المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب قصة فاطمة بنت قيس) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٢٠

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(سورَةُ أرَأيْتَ)

- ‌(سورَةُ: إنَّا أعْطَيْناك الكَوْثَر)

- ‌(بَاب)

- ‌(سورَةُ قُلْ يَا أيُّها الكافِرُونَ)

- ‌‌‌(بَاب)

- ‌(بَاب)

- ‌(بابٌ قوْلهُ: {وَرَأَيْت النَّاس يدْخلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجًا} (النَّصْر:

- ‌(بَاب {فسبح اسْم رَبك وَاسْتَغْفرهُ إِنَّه كَانَ تَوَّابًا} (النَّصْر:

- ‌(سورةُ {تبت يدا أبي لَهب} (المسد:

- ‌بَابٌ:

- ‌(بابٌ قوْلُهُ {وَتب مَا أغْنى عَنهُ مَاله وَمَا كسب} (المسد:

- ‌(بابٌ قوْلُهُ: {نَارا ذَات لَهب} (المسد:

- ‌(بابٌ {وَامْرَأَته حمالَة الْحَطب} (المسد:

- ‌(سورَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (الْإِخْلَاص:

- ‌(بابٌ قوْلُهُ اللَّهُ الصَّمَدُ} (الْإِخْلَاص:

- ‌(سورَةُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (الفلق:

- ‌(سُورَة {قل أعوذ بِرَبّ النَّاس} )

- ‌(كِتابُ فَضائِلِ القُرْآنِ)

- ‌(بابٌ: كَيْفَ نُزُولُ الوَحْي وأوَّلُ مَا نَزلَ)

- ‌(بابٌ نزَلَ القُرْآنُ بلِسانِ قُرَيْشٍ والعَرَبِ)

- ‌(بابُ جَمْعِ القُرْآنِ)

- ‌(بابُ كاتِبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابٌ أنْزِلَ القُرآنُ علَى سَبْعةِ أحْرُف)

- ‌(بابُ تأليفِ القُرْآن)

- ‌(بابٌ: كانَ جِبْريلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ علَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ القُرَّاءِ مِنْ أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ فَضْلِ فاتِحَةِ الكِتابِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ سورَةِ البَقَرَةِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ سورَةِ الكَهْفِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ سورَةِ الفَتْحِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ {قل هُوَ الله أحد} (الْإِخْلَاص:

- ‌(بابُ فَضْل المُعَوِّذَاتِ)

- ‌(بابُ نُزُولِ السَّكينَةِ والمَلَائِكَةُ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ)

- ‌(بابُ: مَنْ قَالَ لَمْ يتْرُكِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلاّ مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ القُرْآنِ علَى سائِرِ الكَلَامِ)

- ‌(بابُ الوَصَايَةِ بِكتابِ الله عز وجل

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقُرْآنِ)

- ‌(بابُ اغْتِباطِ صاحِبِ القُرْآنِ)

- ‌(بابٌ: خَيْرُكُمْ منْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ عنْ ظَهْرِ القَلْبِ)

- ‌(بابُ اسْتِذْكارِ القُرْآنِ وتعَاهُدِهِ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ علَى الدَّابةِ)

- ‌(بابُ تعْليم الصِّبْيان القُرْآنَ)

- ‌(بابُ نِسْيانِ القُرْآنِ، وهَلْ يقولُ: نَسِيتُ آيةَ كَذا وكَذا)

- ‌(باُب: منْ لَمْ يرَ بأْسَاأنْ يَقُولَ: سُورَةُ البَقَرَةِ، وسورَةُ كَذَا وكَذَا)

- ‌(بابُ التَّرْتِيلِ فِي القِرَاءَةِ)

- ‌(بابُ مَدِّ القِرَاءَةِ)

- ‌(بابُ التَّرْجِيعِ)

- ‌(بابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بالقرَاءَةِ)

- ‌(بابُ مَنْ أحَبَّ أنْ يَسْمَعَ القُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌(بابُ قَوْل المُقْرِىء لِلقارِىء: حَسْبُكَ)

- ‌(بَاب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ)

- ‌(بابُ البُكاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ)

- ‌(بابُ مَنْ رَايا بِقرَاءَتهِ القُرْآنِ أوْ تأكَّلَ بِه، أوْ فجَرَ بهِ)

- ‌(بابٌ اقْرَؤُا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ)

- ‌(كِتابُ النِّكاحِ)

- ‌(بابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكاح لِقَوْلِهِ عز وجل: { (4) فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمُ الباءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ لِأنّهُ أغضُّ للْبَصَرِ وأحْصَنُ لِلْفَرَجِ، وهَلْ يَتَزَوَّجُ منْ لَا أرَبَ لِه فِي النِّكاحِ)

- ‌(بابٌ: مَنْ لمْ يَسْتَطِع الْباءَةَ فَلْيَصُمْ)

- ‌(بابُ كَثْرَةِ النِّساءِ)

- ‌(بابٌ مَنْ هاجَرَ أوْ عَمِلَ خَيْرا لِتَزْوِيجِ امْرَأةٍ فلَهُ مَا نَوَى)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ والإسْلَامُ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأخِيهِ: انْظُرْ أيَّ زَوْجَتَي شَئْتَ حتَّى أنْزِلَ لَكَ عنْها، رَواهُ عبْدُ الرَّحْمانِ بنُ عَوْفٍ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ والخِصاءِ)

- ‌(بابُ نِكاحِ الأبْكارِ)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ الثَّيِّباتِ)

- ‌(بابُ تَزْويجِ الصِّغار مِنَ الكِبارِ)

- ‌(بابٌ إِلَى مَنْ يَنكِحُ؟ وأيُّ النِّساءُ خَيْرٌ؟ وَمَا يُتَحَبُّ أنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ مِنْ غَيْرِ إيجابٍ)

- ‌(بابُ اتِّخاذِ السَّرَارِيِّ ومَنْ أعْتَقَ جارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوجَها)

- ‌(بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأمَةِ صَدَاقَها)

- ‌(بَاب تَزْويجِ المُعْسِرِ لقَوْلهِ تَعالى { (24) إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِم الله من فَضله} (النُّور:

- ‌(بابُ الأكْفاءِ فِي الدِّينِ)

- ‌(بابُ الأكْفاءِ فِي المَالِ وتزْويجِ المُقِلِّ المُثْرِيَةَ)

- ‌(بابُ مَا يُتَّقَى منْ شُؤْمِ المَرْأَةِ وقَوْلهِ تَعَالَى: { (64) إِن من أزواجكم وَأَوْلَادكُمْ عدوا لكم} (التغابن:

- ‌(بابُ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ)

- ‌(بابٌ لَا يتَزَوَّجُ أكْثَرَ مِنْ أرْبعٍ)

- ‌(بابٌ { (4) وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ مَنْ قل لَا رَضاعَ بعْدَ حَوْلَينِ)

- ‌(بابُ لَبَنِ الفَحْلِ)

- ‌(بابُ شَهادَةِ المُرْضِعَةِ)

- ‌(بابُ مَا يَحلُّ مِنَ النِّساءِ وَمَا يَحْرُمُ)

- ‌(بابٌ { (4) وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ { (4) وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قد سلف} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ: لَا تُنْكَحُ المَرْأةُ على عَمَّتِها)

- ‌(بابُ الشِّغارِ)

- ‌(بابٌ: هَلْ لِلْمَرْأةِ أنْ تَهَبَ نَفْسَها لأحَدٍ)

- ‌(بابُ نِكاحِ المُحْرِمِ)

- ‌(بابُ نَهْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عنْ نِكاحِ المُتْعَةِ آخِرا)

- ‌(بابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفسَها علَى الرَّجُلِ الصَّالحِ)

- ‌(بابُ عَرْضِ الأَنْسانِ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ علَى أهْلِ الخَيْرِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله جَلَّ وعَزَّ { (2) وَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا عرضتم بِهِ من خطْبَة النِّسَاء أَو أكننتم أَنفسكُم علم الله} (الْبَقَرَة: 532) الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ { (2) غَفُور حَلِيم} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأةِ قَبْلَ التَّزْويجِ)

- ‌(بابُ منْ قالَ: لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ)

- ‌(بابٌ إذَا كانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ)

- ‌(بابُ إنْكاحِ الرَّجُلِ ولدَهُ الصِّغارَ)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإمامِ)

- ‌(بابٌ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: زَوَّجْناكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)

- ‌(بابٌ لَا يُنْكِحُ الأبُ وغَيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبُ إلَاّ يرضاها)

- ‌(بابٌ إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهْيَ كارهَةٌ فَنِكاحُهَا مَرْدُودٌ)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ الخاطِبُ لِلْولِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بكَذَا وكذَا، جازَ النِّكاحُ وإنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْج: أرَضِيت أوْ قَبِلْتَ)

- ‌(بابٌ لَا يَخْطُبُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يَنْكحَ أوْ يَدَعَ)

- ‌(بابُ تفْسِيرِ تَرْكِ الخِطْبَةِ)

- ‌(بابُ الخُطْبَةِ)

- ‌(بابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ والوَلِيمَةِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (4) وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة} (النِّسَاء: 4) وكَثْرَةِ المَهْرِ وأدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وقَوْلهِ تَعَالَى: { (4) وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} (النِّسَاء: 02) وقَوْلهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

- ‌(بابُ التَّزْويجِ علَى القُرْآنِ وبِغَيْرِ صداقٍ)

- ‌(بابُ المَهْرِ بالعُرُوضِ وخاتَم مِنْ حَدِيدٍ)

- ‌(بابُ الشُروطِ فِي النِّكاحِ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكاحِ)

- ‌(بابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌بَاب

- ‌(بابٌ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزوِّجِ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ لِلنِّساءِ الَّلاتِي يَهْدِينَ العَرُوسَ ولِلْعَرُوسِ)

- ‌(بابُ منْ أحَبَّ البِناءَ قَبْلَ الغَزْوِ)

- ‌(بابُ مَنْ بني بامْرَأةٍ وهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ سِنينَ)

- ‌(بابُ البِناءِ فِي السفَرِ)

- ‌(بابُ البِناءِ بالنَّهارِ بغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرانٍ)

- ‌(بابُ الأنْماطِ ونحْوِها لِلنِّساءِ)

- ‌(بابُ النِّسْوَةِ الّلاتِي يُهْدِينَ المَرْأةَ إِلَى زَوْجِها)

- ‌(بابُ الهَدِيّةِ لِلْعَرُوسِ)

- ‌(بابُ اسْتِعارَةِ الثَّيابِ لِلْعَرُوسِ وغَيْرِها)

- ‌(بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَا أتَى أهْلَهُ)

- ‌(بابٌ الوَلِيمَةُ حَقٌّ)

- ‌(بابُ الوَلِيمَةِ ولوْ بِشاةٍ)

- ‌(بابُ مَنْ أوْلَمَ علَى بَعْضِ نِسائِهِ أكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ)

- ‌(بابُ منْ أوْلَمَ بأقَلَّ مِنْ شاةٍ)

- ‌(بابُ إجابَةِ الوَلِيمَةِ والدَّعْوَةِ ومَنْ أوْلَمَ سَبْعَةَ أيَّامٍ ونَحْوَهُ ولَمْ يُوَقِّتِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْما وَلَا يَوْمَيْنِ)

- ‌(بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله ورسولَهُ)

- ‌(بابُ مَنْ أجابَ إِلَى كُرَاعٍ)

- ‌(بابُ إجابَةِ الدَّاعِي فِي العُرْسِ وغَيْرِها)

- ‌(بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبْيانِ إِلَى العُرْسِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَرْجِعُ إذَا رأى مُنْكَرا فِي الدَّعْوَةِ

- ‌(بابُ قِيامِ المَرْأةِ علَى الرِّجالِ فِي العُرْسِ وخِدْمَتِهِمْ بالنَّفْسِ)

- ‌(بابُ النَّقِيعِ والشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي العُرْسِ)

- ‌(بابُ المُدَارَاةِ مَعَ النِّساءِ)

- ‌(بابُ الوَصاةِ بالنِّساءِ)

- ‌(بابٌ {قُوا أنْفُسَكُمْ وأهْلِيكُمْ نارَا} (التَّحْرِيم:

- ‌(بابُ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ مَعَ الأهْلِ)

- ‌(بابُ مَوْعِظَةِ الرجُلِ ابْنَتَهُ بِحال زَوْجها)

- ‌(بابُ صَوْمِ المَرْأةِ بإذْنِ زَوْجِها تَطَوُّعا)

- ‌(بابُ إِذا باتَتِ المَرْأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِها)

- ‌(بابٌ لَا تَأذن المَرْأةُ فِي بيْتِ زَوْجِها لأحدٍ إلاّ بإذْنهِ)

- ‌ بَاب

- ‌(بابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ وهُوَ الزَّوْجُ وهُوَ الخَلِيطُ مِنَ المُعَاشَرَةِ)

- ‌(بابٌ لِزوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ)

- ‌(بابٌ المَرْأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِها)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (4) الرِّجَال قوامون على النِّسَاء بِمَا فضل الله بَعضهم على بعض} إِلَى قَوْله: { (4) إِن الله كَانَ عليا كَبِيرا} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ هَجْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّساءِ وقَوْلهِ: {واضربوهن ضَرْبا غَيْرَ مُبَرِّح)

- ‌(بابٌ لَا تُطِيعُ المَرْأةُ زَوْجَها فِي مَعْصِيَةٍ)

- ‌(بابٌ {وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ العَزْلِ)

- ‌(بابُ القُرْعَةِ بَيْنَ النِّساء إذَا أرَادَ سَفَرا)

- ‌(بابُ المَرْأةِ تَهَبُ يَوْمَها مِنْ زَوْجِها لِضرَّتِها، وكَيْفَ يَقْسِمُ ذلِك

- ‌(بابُ العَدْلِ بَيْنَ النِّساء. {وَلنْ تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء} إِلَى قَوْله: {وَاسِعًا حكيما} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّب)

- ‌(بَاب إذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّب علَى البِكْر)

- ‌(بابُ منْ طافَ علَى نِسَائهِ فِي غُسْلٍ واحِدٍ)

- ‌(بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ علَى نِسائِهِ فِي اليَوْمِ)

- ‌(بَاب إذَا اسْتأذَنَ الرَّجلُ نِساءَهُ فِي أنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فأذِنَ لهُ)

- ‌(بابُ حُبِّ الرَّجلِ بَعْضَ نِسائِهِ أفْضَلَ منْ بَعْضٍ)

- ‌(بابُ المُتَشَبِّعِ بِما لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنِ إضْجارِ الضَّرَّةِ)

- ‌(بابُ الغَيْرَةِ)

- ‌(بابُ غَيْرَةِ النِّساءِ ووَجْدِهِنَّ)

- ‌(بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عنِ ابْنَتِهِ فِي الغَيْرَةِ والإنْصاف)

- ‌(بابٌ يَقِلُّ الرِّجالُ ويَكْثُرُ النِّساءُ)

- ‌(بابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأةٍ إلاْ ذُو محْرَمِ والدُّخُولُ عَلى المُغِيبَةِ)

- ‌(بابُ مَا يَجُوزُ أنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بالمَرْأةِ عِندَ النَّاسِ)

- ‌(بَاب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُول المُتَشَبِّهينَ بالنِّساءِ علَى المَرْأةِ

- ‌(بابُ نَظَر المرْأةِ إِلَى الحَبَشِ وغَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ رَيبَةٍ

- ‌(بابُ خُرُوجِ النِّساءِ لِحَوَائِجِهِنَّ)

- ‌(بابُ اسْتِئْذَانِ المَرْأةِ زَوْجَهَا فِي الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ وغَيْرِهِ)

- ‌(بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ والنظَرِ إِلَى النِّسا فِي الرِّضاعِ)

- ‌(بابٌ لَا تُباشِرُ المَرْأةُ المَرْأةَ فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها)

- ‌(بابُ قَوْلِ الرَّجُل لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ علَى نِسَائِهِ)

- ‌(بابٌ لَا يَطْرُقْ أهْلَهُ لَيْلاً إذَا أَطَالَ الغَيْبَةَ مَخافَةَ أنْ يخَوِّنَهُمْ أوْ يَلْتَمِسَ عَثَراتِهِمْ)

- ‌(بابُ طَلَبِ الولَدِ)

- ‌(بابٌ تَسْتَحِدُّ المُغِيبَةُ وتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ)

- ‌(بابٌ { (24) وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن} إِلَى قَوْله { (24) لم يظهروا على عورات النِّسَاء} (النُّور:

- ‌(بَاب { (24) وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم} (النُّور:

- ‌(بابُ قَوْل الرَّجُلِ لِصاحِبِهِ: هَلْ أعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ وطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخاصِرَةِ عِنْدَ العِتابِ)

- ‌(كتابُ الطلَاقِ)

- ‌(بَاب وقوْلِ الله تَعَالَى: { (65) يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا الْعدة أحصيناه حفظناه وعددناه} (الطَّلَاق: 1) أحْصَيْناهُ حَفِظْناهُ وعَدَدْناهُ

- ‌(بابٌ إذَا طُلِّقَتِ الحائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطّلَاقِ)

- ‌(بابُ مَنْ طَلَّقَ، وهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ بالطّلَاقِ

- ‌(بابُ مَنْ أجازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لقَوْل الله تَعَالَى: { (2) الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ أوْ سَرَّحْتُكِ أوِ: الخَلِيَّةُ أوِ البَرِيَّةُ أوْ مَا عُنِيَ بهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ علَى نِيَّتِهِ

- ‌(بابُ مَنْ قَالَ لامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)

- ‌(بابٌ { (66) لم تحرم مَا أحل الله لَك} (التَّحْرِيم:

- ‌(بابٌ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكاحِ)

- ‌(بابٌ إِذا قَالَ لامْرأتِهِ وهْوَ مُكْرَهٌ هاذِهِ أُخْتِي، فَلَا شيءَ عليْهِ)

- ‌(بابُ الطَّلاقِ فِي الإغْلاقِ والكُرْهِ والسَّكْرَانِ والمَجْنُونِ وأمْرِهما والغَلَطِ والنِّسْيان فِي الطَّلَاقِ والشِّرْكِ وغيْرِهِ)

- ‌(بابُ الخُلْعِ وكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ)

- ‌(بابُ الشِّقاقِ وهَلْ يُشِيرُ بالخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)

- ‌(بابٌ لَا يَكُونُ بَيْعُ الأمَةِ طَلَاقا)

- ‌(بابُ خِيارِ الأمَةِ تَحْتَ العَبْدِ)

- ‌(بابُ شَفَاعَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوجِ بَرِيرَةَ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن وَلأمة مؤمونة خير من مُشركَة وَلَو أَعجبتكُم} )

- ‌(بابُ نِكاحِ مَنْ أسْلَمَ مِنَ المُشْرِكَاتِ وعِدَّتِهِنَّ)

- ‌(بابٌ إِذا أسلْمَتِ المُشْرِكَةُ أوِ النَّصْرَانِيّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَو الحَرْبِيِّ

- ‌(بابُ قوْلِ الله تَعَالَى: { (2) للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر} إِلَى قَوْله: { (2) سميع عليم} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أهْلِهِ ومالِهِ)

- ‌(بابُ الظِّهارِ)

- ‌(بابُ الإشارَةِ فِي الطّلَاقِ والأُمُورِ)

- ‌(بابُ اللِّعانِ)

- ‌(بابٌ إذَا عَرَّضَ بَنَفْي الوَلَدِ)

- ‌(بابُ إحْلافِ المُلَاعِنِ)

- ‌(بابٌ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بالتَّلَاعُنِ)

- ‌(بابُ اللِّعان ومَنْ طَلَّقَ بَعْد اللِّعانِ)

- ‌(بابُ التَّلَاعُنِ فِي المَسْجِدِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كُنْتُ راجِعاً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ)

- ‌‌‌(صدَاق الْمُلَاعنَة)

- ‌(صدَاق الْمُلَاعنَة)

- ‌(بابُ قَوْلِ الإمامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تائِبٌ

- ‌(بابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُتَلَاعَنَيْنِ)

- ‌(بابٌ يُلْحَقُ الوَلدُ بالمُلَاعَنِةِ)

- ‌(بابُ قوْلِ الإمامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ)

- ‌(بابٌ إذَا طَلّقها ثَلاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّها)

- ‌(كتابُ العِدَّةِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله {واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِن ارتبتم} )

- ‌(بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: { (65) وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} (الطَّلَاق:

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ قِصَّةِ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ)

- ‌(بابُ المُطَلَّقَة إذَا خُشِيَ عَلَيْها فِي مَسْكَنِ زوْجِها أنْ يُقْتَحَمَ عَليْها أوْ تبذُوَ على أهْلِها بِفاحشِةٍ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن مَا خلق الله فِي أرحامهن} (الْبَقَرَة: 822) منَ الحَيْضِ والحَمْلِ)

- ‌(بابٌ { (2) وبعولتهن أَحَق بردهن} (الْبَقَرَة: 822) فِي العِدَّةِ وكَيْفَ يُراجِعُ المْرأةَ إذَا طَلّقها واحدِةً أوْ ثِنْتَيْنِ)

الفصل: ‌(باب قصة فاطمة بنت قيس)

14 -

(بابُ قِصَّةِ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان قصَّة فَاطِمَة بنت قيس، لم يذكر لفظ: بَاب، فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، ولبعضهم ذكر لفظ: بَاب، وَعَلِيهِ مَشى ابْن بطال. وَفَاطِمَة بنت قيس بن خَالِد الْأَكْبَر بن وهب بن ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن شَيبَان بن محَارب بن فهر القرشية الفهرية أُخْت الضَّحَّاك بن قيس، يُقَال: إِنَّهَا كَانَت أكبر مِنْهُ بِعشر سِنِين، وَكَانَت من الْمُهَاجِرَات الأول، وَكَانَت ذَات جمال وعقل وَكَمَال، وَفِي بَيتهَا اجْتمعت أَصْحَاب الشورى عِنْد قتل عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وخطبوا خطبتهم المأثورة، وَقَالَ الزبير: وَكَانَت امْرَأَة بخوداً، والبخود: النبيلة، قَالَ أَبُو عمر: روى عَنْهَا الشّعبِيّ وَأَبُو سَلمَة، وَأما الضَّحَّاك بن قيس فَإِنَّهُ كَانَ من صغَار الصَّحَابَة. وَقَالَ أَبُو عمر: يُقَال: إِنَّه ولد قبل وَفَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِسبع سِنِين أَو نَحْوهَا، وينقون سَمَاعه من النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ على شرطة مُعَاوِيَة ثمَّ صَار عَاملا لَهُ على الْكُوفَة بعد زِيَاد، وولاه عَلَيْهَا مُعَاوِيَة سنة ثَلَاث وَخمسين وعزله سنة سبع وَخمسين وَولى مَكَانَهُ عبد الرَّحْمَن بن أم الحكم وضمه إِلَى الشَّام، فَكَانَ مَعَه إِلَى أَن مَاتَ مُعَاوِيَة، فصلى عَلَيْهِ، وَقَامَ بخلافته حَتَّى قدم يزِيد ابْن مُعَاوِيَة، فَكَانَ مَعَه إِلَى أَن مَاتَ يزِيد، وَمَات بعده ابْنه مُعَاوِيَة بن يزِيد، ووثب مَرْوَان على بعض أهل الشَّام وبويع لَهُ فَبَايع الضَّحَّاك بن قيس أَكثر أهل الشَّام لِابْنِ الزبير وَعَاد إِلَيْهِ فَاقْتَتلُوا فَقتل الضَّحَّاك بن قيس بمرج راهط لِلنِّصْفِ من ذِي الْحجَّة سنة أَربع وَسِتِّينَ، روى عَنهُ الْحسن الْبَصْرِيّ وَتَمِيم بن طرفَة وَمُحَمّد بن سُوَيْد الفِهري وَمَيْمُون بن مهْرَان وَسماك بن حَرْب.

وَأما قصَّة فَاطِمَة بنت قيس فقد رويت من وُجُوه صِحَاح متواترة، وَقَالَ مُسلم فِي (صَحِيحه) : بَاب الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا نَفَقَة لَهَا، ثمَّ روى قصَّتهَا من طرق مُتعَدِّدَة فَأول مَا رُوِيَ: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك عَن عبد الله بن يزِيد مولى الْأسود ابْن سُفْيَان عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن فَاطِمَة بنت قيس أَن أَبَا عمر بن حَفْص طَلقهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِب، فَأرْسل إِلَيْهَا وَكيله بشعير فسخطته، فَقَالَ: وَالله مَالك علينا من شَيْء، فَجَاءَت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَة، فَأمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك، ثمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَة يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتدى عِنْد ابْن أم مَكْتُوم فَإِنَّهُ رجل أعمى تَضَعِينَ ثِيَابك فَإِذا حللت فاذنيني. قَالَت: فَلَمَّا حللت ذكرت لَهُ أَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَأَبا جهم خطباني، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ، أنكحي أُسَامَة بن زيد فَكَرِهته ثمَّ قَالَ: أنكحي أُسَامَة فنكحته فَجعل الله فِيهِ خيرا واغتبطت. وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَا نَفَقَة لَك وَلَا سُكْنى، وَفِي رِوَايَة: لَا نَفَقَة لَك فانتقلي فاذهبي إِلَى ابْن أم مَكْتُوم فكوني عِنْده، وَفِي رِوَايَة أبي بكر بن أبي الجهم. قَالَ: سَمِعت فَاطِمَة بنت قيس تَقول: أرسل إِلَيّ زَوجي أَبُو عمر بن حَفْص بن الْمُغيرَة عَيَّاش بن أبي ربيعَة بطلاقي، وَأرْسل مَعَه بِخَمْسَة آصَع تمر وَخَمْسَة آصَع شعير، فَقلت: أمالي نَفَقَة إلَاّ هَذَا وَألا اعْتد فِي منزلكم؟ قَالَ: لَا. قَالَت: فشددت عَليّ ثِيَابِي وأتيت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كم طَلَّقَك؟ قلت: ثَلَاثًا. قَالَ: صدق، لَيْسَ لَك نَفَقَة اعْتدى فِي بَيت ابْن عمك ابْن أم مَكْتُوم. . الحَدِيث.

وَأخرج الطَّحَاوِيّ حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس هَذِه من سِتَّة عشر طَرِيقا كلهَا صِحَاح. مِنْهَا: مَا قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن مَيْمُون، قَالَ: حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى قَالَ: حَدثنَا أَبُو سَلمَة قَالَ: حَدثنِي فَاطِمَة بنت قيس أَن أَبَا عَمْرو بن حَفْص المَخْزُومِي طَلقهَا ثَلَاثًا. فَأمر لَهَا بِنَفَقَة فاستقلتها. وَكَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَعثه نَحْو الْيمن، فَانْطَلق خَالِد بن الْوَلِيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي نفر من بني مَخْزُوم إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيت مَيْمُونَة فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِن أَبَا عَمْرو بن حَفْص طلق فَاطِمَة ثَلَاثًا فَهَل لَهَا من نَفَقَة؟ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لَهَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى وَأرْسل إِلَيْهَا أَن تنْتَقل إِلَى أم شريك، ثمَّ أرسل إِلَيْهَا أَن أم شريك يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَولونَ فانتقلى إِلَى ابْن أم مَكْتُوم فَإنَّك إِذا وضعت خِمَارك لم يَرك.

ثمَّ الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي هَذَا الْبَاب فِي فصلين. الأول: أَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا تجب لَهَا النَّفَقَة وَلَا السُّكْنَى عِنْد قوم إِذا لم تكن حَامِلا، وَاحْتَجُّوا بالأحاديث الْمَذْكُورَة، وهم: الْحسن الْبَصْرِيّ وَعَمْرو بن دِينَار وطاووس وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَعِكْرِمَة وَالشعْبِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَإِبْرَاهِيم فِي رِوَايَة وَأهل الظَّاهِر، وَقَالَ قوم: لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى حَامِلا أَو غير حَامِل، وهم حَمَّاد وَشُرَيْح وَالنَّخَعِيّ وَالثَّوْري وَابْن أبي ليلى وَابْن شبْرمَة وَالْحسن بن صَالح وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن وَهُوَ مَذْهَب عمر بن الْخطاب وَعبد الله بن مسعد رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا

ص: 307

وَقَالَ قوم: لَهَا السُّكْنَى بِكُل حَال وَالنَّفقَة إِذا كَانَت حَامِلا، وهم: عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو عُبَيْدَة وَاحْتج أَصْحَابنَا فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِأَن عمر وَعَائِشَة وَأُسَامَة بن زيد ردوا حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس وأنكروه عَلَيْهَا وَأخذُوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه قَالَ: لَا نَدع كتاب رَبنَا وَسنة نَبينَا لقَوْل امْرَأَة وهمت أَو نسيت، وَكَانَ عمر يَجْعَل لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى، وروى مُسلم: حَدثنَا أَبُو أَحْمد حَدثنَا عمار بن زُرَيْق عَن أبي إِسْحَاق قَالَ: كنت مَعَ الْأسود بن يزِيد جَالِسا فِي الْمَسْجِد الْأَعْظَم ومعنا الشّعبِيّ، فَحدث الشّعبِيّ حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يَجْعَل لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة، ثمَّ أَخذ الْأسود كفا من حصا فَحَصَبه بِهِ، فَقَالَ: وَيلك تحدث بِمثل هَذَا؟ قَالَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: لَا نَتْرُك كتاب الله وَسنة نَبينَا بقول امْرَأَة لَا نَدْرِي حفظت أَو نسيت لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة قَالَ الله تَعَالَى: {لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ وَلَا يخْرجن إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة} (الطَّلَاق: 1) وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَلَفظه: لَا نَدْرِي أحفظت أَو لَا، وَأخرجه النَّسَائِيّ وَلَفظه: قَالَ عمر لَهَا إِن جِئْت بِشَاهِدين يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سمعاه من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وإلَاّ لم نَتْرُك كتاب الله لقَوْل امْرَأَة.

الْفَصْل الثَّانِي: فِي حكم خُرُوج المبتوتة بِالطَّلَاق من بَيتهَا فِي عدتهَا، فمنعت من ذَلِك طَائِفَة، رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود وَعَائِشَة، وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب وَالقَاسِم وَسَالم وَأَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن وخارجة بن زيد وَسليمَان بن يسَار، وَقَالُوا: تَعْتَد فِي بَيت زَوجهَا حَيْثُ طَلقهَا، وَحكى أَبُو عبيد هَذَا القَوْل عَن مَالك وَالثَّوْري والكوفيين، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يرَوْنَ أَن لَا تبيت المبتوتة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا إلَاّ فِي بَيتهَا، وَفِيه قَول آخر: أَن المبتوتة تَعْتَد حَيْثُ شَاءَت، رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَجَابِر وَعَطَاء وطاووس وَالْحسن وَعِكْرِمَة، وَكَانَ مَالك يَقُول: الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا تزور وتقيم إِلَى قدر مَا يهدأ النَّاس بعد الْعشَاء ثمَّ تنْقَلب إِلَى بَيتهَا، وَهُوَ قَول اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تخرج الْمُتَوفَّى عَنْهَا نَهَارا وَلَا تبيت إلَاّ فِي بَيتهَا، وَلَا تخرج الْمُطلقَة لَيْلًا وَلَا نَهَارا. قَالَ مُحَمَّد: لَا تخرج الْمُطلقَة وَلَا الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارا فِي الْعدة، وَقَامَ الْإِجْمَاع على أَن الرَّجْعِيَّة تسْتَحقّ السُّكْنَى وَالنَّفقَة، إِذْ حكمهَا حكم الزَّوْجَات فِي جَمِيع أمورها.

وقَوْلِهِ تَعَالَى: { (65) وَاتَّقوا الله ربكُم لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ وَلَا يخْرجن إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة كبينة وَتلك حُدُود الله. وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فقد ظلم نَفسه لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا} (الطَّلَاق: 1){ (65) أسكنوهن من حَيْثُ سكنتم من. . حَتَّى يَضعن حَملهنَّ} إِلَى قَوْله: { (65) بعد عسر يسرا} (الطَّلَاق: 6 7) [/ ح.

وَقَوله بِالْجَرِّ أَي: قَول الله تَعَالَى: {وَاتَّقوا الله} هَذَا الْمِقْدَار من الْآيَة ثَبت هُنَا فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة النَّسَفِيّ بعد قَوْله: بُيُوتهنَّ الْآيَة إِلَى قَوْله: {بعد عسر يسرا} . وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة سَاق الْآيَات كلهَا وَهِي سِتّ آيَات أَولهَا من قَوْله: {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء} (الطَّلَاق: 1) إِلَى قَوْله: {سَيجْعَلُ الله بعد عسر يسرا} (الطَّلَاق: 7) قَوْله: {وَاتَّقوا الله ربكُم} أَوله قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا الْعدة وَاتَّقوا الله ربكُم} (الطَّلَاق: 1) أَي: خَافُوا الله ربكُم الَّذِي خَلقكُم وَلَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ أَي: من مساكنهن الَّتِي يسكنهَا وَهِي بيُوت الْأزْوَاج، وأضيفت إلَيْهِنَّ لاختصاصها بِهن من حَيْثُ السُّكْنَى قَوْله:(الْآيَة) يَعْنِي: اقْرَأ الْآيَة إِلَى آخرهَا، وَهِي قَوْله تَعَالَى:{وَلَا يخْرجن إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة وَتلك حُدُود الله وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فقد ظلم نَفسه لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا} قَوْله: (وَلَا يخْرجن) أَي: من مساكنهن إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة، قيل: هِيَ الزِّنَا، فيخرجن لإِقَامَة الْحَد عَلَيْهِنَّ، وَقيل: الْفَاحِشَة النُّشُوز، وَالْمعْنَى: إِلَّا أَن يطلقن على نشوزهن فيخرجن لِأَن النُّشُوز يسْقط حقهن فِي السُّكْنَى، وَقيل: إلَاّ أَن يبذون فَيحل إخراجهن لبذائهن، وَالْبذَاء بِالْبَاء الْمُوَحدَة والذال الْمُعْجَمَة وبالمد: الْفُحْش فِي الْأَقْوَال، يُقَال: فلَان بذيء اللِّسَان إِذا كَانَ أَكثر كَلَامه فَاحِشا. قَوْله: (وَتلك) أَي: الْأَحْكَام الْمَذْكُورَة (حُدُود الله وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فقد ظلم نَفسه) اسْتحق عِقَاب الله. قَوْله: (لَا نَدْرِي) أَي النَّفس، وَقيل: لَا تَدْرِي أَنْت يَا مُحَمَّد، وَقيل: لَا تَدْرِي أَيهَا الْمُطلق. قَوْله: (لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك) أَي: بعد الطَّلَاق مرّة أَو مرَّتَيْنِ. (أمرا) أَي رَجْعَة مَا دَامَت فِي الْعدة، وَهنا آخر الْآيَة

ص: 308

من سُورَة الطَّلَاق. قَوْله: (أسكنوهن من حَيْثُ سكنتم) ابْتِدَاء آيَة أُخْرَى من سُورَة الطَّلَاق أَيْضا إِلَى قَوْله: {سَيجْعَلُ الله بعد عسر يسرا} قَوْله: (أسكنوهن) أَي: اسكنوا المطلقات من نِسَائِكُم. قَوْله: (من حَيْثُ سكنتم) كلمة من للتَّبْعِيض أَي: من بعض مَكَان سكناكم، وَعَن قَتَادَة: إِن لم يكن لَهُ إلَاّ بَيت وَاحِد فَإِنَّهُ يسكنهَا فِي بعض جوانبه. قَوْله: (من وجدكم) بَيَان وَتَفْسِير لقَوْله: (من حَيْثُ سكنتم) كَأَنَّهُ قيل: أسكنوهن مَكَانا من سكنكم من سعتكم وطاقتكم حَتَّى تنقضى عدتهن. قَوْله: (وَلَا تضاروهن) أَي: وَلَا تؤذوهن لتضيقوا عَلَيْهِنَّ مساكنهن فيخرجن. قَوْله: (وَإِن كن أولات حمل فانفقوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضعن حَملهنَّ) فيخرجن من الْعدة. قَوْله: (فَإِن أرضعن لكم) أَي: أَوْلَادكُم مِنْهُم فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ على رضاعهن. قَوْله: (وائتمروا بَيْنكُم بِمَعْرُوف) يَعْنِي: ليقبل بَعْضكُم على بعض إِذا أمروا بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ الْفراء أَي: هموا، وَقَالَ الْكسَائي: أَي شاوروا، وَقيل: فَإِن أرضعن لكم يَعْنِي هَؤُلَاءِ المطلقات إِن أرضعن لكم ولدا من غَيْرهنَّ أَو مِنْهُنَّ بعد انْقِطَاع عصمَة الزَّوْجِيَّة فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ وحكمهن فِي ذَلِك حكم الآظار، وَلَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَأَصْحَابه الِاسْتِئْجَار إِذا كَانَ الْوَلَد مِنْهُنَّ مَا لم تبن وَيجوز عِنْد الشَّافِعِي. قَوْله:(وَإِن تعاسرتم) يَعْنِي فِي الْإِرْضَاع فَأبى الزَّوْج أَن يعْطى الْمَرْأَة أُجْرَة رضاعها وأبت الْأُم أَن ترْضِعه فَلَيْسَ لَهُ إكراهها على إرضاعه (فسترضع لَهُ أُخْرَى) أَي فستوجد وَلَا تعوز مُرْضِعَة غير الْأُم ترْضِعه. قَوْله: (لينفق ذُو سَعَة من سعته) أَي: على قدر غناهُ، وَمن قدر عَلَيْهِ أَي وَمن ضيق عَلَيْهِ رزقه فلينفق مِمَّا آتَاهُ الله. أَي: فلينفق من ذَلِك الَّذِي أعطَاهُ الله، وَإِن كَانَ قَلِيلا لَا بكلف الله نفسا إلَاّ مَا آتاها أَي إلَاّ مَا أَعْطَاهَا من المَال. قَوْله:(سَيجْعَلُ الله بعد عسر) أَي: بعد ضيق فِي الْمَعيشَة (يسرا) أَي: سَعَة هَذَا وعد لفقراء الْأزْوَاج بِفَتْح أَبْوَاب الرزق عَلَيْهِم.

أجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ.

أَشَارَ إِلَى تَفْسِير قهول: (أُجُورهنَّ) فِي قَوْله تَعَالَى: {فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ} (النِّسَاء: 42) أَي: مهورهن، هَذَا فِي سُورَة النِّسَاء، وَلَا يَتَأَتَّى أَن يصرف هَذَا إِلَى قَوْله هُنَا:{فَإِن أرضعن لكم فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ} (الطَّلَاق: 6) لِأَن المُرَاد من الأجور هُنَا الَّذِي هُوَ جمع أجر بِمَعْنى أُجْرَة الرَّضَاع، وَالَّذِي فِي سُورَة النِّسَاء جمع أجر بِمَعْنى الْمهْر، وَفِي ذكره نوعُ بعدٍ، وَلِهَذَا لَا يُوجد فِي بعض النّسخ.

1235 -

، 2235 حدّثنا إسْماعِيل حَدثنَا مالِكٌ عنْ يَحْيَى بنِ سَعيدٍ عنِ القاسمِ بنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمانَ ابنِ يسارٍ أنّه سَمِعَهْما يَذْكُرَانِ أنَّ يَحْيَى بنَ سَعِيدِ بنِ العاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عبْدِ الرَّحْمانِ بنِ الحكَم، فانْتَقَلها عبْدُ الرَّحْمانِ، فأرْسَلَتْ عائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ، وهْوَ أمِيرُ المَدِينَةِ: اتَّقِ الله وارْدُدْها إِلَى بيْتها. قَالَ مَرْوانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمان: إنَّ عبْدَ الرحْمانِ بنَ الحكَمِ غَلَبَنِي.

وَقَالَ القاسِمُ ابنُ مُحَمَّدٍ: أوَ مَا بَلَغَكِ شأْنُ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قالَتْ: لَا يَضُرُّكَ أنْ لَا تَذْكرَ حَدِيثَ فاطِمَةَ، فَقَالَ مرْوانُ بنُ الحَكَمِ: إنْ كانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هاذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهَا بعض شَيْء من قصَّة فَاطِمَة بنت قيس.

وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس، وَيحيى بن سعيد هُوَ الْأنْصَارِيّ: وَالقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَسليمَان بن يسَار. ضد الْيَمين مولى مَيْمُونَة، وَيحيى بن سعيد بن الْعَاصِ بن أُميَّة، وَكَانَ أَبوهُ أَمِير الْمَدِينَة لمعاوية، وَيحيى هُوَ أَخُو عَمْرو بن سعيد الْمَعْرُوف بالأشدق، وَبنت عبد الرَّحْمَن بن الحكم هِيَ بنت أخي مَرْوَان الَّذِي كَانَ أَمِير الْمَدِينَة أَيْضا لمعاوية حينئذٍ، وَولي الْخلَافَة بعد ذَلِك، وَاسْمهَا: عمْرَة.

والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا فِي الطَّلَاق عَن القعْنبِي عَن مَالك.

قَوْله: (أَنه) أَي: أَن يحيى بن سعيد (سمعهما) أَي: سمع الْقَاسِم ابْن مُحَمَّد وَسليمَان بن يسَار. قَوْله: (فانتقلها) أَي: نقلهَا عبد الرَّحْمَن بن الحكم أَبوهَا من مَسْكَنهَا الَّذِي طلقت فِيهِ. قَوْله: (فَأرْسلت عَائِشَة) فِيهِ حذف أَي: سَمِعت عَائِشَة بِنَقْل عبد الرَّحْمَن بن الحكم بنته من مَسْكَنهَا الَّذِي طَلقهَا فِيهِ يحيى بن سعيد فَأرْسلت إِلَى مَرْوَان بن الحكم، وَهُوَ يومئذٍ أَمِير بِالْمَدِينَةِ، تَقول لَهُ عَائِشَة:(اتقِ الله وارددها) أَي: الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة، يَعْنِي: احكم عَلَيْهَا بِالرُّجُوعِ

ص: 309

إِلَى بَيتهَا يَعْنِي إِلَى مَسْكَنهَا الَّذِي طلقت فِيهِ. فَأجَاب مَرْوَان لعَائِشَة، فِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن يسَار، إِن عبد الرَّحْمَن بن الحكم غلبني، يَعْنِي: لم أقدر على مَنعه عَن نقلهَا.

وَقَالَ الْقَاسِم فِي رِوَايَته: إِن مَرْوَان قَالَ لعَائِشَة: أَو مَا بلغك الْخطاب لعَائِشَة شَأْن فَاطِمَة؟ يَعْنِي: قصَّة فَاطِمَة بنت قيس؟ وَهِي أَنَّهَا لم تَعْتَد فِي بَيت زَوجهَا بل انْتَقَلت إِلَى غَيره. قَوْله: (قَالَت: لَا يَضرك) أَي: قَالَت عَائِشَة لمروان: لَا يَضرك أَن لَا تذكر حَدِيث فَاطِمَة أَرَادَت: لَا تحتج فِي تَركك نقلهَا إِلَى بَيت زَوجهَا بِحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس، لِأَن انتقالها من بَيت زَوجهَا كَانَ لعِلَّة وَهِي أَن مَكَانهَا كَانَ وحشاً مخوفا عَلَيْهِ، وَقيل: فِيهِ عِلّة أُخْرَى وَهِي أَنَّهَا كَانَت لَسِنَةً استطالت على أحمائها. قَوْله: (فَقَالَ مَرْوَان) أَي: فِي جَوَاب عَائِشَة مُخَاطبا لَهَا: إِن كَانَ بك شرّ فِي فَاطِمَة أَو فِي مَكَانهَا عِلّة لِقَوْلِك لجَوَاز انتقالها، فحسبك. أَي فكفاك فِي جَوَاز انْتِقَال هَذِه الْمُطلقَة أَيْضا مَا بَين هذَيْن أَي: الزَّوْجَيْنِ من الشَّرّ لَو سكنت دَار زَوجهَا، وَقيل: الْخطاب لبِنْت أخي مَرْوَان الْمُطلقَة أَي: لَو كَانَ شَرّ مُلْصقًا بك فحسبك من الشَّرّ مَا بَين هذَيْن الْأَمريْنِ من الطَّلَاق والانتقال إِلَى بَيت الْأَب. وَقَالَ ابْن بطال: قَول مَرْوَان لعَائِشَة: (إِن كَانَ بك شَرّ فحسبك) يدل أَن فَاطِمَة إِنَّمَا أمرت بالتحويل إِلَى الْموضع الآخر لشر كَانَ بَينهَا وَبينهمْ. قلت: حَاصِل الْكَلَام من هَذَا كُله أَن عَائِشَة لم تعْمل بِحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس وَكَانَت تنكر ذَلِك، وَكَذَلِكَ عمر كَانَ يُنكر ذَلِك، وَكَذَا أُسَامَة وَسَعِيد بن الْمسيب وَآخَرُونَ، عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أنكر ذَلِك بِحَضْرَة أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَلم يُنكر ذَلِك عَلَيْهِ مُنكر، فَدلَّ تَركهم الْإِنْكَار فِي ذَلِك عَلَيْهِ أَن مَذْهَبهم فِيهِ كمذهبه.

3235 -

، 4235 حدّثني مُحَمَّدُ بنُ بَشّارٍ حدَّثنا غُنْدَرٌ حَدثنَا شُعْبَةُ عنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بنِ القاسِمِ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ أنّها قالَتْ: مَا لِفاطِمَةَ؟ ألَا تَتَّقِي الله؟ يَعْنِي فِي قَوْلِها: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة: وغندر بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون النُّون مُحَمَّد بن جَعْفَر وَقد تكَرر ذكره.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن غنْدر.

قَوْله: (حَدثنِي مُحَمَّد بن بشار) قَالَ الْحَافِظ الْمزي: أخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث عَن مُحَمَّد وَلم ينْسبهُ وَهُوَ مُحَمَّد بن بشار، وَكَذَا نسبه أَبُو مَسْعُود. قَوْله:(مَا لفاطمة؟) أَي: مَا شَأْنهَا وَمَا جرى عَلَيْهَا (أَلا تتقى الله) يَعْنِي: أَلا تخَاف الله فِي قَوْلهَا: الْمُطلقَة الْبَتَّةَ لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سكن على زَوجهَا، وَالْحَال أَنَّهَا تعرف قصَّتهَا يَقِينا فِي أَنَّهَا إِنَّمَا أمرت بالانتقال لعذر وَعلة كَانَت بهَا، وَقَالَ الْمُهلب: إِنْكَار عَائِشَة على فَاطِمَة فتياها بِمَا أَبَاحَ لَهَا الشَّارِع من الِانْتِقَال وَتَركه السُّكْنَى، وَلم يخبر بِالْعِلَّةِ.

5235 -

، 6235 حدّثنا عَمْرُو بنُ عبَّاسٍ حَدثنَا ابنُ مَهْدِي حَدثنَا سُفْيانُ عنْ عبْدِ الرَّحمانِ بنِ القاسمِ عنْ أبِيه قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ لِعائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الحَكَمِ طلَّقَها زَوْجُها البَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فقالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ: أَلَمْ تَسْمِعِي فِي قَوْلِ فاطِمَةَ؟ قالَتْ: أما إنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هاذَا الحَدِيثِ.

وزَاد بنُ أبي الزِّنادِ عنْ هِشامٍ عنْ أبِيهِ: عابتْ عائِشَةُ أشَدَّ الْعَيْبِ، وقالَتْ: إنَّ فاطِمَة كانَتْ فِي مَكانٍ وحْشٍ فَخِيفَ علَى ناحِيتَها، فَلِذَلِكَ أرْخَصَ لَهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أخرجه عَن عَمْرو بن عَبَّاس أبي عُثْمَان الْبَصْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ.

قَوْله: (عَن أَبِيه) هُوَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله: (قَالَ عُرْوَة بن الزبير) وَفِي بعض النّسخ: قَالَ عُرْوَة، بِدُونِ ذكر أَبِيه. قَوْله:(ألم تَرين) ويروى على الأَصْل: ألم ترى. قَوْله: (إِلَى فُلَانَة بنت الحكم) نَسَبهَا إِلَى جدها. وَهِي بنت عبد الرَّحْمَن بن الحكم كَمَا ذكر فِي الطَّرِيق الأول. قَوْله: (أَلْبَتَّة) همزتها للْقطع لَا للوصل وَالْمَقْصُود أَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ وَلم يكن طَلقهَا رَجْعِيًا. قَوْله: (فَخرجت) أَي: من مسكن الْفِرَاق. قَوْله: (بئس مَا صنعت) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: بئس صنع أَي: زَوجهَا فِي تمكينها من ذَلِك، أَو بئس مَا صنع أَبوهَا فِي موافقها. قَوْله:(قَالَ: ألم تسمعي) يحْتَمل أَن يكون فَاعل

ص: 310