المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الشروط في النكاح) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٢٠

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(سورَةُ أرَأيْتَ)

- ‌(سورَةُ: إنَّا أعْطَيْناك الكَوْثَر)

- ‌(بَاب)

- ‌(سورَةُ قُلْ يَا أيُّها الكافِرُونَ)

- ‌‌‌(بَاب)

- ‌(بَاب)

- ‌(بابٌ قوْلهُ: {وَرَأَيْت النَّاس يدْخلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجًا} (النَّصْر:

- ‌(بَاب {فسبح اسْم رَبك وَاسْتَغْفرهُ إِنَّه كَانَ تَوَّابًا} (النَّصْر:

- ‌(سورةُ {تبت يدا أبي لَهب} (المسد:

- ‌بَابٌ:

- ‌(بابٌ قوْلُهُ {وَتب مَا أغْنى عَنهُ مَاله وَمَا كسب} (المسد:

- ‌(بابٌ قوْلُهُ: {نَارا ذَات لَهب} (المسد:

- ‌(بابٌ {وَامْرَأَته حمالَة الْحَطب} (المسد:

- ‌(سورَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (الْإِخْلَاص:

- ‌(بابٌ قوْلُهُ اللَّهُ الصَّمَدُ} (الْإِخْلَاص:

- ‌(سورَةُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (الفلق:

- ‌(سُورَة {قل أعوذ بِرَبّ النَّاس} )

- ‌(كِتابُ فَضائِلِ القُرْآنِ)

- ‌(بابٌ: كَيْفَ نُزُولُ الوَحْي وأوَّلُ مَا نَزلَ)

- ‌(بابٌ نزَلَ القُرْآنُ بلِسانِ قُرَيْشٍ والعَرَبِ)

- ‌(بابُ جَمْعِ القُرْآنِ)

- ‌(بابُ كاتِبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابٌ أنْزِلَ القُرآنُ علَى سَبْعةِ أحْرُف)

- ‌(بابُ تأليفِ القُرْآن)

- ‌(بابٌ: كانَ جِبْريلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ علَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ القُرَّاءِ مِنْ أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ فَضْلِ فاتِحَةِ الكِتابِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ سورَةِ البَقَرَةِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ سورَةِ الكَهْفِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ سورَةِ الفَتْحِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ {قل هُوَ الله أحد} (الْإِخْلَاص:

- ‌(بابُ فَضْل المُعَوِّذَاتِ)

- ‌(بابُ نُزُولِ السَّكينَةِ والمَلَائِكَةُ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ)

- ‌(بابُ: مَنْ قَالَ لَمْ يتْرُكِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلاّ مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ القُرْآنِ علَى سائِرِ الكَلَامِ)

- ‌(بابُ الوَصَايَةِ بِكتابِ الله عز وجل

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقُرْآنِ)

- ‌(بابُ اغْتِباطِ صاحِبِ القُرْآنِ)

- ‌(بابٌ: خَيْرُكُمْ منْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ عنْ ظَهْرِ القَلْبِ)

- ‌(بابُ اسْتِذْكارِ القُرْآنِ وتعَاهُدِهِ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ علَى الدَّابةِ)

- ‌(بابُ تعْليم الصِّبْيان القُرْآنَ)

- ‌(بابُ نِسْيانِ القُرْآنِ، وهَلْ يقولُ: نَسِيتُ آيةَ كَذا وكَذا)

- ‌(باُب: منْ لَمْ يرَ بأْسَاأنْ يَقُولَ: سُورَةُ البَقَرَةِ، وسورَةُ كَذَا وكَذَا)

- ‌(بابُ التَّرْتِيلِ فِي القِرَاءَةِ)

- ‌(بابُ مَدِّ القِرَاءَةِ)

- ‌(بابُ التَّرْجِيعِ)

- ‌(بابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بالقرَاءَةِ)

- ‌(بابُ مَنْ أحَبَّ أنْ يَسْمَعَ القُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌(بابُ قَوْل المُقْرِىء لِلقارِىء: حَسْبُكَ)

- ‌(بَاب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ)

- ‌(بابُ البُكاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ)

- ‌(بابُ مَنْ رَايا بِقرَاءَتهِ القُرْآنِ أوْ تأكَّلَ بِه، أوْ فجَرَ بهِ)

- ‌(بابٌ اقْرَؤُا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ)

- ‌(كِتابُ النِّكاحِ)

- ‌(بابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكاح لِقَوْلِهِ عز وجل: { (4) فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمُ الباءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ لِأنّهُ أغضُّ للْبَصَرِ وأحْصَنُ لِلْفَرَجِ، وهَلْ يَتَزَوَّجُ منْ لَا أرَبَ لِه فِي النِّكاحِ)

- ‌(بابٌ: مَنْ لمْ يَسْتَطِع الْباءَةَ فَلْيَصُمْ)

- ‌(بابُ كَثْرَةِ النِّساءِ)

- ‌(بابٌ مَنْ هاجَرَ أوْ عَمِلَ خَيْرا لِتَزْوِيجِ امْرَأةٍ فلَهُ مَا نَوَى)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ والإسْلَامُ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأخِيهِ: انْظُرْ أيَّ زَوْجَتَي شَئْتَ حتَّى أنْزِلَ لَكَ عنْها، رَواهُ عبْدُ الرَّحْمانِ بنُ عَوْفٍ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ والخِصاءِ)

- ‌(بابُ نِكاحِ الأبْكارِ)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ الثَّيِّباتِ)

- ‌(بابُ تَزْويجِ الصِّغار مِنَ الكِبارِ)

- ‌(بابٌ إِلَى مَنْ يَنكِحُ؟ وأيُّ النِّساءُ خَيْرٌ؟ وَمَا يُتَحَبُّ أنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ مِنْ غَيْرِ إيجابٍ)

- ‌(بابُ اتِّخاذِ السَّرَارِيِّ ومَنْ أعْتَقَ جارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوجَها)

- ‌(بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأمَةِ صَدَاقَها)

- ‌(بَاب تَزْويجِ المُعْسِرِ لقَوْلهِ تَعالى { (24) إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِم الله من فَضله} (النُّور:

- ‌(بابُ الأكْفاءِ فِي الدِّينِ)

- ‌(بابُ الأكْفاءِ فِي المَالِ وتزْويجِ المُقِلِّ المُثْرِيَةَ)

- ‌(بابُ مَا يُتَّقَى منْ شُؤْمِ المَرْأَةِ وقَوْلهِ تَعَالَى: { (64) إِن من أزواجكم وَأَوْلَادكُمْ عدوا لكم} (التغابن:

- ‌(بابُ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ)

- ‌(بابٌ لَا يتَزَوَّجُ أكْثَرَ مِنْ أرْبعٍ)

- ‌(بابٌ { (4) وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ مَنْ قل لَا رَضاعَ بعْدَ حَوْلَينِ)

- ‌(بابُ لَبَنِ الفَحْلِ)

- ‌(بابُ شَهادَةِ المُرْضِعَةِ)

- ‌(بابُ مَا يَحلُّ مِنَ النِّساءِ وَمَا يَحْرُمُ)

- ‌(بابٌ { (4) وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ { (4) وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قد سلف} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ: لَا تُنْكَحُ المَرْأةُ على عَمَّتِها)

- ‌(بابُ الشِّغارِ)

- ‌(بابٌ: هَلْ لِلْمَرْأةِ أنْ تَهَبَ نَفْسَها لأحَدٍ)

- ‌(بابُ نِكاحِ المُحْرِمِ)

- ‌(بابُ نَهْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عنْ نِكاحِ المُتْعَةِ آخِرا)

- ‌(بابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفسَها علَى الرَّجُلِ الصَّالحِ)

- ‌(بابُ عَرْضِ الأَنْسانِ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ علَى أهْلِ الخَيْرِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله جَلَّ وعَزَّ { (2) وَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا عرضتم بِهِ من خطْبَة النِّسَاء أَو أكننتم أَنفسكُم علم الله} (الْبَقَرَة: 532) الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ { (2) غَفُور حَلِيم} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأةِ قَبْلَ التَّزْويجِ)

- ‌(بابُ منْ قالَ: لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ)

- ‌(بابٌ إذَا كانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ)

- ‌(بابُ إنْكاحِ الرَّجُلِ ولدَهُ الصِّغارَ)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإمامِ)

- ‌(بابٌ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: زَوَّجْناكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)

- ‌(بابٌ لَا يُنْكِحُ الأبُ وغَيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبُ إلَاّ يرضاها)

- ‌(بابٌ إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهْيَ كارهَةٌ فَنِكاحُهَا مَرْدُودٌ)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ الخاطِبُ لِلْولِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بكَذَا وكذَا، جازَ النِّكاحُ وإنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْج: أرَضِيت أوْ قَبِلْتَ)

- ‌(بابٌ لَا يَخْطُبُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يَنْكحَ أوْ يَدَعَ)

- ‌(بابُ تفْسِيرِ تَرْكِ الخِطْبَةِ)

- ‌(بابُ الخُطْبَةِ)

- ‌(بابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ والوَلِيمَةِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (4) وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة} (النِّسَاء: 4) وكَثْرَةِ المَهْرِ وأدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وقَوْلهِ تَعَالَى: { (4) وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} (النِّسَاء: 02) وقَوْلهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

- ‌(بابُ التَّزْويجِ علَى القُرْآنِ وبِغَيْرِ صداقٍ)

- ‌(بابُ المَهْرِ بالعُرُوضِ وخاتَم مِنْ حَدِيدٍ)

- ‌(بابُ الشُروطِ فِي النِّكاحِ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكاحِ)

- ‌(بابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌بَاب

- ‌(بابٌ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزوِّجِ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ لِلنِّساءِ الَّلاتِي يَهْدِينَ العَرُوسَ ولِلْعَرُوسِ)

- ‌(بابُ منْ أحَبَّ البِناءَ قَبْلَ الغَزْوِ)

- ‌(بابُ مَنْ بني بامْرَأةٍ وهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ سِنينَ)

- ‌(بابُ البِناءِ فِي السفَرِ)

- ‌(بابُ البِناءِ بالنَّهارِ بغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرانٍ)

- ‌(بابُ الأنْماطِ ونحْوِها لِلنِّساءِ)

- ‌(بابُ النِّسْوَةِ الّلاتِي يُهْدِينَ المَرْأةَ إِلَى زَوْجِها)

- ‌(بابُ الهَدِيّةِ لِلْعَرُوسِ)

- ‌(بابُ اسْتِعارَةِ الثَّيابِ لِلْعَرُوسِ وغَيْرِها)

- ‌(بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَا أتَى أهْلَهُ)

- ‌(بابٌ الوَلِيمَةُ حَقٌّ)

- ‌(بابُ الوَلِيمَةِ ولوْ بِشاةٍ)

- ‌(بابُ مَنْ أوْلَمَ علَى بَعْضِ نِسائِهِ أكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ)

- ‌(بابُ منْ أوْلَمَ بأقَلَّ مِنْ شاةٍ)

- ‌(بابُ إجابَةِ الوَلِيمَةِ والدَّعْوَةِ ومَنْ أوْلَمَ سَبْعَةَ أيَّامٍ ونَحْوَهُ ولَمْ يُوَقِّتِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْما وَلَا يَوْمَيْنِ)

- ‌(بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله ورسولَهُ)

- ‌(بابُ مَنْ أجابَ إِلَى كُرَاعٍ)

- ‌(بابُ إجابَةِ الدَّاعِي فِي العُرْسِ وغَيْرِها)

- ‌(بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبْيانِ إِلَى العُرْسِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَرْجِعُ إذَا رأى مُنْكَرا فِي الدَّعْوَةِ

- ‌(بابُ قِيامِ المَرْأةِ علَى الرِّجالِ فِي العُرْسِ وخِدْمَتِهِمْ بالنَّفْسِ)

- ‌(بابُ النَّقِيعِ والشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي العُرْسِ)

- ‌(بابُ المُدَارَاةِ مَعَ النِّساءِ)

- ‌(بابُ الوَصاةِ بالنِّساءِ)

- ‌(بابٌ {قُوا أنْفُسَكُمْ وأهْلِيكُمْ نارَا} (التَّحْرِيم:

- ‌(بابُ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ مَعَ الأهْلِ)

- ‌(بابُ مَوْعِظَةِ الرجُلِ ابْنَتَهُ بِحال زَوْجها)

- ‌(بابُ صَوْمِ المَرْأةِ بإذْنِ زَوْجِها تَطَوُّعا)

- ‌(بابُ إِذا باتَتِ المَرْأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِها)

- ‌(بابٌ لَا تَأذن المَرْأةُ فِي بيْتِ زَوْجِها لأحدٍ إلاّ بإذْنهِ)

- ‌ بَاب

- ‌(بابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ وهُوَ الزَّوْجُ وهُوَ الخَلِيطُ مِنَ المُعَاشَرَةِ)

- ‌(بابٌ لِزوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ)

- ‌(بابٌ المَرْأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِها)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (4) الرِّجَال قوامون على النِّسَاء بِمَا فضل الله بَعضهم على بعض} إِلَى قَوْله: { (4) إِن الله كَانَ عليا كَبِيرا} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ هَجْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّساءِ وقَوْلهِ: {واضربوهن ضَرْبا غَيْرَ مُبَرِّح)

- ‌(بابٌ لَا تُطِيعُ المَرْأةُ زَوْجَها فِي مَعْصِيَةٍ)

- ‌(بابٌ {وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ العَزْلِ)

- ‌(بابُ القُرْعَةِ بَيْنَ النِّساء إذَا أرَادَ سَفَرا)

- ‌(بابُ المَرْأةِ تَهَبُ يَوْمَها مِنْ زَوْجِها لِضرَّتِها، وكَيْفَ يَقْسِمُ ذلِك

- ‌(بابُ العَدْلِ بَيْنَ النِّساء. {وَلنْ تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء} إِلَى قَوْله: {وَاسِعًا حكيما} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّب)

- ‌(بَاب إذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّب علَى البِكْر)

- ‌(بابُ منْ طافَ علَى نِسَائهِ فِي غُسْلٍ واحِدٍ)

- ‌(بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ علَى نِسائِهِ فِي اليَوْمِ)

- ‌(بَاب إذَا اسْتأذَنَ الرَّجلُ نِساءَهُ فِي أنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فأذِنَ لهُ)

- ‌(بابُ حُبِّ الرَّجلِ بَعْضَ نِسائِهِ أفْضَلَ منْ بَعْضٍ)

- ‌(بابُ المُتَشَبِّعِ بِما لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنِ إضْجارِ الضَّرَّةِ)

- ‌(بابُ الغَيْرَةِ)

- ‌(بابُ غَيْرَةِ النِّساءِ ووَجْدِهِنَّ)

- ‌(بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عنِ ابْنَتِهِ فِي الغَيْرَةِ والإنْصاف)

- ‌(بابٌ يَقِلُّ الرِّجالُ ويَكْثُرُ النِّساءُ)

- ‌(بابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأةٍ إلاْ ذُو محْرَمِ والدُّخُولُ عَلى المُغِيبَةِ)

- ‌(بابُ مَا يَجُوزُ أنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بالمَرْأةِ عِندَ النَّاسِ)

- ‌(بَاب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُول المُتَشَبِّهينَ بالنِّساءِ علَى المَرْأةِ

- ‌(بابُ نَظَر المرْأةِ إِلَى الحَبَشِ وغَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ رَيبَةٍ

- ‌(بابُ خُرُوجِ النِّساءِ لِحَوَائِجِهِنَّ)

- ‌(بابُ اسْتِئْذَانِ المَرْأةِ زَوْجَهَا فِي الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ وغَيْرِهِ)

- ‌(بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ والنظَرِ إِلَى النِّسا فِي الرِّضاعِ)

- ‌(بابٌ لَا تُباشِرُ المَرْأةُ المَرْأةَ فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها)

- ‌(بابُ قَوْلِ الرَّجُل لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ علَى نِسَائِهِ)

- ‌(بابٌ لَا يَطْرُقْ أهْلَهُ لَيْلاً إذَا أَطَالَ الغَيْبَةَ مَخافَةَ أنْ يخَوِّنَهُمْ أوْ يَلْتَمِسَ عَثَراتِهِمْ)

- ‌(بابُ طَلَبِ الولَدِ)

- ‌(بابٌ تَسْتَحِدُّ المُغِيبَةُ وتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ)

- ‌(بابٌ { (24) وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن} إِلَى قَوْله { (24) لم يظهروا على عورات النِّسَاء} (النُّور:

- ‌(بَاب { (24) وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم} (النُّور:

- ‌(بابُ قَوْل الرَّجُلِ لِصاحِبِهِ: هَلْ أعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ وطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخاصِرَةِ عِنْدَ العِتابِ)

- ‌(كتابُ الطلَاقِ)

- ‌(بَاب وقوْلِ الله تَعَالَى: { (65) يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا الْعدة أحصيناه حفظناه وعددناه} (الطَّلَاق: 1) أحْصَيْناهُ حَفِظْناهُ وعَدَدْناهُ

- ‌(بابٌ إذَا طُلِّقَتِ الحائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطّلَاقِ)

- ‌(بابُ مَنْ طَلَّقَ، وهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ بالطّلَاقِ

- ‌(بابُ مَنْ أجازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لقَوْل الله تَعَالَى: { (2) الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ أوْ سَرَّحْتُكِ أوِ: الخَلِيَّةُ أوِ البَرِيَّةُ أوْ مَا عُنِيَ بهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ علَى نِيَّتِهِ

- ‌(بابُ مَنْ قَالَ لامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)

- ‌(بابٌ { (66) لم تحرم مَا أحل الله لَك} (التَّحْرِيم:

- ‌(بابٌ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكاحِ)

- ‌(بابٌ إِذا قَالَ لامْرأتِهِ وهْوَ مُكْرَهٌ هاذِهِ أُخْتِي، فَلَا شيءَ عليْهِ)

- ‌(بابُ الطَّلاقِ فِي الإغْلاقِ والكُرْهِ والسَّكْرَانِ والمَجْنُونِ وأمْرِهما والغَلَطِ والنِّسْيان فِي الطَّلَاقِ والشِّرْكِ وغيْرِهِ)

- ‌(بابُ الخُلْعِ وكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ)

- ‌(بابُ الشِّقاقِ وهَلْ يُشِيرُ بالخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)

- ‌(بابٌ لَا يَكُونُ بَيْعُ الأمَةِ طَلَاقا)

- ‌(بابُ خِيارِ الأمَةِ تَحْتَ العَبْدِ)

- ‌(بابُ شَفَاعَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوجِ بَرِيرَةَ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن وَلأمة مؤمونة خير من مُشركَة وَلَو أَعجبتكُم} )

- ‌(بابُ نِكاحِ مَنْ أسْلَمَ مِنَ المُشْرِكَاتِ وعِدَّتِهِنَّ)

- ‌(بابٌ إِذا أسلْمَتِ المُشْرِكَةُ أوِ النَّصْرَانِيّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَو الحَرْبِيِّ

- ‌(بابُ قوْلِ الله تَعَالَى: { (2) للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر} إِلَى قَوْله: { (2) سميع عليم} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أهْلِهِ ومالِهِ)

- ‌(بابُ الظِّهارِ)

- ‌(بابُ الإشارَةِ فِي الطّلَاقِ والأُمُورِ)

- ‌(بابُ اللِّعانِ)

- ‌(بابٌ إذَا عَرَّضَ بَنَفْي الوَلَدِ)

- ‌(بابُ إحْلافِ المُلَاعِنِ)

- ‌(بابٌ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بالتَّلَاعُنِ)

- ‌(بابُ اللِّعان ومَنْ طَلَّقَ بَعْد اللِّعانِ)

- ‌(بابُ التَّلَاعُنِ فِي المَسْجِدِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كُنْتُ راجِعاً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ)

- ‌‌‌(صدَاق الْمُلَاعنَة)

- ‌(صدَاق الْمُلَاعنَة)

- ‌(بابُ قَوْلِ الإمامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تائِبٌ

- ‌(بابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُتَلَاعَنَيْنِ)

- ‌(بابٌ يُلْحَقُ الوَلدُ بالمُلَاعَنِةِ)

- ‌(بابُ قوْلِ الإمامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ)

- ‌(بابٌ إذَا طَلّقها ثَلاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّها)

- ‌(كتابُ العِدَّةِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله {واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِن ارتبتم} )

- ‌(بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: { (65) وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} (الطَّلَاق:

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ قِصَّةِ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ)

- ‌(بابُ المُطَلَّقَة إذَا خُشِيَ عَلَيْها فِي مَسْكَنِ زوْجِها أنْ يُقْتَحَمَ عَليْها أوْ تبذُوَ على أهْلِها بِفاحشِةٍ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن مَا خلق الله فِي أرحامهن} (الْبَقَرَة: 822) منَ الحَيْضِ والحَمْلِ)

- ‌(بابٌ { (2) وبعولتهن أَحَق بردهن} (الْبَقَرَة: 822) فِي العِدَّةِ وكَيْفَ يُراجِعُ المْرأةَ إذَا طَلّقها واحدِةً أوْ ثِنْتَيْنِ)

الفصل: ‌(باب الشروط في النكاح)

هُوَ مَتَاع لَا نقد فِيهِ، وَالْعرض بِالضَّمِّ النَّاحِيَة وبالكسر مَوضِع الْمَدْح والذم من الْإِنْسَان. قَوْله: وَخَاتم من حَدِيد، من عطف الْخَاص على الْعَام، والترجمة مَأْخُوذَة من حَدِيث الْبَاب: الْخَاتم، بالتنصيص وَالْعرُوض بالإلحاق.

0515 -

حدَّثنا يَحْيى احدثنا وكيعٌ عنْ سُفْيانَ عنْ أبِي حازِمٍ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلِ: تَزَوَّجْ ولَوْ بِخاتَمِ مِنْ حَدِيدٍ..

هَذَا الطَّرِيق إِلَى هُنَا هُوَ الطَّرِيق التَّاسِع الَّذِي ذكره فِي حَدِيث سهل. وَيحيى، إِمَّا ابْن جَعْفَر البيكندي البُخَارِيّ، وَإِمَّا ابم مُوسَى بن عبد ربه الْبَلْخِي الَّذِي يُقَال لَهُ: خت. وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَأَبُو حَازِم سَلمَة بن دِينَار.

وَأخرجه مُخْتَصرا من الحَدِيث الَّذِي سبق فِي الْبَاب قبله، وَمر الْكَلَام فِيهِ غير مرّة.

25 -

(بابُ الشُروطِ فِي النِّكاحِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الشُّرُوط الَّتِي تشْتَرط فِي عقد النِّكَاح، وَهِي على أَنْوَاع: مِنْهَا: مَا يجب الْوَفَاء بِهِ كحسن الشعرة. وَمِنْهَا: مَا لَا يلْزم كسؤال طَلَاق أُخْتهَا. وَمِنْهَا: هُوَ مُخْتَلف فِيهِ مثل أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا.

وَقَالَ عُمَرُ: مَقاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّروطِ

هَذَا التَّعْلِيق قد مر فِي كتاب الشُّرُوط فِي: بَاب مَا لَا يجوز من الشُّرُوط فِي النِّكَاح، وَفِيه زِيَادَة وَهِي قَوْله: وَلَك مَا شرطت وَأخرج هَذَا التَّعْلِيق أَبُو عبيد عَن ابْن عُيَيْنَة عَن يزِيد بن يزِيد بن جَابر عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم قَالَ: شهِدت عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قضى فِي رجل شَرط لامْرَأَته دارها، فَقَالَ: لَهَا شَرطهَا. فَقَالَ رجل: إِذا يطلقهَا؟ فَقَالَ: إِن مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط، والمقاطع جمع مقطع، أَرَادَ أَن الْمَوَاضِع الَّتِي تقطع الْحُقُوق فِيهَا عِنْد وجود الشُّرُوط، وَأَرَادَ بِهِ الشُّرُوط الْوَاجِبَة فَإِنَّهَا يجب الْوَفَاء بهَا.

وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَيشْتَرط لَهَا أَن لَا يُخرجهَا من دارها أَو لَا يتزوجا عَلَيْهَا أَو لَا يتسرى أَو نَحْو ذَلِك من الشُّرُوط الْمُبَاحَة على قَوْلَيْنِ: أَحدهمَا: أَنه يلْزمه الْوَفَاء بذلك، ذكر عبد الرَّزَّاق وَابْن عبد الْمُنْذر عَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن رجلا شَرط لزوجته أَن لَا يُخرجهَا، فَقَالَ عمر: لَهَا شَرطهَا. ثمَّ ذكرا عَنهُ مَا ذكره البُخَارِيّ، وَقَالَ عَمْرو بن الْعَاصِ: أرى أَن يَفِي لَهَا شُرُوطهَا، وَرُوِيَ مثلهَا عَن طَاوُوس وَجَابِر بن زيد، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق، وَحَكَاهُ ابْن التِّين عَن ابْن مَسْعُود وَالزهْرِيّ، وَاسْتَحْسنهُ بعض الْمُتَأَخِّرين. وَالثَّانِي: أَن يُؤمر الزَّوْج بتقوى الله وَالْوَفَاء بِالشُّرُوطِ وَلَا يحكم عَلَيْهِ بذلك حكما، فَإِن أَبى إلَاّ الْخُرُوج لَهَا كَانَ أَحَق النَّاس بأَهْله إِلَيْهِ ذهب عَطاء وَالشعْبِيّ وَسَعِيد بن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن وَابْن سِيرِين وَرَبِيعَة وَأَبُو الزِّنَاد وَقَتَادَة، وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حنيفَة وَاللَّيْث وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ، وَقَالَ عَطاء: إِذا شرطت أَنَّك لَا تنْكح وَلَا تتسري وَلَا تذْهب وَلَا تخرج بهَا، بهَا بَطل الشَّرْط إِذا نَكَحَهَا. فَإِن قلت: رُوِيَ ابْن وهب عَن اللَّيْث عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن كثير بن فرقد عَن ابْن السباق: أَن رجلا تزوج امْرَأَة على عهد عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَشرط لَهَا أَن لَا يُخرجهَا من دارها. فَوضع عَنهُ عمر بن الْخطاب الشَّرْط، وَقَالَ: الْمَرْأَة مَعَ زَوجهَا. زَاد أَبُو عبيد: وَلم يلْزمهَا الشَّرْط، وَعَن عَليّ مثله، وَقَالَ: شَرط الله قبل شروطهم. قلت: قَالَ أَبُو عبيد: تضادت الرِّوَايَة عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَاخْتلف فِيهِ التابعون فَمن بعدهمْ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: نَأْخُذ بالْقَوْل الأول ونرى أَن لَهَا شَرطهَا. وَقَالَ اللَّيْث بالْقَوْل الآخر وَوَافَقَهُ مَالك وسُفْيَان بن سعيد.

وَقَالَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صِهْرَا لهُ فأثْنَى علَيْهِ فِي مُصاهَرَتِهِ فأحْسَنَ، قَالَ: حدّثني فَصَدَقَنِي ووَعَدَنِي فَوَقانِي

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عليه وسلم أثنى على صهره لأجل وفائه بِمَا شَرط لَهُ.

والمسور، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة: ابْن مخرمَة، بِفَتْح الميمين وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء: ابْن نَوْفَل الْقرشِي الزُّهْرِيّ أَبُو عبد الرَّحْمَن، ولد بِمَكَّة بعد الْهِجْرَة بِسنتَيْنِ وَقدم بِهِ الْمَدِينَة فِي عقب ذِي الْحجَّة سنة ثَمَان، وَقبض النَّبِي صلى الله عليه وسلم وعمره ثَمَان سِنِين، وَسمع من النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَحفظ

ص: 140

عَنهُ وَبَقِي فِي الْمَدِينَة إِلَى أَن قتل عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ثمَّ انحدر إِلَى مَكَّة فَلم يزل بهَا حَتَّى قدم الْحصين بن نمير مَكَّة لقِتَال ابْن الزبير وحاصر مَكَّة، وَفِي محاصرته أهل مَكَّة أَصَابَهُ حجر من حِجَارَة المنجنيق وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْحجر، فَقتله، وَذَلِكَ فِي ربيع الأول سنة أَربع وَسِتِّينَ، وَصلى عَلَيْهِ ابْن الزبير بالحجون.

وَمر هَذَا التَّعْلِيق فِي المناقب فِي: بَاب ذكر أَصْهَار النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْهُم أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع، وَأخرجه هُنَاكَ مطولا عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ. وَمر الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: (ذكر صهرا لَهُ) هُوَ أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع بن عبد الْعُزَّى بن عبد شمس بن عبد منَاف بن قصى الْقرشِي العبشمي صهر رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، زوج ابْنَته زَيْنَب أكبر بَنَاته، وَاخْتلف فِي اسْمه فَقيل: لَقِيط، وَقيل: مهشم، وَقيل: هشيم: وَالْأَكْثَر: لَقِيط، وَأمه هَالة بنت خويلد بن أَسد أُخْت خَدِيجَة لأَبِيهَا وَأمّهَا، وَكَانَ أَبُو الْعَاصِ فِيمَن شهد بَدْرًا مَعَ كفار قُرَيْش وَأسر يَوْم بدر مَعَ من أسر، فَلَمَّا بعث أهل مَكَّة فِي فدَاء أساراهم قدم فِي فدائه أَخُوهُ عَمْرو بن الرّبيع بِمَال دَفعته زَيْنَب بنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته مَشْهُورَة، وَكَانَ مواخيا لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم مصافيا، وَكَانَ أَبى أَن يُطلق زَيْنَب إِذْ مَشى إِلَيْهِ مشركو قُرَيْش فِي ذَلِك فَشكر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرته وَأثْنى عَلَيْهِ بذلك خيرا، وَهَاجَرت زَيْنَب مسلمة وَتركته على شركَة، ثمَّ بعد ذَلِك جرى عَلَيْهِ مَا جرى حَتَّى أسلم بعد قدومه على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، ورد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، ابْنَته إِلَيْهِ. وَاخْتلف: هَل ردهَا بعقدجديد أَو على عقده الأول؟ وَتُوفِّي فِي ذِي الْحجَّة سنة اثْنَي عشرَة. قَوْله: (فَأحْسن) أَي: فِي الثَّنَاء عَلَيْهِ. قَوْله: (فصدقني) من صدق الحَدِيث بتَخْفِيف الدَّال، وَيُقَال أَيْضا: صدق فِي الحَدِيث، من الصدْق خلاف الْكَذِب، وصدقني بتَشْديد الدَّال الَّذِي يصدقك فِي حَدِيثك. قَوْله:(فوفاني) من وفى الشَّيْء وأوفى ووفّى بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنى،، ووفى الشَّيْء إِذا تمّ، وأصل الْوَفَاء التَّمام، ويروي: فوفى لي.

1515 -

حدَّثنا أَبُو الولِيد هِشامُ بنُ عبْدِ المَلِك حَدثنَا لَ يْثٌ عنْ يَزِيدَ بنِ أبي حبِيب عنْ أبي الخَيْر عنْ عُقْبَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أحَقُّ ماأ وفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ.

(انْظُر الحَدِيث 1272) .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من مَعْنَاهُ وَهُوَ وُقُوع الشَّرْط فِي النِّكَاح.

وَلَيْث هُوَ اللَّيْث بن سعد، وَفِي أَكثر النّسخ اللَّيْث، بِالْألف وَاللَّام، وَيزِيد بن أبي حبيب أبي رَجَاء الْمصْرِيّ، وَاسم أبي حبيب سُوَيْد، وَأَبُو الْخَيْر مرْثَد عبد الله الْيَزنِي، وَعقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الشُّرُوط فِي: بَاب الشُّرُوط فِي الْمهْر عِنْد عقدَة النِّكَاح، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن اللَّيْث إِلَى آخِره، وَمر الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: (أَحَق مَا أوفيتم من الشُّرُوط) أَحَق، مُبْتَدأ مُضَاف وَخَبره قَوْله:(أَن توفوا) و: أَن مَصْدَرِيَّة أَي: بِأَن توفوا أَي: بإيفاء مَا استحللتم أَي بِالشّرطِ. قَوْله: (الْفروج) بِالنّصب مفعول: استحللتم، وَفِي رِوَايَة مُسلم: إِن أَحَق الشُّرُوط أَن يُوفي بِهِ) ، وَحَاصِل الْمَعْنى: أَحَق الشُّرُوط بِالْوَفَاءِ شُرُوط النِّكَاح، لِأَن امْرَأَة أحوط وبابه أضيق. وَفِي التَّوْضِيح: معنى أَحَق الشُّرُوط إِلَى آخِره، يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ الْمَشْهُور الَّذِي أجمع أهل الْعلم عَلَيْهِ، على أَن على الزَّوْج الْوَفَاء بهَا يحْتَمل أَن يكون مَا شَرط على الناكح فِي عقدَة النِّكَاح مِمَّا أَمر الله تَعَالَى بِهِ من إِمْسَاكه بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان، فَإِذا احْتمل الحَدِيث مَعَاني كَانَ مَا وَافق الْكتاب وَالسّنة أولى، وَقد أبطل الشَّارِع كل شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رحمه الله: قَوْله: أَحَق الشُّرُوط، هَل المُرَاد بِهِ أَحَق الْحُقُوق اللَّازِمَة أَو هُوَ من بَاب الأولويه؟ قَالَ صَاحب الْإِكْمَال: أَحَق هُنَا بِمَعْنى أولى لَا بِمَعْنى الْإِلْزَام عِنْد كَافَّة الْعلمَاء. قَالَ: وَحمله بَعضهم على الْوُجُوب، وَقَالَ ابْن بطال: فَإِن كَانَ فِي هَذِه الشُّرُوط مَا لَيْسَ بِطَلَاق أَو عتق وَجب ذَلِك عَلَيْهِ وَلَزِمَه عِنْد مَالك والكوفيين، عِنْد كل من يرى الطَّلَاق قبل النِّكَاح بِشَرْط الطَّلَاق لَازِما، وَكَذَلِكَ الْعتْق، وَهُوَ قَول عَطاء وَالنَّخَعِيّ وَالْجُمْهُور. قَالَ النَّخعِيّ: كل شَرط فِي النِّكَاح فَالنِّكَاح يهدمه إلَاّ الطَّلَاق وَلَا يلْزمه شَيْء من هَذِه الْأَيْمَان عِنْد الشَّافِعِي لِأَنَّهُ لَا يرى الطَّلَاق قبل النِّكَاح لَازِما وَلَا الْعتْق قبل الْملك، وَاسْتدلَّ بِهِ بَعضهم على أَنه إِذا شَرط الْوَلِيّ لنَفسِهِ شَيْئا غير الصَدَاق أَنه يجب على الزَّوْج الْقيام بِهِ، لِأَنَّهُ من الشُّرُوط الَّتِي اسْتحلَّ بِهِ فرج الْمَنْكُوحَة.

لَكِن اخْتلف الْعلمَاء: هَل يكون ذَلِك للْوَلِيّ أَو للْمَرْأَة؟ فَذهب عَطاء وَطَاوُس وَالزهْرِيّ إِلَى أَنه للْمَرْأَة، وَبِه قضى عمر بن عبد الْعَزِيز، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي عبيد. وَذهب عَليّ بن الْحسن ومسروق

ص: 141