المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب قول الله تعالى: { (2) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} إلى قوله: { (2) سميع عليم} (البقرة: - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٢٠

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(سورَةُ أرَأيْتَ)

- ‌(سورَةُ: إنَّا أعْطَيْناك الكَوْثَر)

- ‌(بَاب)

- ‌(سورَةُ قُلْ يَا أيُّها الكافِرُونَ)

- ‌‌‌(بَاب)

- ‌(بَاب)

- ‌(بابٌ قوْلهُ: {وَرَأَيْت النَّاس يدْخلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجًا} (النَّصْر:

- ‌(بَاب {فسبح اسْم رَبك وَاسْتَغْفرهُ إِنَّه كَانَ تَوَّابًا} (النَّصْر:

- ‌(سورةُ {تبت يدا أبي لَهب} (المسد:

- ‌بَابٌ:

- ‌(بابٌ قوْلُهُ {وَتب مَا أغْنى عَنهُ مَاله وَمَا كسب} (المسد:

- ‌(بابٌ قوْلُهُ: {نَارا ذَات لَهب} (المسد:

- ‌(بابٌ {وَامْرَأَته حمالَة الْحَطب} (المسد:

- ‌(سورَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (الْإِخْلَاص:

- ‌(بابٌ قوْلُهُ اللَّهُ الصَّمَدُ} (الْإِخْلَاص:

- ‌(سورَةُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (الفلق:

- ‌(سُورَة {قل أعوذ بِرَبّ النَّاس} )

- ‌(كِتابُ فَضائِلِ القُرْآنِ)

- ‌(بابٌ: كَيْفَ نُزُولُ الوَحْي وأوَّلُ مَا نَزلَ)

- ‌(بابٌ نزَلَ القُرْآنُ بلِسانِ قُرَيْشٍ والعَرَبِ)

- ‌(بابُ جَمْعِ القُرْآنِ)

- ‌(بابُ كاتِبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابٌ أنْزِلَ القُرآنُ علَى سَبْعةِ أحْرُف)

- ‌(بابُ تأليفِ القُرْآن)

- ‌(بابٌ: كانَ جِبْريلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ علَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ القُرَّاءِ مِنْ أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ فَضْلِ فاتِحَةِ الكِتابِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ سورَةِ البَقَرَةِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ سورَةِ الكَهْفِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ سورَةِ الفَتْحِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ {قل هُوَ الله أحد} (الْإِخْلَاص:

- ‌(بابُ فَضْل المُعَوِّذَاتِ)

- ‌(بابُ نُزُولِ السَّكينَةِ والمَلَائِكَةُ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ)

- ‌(بابُ: مَنْ قَالَ لَمْ يتْرُكِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلاّ مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ القُرْآنِ علَى سائِرِ الكَلَامِ)

- ‌(بابُ الوَصَايَةِ بِكتابِ الله عز وجل

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقُرْآنِ)

- ‌(بابُ اغْتِباطِ صاحِبِ القُرْآنِ)

- ‌(بابٌ: خَيْرُكُمْ منْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ عنْ ظَهْرِ القَلْبِ)

- ‌(بابُ اسْتِذْكارِ القُرْآنِ وتعَاهُدِهِ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ علَى الدَّابةِ)

- ‌(بابُ تعْليم الصِّبْيان القُرْآنَ)

- ‌(بابُ نِسْيانِ القُرْآنِ، وهَلْ يقولُ: نَسِيتُ آيةَ كَذا وكَذا)

- ‌(باُب: منْ لَمْ يرَ بأْسَاأنْ يَقُولَ: سُورَةُ البَقَرَةِ، وسورَةُ كَذَا وكَذَا)

- ‌(بابُ التَّرْتِيلِ فِي القِرَاءَةِ)

- ‌(بابُ مَدِّ القِرَاءَةِ)

- ‌(بابُ التَّرْجِيعِ)

- ‌(بابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بالقرَاءَةِ)

- ‌(بابُ مَنْ أحَبَّ أنْ يَسْمَعَ القُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌(بابُ قَوْل المُقْرِىء لِلقارِىء: حَسْبُكَ)

- ‌(بَاب فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ)

- ‌(بابُ البُكاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ)

- ‌(بابُ مَنْ رَايا بِقرَاءَتهِ القُرْآنِ أوْ تأكَّلَ بِه، أوْ فجَرَ بهِ)

- ‌(بابٌ اقْرَؤُا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ)

- ‌(كِتابُ النِّكاحِ)

- ‌(بابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكاح لِقَوْلِهِ عز وجل: { (4) فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمُ الباءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ لِأنّهُ أغضُّ للْبَصَرِ وأحْصَنُ لِلْفَرَجِ، وهَلْ يَتَزَوَّجُ منْ لَا أرَبَ لِه فِي النِّكاحِ)

- ‌(بابٌ: مَنْ لمْ يَسْتَطِع الْباءَةَ فَلْيَصُمْ)

- ‌(بابُ كَثْرَةِ النِّساءِ)

- ‌(بابٌ مَنْ هاجَرَ أوْ عَمِلَ خَيْرا لِتَزْوِيجِ امْرَأةٍ فلَهُ مَا نَوَى)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ والإسْلَامُ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأخِيهِ: انْظُرْ أيَّ زَوْجَتَي شَئْتَ حتَّى أنْزِلَ لَكَ عنْها، رَواهُ عبْدُ الرَّحْمانِ بنُ عَوْفٍ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ والخِصاءِ)

- ‌(بابُ نِكاحِ الأبْكارِ)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ الثَّيِّباتِ)

- ‌(بابُ تَزْويجِ الصِّغار مِنَ الكِبارِ)

- ‌(بابٌ إِلَى مَنْ يَنكِحُ؟ وأيُّ النِّساءُ خَيْرٌ؟ وَمَا يُتَحَبُّ أنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ مِنْ غَيْرِ إيجابٍ)

- ‌(بابُ اتِّخاذِ السَّرَارِيِّ ومَنْ أعْتَقَ جارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوجَها)

- ‌(بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأمَةِ صَدَاقَها)

- ‌(بَاب تَزْويجِ المُعْسِرِ لقَوْلهِ تَعالى { (24) إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِم الله من فَضله} (النُّور:

- ‌(بابُ الأكْفاءِ فِي الدِّينِ)

- ‌(بابُ الأكْفاءِ فِي المَالِ وتزْويجِ المُقِلِّ المُثْرِيَةَ)

- ‌(بابُ مَا يُتَّقَى منْ شُؤْمِ المَرْأَةِ وقَوْلهِ تَعَالَى: { (64) إِن من أزواجكم وَأَوْلَادكُمْ عدوا لكم} (التغابن:

- ‌(بابُ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ)

- ‌(بابٌ لَا يتَزَوَّجُ أكْثَرَ مِنْ أرْبعٍ)

- ‌(بابٌ { (4) وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ مَنْ قل لَا رَضاعَ بعْدَ حَوْلَينِ)

- ‌(بابُ لَبَنِ الفَحْلِ)

- ‌(بابُ شَهادَةِ المُرْضِعَةِ)

- ‌(بابُ مَا يَحلُّ مِنَ النِّساءِ وَمَا يَحْرُمُ)

- ‌(بابٌ { (4) وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ { (4) وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قد سلف} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ: لَا تُنْكَحُ المَرْأةُ على عَمَّتِها)

- ‌(بابُ الشِّغارِ)

- ‌(بابٌ: هَلْ لِلْمَرْأةِ أنْ تَهَبَ نَفْسَها لأحَدٍ)

- ‌(بابُ نِكاحِ المُحْرِمِ)

- ‌(بابُ نَهْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عنْ نِكاحِ المُتْعَةِ آخِرا)

- ‌(بابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفسَها علَى الرَّجُلِ الصَّالحِ)

- ‌(بابُ عَرْضِ الأَنْسانِ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ علَى أهْلِ الخَيْرِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله جَلَّ وعَزَّ { (2) وَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا عرضتم بِهِ من خطْبَة النِّسَاء أَو أكننتم أَنفسكُم علم الله} (الْبَقَرَة: 532) الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ { (2) غَفُور حَلِيم} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأةِ قَبْلَ التَّزْويجِ)

- ‌(بابُ منْ قالَ: لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ)

- ‌(بابٌ إذَا كانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ)

- ‌(بابُ إنْكاحِ الرَّجُلِ ولدَهُ الصِّغارَ)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإمامِ)

- ‌(بابٌ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: زَوَّجْناكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)

- ‌(بابٌ لَا يُنْكِحُ الأبُ وغَيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبُ إلَاّ يرضاها)

- ‌(بابٌ إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهْيَ كارهَةٌ فَنِكاحُهَا مَرْدُودٌ)

- ‌(بابُ تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ الخاطِبُ لِلْولِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بكَذَا وكذَا، جازَ النِّكاحُ وإنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْج: أرَضِيت أوْ قَبِلْتَ)

- ‌(بابٌ لَا يَخْطُبُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يَنْكحَ أوْ يَدَعَ)

- ‌(بابُ تفْسِيرِ تَرْكِ الخِطْبَةِ)

- ‌(بابُ الخُطْبَةِ)

- ‌(بابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ والوَلِيمَةِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (4) وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة} (النِّسَاء: 4) وكَثْرَةِ المَهْرِ وأدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وقَوْلهِ تَعَالَى: { (4) وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} (النِّسَاء: 02) وقَوْلهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

- ‌(بابُ التَّزْويجِ علَى القُرْآنِ وبِغَيْرِ صداقٍ)

- ‌(بابُ المَهْرِ بالعُرُوضِ وخاتَم مِنْ حَدِيدٍ)

- ‌(بابُ الشُروطِ فِي النِّكاحِ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكاحِ)

- ‌(بابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌بَاب

- ‌(بابٌ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزوِّجِ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ لِلنِّساءِ الَّلاتِي يَهْدِينَ العَرُوسَ ولِلْعَرُوسِ)

- ‌(بابُ منْ أحَبَّ البِناءَ قَبْلَ الغَزْوِ)

- ‌(بابُ مَنْ بني بامْرَأةٍ وهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ سِنينَ)

- ‌(بابُ البِناءِ فِي السفَرِ)

- ‌(بابُ البِناءِ بالنَّهارِ بغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرانٍ)

- ‌(بابُ الأنْماطِ ونحْوِها لِلنِّساءِ)

- ‌(بابُ النِّسْوَةِ الّلاتِي يُهْدِينَ المَرْأةَ إِلَى زَوْجِها)

- ‌(بابُ الهَدِيّةِ لِلْعَرُوسِ)

- ‌(بابُ اسْتِعارَةِ الثَّيابِ لِلْعَرُوسِ وغَيْرِها)

- ‌(بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَا أتَى أهْلَهُ)

- ‌(بابٌ الوَلِيمَةُ حَقٌّ)

- ‌(بابُ الوَلِيمَةِ ولوْ بِشاةٍ)

- ‌(بابُ مَنْ أوْلَمَ علَى بَعْضِ نِسائِهِ أكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ)

- ‌(بابُ منْ أوْلَمَ بأقَلَّ مِنْ شاةٍ)

- ‌(بابُ إجابَةِ الوَلِيمَةِ والدَّعْوَةِ ومَنْ أوْلَمَ سَبْعَةَ أيَّامٍ ونَحْوَهُ ولَمْ يُوَقِّتِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْما وَلَا يَوْمَيْنِ)

- ‌(بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله ورسولَهُ)

- ‌(بابُ مَنْ أجابَ إِلَى كُرَاعٍ)

- ‌(بابُ إجابَةِ الدَّاعِي فِي العُرْسِ وغَيْرِها)

- ‌(بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبْيانِ إِلَى العُرْسِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَرْجِعُ إذَا رأى مُنْكَرا فِي الدَّعْوَةِ

- ‌(بابُ قِيامِ المَرْأةِ علَى الرِّجالِ فِي العُرْسِ وخِدْمَتِهِمْ بالنَّفْسِ)

- ‌(بابُ النَّقِيعِ والشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي العُرْسِ)

- ‌(بابُ المُدَارَاةِ مَعَ النِّساءِ)

- ‌(بابُ الوَصاةِ بالنِّساءِ)

- ‌(بابٌ {قُوا أنْفُسَكُمْ وأهْلِيكُمْ نارَا} (التَّحْرِيم:

- ‌(بابُ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ مَعَ الأهْلِ)

- ‌(بابُ مَوْعِظَةِ الرجُلِ ابْنَتَهُ بِحال زَوْجها)

- ‌(بابُ صَوْمِ المَرْأةِ بإذْنِ زَوْجِها تَطَوُّعا)

- ‌(بابُ إِذا باتَتِ المَرْأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِها)

- ‌(بابٌ لَا تَأذن المَرْأةُ فِي بيْتِ زَوْجِها لأحدٍ إلاّ بإذْنهِ)

- ‌ بَاب

- ‌(بابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ وهُوَ الزَّوْجُ وهُوَ الخَلِيطُ مِنَ المُعَاشَرَةِ)

- ‌(بابٌ لِزوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ)

- ‌(بابٌ المَرْأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِها)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (4) الرِّجَال قوامون على النِّسَاء بِمَا فضل الله بَعضهم على بعض} إِلَى قَوْله: { (4) إِن الله كَانَ عليا كَبِيرا} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ هَجْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّساءِ وقَوْلهِ: {واضربوهن ضَرْبا غَيْرَ مُبَرِّح)

- ‌(بابٌ لَا تُطِيعُ المَرْأةُ زَوْجَها فِي مَعْصِيَةٍ)

- ‌(بابٌ {وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ العَزْلِ)

- ‌(بابُ القُرْعَةِ بَيْنَ النِّساء إذَا أرَادَ سَفَرا)

- ‌(بابُ المَرْأةِ تَهَبُ يَوْمَها مِنْ زَوْجِها لِضرَّتِها، وكَيْفَ يَقْسِمُ ذلِك

- ‌(بابُ العَدْلِ بَيْنَ النِّساء. {وَلنْ تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء} إِلَى قَوْله: {وَاسِعًا حكيما} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّب)

- ‌(بَاب إذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّب علَى البِكْر)

- ‌(بابُ منْ طافَ علَى نِسَائهِ فِي غُسْلٍ واحِدٍ)

- ‌(بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ علَى نِسائِهِ فِي اليَوْمِ)

- ‌(بَاب إذَا اسْتأذَنَ الرَّجلُ نِساءَهُ فِي أنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فأذِنَ لهُ)

- ‌(بابُ حُبِّ الرَّجلِ بَعْضَ نِسائِهِ أفْضَلَ منْ بَعْضٍ)

- ‌(بابُ المُتَشَبِّعِ بِما لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنِ إضْجارِ الضَّرَّةِ)

- ‌(بابُ الغَيْرَةِ)

- ‌(بابُ غَيْرَةِ النِّساءِ ووَجْدِهِنَّ)

- ‌(بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عنِ ابْنَتِهِ فِي الغَيْرَةِ والإنْصاف)

- ‌(بابٌ يَقِلُّ الرِّجالُ ويَكْثُرُ النِّساءُ)

- ‌(بابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأةٍ إلاْ ذُو محْرَمِ والدُّخُولُ عَلى المُغِيبَةِ)

- ‌(بابُ مَا يَجُوزُ أنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بالمَرْأةِ عِندَ النَّاسِ)

- ‌(بَاب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُول المُتَشَبِّهينَ بالنِّساءِ علَى المَرْأةِ

- ‌(بابُ نَظَر المرْأةِ إِلَى الحَبَشِ وغَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ رَيبَةٍ

- ‌(بابُ خُرُوجِ النِّساءِ لِحَوَائِجِهِنَّ)

- ‌(بابُ اسْتِئْذَانِ المَرْأةِ زَوْجَهَا فِي الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ وغَيْرِهِ)

- ‌(بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ والنظَرِ إِلَى النِّسا فِي الرِّضاعِ)

- ‌(بابٌ لَا تُباشِرُ المَرْأةُ المَرْأةَ فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها)

- ‌(بابُ قَوْلِ الرَّجُل لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ علَى نِسَائِهِ)

- ‌(بابٌ لَا يَطْرُقْ أهْلَهُ لَيْلاً إذَا أَطَالَ الغَيْبَةَ مَخافَةَ أنْ يخَوِّنَهُمْ أوْ يَلْتَمِسَ عَثَراتِهِمْ)

- ‌(بابُ طَلَبِ الولَدِ)

- ‌(بابٌ تَسْتَحِدُّ المُغِيبَةُ وتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ)

- ‌(بابٌ { (24) وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن} إِلَى قَوْله { (24) لم يظهروا على عورات النِّسَاء} (النُّور:

- ‌(بَاب { (24) وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم} (النُّور:

- ‌(بابُ قَوْل الرَّجُلِ لِصاحِبِهِ: هَلْ أعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ وطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخاصِرَةِ عِنْدَ العِتابِ)

- ‌(كتابُ الطلَاقِ)

- ‌(بَاب وقوْلِ الله تَعَالَى: { (65) يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا الْعدة أحصيناه حفظناه وعددناه} (الطَّلَاق: 1) أحْصَيْناهُ حَفِظْناهُ وعَدَدْناهُ

- ‌(بابٌ إذَا طُلِّقَتِ الحائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطّلَاقِ)

- ‌(بابُ مَنْ طَلَّقَ، وهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ بالطّلَاقِ

- ‌(بابُ مَنْ أجازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لقَوْل الله تَعَالَى: { (2) الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ أوْ سَرَّحْتُكِ أوِ: الخَلِيَّةُ أوِ البَرِيَّةُ أوْ مَا عُنِيَ بهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ علَى نِيَّتِهِ

- ‌(بابُ مَنْ قَالَ لامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)

- ‌(بابٌ { (66) لم تحرم مَا أحل الله لَك} (التَّحْرِيم:

- ‌(بابٌ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكاحِ)

- ‌(بابٌ إِذا قَالَ لامْرأتِهِ وهْوَ مُكْرَهٌ هاذِهِ أُخْتِي، فَلَا شيءَ عليْهِ)

- ‌(بابُ الطَّلاقِ فِي الإغْلاقِ والكُرْهِ والسَّكْرَانِ والمَجْنُونِ وأمْرِهما والغَلَطِ والنِّسْيان فِي الطَّلَاقِ والشِّرْكِ وغيْرِهِ)

- ‌(بابُ الخُلْعِ وكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ)

- ‌(بابُ الشِّقاقِ وهَلْ يُشِيرُ بالخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)

- ‌(بابٌ لَا يَكُونُ بَيْعُ الأمَةِ طَلَاقا)

- ‌(بابُ خِيارِ الأمَةِ تَحْتَ العَبْدِ)

- ‌(بابُ شَفَاعَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوجِ بَرِيرَةَ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن وَلأمة مؤمونة خير من مُشركَة وَلَو أَعجبتكُم} )

- ‌(بابُ نِكاحِ مَنْ أسْلَمَ مِنَ المُشْرِكَاتِ وعِدَّتِهِنَّ)

- ‌(بابٌ إِذا أسلْمَتِ المُشْرِكَةُ أوِ النَّصْرَانِيّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَو الحَرْبِيِّ

- ‌(بابُ قوْلِ الله تَعَالَى: { (2) للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر} إِلَى قَوْله: { (2) سميع عليم} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أهْلِهِ ومالِهِ)

- ‌(بابُ الظِّهارِ)

- ‌(بابُ الإشارَةِ فِي الطّلَاقِ والأُمُورِ)

- ‌(بابُ اللِّعانِ)

- ‌(بابٌ إذَا عَرَّضَ بَنَفْي الوَلَدِ)

- ‌(بابُ إحْلافِ المُلَاعِنِ)

- ‌(بابٌ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بالتَّلَاعُنِ)

- ‌(بابُ اللِّعان ومَنْ طَلَّقَ بَعْد اللِّعانِ)

- ‌(بابُ التَّلَاعُنِ فِي المَسْجِدِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كُنْتُ راجِعاً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ)

- ‌‌‌(صدَاق الْمُلَاعنَة)

- ‌(صدَاق الْمُلَاعنَة)

- ‌(بابُ قَوْلِ الإمامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تائِبٌ

- ‌(بابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُتَلَاعَنَيْنِ)

- ‌(بابٌ يُلْحَقُ الوَلدُ بالمُلَاعَنِةِ)

- ‌(بابُ قوْلِ الإمامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ)

- ‌(بابٌ إذَا طَلّقها ثَلاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّها)

- ‌(كتابُ العِدَّةِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله {واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِن ارتبتم} )

- ‌(بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: { (65) وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} (الطَّلَاق:

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ قِصَّةِ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ)

- ‌(بابُ المُطَلَّقَة إذَا خُشِيَ عَلَيْها فِي مَسْكَنِ زوْجِها أنْ يُقْتَحَمَ عَليْها أوْ تبذُوَ على أهْلِها بِفاحشِةٍ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (2) وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن مَا خلق الله فِي أرحامهن} (الْبَقَرَة: 822) منَ الحَيْضِ والحَمْلِ)

- ‌(بابٌ { (2) وبعولتهن أَحَق بردهن} (الْبَقَرَة: 822) فِي العِدَّةِ وكَيْفَ يُراجِعُ المْرأةَ إذَا طَلّقها واحدِةً أوْ ثِنْتَيْنِ)

الفصل: ‌(باب قول الله تعالى: { (2) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} إلى قوله: { (2) سميع عليم} (البقرة:

أَي: حَال كونهن مهاجرات من دَار الْكفْر إِلَى دَار الْإِسْلَام. قَوْله تَعَالَى: {فامتحنوهن} (الممتحنة: 01) أَي: فابتلوهن بِالْحلف وَالنَّظَر فِي الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. وَعَن ابْن عَبَّاس: معنى امتحانهن أَن يستحلفن مَا خرجن من بغض زوج، وَمَا خرجن رَغْبَة من أَرض إِلَى أَرض، وَمَا خرجن لالتماس دنيا، وَمَا خرجن إلَاّ حبًّا لله وَرَسُوله. قَوْله:(الله أعلم بإيمانهن) يَعْنِي: أعلم مِنْكُم لأنكم لَا تكسبون فِيهِ علما تطمئِن مَعَه نفوسكم وَإِن استحلفتموهن. وَعند الله حَقِيقَة الْعلم بِهِ، فَإِن علمتموهن مؤمنات الْعلم الَّذِي تبلغه طاقتكم، وَهُوَ الظَّن الْغَالِب بِالْحلف وَظُهُور الأمارات، فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار يَعْنِي: لَا تردوهن إِلَى أَزوَاجهنَّ الْكفَّار، لَا هن حل لَهُم وَلَا هم يحلونَ لهنَّ لِأَنَّهُ أَي: لَا حل بَين المؤمنة والمشرك، وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا مثل مَا دفعُوا إلَيْهِنَّ من الْمهْر. وَلَا جنَاح عَلَيْكُم أَن تنكحوهن إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ أَي: مهورهن، وَإِن كَانَ لَهُنَّ أَزوَاج كفار فِي دَار الْحَرْب لِأَنَّهُ فرق الْإِسْلَام بَينهم. قَوْله:(وَلَا تمسكوا بعصم الكوافر)(الممتحنة: 01) قَالَ ابْن عَبَّاس: لَا تَأْخُذُوا بِعقد الكوافر، فَمن كَانَت لَهُ امْرَأَة كَافِرَة بِمَكَّة فَلَا يعتدن بهَا فقد انْقَطَعت عصمتها مِنْهُ وَلَيْسَت لَهُ بِامْرَأَة، وَإِن جَاءَت امْرَأَة من أهل مَكَّة وَلها بهَا زوج فَلَا تعتدن بِهِ فقد انْقَطَعت عصمته مِنْهَا، والعصم جمع عصمَة وَهِي مَا يعتصم بِهِ من عقد. قَوْله:(واسألوا مَا أنفقتم) أَي: أسالوا أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذين ذهبت أَزوَاجهم فلحقن بالمشركين مَا أنفقتم عَلَيْهِنَّ من الصَدَاق من يزوجهن مِنْهُم. قَوْله: (وليسألوا) يَعْنِي الْمُشْركين الَّذين لحقت أَزوَاجهم بكم مؤمنات إِذا تزوجهن فِيكُم من يَتَزَوَّجهَا مِنْكُم مَا أَنْفقُوا، أَي: أَزوَاجهنَّ الْمُشْركُونَ من الْمهْر. قَوْله: (ذَلِكُم) إِشَارَة إِلَى جَمِيع مَا ذكر فِي هَذِه الْآيَة، حكم الله يحكم بَيْنكُم كَلَام مُسْتَأْنف، وَقيل: حَال من حكم الله على حذف الضَّمِير أَي: يحكمه الله بَيْنكُم وَالله عليم بِجَمِيعِ أحوالكم، حَكِيم يضع الْأَشْيَاء فِي محلهَا، وَإِنَّمَا فسرت هَذِه الْآيَة بكمالها لِأَنَّهُ قَالَ:(فامتحنوهن. .) الْآيَة. قَوْله: (قَالَت عَائِشَة) مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور. قَوْله: (فَمن أقرّ بِهَذَا الشَّرْط) وَهُوَ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا وَلَا يَسْرِقن وَلَا يَزْنِين. قَوْله: (فقد أقرّ بالمحنة) أَي: بالامتحان، وَقَالَ الْكرْمَانِي: مَا المُرَاد بِالْإِقْرَارِ بالمحنة؟ فَأجَاب بقوله: من أقرّ بِعَدَمِ الْإِشْرَاك وَنَحْوه فقد أقرّ بِوُقُوع المحنة وَلم يحوجه فِي وُقُوعهَا إِلَى الْمُبَايعَة بِالْيَدِ وَنَحْوهَا، وَلِهَذَا جَاءَ فِي بَقِيَّة الرِّوَايَة: إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا التزمن هَذِه الْأُمُور كَانَ يَقُول: انطلقن، يَعْنِي: فقد حصل الامتحان. قَوْله: (انطلقن فقد بايعتكن) بيّنت هَذَا بعد ذَلِك بقولِهَا فِي آخر الحَدِيث: فقد بايعتكن كلَاما، أَي: بقوله، وَوَقع فِي رِوَايَة عقيل: كلَاما مَا يكلمها بِهِ وَلَا يُبَايع بِضَرْب الْيَد على الْيَد كَمَا كَانَ يُبَايع الرِّجَال، وأوضحت ذَلِك بقولِهَا: لَا وَالله مَا مست يَد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

إِلَى آخِره. وَفِي رِوَايَة عقيل فِي الْمُبَايعَة: غير أَنه بايعهن بالْكلَام.

12 -

(بابُ قوْلِ الله تَعَالَى: { (2) للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر} إِلَى قَوْله: { (2) سميع عليم} (الْبَقَرَة:

622 722)

وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة من لفظ: بَاب إِلَى (سميع عليم) وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين إِلَى قَوْله: (تربص أَرْبَعَة أشهر) وَفِي بعض النّسخ: بَاب الْإِيلَاء وَقَوله تَعَالَى: {للَّذين يؤلون} الْآيَة. الْإِيلَاء فِي اللُّغَة الْحلف، يُقَال: آلى يولي إِيلَاء: حلف قَوْله: (تربص أَرْبَعَة أشهر) مُبْتَدأ وَقَوله: (للَّذين يؤلون) خَبره أَي: للَّذين يحلفُونَ على ترك الْجِمَاع من نِسَائِهِم تربص أَي: انْتِظَار (أَرْبَعَة أشهر) من حِين الْحلف ثمَّ يُوقف وَيُطَالب بالفيئة أَو الطَّلَاق، وَلِهَذَا قَالَ:(فَإِن فاؤا) أَي رجعُوا (إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ) وَهُوَ كِنَايَة عَن الْجِمَاع، قَالَه ابْن عَبَّاس ومسروق وَالشعْبِيّ وَسَعِيد بن جُبَير وَغير وَاحِد، مِنْهُم ابْن جرير {فَإِن الله غَفُور رَحِيم} (الْبَقَرَة: 622) أَي: لما سلف من التَّقْصِير فِي حقهن بِسَبَب الْيَمين، وَفِي قَوْله تَعَالَى:{فَإِن فاؤا فَإِن الله غَفُور رَحِيم} (الْبَقَرَة: 622) دلَالَة لأحد قولي الْعلمَاء، وَهُوَ القَوْل الْقَدِيم للشَّافِعِيّ: إِن الْمولي إِذا فَاء بعد الْأَرْبَعَة أشهر أَنه لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ، وَفِي التَّفْسِير: فَإِن فاؤا أَي: فِي الْأَشْهر، بِدَلِيل قِرَاءَة عبد الله فَإِن فاؤا فيهنّ.

وَاعْلَم أَن الْكَلَام هَهُنَا فِي مَوَاضِع.

الأول: الْإِيلَاء الْمَذْكُور فِي قَوْله: {للَّذين يؤلون} مَا هُوَ؟ هُوَ الْحلف على ترك قرْبَان امْرَأَته أَي: وَطئهَا أَرْبَعَة أشهر وَأكْثر مِنْهَا، كَقَوْلِه لامْرَأَته: وَالله لَا أقْربك أَرْبَعَة أشهر، أَو: لَا أقْربك، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه، ويروى عَن عَطاء، قَالَ ابْن الْمُنْذر: أَكثر أهل الْعلم قَالُوا: لَا يكون الْإِيلَاء أقل من أَرْبَعَة أشهر، قَالَ ابْن عَبَّاس: كَانَ إِيلَاء أهل الْجَاهِلِيَّة السّنة والسنتين وَأكْثر، فوقت لَهُم أَرْبَعَة أشهر، فَمن كَانَ إيلاؤه أقل من أَرْبَعَة أشهر فَلَيْسَ بإيلاء قَالَت طَائِفَة: إِذا حلف لَا يقرب امْرَأَته يَوْمًا أَو أقل أَو أَكثر ثمَّ لم يَطَأهَا أَرْبَعَة أشهر بَانَتْ مِنْهُ بالايلاء، رُوِيَ هَذَا عَن ابْن مَسْعُود

ص: 274

وَالنَّخَعِيّ وَابْن أبي ليلى وَالْحكم، وَبِه قَالَ إِسْحَاق، وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأَبُو ثَوْر: الْإِيلَاء أَن يحلف أَن لَا يطَأ امْرَأَته أَكثر من أَرْبَعَة أشهر، فَإِن حلف على أَرْبَعَة أشهر، أَو: فَمَا دونهَا لم يكن موليا، وَهَذَا عِنْدهم يَمِين مخفي لَو وطىء فِي هَذَا الْيَمين حنث وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة، وَإِن لم يطَأ حَتَّى انْقَضتْ الْمدَّة لم يكن عَلَيْهِ شَيْء كَسَائِر الْأَيْمَان. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس لَا يكون موليا حَتَّى يحلف أَن لَا يَطَأهَا أبدا.

الْموضع الثَّانِي: فِي حكم الْإِيلَاء: وَهُوَ أَنه أَن وَطئهَا فِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر كفر لِأَنَّهُ حنث فِي يَمِينه وَإِن لم يَطَأهَا حَتَّى مَضَت أَرْبَعَة أشهر بَانَتْ الْمَرْأَة مِنْهُ بتطليقة وَاحِدَة، وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَعُثْمَان وَعلي رضي الله عنهم، وَبِه قَالَ ابْن سِيرِين ومسروق وَالْقَاضِي وَالقَاسِم وَسَالم وَالْحسن وَقَتَادَة وَشُرَيْح القَاضِي وَقبيصَة بن ذُؤَيْب وَالْحسن بن صَالح، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَعند سعيد بن الْمسيب وَمَكْحُول وَرَبِيعَة وَالزهْرِيّ ومروان بن الحكم: يَقع تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة. وَذكر البُخَارِيّ عَن ابْن عمر: أَن الْمولى يُوقف حَتَّى يُطلق، وَقَالَ مَالك: كَذَلِك الْأَمر عندنَا، وَبِه قَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر، فَإِن طلق فَهِيَ وَاحِدَة رَجْعِيَّة، إلَاّ أَن مَالِكًا قَالَ: لَا تصح رجعته حَتَّى يطَأ فِي الْعدة، وَلَا يعلم أحد قَالَه غَيره.

والموضع الثَّالِث: فِي أَن الْإِيلَاء لَا يَصح إِلَّا باسم الله تَعَالَى. أَو بِشَيْء يتَحَقَّق بِهِ الْيَمين، كَمَا لَو حلف بِحَجّ بِأَن قَالَ: إِن قربتك فَللَّه عَليّ حجَّة، أَو بِصَوْم بِأَن قَالَ: إِن قربتك فَللَّه عَليّ صَوْم شهر، أَو صَدَقَة بِأَن قَالَ: إِن قربتك فَللَّه عَليّ أَن أَتصدق بِمِائَة دِرْهَم مثلا، أَو عتق بِأَن قَالَ: إِن قربتك فَللَّه عَليّ عتق رقبةٍ أَو فَعَبْدي حر فَهُوَ مولٍ بِهَذِهِ الْأَشْيَاء عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف، بِخِلَاف الْحلف بِالصَّلَاةِ أَو الْغَزْو. وَعند مُحَمَّد يكون موليا فيهمَا أَيْضا لِأَنَّهُ قربَة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف أَولا. وَفِي عتق العَبْد الْمعِين خلاف لأبي يُوسُف، وَقَالَ ابْن حزم: وَمن حلف فِي ذَلِك بِطَلَاق أَو عتق أَو صَوْم أَو صَدَقَة أَو مشي أَو غير ذَلِك فَلَيْسَ بمول، وَعَلِيهِ الْأَدَب. وَفِي (الرَّوْضَة) للشَّافِعِيَّة: هَل يخْتَص الْإِيلَاء بِالْيَمِينِ بِاللَّه وَصِفَاته؟ فِيهِ قَولَانِ: الْقَدِيم: نعم، والجديد الْأَظْهر: لَا، بل إِذا قَالَ: إِن وَطئتك فعلي صَوْم أَو صَلَاة أَو حج أَو فَعَبْدي حر أَو فَأَنت طَالِق أَو فضرتك طَالِق أَو نَحْو ذَلِك كَانَ موليا وَفِي (الْجَوَاهِر) للمالكية: الْمَحْلُوف بِهِ هُوَ الله تَعَالَى أَو صفة من صِفَاته النفسية المعنوية أَو مَا فِيهِ الْتِزَام من عتق أَو طَلَاق أَو لُزُوم صَدَقَة أَو صَوْم أَو نَحوه على بِالْوَطْءِ كل ذَلِك إِيلَاء. وَفِي (الْحَاوِي) فِي فقه أَحْمد: الْإِيلَاء بحلفه بِاللَّه أَو باسمه أَو بِصفتِهِ، فَإِن حلف بِعِتْق أَو طَلَاق أَو نذر أَو ظِهَار أَو تَحْرِيم مُبَاح، أَو يَمِين أُخْرَى فروايتان، وَعنهُ: لَا ينْعَقد بِغَيْر يَمِين مكفرة.

الْموضع الرَّابِع: أَن إِيلَاء الذِّمِّيّ مُنْعَقد عِنْد أبي حنيفَة، خلافًا لَهما ولمالك، وَبقول أبي حنيفَة قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، وَفِي (الرَّوْضَة) : سَوَاء فِي صِحَة الْإِيلَاء العَبْد وَالْأمة وَالْكَافِر وأضدادهم وَلَا ينْحل الْإِيلَاء بِإِسْلَام الْكَافِر، وَإِذا ترافع إِلَيْنَا ذميان وَقد آلى، أَوجَبْنَا الحكم، وَإِن لم نوجبه لم يجْبر الْحَاكِم الزَّوْج على الْفَيْئَة وَلَا الطَّلَاق، وَلَا يُطلق عَلَيْهِ، بل لَا بُد من رِضَاهُ. وَقَالَ أَحْمد فِيمَا حكى عَنهُ الْخلال فِي (علله) يرْوى عَن الزُّهْرِيّ أَنه كَانَ يَقُول: إِيلَاء العَبْد شَهْرَان، وَقَالَ ابْن حزم: وَصَحَّ عَن عَطاء أَنه قَالَ: لَا إِيلَاء للْعَبد دون سَيّده وَهُوَ شَهْرَان، وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَمَالك وإساق، وَقَالَت طَائِفَة: الحكم فِي ذَلِك للنِّسَاء، فَإِن كَانَت أمة فلزوجها الْحر وَالْعَبْد عَلَيْهَا شَهْرَان، وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم وَقَتَادَة وَالْحسن وَالْحكم وَالشعْبِيّ وَالضَّحَّاك وَالثَّوْري وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَقَالَت طَائِفَة: إِيلَاء الْحر وَالْعَبْد من الزَّوْجَة الْحرَّة وَالْأمة سَوَاء، وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأحمد وَأبي ثَوْر وَأبي سُلَيْمَان وأصحابهم.

الْموضع الْخَامِس: أَنَّهَا تَعْتَد بثلااث حيض، قَالَه مَسْرُوق وَشُرَيْح وَعَطَاء قَالَ ابْن عبد الْبر: كل الْفُقَهَاء فِيمَا علمت يَقُولُونَ: إِنَّهَا تَعْتَد بعد الطَّلَاق عدَّة الْمُطلقَة إلَاّ جَابر بن زيد فَإِنَّهُ يَقُول: لَا تَعْتَد، يَعْنِي: إِذا، كَانَت حَاضَت ثَلَاث حيض فِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر، وَقَالَ بقوله طَائِفَة، وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول بِهِ فِي الْقَدِيم ثمَّ رَجَعَ عَنهُ، وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس نَحوه.

الْموضع السَّادِس: فِي حكم الْفَيْء للعاجز، قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِن عجز الْمولي عَن وَطئهَا بِسَبَب مَرضه أَو مَرضهَا أَو بِسَبَب الرتق، وَهُوَ انسداد فَم الرَّحِم بلحمة أَو عَظمَة أَو نَحْوهمَا، أَو بِسَبَب الصَّفْرَاء أَو لبعد مَسَافَة بَينهمَا ففيؤه أَن يَقُول: فئت إِلَيْهَا بِشَرْط أَن يكون عَاجِزا من وَقت الْإِيلَاء إِلَى أَن تمْضِي أَرْبَعَة أشهر، حَتَّى لَو آلى مِنْهَا وَهُوَ قَادر ثمَّ عجز عَن الْوَطْء بعد ذَلِك لمَرض أَو بعد مَسَافَة أَو حبس أَو أسر أَو جب أَو نَحْو ذَلِك، أَو كَانَ عَاجِزا حِين آلى وَزَالَ الْعَجز فِي الْمدَّة لم يَصح فيؤه بِاللِّسَانِ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح الْفَيْء بِاللِّسَانِ أصلا، وَإِلَيْهِ ذهب الطَّحَاوِيّ وَأحمد، وتحرير مَذْهَب

ص: 275

الشَّافِعِي مَا ذكره فِي (الرَّوْضَة) إِذا وجد مَانع من الْجِمَاع بعد مُضِيّ الْمدَّة المحسوبة نظر أهوَ فِيهَا أم فِي الزَّوْج؟ . فَإِن كَانَ فِيهَا بِأَن كَانَت مَرِيضَة لَا يُمكن وَطْؤُهَا أَو محبوسة لَا يُمكن الْوُصُول إِلَيْهَا، أَو حَائِضًا أَو نفسَاء أَو مُحرمَة أَو صَائِمَة أَو معتكفة لم يثبت لَهَا الْفَيْئَة بالمطالبة لَا فعلا وَلَا قولا، وَإِن كَانَ الْمَانِع فِيهِ فَهُوَ طبيعي وشرعي، فالطبيعي: أَن يكون مَرِيضا لَا يقدر على الْوَطْء أَو يخَاف مِنْهُ زِيَادَة الْعلَّة أَو بطء الْبُرْء فَيُطَالب بالفيئة بِاللِّسَانِ أَو بِالطَّلَاق إِن لم يَفِ، والفيئة بِاللِّسَانِ أَن يَقُول: إِذا قدرت فئت، وَاعْتبر الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَن يَقُول مَعَ ذَلِك: نَدِمت على مَا فعلت، وَإِن كَانَ مجوساً ظلما فكالمريض، وَإِن حبس فِي دين يقدر على وفائه أَمر بِالْأَدَاءِ والفيئة بِالْوَطْءِ أَو الطَّلَاق، وَأما الشَّرْعِيّ: فكالصوم وَالْإِحْرَام وَالظِّهَار قبل التَّكْفِير فَفِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا: وَهُوَ الْأَصَح: يُطَالب بِالطَّلَاق، وَالْآخر: يقنع مِنْهُ بفيئة اللِّسَان. وَمذهب أَحْمد إِن كَانَ الْعذر بِالرجلِ طَويلا أَو عجز عَن الْوَطْء شرعا أَو حسا فَاء نطقاً، وَإِن كَانَ مُظَاهرا لم يطَأ حَتَّى يكفر. وَمذهب مَالك: لَا مُطَالبَة للمريضة الَّتِي لَا تتحمل الْجِمَاع وَلَا للرتقاء وَلَا للحائض حَالَة الْحيض، وَإِن كَانَ للرجل مَانع طبيعي كالمرض فلهَا مُطَالبَته بالوعد والفيئة بِاللِّسَانِ وتكفير الْيَمين، وَإِن كَانَ شَرْعِيًّا كالظهار وَالصَّوْم وَالْإِحْرَام فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالبَة، وَعَلِيهِ أَن يُطلق إلاّ أَن يقْضِي بِالْوَطْءِ. وَقيل: لَا يَصح بِالْوَطْءِ الْمحرم، وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: إِذا آلى وَهِي صَغِيرَة لَا يُجَامع مثلهَا لم يكن موليا حَتَّى تبلغ الْوَطْء، ثمَّ يُوقف بعد مُضِيّ أَرْبَعَة أشهر مُنْذُ بلغت الْوَطْء، قَالَ: وَلَا يُوقف الْخصي بل إِنَّمَا يُوقف من قدر على الْجِمَاع. وَقَالَ الشَّافِعِي: إِذا لم يبْق للخصي مَا ينَال بِهِ من الْمَرْأَة مَا يَنَالهُ الصَّحِيح بمغيب الْحَشَفَة فَهُوَ كالمجبوب فَاء بِلِسَانِهِ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: لَا إِيلَاء على مجبوب، وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: وَلَو كَانَ أَحدهمَا محرما بِالْحَجِّ وَبَينه وَبَين وَقت الْحَج أَرْبَعَة أشهر لم يكن فيئه إِلَّا بِالْجِمَاعِ، وَكَذَا الْمَحْبُوس، وَقَالَ زفر: فيئه بالْقَوْل، وَقَالَ الشَّافِعِي: إِذا آلى وَهِي بكر وَقَالَ: لَا أقدر على افتضاضها أُجِّل أجَل العنِّين.

فإنْ فاؤُا رجَعُوا.

أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن معنى: فاؤا فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِن فاؤا فَإِن الله غَفُور رَحِيم} (الْبَقَرَة: 622) رجعُوا عَن الْيَمين، هَكَذَا فسره أَبُو عُبَيْدَة فِي هَذِه الْآيَة، يُقَال: فَاء يفِيء فَيْئا وَأخرج الطَّبَرِيّ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ: الْفَيْء الرُّجُوع بِاللِّسَانِ، وَمثله عَن أبي قلَابَة، وَعَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن وَعِكْرِمَة: الْفَيْء الرُّجُوع بِالْقَلْبِ وَاللِّسَان لمن بِهِ مَانع عَن الْجِمَاع، وَفِي غَيره بِالْجِمَاعِ.

9825 -

حدّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ أبي أُوَيْسِ عنْ أَخِيه عنْ سُلَيْمان عنْ حُمَيْدٍ الطّوِيلِ أنّهُ سَمِعَ أنسَ بنَ مالِكٍ يقُولُ: آلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، مِنْ نِسائهِ وكانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فأقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعاً وعِشرِينَ ثُمَّ نَزَلَ، فَقالوا: يَا رسولَ الله! آلَيْتَ شَهْراً، فَقَالَ: الشّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ.

ل: لَا وَجه لإيراد هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب لِأَن الْإِيلَاء الْمَعْقُود لَهُ الْبَاب حرَام يَأْثَم بِهِ من علم بِحَالهِ، فَلَا يجوز نسبته إِلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم. انْتهى. قلت: يرد مَا قَالَه مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا الْحسن بن قزعة الْبَصْرِيّ حَدثنَا مُسلم بن عَلْقَمَة حَدثنَا دَاوُد عَن عَامر عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَت: آلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من نِسَائِهِ وَحرم، فَجعل الْحَرَام حَلَالا وَجعل فِي الْيَمين كَفَّارَة. انْتهى. قلت: فسر شَيخنَا زين الدّين، رحمه الله قَوْله: وحرَم فَجعل الْحَرَام حَلَالا، لَيْسَ قَوْله: فَجعل، بَيَانا للتَّحْرِيم فِي قَوْله: وَحرم، وَلَو كَانَ كَذَلِك لقَالَ: فَجعل الْحَلَال حَرَامًا، وَإِنَّمَا هُوَ بَيَان لما جعله الله فِيمَن حرم حَلَالا، وعَلى هَذَا فإمَّا أَن يكون فَاعل حرم هُوَ الله تَعَالَى، أَو يكون فَاعله رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ الَّذِي بَين الحكم عَن الله تَعَالَى. قلت: فِيهِ نظر قوي الأن قَوْله: وَحرم. عطف على قَوْله آلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَكيف يكون فَاعله هُوَ الله تَعَالَى؟ لِأَن فِيهِ انفكاك الضَّمِير فَلَا يجوز، ظَاهر الْمَعْنى أَنه صلى الله عليه وسلم حرم ثمَّ جعل ذَلِك الْحَرَام الَّذِي كَانَ فِي الأَصْل مُبَاحا حَلَالا، وَلِهَذَا قَالَ: وَجعل فِي الْيَمين كَفَّارَة، لِأَن تَحْرِيم الْمُبَاح يَمِين فَفِيهِ الْكَفَّارَة، وَالَّذِي يُقَال هُنَا إِن المُرَاد بالإيلاء الْمَذْكُور فِي الْآيَة الْإِيلَاء الشَّرْعِيّ وَهُوَ الْحلف على ترك قرْبَان امْرَأَته أَرْبَعَة أشهر أَو أَكثر، كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي أول الْبَاب، وَالْإِيلَاء الْمَذْكُور فِي حَدِيث الْبَاب الْإِيلَاء اللّغَوِيّ وَهُوَ الْحلف، فَالْمَعْنى

ص: 276

اللّغَوِيّ لَا يَنْفَكّ عَن الْمَعْنى الشَّرْعِيّ، فَمن هَذِه الْحَيْثِيَّة تُوجد الْمُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث، وَأدنى الْمُطَابقَة كافٍ فَافْهَم.

وَإِسْمَاعِيل ابْن أبي أويس ابْن أُخْت مَالك بن أنس، وَأَبُو أويس اسْمه عبد الله، وَأَخُوهُ عبد الحميد، وسلميان هُوَ ابْن هِلَال.

والْحَدِيث قد مر فِي الصَّوْم عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله، وَسَيَجِيءُ فِي النّذر عَنهُ أَيْضا. وَفِي النِّكَاح عَن خَالِد بن مخلد. وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: (مشربَة)، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء وَضمّهَا وبالباء الْمُوَحدَة: وَهِي الغرفة. قَوْله: (الشَّهْر) أَي: ذَلِك الشَّهْر الْمَعْهُود (تسع وَعِشْرُونَ يَوْمًا) أَرَادَ أَنه كَانَ نَاقِصا.

0925 -

حدّثنا قُتَيْبَةُ حَدثنَا اللّيْثُ عنْ نافِعٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما، كانَ يقُولُ، فِي الإيلَاءِ الّذي سَمَّى الله تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأجَلِ إلاّ أنْ يُمْسِكَ بالمَعْرُوفِ أوْ يَعْزِمَ بالطّلَاقِ كَمَا أمَرَ الله عز وجل.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة هَذَا وَمَا بعده إِلَى آخر الْبَاب لم يثبت فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَثَبت فِي رِوَايَة البَاقِينَ، وَاحْتج بِهَذَا الحَدِيث جمَاعَة مِنْهُم الشَّافِعِي، وَقَالُوا: إِن الْمدَّة إِذا انْقَضتْ يُخَيّر الْحَالِف إِمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق، وَقَالَ أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: إِن فَاء بِالْجِمَاعِ قبل انْقِضَاء الْمدَّة استمرت الْعِصْمَة، وَإِن مَضَت الْمدَّة وَقع الطَّلَاق بِنَفس مُضِيّ الْمدَّة، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي (مُصَنفه) : حَدثنَا معمر عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن: أَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، كَانَا يَقُولَانِ فِي الْإِيلَاء: إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَاحِدَة، وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا، وَتعْتَد عدَّة الْمُطلقَة، وَقَالَ: أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن عليا وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، قَالُوا: إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة، وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَتعْتَد عدَّة الْمُطلقَة، فَإِن قلت: قد رُوِيَ عَن عَليّ خلاف هَذَا مَالك عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه كَانَ يَقُول: إِذا آلى الرجل من امْرَأَته لم يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق، فَإِن مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر يُوقف حَتَّى يُطلق أَو يفِيء. قلت: هَذَا ابْن عمر أَيْضا رُوِيَ عَنهُ خلاف مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) : حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن حبيب عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر قَالَا: إِذا آلى فَلم يفيءْ حَتَّى مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة.

1925 -

حدّثنا وَقَالَ لِي إسْماعِيلُ: حدّثني مالِكٌ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ: إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ يُوقَفُ حَتّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقعُ علَيْهِ الطَّلَاقُ حَتى يُطَلِّقَ.

إِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس الْمَذْكُور آنِفا. ويروى: قَالَ إِسْمَاعِيل، بِدُونِ لَفْظَة: لي، وَبِه جزمت جمَاعَة، فَيكون تَعْلِيقا والعمدة على الأول وَهُوَ أَيْضا رِوَايَة أبي ذَر وَغَيره، وَإِنَّمَا لم يقل حَدثنِي إشعاراً بِالْفرقِ بَين مَا يكون على سَبِيل التحديث وَمَا يكون على سَبِيل المحاورة، والمذاكرة، وَقد ذكرنَا الْآن فِي رِوَايَة ابْن أبي شيبَة خلاف هَذَا عَن ابْن عمر.

ويُذْكَرُ ذالِكَ عنْ عُثْمانَ وعلِيٍّ وَأبي الدَّرْدَاءِ وعائِشَةَ واثْنَىْ عشَرَ رجُلاً منْ أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ذَلِك إِشَارَة إِلَى الإيقاف الَّذِي يدل عَلَيْهِ قَوْله: (يُوقف حَتَّى تطلق) أَي: يحبس وَلَا يَقع الطَّلَاق بِنَفسِهِ بعد انْقِضَاء الْمدَّة والامتناع من الْفَيْء. قَوْله: (يذكر) ، على صِيغَة الْمَجْهُول لأجل التمريض، أما الَّذِي ذكره ممرضاً عَن عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا ابْن علية عَن مسعر عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوُوس عَن عُثْمَان قَالَ أَبُو حَاتِم: طَاوُوس أدْرك زمن عُثْمَان؟ قلت: روى عَن عُثْمَان خلاف هَذَا، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن عبد الرَّزَّاق آنِفا. وَقَول أبي حَاتِم: طَاوُوس أدْرك زمن عُثْمَان، لَا يسْتَلْزم سَمَاعه عَنهُ، وَأما أثر عَليّ، رضي الله عنه، فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة أَيْضا عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن الشَّيْبَانِيّ عَن بكير ابْن الْأَخْفَش عَن مُجَاهِد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَنهُ. قلت: قد ذكرنَا فِي رِوَايَة عَن عبد الرَّزَّاق عَن عَليّ خلاف هَذَا، وَأما أثر أبي الدَّرْدَاء فَرَوَاهُ أَيْضا ابْن أبي شيبَة عَن عبيد الله بن مُوسَى عَن أبان الْعَطَّار عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب عَنهُ أَنه قَالَ: يُوقف فِي الإيلاه عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة، فإمَّا أَن يُطلق وَإِمَّا أَن يفِيء. قلت: فِي سَماع سعيد بن الْمسيب عَن أبي الدَّرْدَاء نظر، وَأما أثر عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، فَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور بِسَنَد صَحِيح عَنْهَا بِلَفْظ: أَنَّهَا كَانَت لَا ترى الْإِيلَاء حَتَّى يُوقف،

ص: 277