الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالَتْ: قَالَ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: رأيْتُكِ فِي المَنامِ تجيءُ بِكِ المَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لي: هاذِه امْرَأتُكَ، فكَشَفْتُ عنْ وجهِكِ الثَّوْبَ فإِذَا أنْتِ هيَ فقُلْتُ: إنْ يَكُ هاذا مِنْ عنْدِ الله يُمْضِهِ..
هَذَا الحَدِيث مُضِيّ فِي أَوَائِل كتاب النِّكَاح فِي: بَاب نِكَاح الْأَبْكَار، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبيد بن إِسْمَاعِيل عَن أبي أُسَامَة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة إِلَى آخِره وَفِيه: أريتك، على صِيغَة الْمَجْهُول مرَّتَيْنِ، وَهنا رَأَيْتُك، وَهُنَاكَ: إِذا رجل يحملك فِي سَرقَة من حَرِير، وَهُنَاكَ: فأكشفها، وَهنا: فَكشفت وَهُنَاكَ: فَإِذا هِيَ أَنْت، وَهنا: فَإِذا أَنْت هِيَ، وَهَذَا: مثل: زيد أَخُوك، وأخوك زيد، وَوجه إِيرَاد هَذَا الحَدِيث فِي التَّرْجَمَة الْمَذْكُورَة من حَيْثُ الِاسْتِئْنَاس بِهِ فِي جَوَاز النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة للخطبة، وَذَلِكَ لِأَن مَنَام الْأَنْبِيَاء وَحي، على أَن ظَاهر قَوْله:(يَجِيء بك الْملك) يدل على أَنه صلى الله عليه وسلم شَاهد حَقِيقَة صُورَة عَائِشَة، وَكَانَت هِيَ فِي سَرقَة من حَرِير، وَبَقِيَّة الْكَلَام مرت هُنَاكَ.
6215 -
حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدثنَا يعْقُوبُ عنْ أبي حازِمٍ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ أنَّ امْرَأةً جاءَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَتْ: يَا رسولَ الله {جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إليْها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إليْها وصوَّبَهُ، ثُمَّ طأْطأْ رَأْسَهُ فلَمَّا رأتِ المَرْأةُ أنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيها شَيْئا جلَسَتْ، فقامَ رجُلٌ مِنْ أصْحابهِ، فقالَ: أيْ رسولَ الله} إنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ حاجَةٌ فَزَوِّجْنِيها. فقالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء؟ قَالَ: لَا وَالله يَا رسولَ الله، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أهْلِكَ فانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئَا؟ فذهَبَ ثُمَّ رجَعَ فَقَالَ: لَا وَالله يَا رسولَ الله، مَا وجَدْتُ شَيْئَا. قَالَ: انْظُرْ ولَوْ خاتَما مِنْ حَدِيدٍ، فذهَبَ ثُمَّ رجَعَ فَقَالَ: وَلَا وَالله يَا رسولَ الله، وَلَا خَاتِما مِنْ حَدِيدٍ، ولاكِنْ هذَا إزَارِي. قَالَ سَهْلٌ: مالَهُ رِدَاءٌ فَلَها نصْفُهُ. فَقَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إنْ لَبِسْتَهُ لمْ يَكُنْ علَيْها منْهُ شيْءٌ، وإنْ لَبِسَتْهُ لمْ يَكُنْ علَيْكَ شيْءٌ، فجَلَسَ الرَّجُلُ حتَّى طالَ مجْلِسُهُ، ثُمَّ قامَ، فرَآهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيا فأمَرَ بهِ فدُعِيَ، فلَمَّا جاءَ قَالَ: ماذَا معَكَ مِنَ القُرْآنِ؟ قَالَ: معِي سُورَةُ كَذا وسورَةُ كَذا وسورَةُ كَذا، عَدَّدَها قَالَ: أتَقْرَؤُهُنَّ عنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إذْهَبْ فقَدْ مَّلكْتُكَها بِما معَكَ منَ القُرْآنِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: فَنظر إِلَيْهَا رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم. والْحَدِيث قد مر فِيمَا قبله عَن قريب فِي كتاب النِّكَاح فِي: بَاب تَزْوِيج الْمُعسر، وَفِيمَا قبله فِي فَضَائِل الْقُرْآن فِي: بَاب الْقِرَاءَة عَن ظهر الْقلب.
وَأخرجه فِي هَذَا الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة عَن قُتَيْبَة بن سعيد، لَكِن هُنَا وَفِي فَضَائِل الْقُرْآن عَن قُتَيْبَة عَن يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن، وَفِي: بَاب تَزْوِيج الْمُعسر، عَن قُتَيْبَة عَن عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم عَن أَبِيه سَلمَة بن دِينَار.
قَوْله: (عَددهَا)، ويروي: عادها، وَمد الْكَلَام فِيهِ مستقصىً.
63 -
(بابُ منْ قالَ: لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان (من قَالَ: لَا نِكَاح إلَاّ بولِي) ، هَذَا لفظ الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، وَإِنَّمَا ترْجم بِهَذَا وَلم يُخرجهُ لكَونه لَيْسَ على شَرطه، وَكَذَلِكَ لم يُخرجهُ مُسلم وَفِيه كَلَام كَثِيرَة قد ذَكرْنَاهُ عَن قريب، وَلَكِن لما كَانَ ميله إِلَى من قَالَ: لَا نِكَاح إلاّ بولِي، احْتج بِثَلَاث آيَات ذكر هُنَا فِي كل آيَة قِطْعَة وَهِي قَوْله.
لِقَوْلِ الله تَعالى { (2) فَلَا تعضلوهن} (الْبَقَرَة: 232)
وَفِي بعض النّسخ لقَوْله تَعَالَى: {وَإِذا طلّقْتُم النِّسَاء فبلغن أَجلهنَّ فَلَا تعلضلوهن} (الْبَقَرَة: 232) وَجه الاستدل بِهِ أَن الله تَعَالَى نهى
الْأَوْلِيَاء عَن عضلهن أَي: مَنعهنَّ من التَّزْوِيج، فَلَو كَانَ العقد إلَيْهِنَّ لم يكنَّ ممنوعات. قلت: لَا يتم الاستدل بِهِ لِأَن ظَاهر الْكَلَام أَن الْخطاب للأزواج الَّذين يعاقون نِسَاءَهُمْ ثمَّ يعضلونها بعد انْقِضَاء الْعدة تأثما. ولحميَّة الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن يتزوجهن من شئن من الْأزْوَاج. فَإِن قلت: هَذِه الْآيَة نزلت فِي قصَّة معقل بن يسَار، على مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ، على مَا يَأْتِي عَن قريب، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى من رِوَايَة الْحسن عَن مقعل بن يسَار، قَالَ: كَانَت لي أُخْت تخْطب فأمنعها الحَدِيث، وَفِيه: فَأنْزل الله تَعَالَى: {فَلَا تعضلوهن} (الْبَقَرَة: 232) فَقَالَ: من قَالَ: لَا نِكَاح إلَاّ بولِي: أَمر الله تَعَالَى بترك عضلهن، فَدلَّ ذَلِك أَن إِلَيْهِم عقد نِكَاحهنَّ. قلت: هَذَا الحَدِيث رُوِيَ من وُجُوه كَثِيرَة مُخْتَلفَة، وَكَذَلِكَ ذكرت وُجُوه فِي سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، فَمنهمْ من قَالَ: الْخطاب فِيهِ للأولياء، وَمِنْهُم من قَالَ الْخطاب: للأزواج الذيم طلقوا، وَمِنْهُم من قَالَ: الْخطاب لسَائِر النَّاس، فعلى هَذَا الأيتم بِهِ الِاسْتِدْلَال على مَا ذكرنَا. وَأَيْضًا يحْتَمل أَن يكون عضل معقل بن يسَار لأجل تزهيده وترغيبه أُخْته فِي الْمُرَاجَعَة، فتقف عِنْد ذَلِك، فَأمر بترك ذَلِك. وَقَالَ أَبُو بكر الْجَصَّاص، بعد أَن رُوِيَ حَدِيث معقل من رِوَايَة سماك عَن ابْن أخي معقل عَن معقل بن يسَار: إِن هَذَا الحَدِيث غير ثَابت على مَذْهَب أهل النَّقْل لِأَن فِي سَنَده رجلا مَجْهُولا، وَأما حَدِيث الْحسن الْبَصْرِيّ فمرسل، وَأما الْآيَة فَالظَّاهِر أَنَّهَا خطاب للأزواج، كَمَا ذكرنَا.
فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وكَذَلِكَ البِكْرُ
أَي: فَدخل فِي قَوْله عز وجل: {فَلَا تعضلوهن} (الْبَقَرَة: 232) الثّيّب وَالْبكْر لعُمُوم لفظ النِّسَاء، وَفِي بعض النّسخ: قَالَ أَبُو عبد الله: فَدخلت فِيهِ الثّيّب وَالْبكْر، وَأَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ نَفسه.
وَقَالَ: { (2) وَلَا تنْكِحُوا الْمُشْركين حَتَّى يُؤمنُوا} (الْبَقَرَة: 122)
وَجه الِاسْتِدْلَال بِهِ أَن الله خَاطب الْأَوْلِيَاء ونهاهم عَن إنكاح الْمُشْركين مولياتهم المسلمات. قلت: الْآيَة مَنْسُوخَة بقوله: {وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ} (الْمَائِدَة: 5) وَالْخطاب أَعم من أَن يكون للأولياء أَو غَيرهم، فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال بِهِ.
وَقَالَ: { (24) وَانْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم} (النُّور: 23)
لَا وَجه للاستدلال بِهِ لمن قَالَ: لَا نِكَاح إلَاّ بولِي، لِأَن الْمُفَسّرين قَالُوا: مَعْنَاهُ أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ زوجوا من لَا زوج لَهُ من أَحْرَار رجالكم ونسائكم وَالصَّالِحِينَ من عبادكُمْ وَإِمَائِكُمْ، وَمن كَانَ فِيهِ صَلَاح من غِلْمَانكُمْ وجواربكم، والأيامى جمع أيم وَهُوَ أَعم من الْمَرْأَة كَمَا ذكرنَا لتنَاوله الرجل، فَلَا يَصح أَن يُرَاد بالمخاطبين الْأَوْلِيَاء وإلَاّ كَانَ للرجل ولي. وَقَالَ الْكرْمَانِي: خرج الرجل مِنْهُ بِالْإِجْمَاع فَبَقيَ الحكم فِي الْمَرْأَة بِحَالهِ. قلت: هَذِه عوى تحْتَاج إِلَى الْبُرْهَان.
7215 -
قَالَ يَحْيَى بنُ سُلَيْمانَ: حَدثنَا ابنُ وهْبٍ عنْ يُونُسَ. يحيى بن سُلَيْمَان بن يحيى بن سعيد بن مُسلم بن عبيد بن مُسلم أَبُو سعيد الْجعْفِيّ الْكُوفِي المقرىء، قَالَ الْمُنْذِرِيّ: قدم يحيى بن سُلَيْمَان مصر وَحدث بهَا، وَتُوفِّي بهَا سنة ثَمَان، وَيُقَال: سبع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ أحد شُيُوخ البُخَارِيّ، يروي عَن عبد الله بن وهب عَن يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي عَن ابْن شهَاب، وَالْبُخَارِيّ يحْكى عَن يحيى بطرِيق النَّقْل عَنهُ بِدُونِ: حَدثنَا أَو أخبرنَا، وَلَكِن يروي عَن أَحْمد بن صَالح، وَهُوَ قَوْله:
حدَّثنا أحْمَدُ بنُ صالِحٍ حَدثنَا عَنْبَسَةُ حَدثنَا يُونُسُ عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ: أخبرَني عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أخْبَرَتْهُ أنَّ النكاحَ فِي الجَاهِليَّةِ كانَ علَى أرْبَعَةٍ أنْحاء: فينكاحُ مِنْها نِكاحُ النَّاسِ اليَوْمَ، يخْطُبُ الرَّجُلُ ولِيَّتَهُ أَو ابْنَتَهُ فيُصْدِقُها ثُمَّ يَنْكِحُها، ونِكاحُ الآخَرِ: كانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأتِهِ إِذا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِها: أرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فاسْتَبْضِعي منْهُ ويَعْتَزلُها زَوْجُها وَلَا يَمَسُّها أبَدا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذالِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ منْهُ، فإِذَا تَبَيَّنَ حمْلُها أَصَابَهَا زَوْجُها إِذا أحَبَّ، وإِنَّما يَفْعَلُ ذالِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةٍ الوَلَد، فَكانَ هاذا النِّكاحُ نِكاحَ
الاسْتِبْضاعِ، ونِكاحُ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهطُ مَا دُونَ العَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ علَى المَرْأةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُها فإِذا حَمَلَتْ ووَضَعَتْ ومَرَّ علَيْها لَيالي بعْدَ أنْ تَضَعَ حَمْلَها، أرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فلَمْ يَسْتَطعْ رجُلٌ منْهُم أنْ يَمْتَنِعَ حتَّى يجتَمِعُوا عِنْدَها، تقُولُ لَهُمْ: قَدْ عرَفْتُمُ الَّذِي كانَ مِنْ أمْرِكُمُ، وقَدْ ولَدْتُ فهوَ ابْنُكَ يَا فلانَ، تُسَمِّي منْ أحَبَّتْ باسْمِهِ، فيَلْحَقُ بِهِ ولدُها لَا يَسْتَطيعُ أنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ علَى المَرْأةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جاءَها، وهُنّ البغَايا، كُنَّ يَنْصِبْنَ علَى أبْوابِهِنَّ راياتٍ تكُونُ عَلما، فمَنْ أرادَهُنَّ دخَلَ علَيْهِنَّ، فإِذَا حَمَلَتْ إحْدَاهُنَّ ووَضَعَتْ حَمْلَها جُمِعُوا لهَا ودَعَوْا لَهُمُ الْقافَةَ، ثُمَّ ألْحقُوا ولَدَها بالَّذِي يَرَوْنَ، فالْتاطَ بهِ ودُعِيَ ابْنَهُ لَا يمْتَنعُ مِنْ ذالِكَ، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بالحَقِّ هَدَمَ نِكاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلَاّ نِكاحَ النَّاسِ اليَوْمَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (مِنْهَا نِكَاح النَّاس الْيَوْم) إِلَى قَوْله: (وَنِكَاح آخر) .
وَأحمد بن صَالح أَبُو جَعْفَر الْمصْرِيّ، وعنبسة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون النُّون وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَالسِّين الْمُهْملَة: ابْن خَالِد بن أخي يُونُس.
والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا فِي النِّكَاح عَن أَحْمد بن صَالح بِهِ.
قَوْله: (على أَرْبَعَة أنحاء) أَي: أَرْبَعَة أَنْوَاع، وَهُوَ جمع نَحْو، يَأْتِي لمعان بِمَعْنى الْجِهَة وَالنَّوْع والمثل وَالْعلم الْمَعْرُوف فِي الْعَرَبيَّة. قَوْله:(وَابْنَته) كلمة: أَو، للتنويع لَا للشَّكّ. قَوْله:(فيصدقها) بِضَم الْيَاء وَسُكُون الصَّاد، أَي: يَجْعَل لَهَا صَدَاقا معينا. قَوْله: (وَنِكَاح الآخر) هُوَ النَّوْع الثَّانِي، وَهُوَ بِالْإِضَافَة فِي رِوَايَة، أَي: نِكَاح الصِّنْف الآخر، وَفِي رِوَايَة البَاقِينَ: وَنِكَاح آخر، بِالتَّنْوِينِ: وَآخر، بِدُونِ الْألف وَاللَّام صفته. قَوْله:(إِذا طهرت) بِلَفْظ الغائبة. قَوْله: (من طمثها) بِفَتْح الطَّاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْمِيم وبالثاء الْمُثَلَّثَة أَي: من حَيْضهَا. قَوْله: (فاستبضعي) أَي: اطلبي مِنْهُ المباضعة أَي المجامعة، وَهِي مُشْتَقَّة من الْبضْع وَهُوَ الْفرج، وَوَقع فِي رِوَايَة إصبغ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: استرضعي، بالراء بدل الْبَاء الْمُوَحدَة قَالَ: رِوَايَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصَّاغَانِي الأول هُوَ الصَّوَاب يَعْنِي: الْبَاء الْمُوَحدَة. قَوْله: (وَلَا يَمَسهَا) أَي: وَلَا يُجَامِعهَا. قَوْله: (تستبضع مِنْهُ) أَي: من الرجل الَّذِي تستبضع الْمَرْأَة مِنْهُ أَي تطلب مِنْهُ الْجِمَاع. قَوْله: (أَصَابَهَا) أَي: جَامعهَا زَوجهَا. قَوْله: (وَإِنَّمَا يفعل ذَلِك) أَي: الاستبضاع من فلَان قَوْله: (رَغْبَة) أَي: لأجل رَغْبَة (فِي نجابة الْوَلَد) من نجب ينجب إِذا كَانَ فَاضلا نفيسا فِي نَوعه، وَكَانُوا يطْلبُونَ ذَلِك اكتسابا من مَاء الْفَحْل وَكَانُوا يطلبونه من أَشْرَافهم وَرُؤَسَائِهِمْ وأكابرهم. قَوْله:(نِكَاح الاستبضاع) بِالنّصب لِأَنَّهُ خبر: كَانَ، وَيجوز بِالرَّفْع على تَقْدِير: هُوَ نِكَاح الاستبضاع. قَوْله: (وَنِكَاح آخر) هُوَ النَّوْع الثَّالِث من الْأَنْوَاع الْأَرْبَعَة قَوْله: (يجْتَمع الرَّهْط) وَقد مر غير مرّة أَن الرَّهْط اسْم لما دون الْعشْرَة، وَلَا يكون فيهم امْرَأَة وَلَا وَاحِد لَهُ من لَفظه، وَيجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الْجمع، وَإِنَّمَا قَالَ: مَا دون الْعشْرَة، احْتِرَازًا عَن قَول الْبَعْض: إِن الرَّهْط إِلَى الْأَرْبَعين. قَوْله: (كلهم يُصِيبهَا) أَي: كلهم يجامعونها وَذَلِكَ بِرِضَاهَا وبالتواطؤ بَينهم. قَوْله: (وَمر عَلَيْهَا لَيَال) وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: وَمر لَيَال، بِدُونِ لفظ: عَلَيْهَا. قَوْله: (قد عَرَفْتُمْ) خطاب لأولئك الرِّجَال، وَفِي رِوَايَة فالتاطته وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: قد عرفت، بِصِيغَة الْخطاب للْوَاحِد مِنْهُم. قَوْله:(وَقد ولدت) بِضَم التَّاء لِأَنَّهُ كَلَامهَا. قَوْله: (فَهُوَ ابْنك) الظَّاهِر أَنه إِذا كَانَ ذكرا تَقول: هُوَ ابْنك، وَيحْتَمل أَنه إِذا كَانَ بِنْتا لَا تَقول: هَذِه بنتك، لأَنهم كَانُوا يكْرهُونَ الْبَنَات، حَتَّى إِن مِنْهُم من كَانَ يقتل بنته الْحَقِيقِيَّة وَهِي الموؤدة. قَوْله:(فَيلْحق بِهِ وَلَدهَا) هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَفِي رِوَايَة غَيره: فيلتحق بِهِ وَلَدهَا وَيلْحق أَن قرىء بِفَتْح الْيَاء يكون قَوْله وَلَدهَا مَرْفُوعا بِهِ وَإِن كَانَ بِضَم الْيَاء من الالحاق يكون فِيهِ الضَّمِير يرجع إِلَى الْمَرْأَة وَيكون وَلَدهَا مَنْصُوبًا. قَوْله: (لَا يَسْتَطِيع أَن يمْتَنع بِهِ) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: مِنْهُ قَوْله: (وَنِكَاح الرَّابِع) بِالْإِضَافَة وقطعها، وَوَجهه مَا ذَكرْنَاهُ عِنْد قَوْله:(وَنِكَاح الآخر) . قَوْله: (لَا تمْتَنع) أَي: الْمَرْأَة مِمَّن جاءها، ويروي: لَا تمنع من جاءها. قَوْله: (البغايا) جمع بغي، وَهِي الزَّانِيَة يُقَال: بَغت الْمَرْأَة تبغي بغيا بِالْكَسْرِ: إِذا زنت فَهِيَ بغي. قَوْله: (رايات) جمع راية. قَوْله: (تكون علما) أَي:
عَلامَة لمن أرادهن. قَوْله: (أرادهن) هُوَ رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره، فَمن أَرَادَ، فَقَط. قَوْله:(الْقَافة)، وَهُوَ جمع قائف وَهُوَ الَّذِي يلْحق الْوَلَد بالوالد بالآثار الْخفية. قَوْله:(فالتاط بِهِ) أَي: فالتصق بِهِ، يُقَال: هَذَا لَا يلتاط بِهِ أَي: لَا يلتصق بِهِ، واستلاطوه أَي: استلحقوه، وأصل اللوط بِالْفَتْح اللصوق، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: فالتاطه، بِغَيْر التَّاء الْمُثَنَّاة يَعْنِي: اسْتَلْحقهُ. قَوْله: (نِكَاح الْجَاهِلِيَّة) وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ: نِكَاح الْجَاهِلِيَّة. قَوْله: (كُله) أَي: كل مَا ذكرت عَائِشَة من أَنْوَاع الْأَنْكِحَة الثَّلَاثَة، وَقَالَ الدَّاودِيّ: ذكرت عَائِشَة أَرْبَعَة أنكحة وَبَقِي عَلَيْهَا أنحاء لم تذكرها. الأول: نِكَاح الخدن، وَهِي فِي قَوْله تَعَالَى:{وَلَا متخذات أخدان} (النِّسَاء: 52) كَانُوا يَقُولُونَ: مَا استتر فَلَا بَأْس بِهِ وَمَا ظهر فَهُوَ لوم الثَّانِي: نِكَاح الْمُتْعَة. الثَّالِث: نِكَاح الْبَدَل، وَقد أخرج الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: كَانَ الْبَدَل فِي الْجَاهِلِيَّة أَن يَقُول الرجل للرجل: إنزل لي عَن امْرَأَتك، وَأنزل لَك عَن امْرَأَتي وَأَزِيدك، وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا.
9215 -
حدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّد حَدثنَا هِشامٌ أخْبرنا مَعْمَرٌ حدَّثنا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبرنِي سالِمٌ أنَّ ابنَ عُمَرَ أخْبرَهُ أنَّ عُمَرَ حينَ تأيمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ منِ ابنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وكانَ مِنْ أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ أهْلِ بَدْرٍ، تُوُفِّيَ بالمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: لقِيتُ عُثْمانَ بنَ عَفَّانَ فعَرَضْتُ علَيْهِ، فَقُلْتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. فَقَالَ: سأنْظُرُ فِي أمْرِي، فلَبِثْتُ لَيالِي ثُمَّ لَقِيَني فَقَالَ: بَدَا لي أنْ لَا أتَزَوَّجَ يوْمِي هاذا، قَالَ عُمَرُ: فلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فقُلْتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصةَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة كمطابقة الحَدِيث السَّابِق وَعبد الله بن مُحَمَّد هُوَ الْمَعْرُوف بالمسندي، وَهِشَام هُوَ ابْن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ الْيَمَانِيّ قاضيها، وَمعمر بِفَتْح الميمين هُوَ ابْن رَاشد.
والْحَدِيث قد مر بأتم مِنْهُ عَن قريب فِي: بَاب عرض الْإِنْسَان ابْنَته أَو أُخْته، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
قَوْله: (سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي) النّظر إِذا اسْتعْمل بِكَلِمَة: فِي، يكون بِمَعْنى التفكر، وَإِذا اسْتعْمل بِاللَّامِ يكون بِمَعْنى الرأفة، وَإِذا اسْتعْمل بِكَلِمَة: إِلَى، يكون بِمَعْنى الرُّؤْيَة، وَإِذا اسْتعْمل بِدُونِ الصِّلَة يكون بِمَعْنى الِانْتِظَار، نَحْو: انظرونا نقتبس من نوركم.
0315 -
حدَّثنا أحْمَدُ بنُ أبي عَمْرو قَالَ: حدَّثنِي أبي قَالَ: حَدثنِي إبْرَاهِيمُ عنْ يُونُسَ عنِ الحَسنِ: { (4) فَلَا تعضلوهن} (النِّسَاء: 52) قَالَ: حدّثني مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتا لي مِنْ رجُلٍ فطَلَّقها، حتَّى إِذا انْقَضَتْ عدَّتُها جاءَ يَخْطُبُها، فقُلْتُ لهُ: زَوَّجْتُكَ وفرَشْتُكَ وأكْرَمْتُكَ فطَلَّقْتَها، ثمَّ