الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوُجُوه. فَإِن قلت: قد نفي أنس أَن يكون أولم على غير زَيْنَب بِأَكْثَرَ مِمَّا أولم عَلَيْهَا، وَقد أولم على مَيْمُونَة بنت الْحَارِث لما تزَوجهَا فِي عمْرَة الْقَضِيَّة بِمَكَّة بِأَكْثَرَ من شَاة. قلت: فَفِيهِ مَحْمُول على مَا انْتهى إِلَيْهِ علمه، أَو لما وَقع من الْبركَة فِي وليمتها حَيْثُ أشْبع الْمُسلمين خبْزًا وَلَحْمًا من الشَّاة الْوَاحِدَة. وَلِأَن قَضِيَّة مَيْمُونَة كَانَت بعد فتح خَيْبَر، وَكَانَت التَّوسعَة مَوْجُودَة فِي ذَلِك الْوَقْت بالتوسعة الْحَاصِلَة من فتح خَيْبَر.
07 -
(بابُ منْ أوْلَمَ بأقَلَّ مِنْ شاةٍ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من أولم بِأَقَلّ من شَاة، وَإِنَّمَا ذكر هَذَا للتنصيص الَّذِي وَقع فِيهِ وَإِن كَانَ هَذَا مستفادا من الْأَحَادِيث الَّتِي قبلهَا.
2715 -
حدَّثنا مُحَمدُ بنُ يُوسُفَ حَدثنَا سُفْيانُ عنْ مَنْصُورِ بنِ صَفِيَّةَ عنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قالَتْ: أوْلَمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، علَى بَعْضِ نِسائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَمُحَمّد بن يُوسُف هُوَ الْفرْيَابِيّ كَمَا جزم بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نعيم فِي مستخرجيهما وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَقَالَ الْكرْمَانِي مَا ملخصه: إِنَّه يحْتَمل أَن يكون مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة لِأَن كلا من المحمدين رُوِيَ عَن السفيانين، وَلَا قدح فِي الْإِسْنَاد بِهَذَا الالتباس لِأَن كلّا مِنْهُمَا بِشَرْط البُخَارِيّ، وَمَنْصُور هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن طَلْحَة بن الْحَارِث بن طَلْحَة بن أبي طَلْحَة عبد الله بن عبد الْعُزَّى بن عُثْمَان بن عبد الدَّار بن قصي بن كلاب الْعَبدَرِي الحَجبي الْمَكِّيّ، قَالَ أَبُو حَاتِم: صَالح الحَدِيث، وَكَانَ خَاشِعًا بكَّاء، قتل جده الْحَارِث كَافِرًا يَوْم أحد، قَتله قزمان، وَصفِيَّة بنت شيبَة بن عُثْمَان بن أبي طَلْحَة مُخْتَلف فِي صحبتهَا وَكَانَت أحاديثها مُرْسلَة، وَقَالَ الْحَافِظ الدمياطي: وَالصَّحِيح فِي رِوَايَة صَفِيَّة عَن أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ أَبُو الْحسن رحمه الله: انْفَرد البُخَارِيّ بِالْإِخْرَاجِ عَن صَفِيَّة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَهِي من الْأَحَادِيث الَّتِي تعد فِيمَا أخرج من الْمَرَاسِيل. وَقد اخْتلف فِي رؤيتها النَّبِي صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ البرقاني: وَصفِيَّة هَذِه لَيست بصحابية فحديثها مُرْسل. وَقَالَ البرقاني: وَمن الروَاة من غلط فِيهِ فَقَالَ: عَن مَنْصُور بن صَفِيَّة عَن صَفِيَّة بنت حييّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَلما ذكره الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي كِتَابه قَالَ: هَذَا غلط لَا شكّ فِيهِ، وَقَالَ البرقاني: روى هَذَا الحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ووكيع بن الْيَمَان عَن الثَّوْريّ فجعلوه من رِوَايَة صَفِيَّة بنت شيبَة، وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمد الزبيرِي ومؤمل بن إِسْمَاعِيل وَيحيى بن الْيَمَان، عَن الثَّوْريّ فَقَالُوا فِيهِ: عَن صَفِيَّة بنت شيبَة عَن عَائِشَة، قَالَ: وَالْأول أصح فَإِن قلت: ذكر الْمزي فِي الْأَطْرَاف أَن البُخَارِيّ أخرج فِي كتاب الْحَج، عقيب حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس فِي تَحْرِيم مَكَّة، قَالَ: وَقَالَ أبان بن صَالح: عَن الْحسن بن مُسلم عَن صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت: سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم
…
مثله، قَالَ: وَوَصله ابْن مَاجَه من هَذَا الْوَجْه قلت: قَالَ الْمزي أَيْضا: لَو صحَّ هَذَا لَكَانَ صَرِيحًا فِي صحبتهَا، لَكِن أبان بن صَالح ضَعِيف، وَكَذَا ضعفه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد قلت يحيى بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة وَآخَرُونَ وثقوه، وَذكر الْمزي أَيْضا حَدِيث صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت: طَاف النَّبِي صلى الله عليه وسلم على بعير يسْتَلم الرُّكْن بمحجن وَأَنا أنظر إِلَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه، وَقَالَ الْمزي: وَهَذَا يضعف قَول من أنكر أَن يكون لَهَا رُؤْيَة فَإِن إِسْنَاده حسن، قيل: إِذا ثَبت رؤيتها فَمَا الْمَانِع أَن تسمع خطبَته. وَلَو كَانَت صَغِيرَة.
قَوْله: (على بعض نِسَائِهِ) ، لم يدر تَعْيِينهَا صَرِيحًا، قيل: أقرب مَا يُفَسر بِهِ أم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، فقد أخرج ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ بِسَنَد لَهُ إِلَى أم سَلمَة، قَالَت: لما خطبني النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذكر قصَّة تَزْوِيجه بهَا، قَالَت أم سَلمَة: فَأَدْخلنِي بَيت زَيْنَب بنت خُزَيْمَة فَإِذا جرة فِيهَا شَيْء من شعير، فَأَخَذته فطحتنه ثمَّ عصدته فِي البرمة وَأخذت شَيْئا من إهالة فأدمته، فَكَانَ ذَلِك طَعَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. قَوْله:(بمدين من شعير) ، وهما نصف صَاع لِأَن الْمَدِين تَثْنِيَة مد. وَالْمدّ ربع الصَّاع.
وَفِيه: أَن الْوَلِيمَة تكون على قدر الْمَوْجُود واليسار وَلَيْسَ فِيهَا أحد لَا يجوز الِاقْتِصَار على دونه.
17 -
(بابُ إجابَةِ الوَلِيمَةِ والدَّعْوَةِ ومَنْ أوْلَمَ سَبْعَةَ أيَّامٍ ونَحْوَهُ ولَمْ يُوَقِّتِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْما وَلَا يَوْمَيْنِ)
أَي: هَذَا فِي بَاب بَيَان إِجَابَة الْوَلِيمَة، وَفِي بعض النّسخ: بَاب حق إِجَابَة الْوَلِيمَة، وَقد ذكرنَا فِيمَا مضى عَن قريب أَن الْوَلِيمَة طَعَام الْعرس والأملاك، وَقيل: طَعَام الْعرس خَاصَّة، وَقَالَ أَبُو عمر: أَجمعُوا على وجوب الْإِتْيَان إِلَى الْوَلِيمَة فِي الْعرس، وَاخْتلفُوا فِيمَا سوى ذَلِك.
قَوْله: (والدعوة) ، بِفَتْح الدَّال وَبِضَمِّهَا فِي الْحَرْب، وبكسرها فِي النّسَب، وَعطف الدعْوَة على الْوَلِيمَة من عطف الْعَام على الْخَاص لِأَن الْوَلِيمَة مُخْتَصَّة بِطَعَام الْعرس، وَقد وَردت أَحَادِيث كَثِيرَة فِي إِجَابَة الدعْوَة. مِنْهَا: حَدِيث أبي مُوسَى الْمَذْكُور فِي الْبَاب، وَكَذَا حَدِيث الْبَراء فِيهِ. قَوْله:(وَمن أولم سَبْعَة أَيَّام)، عطف على قَوْله: إِجَابَة الدعْوَة، أَي: وَفِي بَيَان من أولم سَبْعَة أَيَّام وَنَحْوهَا
…
أَي: نَحْو سَبْعَة أَيَّام، وَلَيْسَ فِي بعض النّسخ لفظ: نَحْوهَا، قيل: إِن البُخَارِيّ ترْجم على جَوَاز الْوَلِيمَة سَبْعَة أَيَّام وَلم يَأْتِ فِيهِ بِحَدِيث، فاستدل على جَوَاز سَبْعَة أَيَّام وَنَحْوهَا بِإِطْلَاق الْأَمر بإجابة الدَّاعِي من غير تَقْيِيد، فاندرج فِيهِ السَّبْعَة الْمُدَّعِي أَنَّهَا مَمْنُوعَة. وَقَالَ صَاحب التَّلْوِيح كَأَن البُخَارِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَرَادَ بقوله:(وَمن أولم سَبْعَة أَيَّام) مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَد صَحِيح من حَدِيث وهيب عَن أَيُّوب عَن مُحَمَّد: حَدَّثتنِي حَفْصَة أَن سِيرِين عرس بِالْمَدِينَةِ فأولم، فَدَعَا النَّاس سبعا، فَكَانَ فِيمَن دعى أبي بن كَعْب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهُوَ صَائِم فَدَعَا لَهُم بِخَير وَانْصَرف، وَكَذَا ذكره حَمَّاد بن زيد إلَاّ أَنه لم يذكر حَفْصَة فِي إِسْنَاده وَقَالَ معمر عَن أَيُّوب: ثَمَانِيَة أَيَّام، وَالْأول أصح، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة أَيْضا من طَرِيق حَفْصَة بنت سِيرِين، قَالَت: لما تزوج أبي دَعَا الصَّحَابَة سَبْعَة أَيَّام، فَلَمَّا كَانَ يَوْم الْأَنْصَار دَعَا أبي بن كَعْب وَزيد بن ثَابت وَغَيرهمَا فَكَانَ أبي صَائِما فَلَمَّا طعموا دَعَا أبي وَأثْنى. قَوْله:(وَلم يُوَقت) أَي: لم يعين النَّبِي الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، للوليمة يَوْمًا لَا يَوْمَيْنِ للْإِيجَاب أَو للاستحباب، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْإِطْلَاق وَيمْنَع التَّحْدِيد إلَاّ بِحجَّة يجب التَّسْلِيم لَهَا. فَإِن قلت: رُوِيَ أَبُو دَاوُد بِسَنَد صَحِيح عَن عبد الله بن عُثْمَان الثَّقَفِيّ عَن رجل أَعور من بني ثَقِيف، كَانَ يُقَال لَهُ زُهَيْر مَعْرُوف أَي: يُثنى عَلَيْهِ خيرا، وَإِن لم يكن اسْمه زُهَيْر بن عُثْمَان فَلَا أَدْرِي مَا اسْمه: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْوَلِيمَة أول يَوْم حق، وَالثَّانِي مَعْرُوف، وَالْيَوْم الثَّالِث رِيَاء وسَمعه. انْتهى. فَكيف يَقُول البُخَارِيّ: وَلم يُوَقت النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَوْمًا لَا يَوْمَيْنِ؟ قلت: قَالُوا إِنَّه لم يَصح عِنْده وَقَالَ فِي تَارِيخه الْكَبِير: لَا يَصح إِسْنَاده وَلَا يعرف لَهُ صُحْبَة، وَلما ذكره أَبُو عمر تبع البُخَارِيّ فَقَالَ: فِي إِسْنَاده نظر، يُقَال: إِن حَدِيثه مُرْسل وَلَيْسَ لَهُ غَيره. وَلَكِن قَالَ غَيره: هَذَا حَدِيث صَحِيح سَنَده حسن مَتنه، وَإِذا لم يعرفهُ هُوَ فقد عرفه غَيره، وَقَالَ ابْن حبَان فِي كتاب الصَّحَابَة: لَهُ صُحْبَة، وَذكره فِي جُمْلَتهمْ من غير تردد جمَاعَة كَثِيرَة مِنْهُم ابْن أبي خَيْثَمَة فِي تَارِيخه الْأَوْسَط وَأَبُو أَحْمد العسكري وَالتِّرْمِذِيّ فِي تَارِيخه وَابْن السكن وَابْن قَانِع وَأَبُو عَمْرو الفلاس وَأَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ فِي كِتَابه المخزون والبغويان أَحْمد فِي مُسْنده الْكَبِير وَابْن بنته، وَقَالَ: لَا أعلم لزهير غير هَذَا: وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَأَبُو نعيم وَابْن مَنْدَه الأصبهانيان وَمُحَمّد بن سعد كَاتب الْوَاقِدِيّ وَذكر غير وَاحِد أَن الْحسن رُوِيَ عَنهُ فَإِن قلت: دخل بَينهمَا عبد الله بن عُثْمَان قلت: لَا يضر ذَلِك لِأَنَّهُ مَعْدُود أَيْضا فِي جملَة الصَّحَابَة عِنْد أبي مُوسَى الْمَدِينِيّ، وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الدِّمَشْقِي: أدْرك النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَاسْتشْهدَ باليرموك. فَإِن قلت: رُوِيَ النَّسَائِيّ عَن الْحسن عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُرْسلا. قلت: لَا يضر ذَلِك الحَدِيث لِأَن الْحسن صَاحب فَتْوَى وَفقه، فَرُبمَا يسْأَل عَن شَيْء يكون مُسْندًا فيذكره بِغَيْر سَنَد، وَرُبمَا ينشط فيذكر سَنَده، وَهَذِه عَاده أشباهه من أَصْحَاب الْفَتْوَى، وَلَئِن سلمنَا للْبُخَارِيّ فِي إرْسَاله فالاصطلاح الحديثي: أَن الْمُرْسل إِذا جَاءَ نَحوه مُسْندًا من وَجه آخر قوى حَتَّى لَو عَارضه حَدِيث صَحِيح لَكَانَ الرُّجُوع إِلَيْهِمَا أولى، وَقد مر أَن لمتنه أصلا فَلذَلِك حكمُوا على الْمَتْن بالْحسنِ، من ذَلِك مَا رَوَاهُ عبد الله بن مَسْعُود أَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، قَالَ: طَعَام أول يَوْم حق، وَطَعَام يَوْم الثَّانِي سنة، وَطَعَام يَوْم الثَّالِث سمعة وَمن سمع سمع الله بِهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَانْفَرَدَ بِهِ، وَقَالَ: لَا نعرفه مَرْفُوعا إلَاّ من حَدِيث زِيَاد بن عبد الله وَهُوَ كثير الغرائب والمناكير، وَمِنْه مَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: الْوَلِيمَة أول يَوْم حق، وَالثَّانِي مَعْرُوف، وَالثَّالِث رِيَاء وَسُمْعَة، وَفِي سَنَده عبد الْملك بن حُسَيْن النَّخعِيّ الوَاسِطِيّ تكلم فِيهِ غير وَاحِد، وَمِنْه مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أنس: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْوَلِيمَة أول يَوْم حق، وَالثَّانِي مَعْرُوف، وَالثَّالِث رِيَاء وَسُمْعَة، وَقَالَ صَاحب التَّلْوِيح: سَنَده صَحِيح فَإِن قلت: قد قَالَ الْبَيْهَقِيّ: لَيْسَ هَذَا الحَدِيث بقوى وَفِيه بكير بن خُنَيْس تكلمُوا فِيهِ. قلت: أثنى عَلَيْهِ جمَاعَة مِنْهُم أَحْمد بن صَالح
الْعجلِيّ، قَالَ: كُوفِي ثِقَة، وَقَالَ البرقي عَن يحيى بن معِين: لَا بَأْس بِهِ، وَخرج الْحَاكِم حَدِيثه فِي الْمُسْتَدْرك.
3715 -
حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ نافِعٍ عنْ عبْدِ الله بنِ عُمَر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيأتها.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والْحَدِيث أخرجه فِي النِّكَاح عَن يحيى بن يحيى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَة عَن القعْنبِي وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن أبي قدامَة عبيد الله بن سعيد. قَوْله: (فليأتها) أَي: فليحضرها. وَقيل: فليأت مكاتبها. أَي: مَكَان الْوَلِيمَة، وَاخْتلف فِي هَذَا الْأَمر فَقَالَ الْكرْمَانِي: وَالأَصَح أَنه إِيجَاب، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِيمَا مضى عَن قريب.
4715 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدثنَا يَحْيَى عنْ سُفْيانَ قَالَ: حدّثني مَنْصُورٌ عَن أبي وائِلٍ عنْ أبي مُوسَى عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فُكُّوا العانِيَ وأجِيبُوا الدَّاعِيَ وعُودُوا المَريضَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وأجيبوا الدَّاعِي) وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَمَنْصُور بن الْمُعْتَمِر، وَأَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة، وَأَبُو مُوسَى عبد الله بن قيس الْأَشْعَرِيّ.
والْحَدِيث قد مر فِي الْجِهَاد فِي: بَاب فكاك الْأَسير.
قَوْله: (العاني) أَي: الْأَسير وَقَالَ ابْن التِّين: (وأجيبوا الدَّاعِي) يُرِيد إِلَى وَلِيمَة الْعرس. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الدَّاعِي أَعم من أَن يكون إِلَى وَلِيمَة الْعرس أَو إِلَى غَيرهَا. وَلكنه خص بإجابة صَاحب الْوَلِيمَة لما فِيهِ من الإعلان بِالنِّكَاحِ وَإِظْهَار أمره. فَإِن قلت: فَالْأَمْر مُسْتَعْمل بِإِطْلَاق وَاحِد فِي الْإِيجَاب وَالنَّدْب وَذَلِكَ مَمْنُوع عِنْد الْأُصُولِيِّينَ. قلت: جوزه الشَّافِعِي وَأما عِنْد غَيره فَيحمل على عُمُوم الْمجَاز. قَوْله: (وعودوا الْمَرِيض) ويروى: وعوداو المرضى بِالْجمعِ.
5715 -
حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ حدَّثنا أبُو الأحْوَصِ عنِ الأشْعَثِ عنْ مُعَاوِيَةَ بنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بنُ عازِب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: أمَرَنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ ونَهانا عنْ سَبْعٍ: أمَرَنا بِعيادَةِ المَرِيضِ واتِّباعِ الجَنازَةِ وتَشْمِيتِ العاطسِ وإبْرارِ القَسَمِ ونَصْرِ المَظْلُومِ وإفْشاءِ السَّلَامِ وإجابَةِ الدَّاعِي، ونَهانا عنْ خَواتِيمِ الذَّهَب وعنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ وَعَن المَياثِرِ والقَسِّيَّةِ الإسْتَبْرَقِ والدِّيباجِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَإجَابَة الدَّاعِي) . وَأَبُو الْأَحْوَص سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ مولى بني حنيفَة، والأشعث هُوَ ابْن أبي الشعْثَاء بِالْمُثَلثَةِ فِيهَا وَاسم أبي الشعْثَاء سليم الْمحَاربي، وَمُعَاوِيَة بن سُوَيْد بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْوَاو.
وَرِجَال السَّنَد كلهم كوفيون، والبراء أَيْضا نزل الْكُوفَة.
والْحَدِيث مر فِي كتاب الْجَنَائِز فِي: بَاب اتِّبَاع الْجَنَائِز.
قَوْله: (وتشميت الْعَاطِس) بالشين الْمُعْجَمَة وبالمهملة أَيْضا، وَالْأول أفْصح اللغتين وَهُوَ الدُّعَاء بِالْخَيرِ وَالْبركَة. قَوْله:(وإبرار الْقسم) هُوَ تَصْدِيق من أقسم عَلَيْك، وَهُوَ أَن تفعل مَا سَأَلَهُ، يُقَال: أبر الْقسم إِذا صدقه وَقيل: المُرَاد أَنه لَو حلف أحد على أَمر مُسْتَقْبل وَأَنت تقدر على تَصْدِيق يَمِينه كَمَا لَو أقسم. أَن لَا يفارقك حَتَّى تفعل كَذَا وَأَنت تَسْتَطِيع فعله فافعله لِئَلَّا يَحْنَث، ويروى: وإبراز الْمقسم على صيفه اسْم الْفَاعِل من أقسم قَوْله: (وَإجَابَة الدَّاعِي) وَرُوِيَ أَبُو الشَّيْخ من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن عبد الله، قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أَقبلُوا الْهَدِيَّة وأجيبوا الدَّاعِي، وَعند مُسلم عَن جَابر يرفعهُ: إِذا دعِي أحدكُم فليجب فَإِن كَانَ صَائِما فَليصل، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم. وَفِي لفظ: إِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك، وَعند أَحْمد عَن أنس: أَن يَهُودِيّا دَعَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى خبز شعير وإهالة سنخة فَأَجَابَهُ، وَعِنْده أيضال من حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن الْأَعْرَج عَنهُ: شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة تدعى لَهَا الْأَغْنِيَاء وتترك الْفُقَرَاء، وَمن ترك الدعْوَة فقد عصى الله وَرَسُوله. قَوْله:(وَعَن المياثر) . جمع الميثرة بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَالرَّاء: وَهِي فرَاش صَغِير من الْحَرِير محشو بالقطن يَجعله الرَّاكِب تَحْتَهُ. قَوْله: (والقسية) بِفَتْح الْقَاف وَتَشْديد السِّين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر