الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوُجُوه. فَإِن قلت: قد نفي أنس أَن يكون أولم على غير زَيْنَب بِأَكْثَرَ مِمَّا أولم عَلَيْهَا، وَقد أولم على مَيْمُونَة بنت الْحَارِث لما تزَوجهَا فِي عمْرَة الْقَضِيَّة بِمَكَّة بِأَكْثَرَ من شَاة. قلت: فَفِيهِ مَحْمُول على مَا انْتهى إِلَيْهِ علمه، أَو لما وَقع من الْبركَة فِي وليمتها حَيْثُ أشْبع الْمُسلمين خبْزًا وَلَحْمًا من الشَّاة الْوَاحِدَة. وَلِأَن قَضِيَّة مَيْمُونَة كَانَت بعد فتح خَيْبَر، وَكَانَت التَّوسعَة مَوْجُودَة فِي ذَلِك الْوَقْت بالتوسعة الْحَاصِلَة من فتح خَيْبَر.
07 -
(بابُ منْ أوْلَمَ بأقَلَّ مِنْ شاةٍ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من أولم بِأَقَلّ من شَاة، وَإِنَّمَا ذكر هَذَا للتنصيص الَّذِي وَقع فِيهِ وَإِن كَانَ هَذَا مستفادا من الْأَحَادِيث الَّتِي قبلهَا.
2715 -
حدَّثنا مُحَمدُ بنُ يُوسُفَ حَدثنَا سُفْيانُ عنْ مَنْصُورِ بنِ صَفِيَّةَ عنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قالَتْ: أوْلَمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، علَى بَعْضِ نِسائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَمُحَمّد بن يُوسُف هُوَ الْفرْيَابِيّ كَمَا جزم بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نعيم فِي مستخرجيهما وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَقَالَ الْكرْمَانِي مَا ملخصه: إِنَّه يحْتَمل أَن يكون مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة لِأَن كلا من المحمدين رُوِيَ عَن السفيانين، وَلَا قدح فِي الْإِسْنَاد بِهَذَا الالتباس لِأَن كلّا مِنْهُمَا بِشَرْط البُخَارِيّ، وَمَنْصُور هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن طَلْحَة بن الْحَارِث بن طَلْحَة بن أبي طَلْحَة عبد الله بن عبد الْعُزَّى بن عُثْمَان بن عبد الدَّار بن قصي بن كلاب الْعَبدَرِي الحَجبي الْمَكِّيّ، قَالَ أَبُو حَاتِم: صَالح الحَدِيث، وَكَانَ خَاشِعًا بكَّاء، قتل جده الْحَارِث كَافِرًا يَوْم أحد، قَتله قزمان، وَصفِيَّة بنت شيبَة بن عُثْمَان بن أبي طَلْحَة مُخْتَلف فِي صحبتهَا وَكَانَت أحاديثها مُرْسلَة، وَقَالَ الْحَافِظ الدمياطي: وَالصَّحِيح فِي رِوَايَة صَفِيَّة عَن أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ أَبُو الْحسن رحمه الله: انْفَرد البُخَارِيّ بِالْإِخْرَاجِ عَن صَفِيَّة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَهِي من الْأَحَادِيث الَّتِي تعد فِيمَا أخرج من الْمَرَاسِيل. وَقد اخْتلف فِي رؤيتها النَّبِي صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ البرقاني: وَصفِيَّة هَذِه لَيست بصحابية فحديثها مُرْسل. وَقَالَ البرقاني: وَمن الروَاة من غلط فِيهِ فَقَالَ: عَن مَنْصُور بن صَفِيَّة عَن صَفِيَّة بنت حييّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَلما ذكره الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي كِتَابه قَالَ: هَذَا غلط لَا شكّ فِيهِ، وَقَالَ البرقاني: روى هَذَا الحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ووكيع بن الْيَمَان عَن الثَّوْريّ فجعلوه من رِوَايَة صَفِيَّة بنت شيبَة، وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمد الزبيرِي ومؤمل بن إِسْمَاعِيل وَيحيى بن الْيَمَان، عَن الثَّوْريّ فَقَالُوا فِيهِ: عَن صَفِيَّة بنت شيبَة عَن عَائِشَة، قَالَ: وَالْأول أصح فَإِن قلت: ذكر الْمزي فِي الْأَطْرَاف أَن البُخَارِيّ أخرج فِي كتاب الْحَج، عقيب حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس فِي تَحْرِيم مَكَّة، قَالَ: وَقَالَ أبان بن صَالح: عَن الْحسن بن مُسلم عَن صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت: سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم
…
مثله، قَالَ: وَوَصله ابْن مَاجَه من هَذَا الْوَجْه قلت: قَالَ الْمزي أَيْضا: لَو صحَّ هَذَا لَكَانَ صَرِيحًا فِي صحبتهَا، لَكِن أبان بن صَالح ضَعِيف، وَكَذَا ضعفه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد قلت يحيى بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة وَآخَرُونَ وثقوه، وَذكر الْمزي أَيْضا حَدِيث صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت: طَاف النَّبِي صلى الله عليه وسلم على بعير يسْتَلم الرُّكْن بمحجن وَأَنا أنظر إِلَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه، وَقَالَ الْمزي: وَهَذَا يضعف قَول من أنكر أَن يكون لَهَا رُؤْيَة فَإِن إِسْنَاده حسن، قيل: إِذا ثَبت رؤيتها فَمَا الْمَانِع أَن تسمع خطبَته. وَلَو كَانَت صَغِيرَة.
قَوْله: (على بعض نِسَائِهِ) ، لم يدر تَعْيِينهَا صَرِيحًا، قيل: أقرب مَا يُفَسر بِهِ أم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، فقد أخرج ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ بِسَنَد لَهُ إِلَى أم سَلمَة، قَالَت: لما خطبني النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذكر قصَّة تَزْوِيجه بهَا، قَالَت أم سَلمَة: فَأَدْخلنِي بَيت زَيْنَب بنت خُزَيْمَة فَإِذا جرة فِيهَا شَيْء من شعير، فَأَخَذته فطحتنه ثمَّ عصدته فِي البرمة وَأخذت شَيْئا من إهالة فأدمته، فَكَانَ ذَلِك طَعَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. قَوْله:(بمدين من شعير) ، وهما نصف صَاع لِأَن الْمَدِين تَثْنِيَة مد. وَالْمدّ ربع الصَّاع.
وَفِيه: أَن الْوَلِيمَة تكون على قدر الْمَوْجُود واليسار وَلَيْسَ فِيهَا أحد لَا يجوز الِاقْتِصَار على دونه.
17 -
(بابُ إجابَةِ الوَلِيمَةِ والدَّعْوَةِ ومَنْ أوْلَمَ سَبْعَةَ أيَّامٍ ونَحْوَهُ ولَمْ يُوَقِّتِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْما وَلَا يَوْمَيْنِ)