الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا خلاف أَنه مَا دَامَ الْوَلَد فِي بَطنهَا لَا تدفن بل يَتَأَتَّى حَتَّى تسكن الْحَرَكَة ثمَّ تدفن
انْتهى
وَفِيه مُخَالفَة لما تقدم
وَقد صرح النَّوَوِيّ بحكاية وُجُوه ثَلَاثَة أَصَحهَا التّرْك وَالثَّانِي أَن يشق جوفها وَيخرج كَمَا فِي الْحَالة الَّتِي يُرْجَى حَيَاته وَالثَّالِث هَذَا إِلَّا أَنه غلط
وَالشَّيْخ غير مُنْفَرد بِهِ
وَأما قَول بعض المؤولة لكَلَام الشَّيْخ مُرَاده ترك عَلَيْهِ شَيْء من الزَّمَان حَتَّى يَمُوت وَمَعْنَاهُ الْوَجْه الثَّانِي وَهُوَ أَن يتْرك فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء
الْمَنْقُول عَن الْمقنع
وَهُوَ مَا ذكره الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي الْمُهَذّب أَنه لَا يجوز أَن يجلس على قَبره وَهَذِه الْعبارَة ظَاهِرَة فِي التَّحْرِيم
وَعبارَة الشَّافِعِي الْكَرَاهَة فَإِنَّهُ قَالَ أكره أَن يطَأ الْقَبْر وَيجْلس عَلَيْهِ أَو يتكىء عَلَيْهِ إِلَّا أَن لَا يصل إِلَى قبر ميته إِلَّا بِوَطْء قبر غَيره فيسعه ذَلِك
وَكَذَلِكَ أَكثر الْأَصْحَاب وَمِنْهُم الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ
وَالْقَوْل بِالتَّحْرِيمِ هُوَ ظَاهر النَّهْي فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم (لَا تجلسوا على الْقُبُور) وَفِي حَدِيث آخر (لِأَن يجلس أحدكُم على جَمْرَة فتحرق ثَوْبه وبدنه حَتَّى تخلص إِلَيْهِ خير لَهُ من أَن يجلس على قبر)
وَقد أَخذ الشَّافِعِي فِي تَفْسِير الْجُلُوس بِظَاهِر الحَدِيث فَقَالَ الْجُلُوس أَن يطأه وَمِنْهُم من فسر الْجُلُوس بِالْحَدَثِ وَمِنْهُم من فسره بالملازمة
ذكر الْمحَامِلِي أَنه لَا يدْخل عبد مُسلم فِي ملك كَافِر ابْتِدَاء إِلَّا فِي سِتّ مسَائِل
قَالَ فِي اللّبَاب فِي بَاب إِزَالَة النَّجَاسَة إِذا أصَاب الأَرْض بَوْل فَإِن كَانَت صلبة صب عَلَيْهَا من المَاء سَبْعَة أَمْثَال الْبَوْل وَإِن كَانَت رخوة يقلعها
هَذِه عِبَارَته وَمَا ذكره من السَّبْعَة وَجه محكي فِي الرَّافِعِيّ وَغَيره وَأما قَوْله فِيمَا إِذا كَانَت الأَرْض رخوة إِنَّه يقلعها وَإنَّهُ لَا يجزىء الصب عَلَيْهَا فَغَرِيب جدا لم أره لغيره
وَذكر فِي اللّبَاب أَنه يسْتَحبّ الْوضُوء من الْغَيْبَة وَعند الْغَضَب وَأَنه يسْتَحبّ الْغسْل للحجامة ولدخول الْحمام والاستحداد وكل هَذَا غَرِيب وَلَكِن ذكره غَيره
وَذكر فِي اللّبَاب فِي بَاب مسح الْخُف المسحات سَبْعَة وعد مِنْهَا مسح الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ إِذا كَانَ أقطعهما فَوق الْمفصل
وَعبارَة التَّنْبِيه فِي ذَلِك الْمس وَهِي تساعد هَذَا إِذْ قَالَ اسْتحبَّ أَن يمس الْموضع مَاء وَلَكِن قَالُوا المُرَاد بالمس الْغسْل وَهَذَا الْمحَامِلِي قد صرح بِالْمَسْحِ
وَذكر فِي بَاب الْحيض من اللّبَاب أَن الْحيض يتَعَلَّق بِهِ عشرُون معنى اثْنَا عشر مِنْهَا محظوراته وَثَمَانِية أَحْكَامه
وعد من الْمَحْظُورَات أَن الْحَائِض لَا تحضر المحتضر
قَالَ وَكَذَلِكَ النُّفَسَاء
وَهَذَا من أغرب الْغَرِيب وَلَا أعرف مَا دَلِيله
وَقد عرف قَول الْمحَامِلِي أَنه لَا يدْخل عبد مُسلم فِي ملك كَافِر ابْتِدَاء إِلَّا فِي سِتّ مسَائِل أحداها الْإِرْث
وَالثَّانيَِة يسترجع بإفلاس المُشْتَرِي
وَالثَّالِثَة يرجع فِي هِبته لوَلَده
وَالرَّابِعَة يرد عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ على الصَّحِيح
وَالْخَامِسَة الْملك الضمني إِذا قَالَ لمُسلم أعتق عَبدك عني فَأعْتقهُ وصححناه وَهُوَ الصَّحِيح
وَالسَّادِسَة إِذا عجز مكَاتبه عَن النُّجُوم فَلهُ تعجيزه
قَالَ النَّوَوِيّ وَفِي عد هَذِه تساهل فَإِن الْمكَاتب لَا يَزُول ملك سَيّده عَنهُ حَتَّى يَقُول عَاد
قَالَ وَترك سابعة وَهِي مَا إِذا اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ بَاطِنا كقريبه على الصَّحِيح أَو ظَاهرا كَمَا إِذا أقرّ بحريّة مُسلم فِي يَد غَيره على الرَّاجِح
قَالَ الشَّيْخ صدر الدّين بن المرحل وتركا ثامنة وَهِي إِذا قُلْنَا الْإِقَالَة فسخ فَهَل ينفذ التقابل فِيهِ خلاف الرَّد بِالْعَيْبِ وتوجيه الْجَوَاز مُشكل فَإِن التَّمْلِيك فِيهِ اخْتِيَاري غير مُسْتَند إِلَى سَبَب
قَالَ وَلَعَلَّ الْمحَامِلِي لم يتْرك هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا لكَونه رأى الْإِقَالَة تجْعَل العقد كَأَنَّهُ لم يكن وَلذَلِك لم تثبت بِهِ الشُّفْعَة فَهُوَ كالاستدامة وَيرد عَلَيْهِ الرَّد بِالْعَيْبِ وَأَن
الْأَصْحَاب رجحوا أَنه لَو وَكله فِي بيع عبد فَبَاعَهُ ثمَّ وجد بِهِ المُشْتَرِي عَيْبا ورده على الْوَكِيل أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يَبِيعهُ ثَانِيًا وَلم يجْعَلُوا العقد كَأَنَّهُ لم يكن
وَذكروا أَنه لَو أوصى لَهُ أَن يَبِيع عَبده وَيَشْتَرِي جَارِيَة بِثمنِهِ ويعتقها فَوجدَ المُشْتَرِي بِالْعَبدِ عَيْبا فَرده على الْوَصِيّ أَن الْوَصِيّ يَبِيعهُ ثَانِيًا وَيدْفَع ثمنه للْمُشْتَرِي
وَفرقُوا بَينه وَبَين الْوَكِيل بِأَن الْإِيصَاء تَوْلِيَة وتفويض كلي وَلَا كَذَلِك الْوكَالَة
وَالْفرق الْمَذْكُور وَالْحكم فِي الْوَكِيل يخالفان مَا قَرَّرَهُ الرَّافِعِيّ وَغَيره من أَنه يجوز الرَّد بِالْعَيْبِ فِي العَبْد الْمُسلم على الْكَافِر وَمَا تقدم من أَن الْفَسْخ يَجْعَل العقد كَأَنَّهُ لم يكن ويقوى الْإِشْكَال فِي الْإِقَالَة
قَالَ وتركا تاسعة أَيْضا وَهِي إِذا كَانَ بَين كَافِر وَمُسلم عبد مُشْتَرك فَأعتق الْكَافِر نصِيبه وَهُوَ مُوسر سرى عَلَيْهِ وَعتق سَوَاء قُلْنَا يَقع الْعتْق بِنَفس الْإِعْتَاق أَو بأَدَاء الْقيمَة لِأَنَّهُ مُتَقَوّم عَلَيْهِ شرعا لَا بِاخْتِيَارِهِ كَالْإِرْثِ
قلت وَتركُوا مسَائِل مِنْهَا إِذا جَازَ لَهُ نِكَاح الْأمة بشرطها وَكَانَت لكَافِر هَل يجوز الصَّحِيح الْجَوَاز وَينْعَقد الْوَلَد مُسلما تبعا لِأَبِيهِ أَو أمه وَينْعَقد على ملك
الْكَافِر ثمَّ يُؤمر بِإِزَالَة ملكه عَنهُ بطريقة