكفْر لِأَن الْكَافِر لَا تثبت فِي حَقه الْعِبَادَات وَلَيْسَ كَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا فَإِن الْجِزْيَة تجب على سَبِيل الصغار لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون} وَبعد الْإِسْلَام لم يُوجد الصغار فَلَا يَصح استيفاؤهما وَكَذَلِكَ الْخراج فِي الأَرْض لَا يجب على سَبِيل الصغار وَلِهَذَا يجوز أَن يُوجد باسمه من الْمُسلمين وَهُوَ الَّذِي ضربه عمر رضي الله عنه على الأَرْض السوَاد

وَتكلم على الْجَواب الثَّانِي عَن هَذَا الْفَصْل وَهُوَ أَن زَكَاة الْفطر تتَعَلَّق بِالذِّمةِ فَقَالَ لَا يمْتَنع أَن يكون أَحدهمَا فِي الذِّمَّة وَالْآخر فِي المَال ثمَّ يستويان فِي النّصاب كَمَا أَن أرش الْجِنَايَة يتَعَلَّق بِعَين الْجَانِي وَزَكَاة الْفطر تتَعَلَّق بِالذِّمةِ ثمَّ لَا يعْتَبر النّصاب فِي وَاحِد مِنْهُمَا وَأَيْضًا فقد اخْتلف قَول الشَّافِعِي فِي أَن الزَّكَاة تتَعَلَّق بِالْعينِ أَو الذِّمَّة فَدلَّ على أَنه لَيْسَ الْعلَّة فِيهِ مَا ذكرت

وَتكلم على الْجَواب الثَّالِث فِي هَذَا الْفَصْل وَهُوَ أَن زَكَاة الْفطر لَا تزداد بِزِيَادَة المَال فَقَالَ لما جَازَ أَن لَا تزداد بِزِيَادَة المَال ثمَّ لَا يعْتَبر فِيهِ النّصاب ثمَّ هَذَا يبطل بِمَا زَاد على نِصَاب الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم عنْدك فَإِنَّهُ يزْدَاد بِزِيَادَة المَال ثمَّ لَا يعْتَبر فِيهَا النّصاب

وَتكلم على الْفَصْل الثَّانِي وَهُوَ الاسترقاق وَالْقَتْل حَيْثُ قَالَ إنَّهُمَا جِنْسَانِ يَخْتَلِفَانِ وَهَاهُنَا جنس وَاحِد فَقَالَ إنَّهُمَا وَإِن كَانَا جِنْسَيْنِ إِلَّا أَنَّهُمَا يجبان بِسَبَب الْكفْر وَكَانَ يجب أَن يكون تَأْثِير الْإِسْلَام فيهمَا وَاحِدًا كَمَا قُلْنَا فِي الخراجين وَالثَّانِي أَن الخراجين وَإِن كَانَا جِنْسا وَاحِدًا فَإِنَّهُ يجب أَن يستوفيا فِي حَال الْإِسْلَام كالخراج

ص: 240

الَّذِي وَضعه عمر رضي الله عنه مَعَ الْخراج فهما خراجان ثمَّ يجوز ابْتِدَاء أَحدهمَا بعد الْإِسْلَام فَلَا يجوز ابْتِدَاء الآخر فَكَذَلِك هَاهُنَا

وَأجَاب عَن الْجَواب الثَّانِي فِي هَذَا الْفَصْل وَهُوَ أَن الاسترقاق اسْتِدَامَة وَالْقَتْل ابْتِدَاء فعل فَقَالَ الْقَتْل والجزية سَوَاء لِأَن الْقَتْل قد تقدم وُجُوبه وَلَكِن بَقِي بعد الْإِسْلَام الِاسْتِيفَاء كَمَا وَجَبت الْجِزْيَة وَتقدم وُجُوبهَا وَبَقِي الِاسْتِيفَاء وَإِن كَانَ الْقَتْل لَا يجوز بعد الْإِسْلَام لِأَنَّهُ ابْتِدَاء مَعَ مَا تقدم وُجُوبه فِي حَال الْكفْر فهما سَوَاء

وَتكلم على الْمُعَاوضَة على الْجَواب الأول أَن الْعشْر لَا يجب بِالسَّبَبِ الَّذِي يجب بِهِ الْخراج فَقَالَ الْخراج يجب بِإِمْكَان الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ وَلذَلِك لَا يجب فِيمَا لَا مَنْفَعَة فِيهِ من الأَرْض كالمستغدر وَمَا يبطل مِنْهُ الِانْتِفَاع بِهِ كَمَا يجب الْعشْر بِإِمْكَان الِانْتِفَاع فهما يجبان بِسَبَب وَاحِد فَإِذا جَازَ ابْتِدَاء أَحدهمَا بعد الْإِسْلَام جَازَ الْبَقَاء على الآخر بعد الْإِسْلَام

وَتكلم على الْفَصْل الثَّانِي وَهُوَ زَكَاة الْفطر فَقَالَ الْجِزْيَة لَا تجب بِالْمَعْنَى الَّذِي تجب بِهِ زَكَاة الْفطر لِأَن زَكَاة الْفطر تجب على سَبِيل الْعِبَادَة والجزية تجب على وَجه الصغار فسببهما مُخْتَلف

فَتكلم الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق على الْجَواب الأول بِأَن ذَلِك حجَّة لي فَقَالَ أما قَوْلك أَنه يجوز أَن يشْتَرك الحقان فِي اعْتِبَار الْإِسْلَام ثمَّ يَخْتَلِفَانِ فِي الْكَيْفِيَّة وَالتَّفْصِيل كَمَا اسْتَوَى زَكَاة الْفطر وَزَكَاة المَال فِي اعْتِبَار المَال وَاخْتلفَا فِي كَيْفيَّة الِاعْتِبَار فَهَذَا صَحِيح فِي اعْتِبَار المَال فَأَما فِي اعْتِبَار الدّين فَلَا يجوز أَن يخْتَلف جَازَ الِابْتِدَاء والاستيفاء أَلا ترى أَن زَكَاة الْفطر خَالَفت سَائِر الزكوات فِي التَّفْصِيل فِي اعْتِبَار المَال ثمَّ الْكفْر لما كَانَ

ص: 241

مباينا لَهما وَالْإِسْلَام مُعْتَبر فيهمَا لم يخْتَلف اعْتِبَار ذَلِك فيهمَا لَا فِي الِابْتِدَاء وَلَا فِي الِاسْتِيفَاء بل إِذا زَالَ الْإِسْلَام الَّذِي هُوَ شَرط فِي وجوبهما أثر الْكفْر فِي إِسْقَاط كل وَاحِد مِنْهُمَا وَمنع من استيفائهما فَكَذَلِك هَاهُنَا لما كَانَ الْإِسْلَام منافيا للخراجين وَالْكفْر شَرط فِي وجوبهما وَجب أَن يكون حَالهمَا وَاحِدًا فِي اعْتِبَار الْكفْر فِي الِابْتِدَاء والاستيفاء كَمَا قُلْنَا فِي زَكَاة الْفطر وَزَكَاة المَال

وَأما الْكَلَام الثَّانِي الَّذِي ذكرت على هَذَا بِأَن زَكَاة الْفطر وَزَكَاة المَال يجبان على سَبِيل الْعِبَادَة فنافاهما الْكفْر وَأَن الْجِزْيَة على سَبِيل الصغار فَغير صَحِيح لِأَنَّهُ كَمَا تجب الْجِزْيَة على سَبِيل الصغار فخراج الأَرْض كَذَلِك فَإِذا نافى الْإِسْلَام أَحدهمَا وَمنع من الِاسْتِيفَاء لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَال صغَار وَجب أَن ينافى الآخر أَيْضا ووجوبه على سَبِيل الصغار

وَالثَّانِي أَنا لَا نعلم أَن الْجِزْيَة تجب على سَبِيل الصغار بل هِيَ مُعَاوضَة وَلِهَذَا الْمَعْنى تعْتَبر فِيهَا الْمدَّة كَمَا تعْتَبر فِي الْمُعَاوَضَات وَلَو كَانَ ذَلِك صغَارًا لم تعْتَبر فِيهَا الْمدَّة كَمَا تعْتَبر فِي الاسترقاق وَالْقَتْل وَيدل عَلَيْهِ أَنَّهَا تجب فِي مُقَابلَة معوض لَهُم وَهُوَ الحقن والمساكنة فِي دَار الْإِسْلَام وَمَا سلم لَهُم معوضه دلّ على أَنه يجب على سَبِيل الْعِوَض

وَأما قَوْله تَعَالَى {حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون} فقد قيل فِي التَّفْسِير إِن المُرَاد بِهِ أَنهم ملتزمون لأحكام الْإِسْلَام

وَالثَّالِث أَن الصغار إِنَّمَا يعْتَبر فِي الْوُجُوب فَأَما فِي الِاسْتِيفَاء فَلَا يعْتَبر أَلا ترى أَنه لَو ضمن عَنهُ مُسلم جَازَ أَن يَسْتَوْفِي عَنهُ وَإِن لم يجب على الْمُسلم فِي ذَلِك صغَار فَدلَّ على بطلَان مَا قَالُوهُ وَأَيْضًا فَإِن الصغار قد يعْتَبر فِي إِيجَاب الشَّيْء وَلَا يعْتَبر فِي

ص: 242

اسْتِيفَائه كَمَا أَن الْحُدُود تجب على سَبِيل التنكيل بِالْمَعَاصِي وَلِهَذَا قَالَ الله تبارك وتعالى {جَزَاء بِمَا كسبا نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم} فَذكر النكال عقب ذكر الْحَد كَمَا ذكر الصغار عقيب ذكر النكال فقد رُوِيَ عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ (التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ) فَكَذَلِك هَاهُنَا

وَأما الْكَلَام عَن الْجَواب الثَّانِي من هَذَا الْفَصْل وَهُوَ أَن زَكَاة الْفطر تتَعَلَّق بِالْعينِ فَصَحِيح وَمَا ذكرت من التَّفْصِيل فَلَا يلْزم لِأَنِّي لم أقل إِن كل حق يتَعَلَّق بِالْعينِ يعْتَبر فِيهِ النّصاب وَإِنَّمَا قلت إِن الزَّكَاة إِذا تعلّقت بِالْعينِ اقْتَضَت النّصاب وَزَكَاة الْفطر تخَالف سَائِر الزكوات فِي تعلقهَا بِالْعينِ فخالفتها فِي اعْتِبَار النّصاب فَلَا يلْزم عَلَيْهِ سَائِر الْحُقُوق

وَأما قَوْلك إِن النّصاب مُعْتَبر فِي سَائِر الزكوات من غير اخْتِلَاف وَفِي تعلق الزَّكَاة بِالْعينِ قَولَانِ فَغير صَحِيح لِأَن القَوْل بِهِ فَاسد وَبِهَذَا يسْتَدلّ على فَسَاده لِأَنَّهُ لَو كَانَ تعلق بِالذِّمةِ لما اعْتبر فِيهِ النّصاب

وَأما الْجَواب الثَّالِث عَن هَذَا الْفَصْل أَن زَكَاة الْفطر لَا تزداد بِزِيَادَة المَال وَسَائِر الزكوات تزداد بِزِيَادَة المَال فَهُوَ صَحِيح وَمَا ذكرت من أَنه لَو كَانَ ذَلِك صَحِيحا لما اعْتبر فِيهِ وجود صَاع فَاضلا عَن الْكِفَايَة فَبَاطِل لِأَنَّهُ يعْتَبر فِيهَا النّصاب وَلَا يزْدَاد بِزِيَادَة المَال

وَأما قَوْلك إِنَّه يبطل هَذَا بِمَا زَاد على نِصَاب الْأَثْمَان وَالْعشر فَلَا يلْزم لِأَنِّي جعلت ذَلِك عِلّة فِي اعْتِبَار النّصاب الثَّانِي إِلَّا لدفع الضَّرَر فِيمَا يدْخل الضَّرَر فِيهِ وَهُوَ تبعيض الْحَيَوَان والمشاركة فِيهِ وَهَذَا لَا يُوجد فِي الْحُبُوب وَلَا فِي الْعين فَسقط اعْتِبَاره

وَأما الْكَلَام فِي الْفَصْل الثَّانِي وَهُوَ الاسترقاق فَمَا ذكرته من الْجَواب أَن

ص: 243

الاسترقاق وَالْقَتْل جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ وَهَاهُنَا جنس وَاحِد فَصَحِيح وقولك إنَّهُمَا وَإِن كَانَا جِنْسَيْنِ إِلَّا أَنَّهُمَا يجبان بِسَبَب الْكفْر وَلَوْلَا الْكفْر لم يجبا فَكَانَ يجب أَن يُؤثر الْإِسْلَام فِي إسقاطهما فَغير صَحِيح لِأَنَّهُ وَإِن كَانَ وجوبهما بِسَبَب وَاحِد إِلَّا أَنَّهُمَا حقان مُخْتَلِفَانِ وَإِذا اخْتلفت الْحُقُوق يجوز أَن تخْتَلف أَحْكَامهَا أَلا ترى أَن الْجُمُعَة وَالْخطْبَة تجبان لِمَعْنى وَاحِد إِلَّا أَنَّهُمَا لما اخْتلفَا فِي الجنسية اخْتلفَا فِي الْأَحْكَام فَكَذَا هُنَا الاسترقاق وَالْقَتْل وَإِن وجبا بِسَبَب الْكفْر إِلَّا أَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ فَيجوز أَن يخْتَلف حكمهمَا

وَأما قَوْلك إِن هَذَا يبطل بخراج السوَاد وجزية الرّقاب فَإِنَّهُمَا خراجان لم يبتدىء أَحدهمَا بعد الْإِسْلَام وَلَا يبتدىء الآخر فخطأ لِأَنِّي لم أقل إنَّهُمَا جنس وَاحِد سَوَاء بل قلت إنَّهُمَا جنس وَاحِد وسببهما الْكفْر وَإِنَّمَا هُوَ البيع وَالْإِجَارَة على اخْتِلَاف الْمَذْهَب وَهَاهُنَا كل من الخراجين وَجب لحق الْكفْر فَلم يختلفا

وَأما الْجَواب الثَّانِي عَن هَذَا الْفَصْل وَهُوَ أَن الاسترقاق اسْتِدَامَة وَالْقَتْل ابْتِدَاء عُقُوبَة فَصَحِيح وقولك إِن الْقَتْل اسْتِيفَاء مَا تقدم فَغير صَحِيح لِأَنِّي قلت إِن الْقَتْل ابْتِدَاء عُقُوبَة والاسترقاق اسْتِدَامَة لِأَنَّهُ قد تقدم فعل الاسترقاق فِي حَال الْكفْر وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَنَّهُ كالخراجين اسْتِيفَاء مَا تقدم وَإِن جَازَ أَحدهمَا جَازَ الآخر وَلَيْسَ فِي الْقَتْل مثل هَذَا أَلا ترى أَنه لَيْسَ فِي جنسه مَا يُسَاوِيه فِي الِاسْتِيفَاء بِحَق الْكفْر ثمَّ بعد الْإِسْلَام وَهَاهُنَا من جنسه مَا يسْتَوْفى بعد الْإِسْلَام وَهُوَ خراج الأَرْض فَلَو لم يجز اسْتِيفَاء الْجِزْيَة بعد الْإِسْلَام لوَجَبَ أَن يُقَال لَا يجوز اسْتِيفَاء الْخراج

وَأما الْفَصْل الثَّالِث وَهُوَ الْمُعَاوضَة فَمَا ذكرت من الْمَنْع صَحِيح لِأَن الْخراج يجب بِسَبَب الْكفْر وَيعْتَبر فِيهِ التَّمْكِين من الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ وَالْعشر يجب بِحَق الْإِسْلَام وَيعْتَبر فِيهِ الْخراج فأحدهما لَا يجب بِالسَّبَبِ الَّذِي يجب بِهِ الآخر وَيدل على أَنه لَا يَصح اجْتِمَاعهمَا فِي حَال الْكفْر وَلَا فِي حَال الْإِسْلَام لِأَنَّهُ فِي حَال الْكفْر

ص: 244