المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مناظرة أيضا ببغداد بين أبي إسحاق وأبي عبد الله الدامغاني رضي الله عنهما - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌الطَّبَقَة الرَّابِعَة

- ‌248 - أَحْمد بن إِسْحَاق بن جَعْفَر بن أَحْمد بن أبي أَحْمد بن جَعْفَر ابْن مُحَمَّد بن هَارُون أَبُو الْعَبَّاس أَمِير الْمُؤمنِينَ الْقَادِر بِاللَّه

- ‌249 - أَحْمد بن الْحسن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن حَفْص بن مُسلم ابْن يزِيد القَاضِي أَبُو بكر بن أبي عَليّ ابْن الشَّيْخ الْمُحدث أبي عَمْرو الْحِيرِي

- ‌250 - أَحْمد بن الْحُسَيْن بن أَحْمد بن جَعْفَر أَبُو حَامِد الْفَقِيه الهمذاني أحد أَئِمَّتنَا

- ‌251 - أَحْمد بن الْحُسَيْن بن عَليّ بن عبد الله بن مُوسَى الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ النَّيْسَابُورِي الخسروجردي

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَن الْبَيْهَقِيّ مَسْأَلَة صَوْم رَجَب

- ‌لَا يقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن

- ‌مَسْأَلَة بيع الْمكَاتب إِذا رَضِي

- ‌252 - أَحْمد بن الْحُسَيْن الفناكي

- ‌253 - أَحْمد بن سهل

- ‌254 - احْمَد بن عبد الله بن أَحْمد بن إِسْحَاق بن مُوسَى بن مهْرَان الإِمَام الْجَلِيل الْحَافِظ أَبُو نعيم الْأَصْبَهَانِيّ الصُّوفِي الْجَامِع بَين الْفِقْه والتصوف وَالنِّهَايَة فِي الْحِفْظ والضبط

- ‌ذكر الْبَحْث عَن وَاقعَة جُزْء مُحَمَّد بن عَاصِم الَّتِي اتخذها من نَالَ من أبي نعيم رحمه الله ذَرِيعَة إِلَى ذَلِك

- ‌255 - أَحْمد بن عبد الله بن أَحْمد بن ثَابت الإِمَام أَبُو نصر الثابتي البُخَارِيّ

- ‌256 - أَحْمد بن عبد الله بن عَليّ بن طَاوس المقرىء أَبُو البركات

- ‌257 - أَحْمد بن عبد الْوَهَّاب بن مُوسَى الشِّيرَازِيّ أَبُو مَنْصُور

- ‌258 - أَحْمد بن عَليّ بن حَامِد أَبُو حَامِد الْبَيْهَقِيّ

- ‌259 - أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت بن أَحْمد بن مهْدي أَبُو بكر الْخَطِيب

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَن الْخَطِيب

- ‌260 - أَحْمد بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن زَكَرِيَّاء الطريثيثي

- ‌261 - أَحْمد بن عَليّ بن عبد الله بن مَنْصُور

- ‌262 - أَحْمد بن عَليّ بن عَمْرو بن أَحْمد بن عنبر

- ‌263 - أَحْمد بن عَليّ أَبُو سهل الأبيوردي

- ‌التلوط بالغلام الْمَمْلُوك

- ‌264 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن زَنْجوَيْه أَبُو بكر الزنجاني

- ‌265 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن غَالب

- ‌266 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْقَاسِم بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل أَبُو الْحسن الضَّبِّيّ الْمَعْرُوف بِابْن الْمحَامِلِي

- ‌الْمَنْقُول عَن الْمقنع

- ‌267 - أَحْمد بن الْفَتْح بن عبد الله أَبُو الْحسن الْموصِلِي

- ‌268 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَبُو إِسْحَاق النَّيْسَابُورِي الثَّعْلَبِيّ

- ‌وَمن الْمسَائِل عَنهُ

- ‌269 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الله بن حَفْص بن الْخَلِيل أَبُو سعد الْمَالِينِي

- ‌271 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد الأسفرايني

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَن الشَّيْخ أبي حَامِد

- ‌تَنْبِيه عَجِيب

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد والغرائب عَنهُ

- ‌مَسْأَلَة تعقبت على الشَّيْخ أبي حَامِد

- ‌تعَارض بَين بينتي الرّقّ وَالْحريَّة

- ‌272 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد القَاضِي أَبُو الْعَبَّاس الْجِرْجَانِيّ

- ‌وَمن الْمسَائِل الغريبة والفوائد العجيبة عَنهُ

- ‌273 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد الإِمَام الْكَبِير أَبُو الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ

- ‌274 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن عَليّ أَبُو الْحسن الشجاعي النَّيْسَابُورِي

- ‌275 - أَحْمد بن مُحَمَّد ابْن الْحسن بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَبُو بكر الفوركي

- ‌276 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن أَبُو نصر بن البُخَارِيّ

- ‌277 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبيد الله

- ‌278 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن سعيد أَبُو الْعَبَّاس الأبيوردي

- ‌279 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد

- ‌280 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن مُحَمَّد بن شُجَاع السَّرخسِيّ

- ‌281 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن نمير

- ‌282 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن أَبُو عبيد الْهَرَوِيّ

- ‌283 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد أَبُو مَنْصُور بن الصّباغ الْبَغْدَادِيّ

- ‌وَمن مسَائِل القَاضِي أبي مَنْصُور

- ‌284 - أَحْمد بن مُحَمَّد الشَّيْخ أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ الْقَدِيم الْكَبِير

- ‌285 - أَحْمد بن مُحَمَّد الشقاني

- ‌286 - أَحْمد بن مُحَمَّد الطوسي أَبُو حَامِد الراذكاني

- ‌287 - أَحْمد بن مَنْصُور بن أبي الْفضل

- ‌288 - مُحَمَّد ابْن الإِمَام أبي بكر أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل أَبُو نصر الْإِسْمَاعِيلِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌289 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن سعيد بن مُوسَى بن أَحْمد بن كَعْب بن زُهَيْر الْعقيلِيّ الكاثي القَاضِي أَبُو عبد الله الكعبي

- ‌290 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن شَاكر الْقطَّان أَبُو عبد الله الْمصْرِيّ

- ‌291 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن شاده بن جَعْفَر أَبُو عبد الله الْأَصْبَهَانِيّ القَاضِي الروذدشتي

- ‌292 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن شُعَيْب

- ‌293 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْعَبَّاس الْفَارِسِي القَاضِي أَبُو بكر الْبَيْضَاوِيّ

- ‌ذكر نخب وفوائد من مصنفات هَذَا الرجل

- ‌مَسْأَلَة الصِّيغَة فِي الشَّهَادَة على الزِّنَا

- ‌294 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الْبَاقِي بن الْحسن بن مُحَمَّد بن طوق أَبُو الْفَضَائِل الربعِي الْموصِلِي

- ‌295 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن عِيسَى بن عبد الله القَاضِي أَبُو الْفضل السَّعْدِيّ الْبَغْدَادِيّ رَاوِي مُعْجم الصَّحَابَة لِلْبَغوِيِّ عَن ابْن بطة العكبري

- ‌296 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْقَاسِم بن إِسْمَاعِيل أَبُو الْحُسَيْن الضَّبِّيّ الْمحَامِلِي

- ‌297 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عباد الْهَرَوِيّ الإِمَام الْجَلِيل القَاضِي أَبُو عَاصِم الْعَبَّادِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ وَهِي عزيزة

- ‌وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن أبي عَاصِم

- ‌الْبَحْث عَن ثمَّ هَل هِيَ عِنْد القَاضِي أبي عَاصِم كالواو فِي اقْتِضَاء الْجمع الْمُطلق

- ‌298 - مُحَمَّد بن أَحْمد

- ‌299 - مُحَمَّد بن أَحْمد

- ‌300 - مُحَمَّد بن أَحْمد الْمروزِي أَبُو الْفضل التَّمِيمِي

- ‌301 - مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحُسَيْن بن أَحْمد بن عبد الله الشنشدانقي الكاثي أَبُو الْحُسَيْن

- ‌302 - مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن سُلَيْمَان بن الْحسن بن ذيب أَبُو بكر الْحَافِظ

- ‌303 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد الْحَافِظ أَبُو الْفضل الجارودي الْهَرَوِيّ

- ‌304 - مُحَمَّد بن أَحْمد بن سعيد أَبُو عبد الله الحلابي الجاساني

- ‌305 - مُحَمَّد بن أَحْمد الصعلوكي كَمَال الدّين أَبُو سهل

- ‌306 - مُحَمَّد بن أَحْمد الحوفي الإِمَام أَبُو عبد الله الحمدنجي

- ‌307 - مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَبُو عبد الله الصانعي أَبُو عبد الله

- ‌308 - مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن كثير الإستراباذي أَبُو حَاجِب

- ‌309 - مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن أَحْمد بن عَمْرو القَاضِي

- ‌310 - مُحَمَّد بن بكر بن مُحَمَّد أَبُو بكر الطوسي النوقاني

- ‌311 - مُحَمَّد بن بَيَان بن مُحَمَّد الْآمِدِيّ الكازروني

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌312 - مُحَمَّد بن ثَابت بن الْحسن بن عَليّ أَبُو بكر الخجندي

- ‌313 - مُحَمَّد بن حَامِد أَبُو عبد الله بن حنار

- ‌314 - مُحَمَّد بن حسان بن الْحسن بن مكي أَبُو المحاسن الختام الْوَاعِظ مَاتَ بِالريِّ سنة تسع وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعمِائَة

- ‌315 - مُحَمَّد بن الْحسن بن الْحُسَيْن أَبُو عبد الله الْمروزِي المهربندقشايي

- ‌316 - مُحَمَّد بن الْحسن بن عَليّ أَبُو جَعْفَر الطوسي

- ‌317 - مُحَمَّد بن الْحسن بن فورك

- ‌ذكر شرح حَال المحنة الْمشَار إِلَيْهَا

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ من حَدِيثه عَن ابْن خرزاذ

- ‌وَمن حَدِيثه عَن عبد الله بن جَعْفَر وَبِه إِلَى ابْن فورك

- ‌وَمن كَلَام الْأُسْتَاذ أبي بكر

- ‌وَمن الْفَوَائِد والمسائل عَنهُ

- ‌318 - مُحَمَّد بن القَاضِي الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَحْمد المروالروذي أَبُو بكر بن القَاضِي الْحُسَيْن

- ‌319 - مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم الروذراوري

- ‌320 - مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْهَيْثَم بن الْقَاسِم بن مَالك القَاضِي أَبُو عمر البسطامي

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌321 - مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُوسَى الْأَزْدِيّ

- ‌وَمن القَوْل فِيهِ لَهُ وَعَلِيهِ

- ‌322 - مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن أبي أَيُّوب الْأُسْتَاذ حجَّة الدّين أَبُو مَنْصُور الْمُتَكَلّم

- ‌323 - مُحَمَّد بن دَاوُد بن مُحَمَّد الدَّاودِيّ

- ‌324 - مُحَمَّد بن زُهَيْر بن أخطل

- ‌325 - مُحَمَّد بن سَلامَة بن جَعْفَر بن عَليّ القَاضِي أَبُو عبد الله الْقُضَاعِي

- ‌326 - مُحَمَّد بن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحُسَيْن بن مُوسَى البسطامي الرزجاهي

- ‌327 - مُحَمَّد بن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد

- ‌328 - مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحسن الإِمَام أَبُو الْحُسَيْن بن اللبان

- ‌329 - مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حَمْدَوَيْه بن نعيم بن الحكم الضَّبِّيّ الطهماني النَّيْسَابُورِي الْحَافِظ أَبُو عبد الله الْحَاكِم الْمَعْرُوف بِابْن البيع

- ‌ذكر الْبَحْث عَمَّا رمي بِهِ الْحَاكِم من التَّشَيُّع وَمَا زَادَت أعداؤه ونقصت أوداؤه رَحمَه الله تَعَالَى والنصفة بَين الفئتين

- ‌330 - مُحَمَّد بن عبد الله بن مَسْعُود بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن مَسْعُود المَسْعُودِيّ

- ‌الْبَحْث عَن حَال المَسْعُودِيّ المتكرر ذكره فِي كتاب الْبَيَان

- ‌وَمن الْغَلَط عَن المَسْعُودِيّ

- ‌331 - مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن عَليّ أَبُو عمر النسوي

- ‌332 - مُحَمَّد بن عبد الرَّزَّاق الماخواني

- ‌333 - مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن مُحَمَّد أَبُو عبد الرَّحْمَن النيلي أحد أَئِمَّة خُرَاسَان

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌334 - مُحَمَّد بن عبد الْملك بن خلف أَبُو خلف الطَّبَرِيّ السّلمِيّ

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَن أبي خلف

- ‌335 - مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن عبيد الله بن أَحْمد بن الْمفضل بن شهريار الْفَقِيه الْحَافِظ أَبُو الْحسن الْأَصْبَهَانِيّ الأردستاني

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌336 - مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن عمر بن الميمون الشَّيْخ الإِمَام الْجَلِيل أَبُو الْفرج الدَّارمِيّ

- ‌وَمن الغرائب عَنهُ

- ‌وَهَذِه فَوَائِد حضرتني من كتاب الاستذكار

- ‌فَائِدَة

- ‌337 - مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن أَحْمد أَبُو طَاهِر البيع الْمَعْرُوف بِابْن الصّباغ

- ‌338 - مُحَمَّد بن عَليّ بن حَامِد الإِمَام أَبُو بكر الشَّاشِي

- ‌340 - مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الْوَاحِد بن جَعْفَر أَبُو غَالب بن الصّباغ

- ‌341 - مُحَمَّد بن عَليّ بن عمر

- ‌342 - مُحَمَّد بن الْفرج بن مَنْصُور بن إِبْرَاهِيم بن عَليّ بن الْحسن السّلمِيّ الشَّيْخ أَبُو الْغَنَائِم الفارقي

- ‌343 - مُحَمَّد بن الْقَاسِم بن حبيب بن عَبدُوس أَبُو بكر يعرف بالصفار

- ‌344 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الإِمَام أَبُو سعيد الناصحي النَّيْسَابُورِي أحد أَعْلَام الْأَئِمَّة علما وورعا

- ‌345 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن أَحْمد القَاضِي أَبُو الْحسن الْبَيْضَاوِيّ

- ‌346 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله الْهَرَوِيّ القَاضِي أَبُو مَنْصُور الْأَزْدِيّ المهلبي

- ‌347 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن اليمني أَبُو حَامِد

- ‌348 - مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمش

- ‌فَوَائِد ومسائل عَن أبي طَاهِر

- ‌349 - مُحَمَّد بن المظفر بن بكران بن عبد الصَّمد بن سُلَيْمَان الْحَمَوِيّ القَاضِي أَبُو بكر الشَّامي

- ‌350 - مُحَمَّد بن مَنْصُور بن عمر بن عَليّ الْكَرْخِي بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الْفَقِيه أَبُو بكر الْبَغْدَادِيّ

- ‌351 - مُحَمَّد بن هبة الله بن ثَابت أَبُو نصر الْبَنْدَنِيجِيّ

- ‌352 - مُحَمَّد بن هبة الله بن الْحسن بن مَنْصُور اللالكائي

- ‌353 - مُحَمَّد بن هبة الله بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الإِمَام الْكَبِير أَبُو سهل

- ‌354 - مُحَمَّد بن يحيى بن سراقَة أَبُو الْحسن العامري الْبَصْرِيّ

- ‌وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ

- ‌355 - مُحَمَّد بن يُوسُف بن الْفضل الشالنجي

- ‌356 - مُحَمَّد بن أبي سهل الطوسي

- ‌357 - إِبْرَاهِيم بن عَليّ بن يُوسُف الفيروزاباذي بِكَسْر الْفَاء أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَات والفوائد عَنهُ

- ‌مناظرة بَين الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَالشَّيْخ أبي عبد الله الدَّامغَانِي

- ‌مناظرة أَيْضا بِبَغْدَاد بَين أبي إِسْحَاق وَأبي عبد الله الدَّامغَانِي رضي الله عنهما

- ‌مناظرة بَين إِمَام الْحَرَمَيْنِ أبي الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ وَبَين الشَّيْخ أبي إِسْحَاق بنيسابور

- ‌358 - إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن مهْرَان الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرايني

- ‌ذكر نخب وفوائد عَنهُ

- ‌مناظرة بَين الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق الإسفرايني وَالْقَاضِي عبد الْجَبَّار المعتزلي

- ‌359 - إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن يُوسُف أَبُو إِسْحَاق الطوسي

- ‌360 - إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن مُوسَى بن هَارُون بن الْفضل بن هَارُون أَبُو إِسْحَاق المطهري السروي

- ‌361 - إِبْرَاهِيم بن المظفر الشهرستاني أَبُو إِسْحَاق الْفَقِيه درس الْفِقْه على أبي الْقَاسِم البوشنجي

- ‌362 - إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْحَافِظ أَبُو يَعْقُوب القراب السَّرخسِيّ ثمَّ الْهَرَوِيّ

- ‌363 - إِسْمَاعِيل بن أَحْمد بن عبد الله أَبُو عبد الرَّحْمَن الضَّرِير الْحِيرِي النَّيْسَابُورِي

- ‌364 - إِسْمَاعِيل بن أَحْمد النوكاني الطريثيثي من تلامذة الشَّيْخ أبي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ

- ‌365 - إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن القراب أَبُو مُحَمَّد

- ‌366 - إِسْمَاعِيل بن زَاهِر بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عَليّ أَبُو الْقَاسِم النوقاني ثمَّ النَّيْسَابُورِي

- ‌367 - إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ابْن عَامر بن عَابِد شيخ الْإِسْلَام أَبُو عُثْمَان الصَّابُونِي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌وَهَذِه وَصيته وَقد وجدت بهَا بِدِمَشْق عِنْد دُخُوله إِلَيْهَا حَاجا

- ‌368 - إِسْمَاعِيل بن عبد القاهر بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الْإِسْمَاعِيلِيّ أَبُو سعد الأطروش

- ‌369 - إِسْمَاعِيل بن عَليّ بن الْمثنى أَبُو سعد الإستراباذي

- ‌370 - إِسْمَاعِيل بن الْفضل أَبُو مُحَمَّد الفضيلي وَالِد الإِمَام أبي عَاصِم الصَّغِير الْهَرَوِيّ

- ‌371 - إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة بن إِسْمَاعِيل بن الإِمَام أبي بكر أَحْمد بن إِبْرَاهِيم ابْن إِسْمَاعِيل الْإِسْمَاعِيلِيّ الإِمَام أَبُو الْقَاسِم

- ‌372 - باي بن جَعْفَر بن باي أَبُو مَنْصُور الجيلي

- ‌373 - بديل بن عَليّ بن بديل

- ‌374 - جَعْفَر بن باي

- ‌375 - جَعْفَر بن الْقَاسِم بن جَعْفَر بن عبد الْوَاحِد بن الْعَبَّاس بن عبد الْوَاحِد ابْن جَعْفَر بن سُلَيْمَان بن عَليّ بن عبد الله بن الْعَبَّاس القَاضِي أَبُو مُحَمَّد بن القَاضِي أبي عمر بن القَاضِي أبي الْقَاسِم

- ‌376 - جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عُثْمَان والفقيه أَبُو الْخَيْر الْمروزِي

- ‌377 - حسان بن سعيد بن حسان بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد ابْن منيع بن خَالِد بن عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن الْوَلِيد المَخْزُومِي الرئيس أَبُو عَليّ المنيعي الحاجي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌378 - الْحسن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن اللَّيْث الْحَافِظ

- ‌379 - الْحسن بن أَحْمد بن الْحسن بن أَحْمد

- ‌380 - الْحسن بن الْحُسَيْن بن حمكان أَبُو عَليّ الهمذاني

- ‌381 - الْحسن بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن رامين

- ‌382 - الْحسن بن عبد الله

- ‌وَمن الْفَوَائِد والغرائب عَنهُ

- ‌383 - الْحسن بن عبد الرَّحْمَن بن الْحُسَيْن بن عمر بن حَفْص بن زيد النيهي

- ‌384 - الْحسن بن عَليّ بن إِسْحَاق بن الْعَبَّاس الطوسي

- ‌شرح حَال مقتل نظام الْملك رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌وَمن الرِّوَايَة والفوائد عَن نظام الْملك

- ‌385 - الْحسن بن عَليّ بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن عبد الرَّحِيم بن أَحْمد

- ‌وَمن كَلَامه

- ‌386 - الْحسن بن مُحَمَّد بن الْعَبَّاس القَاضِي الإِمَام الْجَلِيل أَبُو عَليّ الزجاجي

- ‌وَمن الْفَوَائِد والغرائب عَنهُ رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌387 - الْحسن بن مُحَمَّد بن الْحسن أَبُو عَليّ الساوي

- ‌388 - الْحُسَيْن بن أَحْمد بن عَليّ أَبُو عبد الله بن الْبَقَّال

- ‌389 - الْحُسَيْن بن الْحسن بن مُحَمَّد بن حَلِيم بِاللَّامِ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو عبد الله الْحَلِيمِيّ

- ‌وَمن مسَائِل الْحَلِيمِيّ

- ‌وَمن غرائب الْحَلِيمِيّ أَيْضا

- ‌390 - الْحُسَيْن بن شُعَيْب بن مُحَمَّد السنجي

- ‌وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن الشَّيْخ أبي عَليّ

- ‌قطع نَبَات الْحرم غير الْإِذْخر

- ‌391 - حُسَيْن بن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد

- ‌392 - الْحُسَيْن بن عَليّ بن جَعْفَر بن علكان

- ‌393 - الْحُسَيْن بن عَليّ الطَّبَرِيّ

- ‌وَمن الْمسَائِل والغرائب عَنهُ

- ‌فرع من بَاب صول الْفَحْل

- ‌394 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَحْمد أَبُو عَليّ القَاضِي المروروذي

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ وَهِي عزيزة

- ‌561 - يَعْقُوب بن سُلَيْمَان بن دَاوُد أَبُو يُوسُف الإسفرايني

- ‌562 - يُوسُف بن أَحْمد بن كج القَاضِي الإِمَام أحد أَرْكَان الْمَذْهَب أَبُو الْقَاسِم الدينَوَرِي

- ‌فرع مُهِمّ فِي الدّين فِيهِ خلاف بَين الْقفال وَالْقَاضِي

- ‌مَسْأَلَة من بَاب الدَّعْوَى فِي الْمِيرَاث

- ‌فرع فِي بَاب صفة الصَّلَاة

- ‌395 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الفوراني الإِمَام أَبُو عَليّ الْبَيْهَقِيّ

- ‌396 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحسن أَبُو الْقَاسِم الْفَارِسِي

- ‌397 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحسن بن إِبْرَاهِيم

- ‌398 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عبد الله

- ‌وَمن الغرائب والمسائل عَن الحناطي

- ‌399 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد الطَّبَرِيّ الشَّيْخ أَبُو عبد الله الإِمَام الكشفلي

- ‌400 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد الوني

- ‌401 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد أَبُو عبد الله الْقطَّان

- ‌402 - حمد بن مُحَمَّد بن الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مُوسَى

- ‌403 - حَكِيم بن مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن أَحْمد بن حَكِيم الذيموني

- ‌404 - رَافع بن نصر أَبُو الْحسن الْبَغْدَادِيّ

- ‌405 - روح بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق

- ‌406 - زُهَيْر بن الْحسن بن عَليّ أَبُو نصر السَّرخسِيّ

- ‌407 - سَالم بن عبد الله

- ‌408 - السّري بن إِسْمَاعِيل بن الإِمَام أبي بكر أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الْإِسْمَاعِيلِيّ أَبُو الْعَلَاء الْجِرْجَانِيّ

- ‌409 - سرخاب بن يُوسُف بن مُحَمَّد أَبُو طَاهِر البريدي

- ‌410 - سعد بن عبد الرَّحْمَن الْفَقِيه أَبُو مُحَمَّد الإستراباذي

- ‌411 - سعد بن عَليّ بن الْحسن أَبُو مَنْصُور الْعجلِيّ الأسداباذي

- ‌412 - سعد بن عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن الشَّيْخ الْحَافِظ الزَّاهِد الْوَرع أَبُو الْقَاسِم الزنجاني سمع بِمصْر أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن الْفضل بن نظيف وَغَيره

- ‌413 - سعد بن أبي سعد مُحَمَّد بن مَنْصُور أَبُو المحاسن الجولكي

- ‌414 - سعيد بن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن مُحَمَّد أَبُو سهل النيلي أَخُو الشَّيْخ أبي عبد الرَّحْمَن فَقِيه شَاعِر إِمَام فِي الطِّبّ ثِقَة فِي الحَدِيث

- ‌415 - سليم بن أَيُّوب بن سليم الشَّيْخ الإِمَام أَبُو الْفَتْح الرَّازِيّ

- ‌416 - سهل بن أَحْمد بن عَليّ الْحَاكِم أَبُو الْفَتْح الأرغياني

- ‌417 - سهل بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَامِد بن أَسد بن إِبْرَاهِيم الطوسي ثمَّ الأبيوردي أَبُو عبيد

- ‌418 - سهل بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مُوسَى بن عِيسَى بن إِبْرَاهِيم الْعجلِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَن الْأُسْتَاذ سهل بن أبي سهل

- ‌وَمن كَلَامه ورشيق عباراته فِي حكمه وَفِي فَتَاوِيهِ

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ

- ‌فرع من بَاب الْإِقْرَار

الفصل: ‌مناظرة أيضا ببغداد بين أبي إسحاق وأبي عبد الله الدامغاني رضي الله عنهما

يجب الْخراج وَلَا يجب الْعشْر وَفِي حَال الْإِسْلَام يجب وَلَا يجب الْخراج فَدلَّ على أَنَّهَا متنافيان وَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ من وجوب أَحدهمَا بعد الْإِسْلَام على بَقَاء الآخر بعد الْإِسْلَام

وَالثَّانِي مَا ذكرت من زَكَاة الْفطر فَهُوَ صَحِيح فِي الْفَرْع لِأَنَّهُ كَمَا يجب بِسَبَب مَنْفَعَة الأَرْض حق مُبْتَدأ على الْمُسلم فبسبب الرَّقَبَة يجب حق مُبْتَدأ على الْمُسلم وَهُوَ زَكَاة الْفطر وقولك إِن زَكَاة الْفطر على سَبِيل الْعِبَادَة والجزية وَالْخَرَاج على سَبِيل الْكفْر وَالصغَار فَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ بِأَحَدِهِمَا بعد الْإِسْلَام على بَقَاء الآخر كَذَلِك يجوز أَن يسْتَدلّ بِوُجُوب زَكَاة الْفطر حَال الْإِسْلَام على بَقَاء الْجِزْيَة

وَالله أعلم

‌مناظرة أَيْضا بِبَغْدَاد بَين أبي إِسْحَاق وَأبي عبد الله الدَّامغَانِي رضي الله عنهما

قَالَ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ الْمَالِكِي رحمه الله وَقد شَاهد هَذِه المناظرة وحضرها الْعَادة بِبَغْدَاد أَن من أُصِيب بوفاة أحد مِمَّن يكرم عَلَيْهِ قعد أَيَّامًا فِي مَسْجِد ربضه يجالسه فِيهَا جِيرَانه وإخوانه فَإِذا مَضَت أَيَّام عزوه وعزموا عَلَيْهِ فِي التسلي والعودة إِلَى عَادَته من تصرفه فَتلك الْأَيَّام الَّتِي يقْعد فِيهَا فِي مَسْجده للعزاء مَعَ إخوانه وجيرانه لَا تقطع فِي الْأَغْلَب إِلَّا بِقِرَاءَة الْقُرْآن أَو بمناظرة الْفُقَهَاء فِي الْمسَائِل فَتُوُفِّيَتْ زَوْجَة القَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ وَهُوَ شيخ الْفُقَهَاء ذَلِك الْوَقْت بِبَغْدَاد وَكَبِيرهمْ فاحتفل النَّاس بمجالسته وَلم يكد يبْقى أحد منتم إِلَى علم إِلَّا حضر ذَلِك الْمجْلس وَكَانَ مِمَّن حضر ذَلِك الْمجْلس القَاضِي

ص: 245

أَبُو عبد الله الصَّيْمَرِيّ وَكَانَ زعيم الْحَنَفِيَّة وشيخهم وَهُوَ الَّذِي كَانَ يوازي أَبَا الطّيب فِي الْعلم والشيخوخة والتقدم فَرغب جمَاعَة من الطّلبَة إِلَى القاضيين أَن يتكلما فِي مَسْأَلَة من الْفِقْه يسْمعهَا الْجَمَاعَة مِنْهُمَا وتنقلها عَنْهُمَا وَقُلْنَا لَهما إِن أَكثر من فِي الْمجْلس غَرِيب قصد إِلَى التَّبَرُّك بهما وَالْأَخْذ عَنْهُمَا وَلم يتَّفق لمن ورد مُنْذُ أَعْوَام جمة أَن يسمع تناظرهما إِذْ كَانَا قد تركا ذَلِك مُنْذُ أَعْوَام وفوضا الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى تلاميذهما وَنحن نرغب أَن يتصدقا على الْجمع بكلامهما فِي مَسْأَلَة يتجمل بنقلها وحفظها وروايتها

فَأَما القَاضِي أَبُو الطّيب فأظهر الْإِسْعَاف بالإجابة وَأما القَاضِي أَبُو عبد الله فَامْتنعَ من ذَلِك وَقَالَ من كَانَ لَهُ تلميذ مثل أبي عبد الله يُرِيد الدَّامغَانِي لَا يخرج إِلَى الْكَلَام وَهَا هُوَ حَاضر من أَرَادَ أَن يكلمهُ فَلْيفْعَل فَقَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب عِنْد ذَلِك وَهَذَا أَبُو إِسْحَاق من تلامذتي يَنُوب عني فَلَمَّا تقرر الْأَمر على ذَلِك انتدب شَاب من أهل كازرون يدعى أَبَا الْوَزير يسْأَل أَبَا إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ هَل يُوجب الْخِيَار للزَّوْجَة فَأَجَابَهُ الشَّيْخ أَنه يُوجب الْخِيَار وَهُوَ مَذْهَب مَالك خلافًا لأبي حنيفَة فِي قَوْله إِنَّه لَا يُوجِبهُ لَهَا

فطالبه السَّائِل بِالدَّلِيلِ على صِحَة مَا ذهب إِلَيْهِ

فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الدَّلِيل على صِحَة مَا ذهبت إِلَيْهِ أَن النِّكَاح نوع ملك يسْتَحق بِهِ الْإِنْفَاق فَوَجَبَ أَن يكون الْإِعْسَار بِالْإِنْفَاقِ يُؤثر فِي إِزَالَته كملك الْيَمين

فاعترضه السَّائِل باعتراضات وَوَقع الِانْفِصَال عَنْهَا

ثمَّ تنَاول الْكَلَام على وَجه النِّيَابَة عَنهُ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه أهل النّظر المذنب الشَّيْخ أَبُو عبد الله الدامعاني فَقَالَ هَذَا غير صَحِيح لِأَنَّهُ لَا يمْنَع أَن يستويا فِي أَن كل وَاحِد

ص: 246

مِنْهُمَا يسْتَحق بِهِ النَّفَقَة ثمَّ يَخْتَلِفَانِ فِي الْإِزَالَة أَلا ترى أَن البيع وَالنِّكَاح يستويان فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يسْتَحق بِهِ الْملك ثمَّ فَوَات التَّسْلِيم بِالْهَلَاكِ فِي أَحدهمَا يُوجب بطلَان العقد وَهُوَ البيع لِأَنَّهُ إِذا هلك الْمَبِيع قبل التَّسْلِيم بَطل البيع وَفِي النِّكَاح لَا يبطل العقد وتنفذ أَحْكَام الزَّوْجِيَّة بعد الْمَوْت فَكَذَلِك فِي الْفَرْع يجب أَن يتساويا فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يسْتَحق بِهِ النَّفَقَة ثمَّ الْعَجز عَن الْإِنْفَاق فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ يُوجب الْإِزَالَة وَفِي الْفَرْع لَا يُمكن نقل الْملك عَنهُ إِلَى الْغَيْر فَوَجَبَ أَلا تجب الْإِزَالَة بالإعسار كَمَا يُقَال فِي أم الْوَلَد

فَأجَاب الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق عَن الْفَصْل الأول بفصلين

أَحدهمَا أَنه قَالَ إِن هَذَا الْمَعْنى لَيْسَ بإلزام صَحِيح لِأَنِّي لم أقل إِنَّه إِذا تساوى الْملكَانِ فِي معنى وَجب أَن يتساويا فِي جَمِيع الْأَحْكَام لِأَن الإملاك والعقود تخْتَلف أَحْكَامهَا وموجباتها وَإِنَّمَا جمعت بَينهمَا بِهَذَا الْمَعْنى الَّذِي هُوَ اسْتِحْقَاق النَّفَقَة ثمَّ الْعَجز عَن هَذِه النَّفَقَة الَّتِي لملك الْيَمين يُوجب إِزَالَة الْملك فَوَجَبَ أَن يكون الآخر مثله

وَالثَّانِي أَن النِّكَاح إِنَّمَا خَالف البيع فِيمَا ذكره لِأَن الْمَقْصُود بِهِ الوصلة والمصاهرة إِلَى الْمَوْت فَإِذا مَاتَ أَحدهمَا فقد تمت الوصلة وانْتهى العقد إِلَى منتهاه فَمن الْمحَال أَن يكون مَعَ تَمام العقد نحكم بِإِبْطَال العقد كَمَا نقُول فِي الْإِجَارَة إِذا عقدت إِلَى أمد ثمَّ انْقَضتْ الْمدَّة لم يجز أَن يُقَال إِن الْأَحْكَام قد بطلت بِانْقِضَاء الْمدَّة وتمامها فَكَذَلِك النِّكَاح وَلَيْسَ كَذَلِك البيع فَإِن الْمَقْصُود بِهِ التَّصَرُّف فِي الْمعَانِي الَّتِي تثبت الْملك من الاقتناء وَالتَّصَرُّف والاستخدام فَإِذا هلك الْمَبِيع قبل التَّسْلِيم فَإِن الْمَعْنى الْمَقْصُود قد فَاتَ فَلهَذَا تبطل وَأما فِي مَسْأَلَتنَا فالملكان على هَذَا وَاحِد فِي الِاسْتِحْقَاق للنَّفَقَة فَإِذا وَجَبت الْإِزَالَة فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ بِالْعَجزِ عَن الْإِنْفَاق وَجب أَن يكون فِي الْموضع الآخر مثله

ص: 247

وَأما الْمُعَاوضَة الَّتِي ذكرتها فَلَا تصح لِأَنَّهُ إِن جَازَ أَن يُقَال فِي العَبْد إِنَّه يَزُول ملكه عَنهُ لِأَنَّهُ تمكن إِزَالَة الْملك فِيهِ بِالنَّقْلِ إِلَى غَيره فَفِي الزَّوْجَة أَيْضا يُمكن إِزَالَة الْملك إِلَى غَيره بِالطَّلَاق فَوَجَبَ أَن يزَال وعَلى هَذَا تبطل بِهِ إِذا عجز الزَّوْج عَن الْوَطْء فَإِنَّهُ يثبت لَهَا الْخِيَار فِي مُفَارقَة الزَّوْج وَإِن كَانَ لَا يَصح الْملك فِيهَا أَلا ترى أَنا نفرق بَينهمَا بالعنة فَكَذَلِك هَاهُنَا فَأَما الْكَلَام فِي أم الْوَلَد فَإنَّا لَا نسلمه فَإِن من أَصْحَابنَا من قَالَ إِنَّه يجب إعْتَاقهَا مَتى عجز عَن الْإِنْفَاق فعلى هَذَا لَا نسلمه وَإِن سلمت فَالْمَعْنى فِيهَا أَنه لَا يُمكنهَا أَن تتوصل إِلَى تَحْصِيل النَّفَقَة بِمثل ذَلِك السَّبَب إِذا أزيل ملكه عَنْهَا وهى هَا هُنَا يُمكنهَا التَّوَصُّل إِلَى تَحْصِيل النَّفَقَة بِمثل ذَلِك السَّبَب إِذا أزيل ملكه عَنْهَا وَذَلِكَ بِأَن تتَزَوَّج آخر وَهُوَ بِمَنْزِلَة مَا ذكرت من العَبْد الْقِنّ

فَقَالَ لَهُ الشَّيْخ أَبُو عبد الله الدَّامغَانِي على الْفَصْل الأول إِذا كَانَ قد اسْتَويَا فِي مَسْأَلَتنَا فِي اسْتِحْقَاق النَّفَقَة بِالْملكِ فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا وَأوجب ذَلِك التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي إِزَالَة الْملك فيهمَا لزمك أَنه قد اسْتَوَى البيع وَالنِّكَاح فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يسْتَحق بِهِ الْملك فَوَجَبَ أَن يستويا فِي إِبْطَاله بِفَوَات التَّسْلِيم

وَأما قَوْلك إِن الْمَقْصُود بِالنِّكَاحِ هُوَ الوصلة وَقد حصلت فَلَيْسَ بِصَحِيح لِأَن الْمَقْصُود فِي النِّكَاح هُوَ الْوَطْء لِأَن الزَّوْج إِنَّمَا يتَزَوَّج للاستمتاع لَا بِقصد الوصلة من غير استمتاع وعَلى أَنه إِن كَانَ الْمَقْصُود فِي النِّكَاح هُوَ الوصلة فَفِي البيع أَيْضا هُوَ الْملك دون الاقتناء والاستخدام بِدَلِيل أَنه إِذا اشْترى أَبَاهُ يحكم بِصِحَّة البيع وَإِن لم يحصل الِاسْتِخْدَام وَلَكِن لما حصل الْملك حكمنَا بِجَوَازِهِ وعَلى أَن فِي مَسْأَلَتنَا أَيْضا النِّكَاح مُخَالف لملك الْيَمين فِي بَاب النَّفَقَة أَلا ترى أَن كل نَفَقَة وَاجِبَة

ص: 248

\ @ 249 @ فِي ملك الْيَمين يسْتَحق بهَا الْإِزَالَة وَقد تجب فِي النِّكَاح نفقات وَاجِبَة يحبس عَلَيْهَا وَلَا يسْتَحق عَلَيْهَا الْإِزَالَة وَهِي النَّفَقَة الْمَاضِيَة وَنَفَقَة الْخَادِم فَدلَّ ذَلِك على الْفرق بَينهمَا

وَأما الْفَصْل الثَّانِي وَهِي الْمُعَاوضَة فَهِيَ صَحِيحَة وَقَوله إِن هَاهُنَا أَيْضا يُمكن إِزَالَة الْملك بِالطَّلَاق فَغير صَحِيح لِأَن الطَّلَاق إِزَالَة ملك بِغَيْر عوض وَهَذَا لَا يُوجِبهُ الْعَجز عَن النَّفَقَة كَمَا لَا يجب إِعْتَاق عَبده للعجز عَن النَّفَقَة

وَأما مَا ألزمت من الْوَطْء إِذا عجز عَنهُ الزَّوْج فَلَيْسَ بِصَحِيح فَإِن فِي الْوَطْء لَا يُمكنهَا تَحْصِيله وَأما النَّفَقَة فيمكنها تَحْصِيلهَا بالاستقراض والاستخدام وَغير ذَلِك وتنفق على نَفسهَا

وَأما مَا قلت فِي أم الْوَلَد إِنِّي لَا أسلمه

فَإِنَّهُ لَا خلاف أَنه لَا يجوز إعْتَاقهَا

وقولك إِنَّه لَا يتَوَصَّل إِلَى مثله بِمثل هَذَا السَّبَب وَهَاهُنَا يُمكنهُ التَّوَصُّل غير صَحِيح لِأَنَّهُ لَا يُمكنهَا أَن تتوصل حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وتتزوج زوجا آخر وَرُبمَا كَانَ الزَّوْج الثَّانِي مثل الزَّوْج الأول فِي الْفقر فَتَركهَا عِنْد الأول أولى

قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق على الْفَصْل الأول إِنَّمَا جمعت بَين الْملكَيْنِ وَجَعَلته مؤثرا فِي بَاب الْإِزَالَة وَهُوَ اسْتِحْقَاق النَّفَقَة فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِذا حصل الْعَجز وَوَجَبَت الْإِزَالَة فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ وَجب فِي الْموضع الآخر مثله وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَة الْمُسَاوَاة فِي البيع وَالنِّكَاح فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يُوجب الْملك لِأَنَّهُمَا وَإِن تَسَاويا فِي الْملك إِلَّا أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي التَّسْلِيم أَلا ترى أَن التَّسْلِيم مُسْتَحقّ بعد البيع وَغير مُسْتَحقّ بعد النِّكَاح وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَنه إِذا بَاعَ عبدا آبقا لم يَصح العقد فَدلَّ على أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي وجوب التَّسْلِيم فَجَاز أَن يختلفا فِي جَوَاز التَّسْلِيم وَفِي مَسْأَلَتنَا اسْتَويَا فِي وجوب النَّفَقَة فَوَجَبَ أَن يتساويا فِي الْإِزَالَة عِنْد الْعَجز عَنْهَا

ص: 249

وَأما مَا ذكرت من الْفرق بَين البيع وَالنِّكَاح فِي الْمَقْصُود وَقلت إِن الْمَقْصُود من النِّكَاح هُوَ الوصلة والمصاهرة فَإِذا فرق الْمَوْت بَينهمَا فقد حصل الْمَقْصُود وتمت الوصلة فَلهَذَا قُلْنَا إِنَّه لَا يبطل وَفِي البيع الْمَقْصُود هُوَ التَّصَرُّف والاقتناء فَإِذا هلك التَّسْلِيم فَإِن الْمَقْصُود قد فَاتَ

وقولك إِن الرجل يقْصد بِالنِّكَاحِ الِاسْتِمْتَاع فَهُوَ صَحِيح إِلَّا أَنه لَا يمْتَنع أَن يكون لَهُ مَقَاصِد أخر وَلَيْسَ كَذَلِك البيع فَإِن عَامَّة مقاصده قد فَاتَت بِفَوَات التَّسْلِيم فَافْتَرقَا

وَأما مَا ذكرت من أَن البيع الْمَقْصُود مِنْهُ أَيْضا هُوَ الْملك وَقد حصل بِدَلِيل أَنه يجوز لَهُ أَن يَشْتَرِي أَبَاهُ فَيعتق عَلَيْهِ فَهَذَا نَادِر وشاذ فِي بَاب البيع وَالْمَقْصُود من الْبياعَات والأشرية مَا ذكرت فَلَا يجوز إبِْطَال مَا وضع عَلَيْهِ الْبَاب بأشذ وأندر على أَن هُنَاكَ قد حصل الْمَقْصُود لِأَن الْمَقْصُود فِي شِرَاء الْوَالِد أَن يعْتق عَلَيْهِ وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم (لَا يَجْزِي ولد والدا إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه) وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا إِذا مَاتَ قبل التَّسْلِيم فَإِنَّهُ لَا يحصل الْمَقْصُود فَافْتَرقَا

وَأما قَوْلك فِي ملك النِّكَاح أَيْضا إِنَّه مُخَالف للْملك فِي بَاب النَّفَقَة بِدَلِيل أَن كل نَفَقَة وَاجِبَة فِي ملك الْيَمين يزَال بِالْعَجزِ عَنْهَا الْملك وَلَا يزَال الْملك فِي النِّكَاح بِكُل نَفَقَة وَاجِبَة وَهِي النَّفَقَة الْمَاضِيَة وَنَفَقَة الْخَادِم فَغير صَحِيح لِأَنَّهُ للبر فِي نَفَقَة الْخَادِم وَالنَّفقَة الْمَاضِيَة الْوَاجِبَة غير أَنه لَا ضَرَر فِي الِامْتِنَاع من ذَلِك فَلم يثبت لَهَا الْخِيَار وَعَلَيْهَا ضَرَر فِي الِامْتِنَاع من نَفَقَة الْحَال فَصَارَت هَذِه النَّفَقَة مثل نَفَقَة العَبْد سَوَاء

ص: 250

وَأما الْمُعَارضَة بِمَا ذكرت أَنه لَا يُمكن إِزَالَة الْملك هَاهُنَا بِالطَّلَاق وقولك إِن الطَّلَاق إِزَالَة ملك بِغَيْر الْعتْق وَهُوَ أَن يُبَاع

فَلَا حَاجَة بِنَا إِلَى إِزَالَة الْملك فِيهِ بِالْعِتْقِ وَلَيْسَ كَذَلِك فِي الزَّوْجَة فَإِنَّهُ لَا يُمكن إِزَالَة الْملك فِيهَا بِالْبيعِ وَنقل الْملك فأزيل بِالطَّلَاق وَلِهَذَا قلت فِي أم الْوَلَد إِنَّه لما لم يُمكن إِزَالَة الْملك فِيهَا بِالْبيعِ أزلنا ذَلِك بِالْعِتْقِ على مَذْهَب بعض أَصْحَابنَا وَهُوَ اخْتِيَار الشَّيْخ أبي يَعْقُوب وَأما مَا التزمت من الْوَطْء إِذا عجز فَهُوَ صَحِيح وَهُوَ فصل فِي الْمَسْأَلَة

قَالَ فَإِن الَّذِي يلْحق الْمَرْأَة فِي ترك النَّفَقَة أعظم من الضَّرَر فِي ترك الْجِمَاع فَإِن الْجِمَاع قد تصبر الْمَرْأَة لفقده وَالنَّفقَة لَا بُد مِنْهَا وَبهَا يقوم الْبدن وَالنَّفس ثمَّ قُلْنَا إِنَّه يثبت الْخِيَار وَإِن كَانَ لَا يُمكن نقل الْملك فِيهَا بعوض فَكَذَلِك هَاهُنَا

وَأما قَوْلكُم فِي الْجِمَاع لَا تتوصل إِلَيْهِ إِلَّا بِإِزَالَة الْملك وَهَاهُنَا تتوصل إِلَيْهِ بِأَن تستقرض فَغير صَحِيح فَإِنَّهُ يلْحقهُ الضَّرَر بالاستقراض وَيطْلب وَيحبس عَلَيْهِ وَإِن ألزمناها ذَلِك يجب أَن نلزمها أَن تكري لنَفسهَا وَفِي ذَلِك مشقة عَظِيمَة وَلَا يجب إلزامها

وَأما مَا ذكرت فِي أم الْوَلَد أَنى لَا أسلمه فَهُوَ صَحِيح وقولك إِنِّي أَقيس عَلَيْهِ إِذا كَانَ لَهَا كسب فَلَا يلْزم لِأَنَّهَا إِذا كَانَ لَهَا كسب فَلَيْسَ هُنَاكَ إعسار بِالنَّفَقَةِ فَإِن كسبها يكون لمولاها ويمكنه أَن ينْفق عَلَيْهَا وَفِي مَسْأَلَتنَا عجز عَن الْإِنْفَاق على مَا ذكرت

وَأما الْفرق الَّذِي ذكرت فَهُوَ صَحِيح وقولك إِنَّه لَا تتوصل إِلَى تَحْصِيل النَّفَقَة إِلَّا بِانْقِضَاء عدَّة فَتزَوج آخر فَغير صَحِيح لِأَنَّهُ لَو كَانَ لهَذَا الْمَعْنى لوَجَبَ أَن يفرق

ص: 251