الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْمُسَاقَاةُ
دَفْعُ أَرْضٍ وَشَجَرٍ مَغرُوسٍ، أَوْ لِمَنْ يَغْرِسُهُ (1) مَعْلُومٍ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةِ؛ بَعْلًا أو سَقْيًا لَهُ ثَمَرٌ مَأكُولٌ لِمَنْ يَعْمَلُ عَلَيهِ بِجُزْءِ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ، مِنْ ثَمَرِهِ النَّامِي لا شَجَرِهِ وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيِّ نَخْلٍ وَصِغَارِ شَجَرٍ إلَى مُدَّةٍ يَحْمِلُ فِيهَا غَالِبًا؛ صَحَّ وَالْمُنَاصَبَةُ وَالْمُغَارَسَةُ دَفْعُهُ بِلَا غَرْسٍ مَعَ أَرْضٍ، وَلَوْ مِنْ نَاظِرِ وَقْفٍ لِمَنْ يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيهِ حَتَّى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ شَجَرِهِ وَتَدْخُلُ ثَمَرَةٌ تَبَعًا أَوْ مِنْ ثَمَرَةٍ، أَوْ مِنْهُمَا.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَكَذَا دَفْعُ نَوَى نَحْو تَمْرٍ ومِشْمِشٍ.
وَالْمُزَارَعَةُ دَفْعُ أَرْضٍ وَحَبٍّ لِمَنْ يَزْرَعُهُ وَيَقُومُ عَلَيهِ أَوْ مَزْرُوعٍ يُنَمَّى لِيَعْمَلَ عَلَيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومِ مِنْ الْمُتَحَصِّلِ وَلَا تَصِحُّ مُسَاقَاةُ مَا لَا ثَمَرَ لَهُ يُؤْكَلُ كَصَفْصَافٍ وَقَرَظٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَرَقٌ أَوْ زَهْرٌ يُقْصَدُ كَتُوتٍ وَوَرْدٍ خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ وَلَا نَحْو قُطْنٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَلَا كَوْنُ غَرْسٍ لِوَاحِدٍ وَالأَرْضُ لآخَرَ فَإِنْ وَقَعَ خُيِّرَ رَبُّهَا بَينَ قَلْعِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ أَوْ تَرْكُهُ بِأُجْرَتِهِ وَشُرِطَ كَوْنُ عَاقِدِ كُلِّ نَافِذَ التَّصَرُّفِ وَتَصِحُّ مُسَاقَاةٌ بِلَفْظهَا وَلَفْظِ مُعَامَلَةٍ وَمُفَالحَةٍ، وَاعْمَلْ بِبُسْتَانِي هَذَا وَنَحْوهِ وَبِمُعَاطَاةٍ وَتَصِحُّ (2) مَعَ مُزَارَعَةٍ بِلَفْظِ إجَارَةِ أَرْضٍ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَحْو
(1) قوله: "أو لمن يغرسه" ساقط من (ج).
(2)
قوله: "وتصح المساقاة" كما في (ج).
بُرٍّ أَوْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَا مِنْ نَحْو شَجَرٍ.
فَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ نُظِرَ إلَى مُعَدَّلِ الْمُغَلِّ، أَي: الْمُوَازِي لِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا لَوْ زُرِعَت فَيَجِبُ الْقِسطُ المُسَمَّى وَبِطَعَامٍ مَعْلُومٍ مِنْ جِنْسِ الْخَارِجِ أَوْ غَيرِهِ وَلَوْ عَمِلَا فِي شَجَرٍ بَينَهُمَا نِصْفَينِ، وَشَرَطًا التَّفَاضُلَ فِي ثَمَرِهِ (1) صَحَّ بِخِلَافِ مُسَاقَاةِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ بِنِصْفِهِ أَوْ كُلِّهِ وَلَهُ أُجْرَتُهُ فِي كُلِّهِ وَمَنْ زَارَعَ شَرِيكَهُ فِي نَصِيبِهِ بِفَضلٍ عَنْ حِصَّتِهِ صَحَّ كَمُسَاقَاةِ وَيَصِحُّ توْقِيتُ مُسَاقَاةٍ وَلَا أَثَرَ لَهُ إذْ لَا يُشتَرَطُ ضَرْبُ مُدَّةِ يَحْصُلُ الْكَمَالُ فِيهَا وَيَمْلِكُ عَامِلٌ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ وَمَتَى انْفَسَخَتْ وَقَدْ ظَهَرَ ثَمَرٌ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ شَجَرَةِ نَوْعٍ فَبَينَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا.
وَعَلَى عَامِلٍ تَمَامُ الْعَمَلِ كَمَا يَلْزَمُ مُضَارِبًا فَسَخَ بَيعُ عُرُوضٍ الْمُنَقَّحُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ دَوَامُ العَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْمُنَاصَبَةِ. وَلَوْ فُسِخَتْ إلَى أَن تَبِيدَ وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ. انْتَهَى، فَإِنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ وَلَا يُجْبَرُ وَاسْتُؤْجِرَ مِنْ تَرِكَتِهِ مَنْ يَعْمَلُ أَوْ بَاعَهُ فعَلَى مُشتَرٍ وَلَهُ الْخِيَارُ بَينَ فَسْخٍ وَإمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ.
وَيَتَّجِهُ: فِي بَحْثِ الْمُنَقَّحِ أَنَّهُ بِوَضْعِ غَرْسٍ فِي أَرْضٍ مَعَ حُصُولِ نَمَاءٍ وأَنَّ الزَّرْعَ كَذَلِكَ.
(1) قوله: "شجر" كما في (ج).
وَلَا شَيءَ لِعَامِلٍ فَسَخَ أَوْ هَرَبَ قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَطُلُوعِ زَرعٍ.
وَلَهُ إنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيهِ لِسَفَهٍ، أَوْ فَسَخَ رَبُّ الْمَالِ قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرٍ أَجْرُ عَمَلِهِ وَإِن بَانَ الشَّجَرُ مُسْتَحَقًّا فَلَهُ جَاهِلًا أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى غَاصِبٍ وَإنْ اقْتَسَمَا فَلِمَالِكٍ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ وَيَأْتِي فِي الْغَصبِ.
فَرْوعٌ (1): لَوْ سَاقَاهُ إلَى مُدَّةٍ تَكمُلُ فِيهَا الثمَرَةُ غَالِبًا، فَلَمْ تَحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ؛ فَلَا شَيءَ لِعَامِلٍ وَإِنْ سَاقَيَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَثُلُثَ نَصِيبِ الآخَرِ وَالعَامِلُ عَالِمٌ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ صَحَّ، وَلَوْ سَاقَى اثْنَينِ، فَفَاضَلَ بَينَهُمَا أَوْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ لَهُ فِي الأُولَى النِّصْفُ والثَّانِيَةِ الثُّلُثُ وَالثَّالِثَةِ الرُّبْعُ؛ صَحَّ وَإذَا كَانَ فِي الْبُسْتَانِ شَجَرٌ مِنْ أَجْنَاسٍ كَتِينٍ وَزَيتُونٍ وَكَرْمٍ، فَشَرَطَ لِعَامِلٍ نِصْفِ تِينٍ وَثُلُثِ زَيتُونٍ وَرُبْعِ كَرْمٍ؛ صَحَّ.
* * *
(1) في (ب): "فرع".
فَصْلٌ
وَعَلَى عَامِلٍ؛ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ صَلَاحٌ لِثَمَرٍ وَزَرْعٍ؛ مِنْ سَقْيٍ وإصْلَاحِ طَرِيقِهِ وَمَحِلِّهِ وَتَشْمِيسٍ وَحَرْثِ وَآلَتِهِ وَبَقَرِهِ وَزِبَارٍ وَهُوَ تَخْفِيفُ كَرْمٍ مِنْ أَغصَانٍ وَتَلْقِيحٍ وَقَطْعِ حَشِيشٍ مُضِرٍّ وَشَجَرٍ يَبِسَ وَآلَةِ قَطْعٍ وَتَفْرِيقِ زِبْلٍ، وَسِبَاخٍ وَنَقْلِ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ لِيُبْدَرَ وَمِصْطَاحٍ وَحَصَادٍ وَدِيَاسٍ وَلَقَاطٍ وَتَصْفِيَةٍ وَتَجْفِيفٍ وَحِفْظٍ إلَى قِسْمَةٍ وَإصْلَاحِ حُفَرِ أُصُولِ نَخْلٍ لِيَجْتَمِعَ بِهَا الْمَاءُ وَعَلَى رَبٍّ أَصْلٍ فِعْلُ مَا يَحْفَظُهُ (1) كَسَدِّ حَائِطٍ وَإِجْرَاءِ نَهَرٍ وَحَفْرِ بِئْرٍ وَدُولَابٍ وَمَا يُدِيرُهُ وَشِرَاءِ مَاءٍ وَمَا يُلَقَّحُ بِهِ وَتَحْصِيلِ زِبْلٍ وَسِبَاخٍ وَعَلَيهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتَيهِمَا جِذَاذًا وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى عَامِلٍ لَا عَلَى أَحَدِهِمَا مَا عَلَى الآخَرِ أَوْ بَعْضُهُ، وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهِ كَمُضَارَبَةٍ شُرِطَ فِيهَا الْعَمَلُ عَلَى مَالِكٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَا يُعَارِضُهُ مَا مَرَّ فِي الْمُضَارَبَةِ وَإنْ شُرِطَ فِيهِنَّ عَمَلُ مَالِكٍ مَعَهُ صَحَّ.
وَإنْ شَرَطَ عَامِلٌ أَنْ أَجْرَ أَجِيرٍ يَسْتَعِينُ بِهِ مِنْ الْمَالِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ أَجْرَ عَمَلِهِ؛ لأَنَّهُ عَلَيهِ ويتَّبَعُ فِي الْكُلَفِ السُّلْطَانِيَّةِ الْعُرْفُ فَمَا عُرِفَ أَخْذُهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَمِنْهُ، أَوْ مِنْ عَامِلٍ فَمِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَيُتَّبَعُ وَمَا طُلِبَ مِنْ قُرْبَةٍ مِنْ كُلَفٍ سُلْطَانِيَّةِ فَعَلَى قَدْرِ الأَمْوَالِ، فَإِنْ وُضِعَ عَلَى الزَّرْعِ فَعَلَى رَبِّهِ، أَوْ عَلَى الْعَقَارِ فَعَلَى رَبِّهِ، مَا لَمْ يُشْرَط عَلَى
(1) قوله: "يفعله" كما في (ج).
مُسْتَأْجِرٍ، وَإِنْ وُضِعَ مُطلَقًا فَالْعَادَةُ. قَالهُ الشَّيخُ وَالْخَرَاجُ في الْخَرَاجِيَّةِ عَلَى رَبِّ مَالٍ، لَا عَامِلٍ كَمَا لَوْ زَارَع عَلَى أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ وَعَامِلٍ كَمُضَارِبٍ فِيمَا يُقْبَلُ أَوْ يُرَدُّ قَوْلُهُ فِيهِ فَإِنْ خَانَ فَمُشْرِفٌ يَمْنَعُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَامِلٌ مَكَانَهُ وَأُجْرَتُهُمَا مِنْهُ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ عَمَلٍ وَإِنْ اُتُّهِمَ بِخيَانَةٍ؛ حَلَفَ وَلِمَالِكٍ ضَمُّ أَمِينٍ بِأُجْرَةٍ مِنْ نَفْسِهِ.
فَرْعٌ: كُرِهَ حَصَادٌ وَجِذَاذٌ لَيلًا.
وَيَتجِهُ: لِغَيرِ مَصْلَحَةٍ (1).
* * *
(1) في (ب): "لغير حاجة".
فَصْلٌ
وَشُرِطَ فِي مُزَارَعَةٍ عِلْمُ جِنْسِ بَذْرٍ وَقَدْرِهِ وَكَوْنِهِ مِنْ رَبِّ أَرْضٍ وَلَوْ عَامِلًا وَبَقَرُ الْعَمَلِ مِنْ الآخَرِ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ بَذْرٍ مِنْ عَامِلٍ غَيرِ رَبِّ أَرْضٍ أَوْ مِنْهُمَا وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَالأَرْضُ لَهُمَا، أَوْ الأَرْضُ وَالْعَمَلُ مِنْ وَاحِدٍ وَالْبَذْرُ مِنْ آخَرَ، أَوْ الْبَذرُ مِنْ ثَالِثٍ، أَوْ الْبَقَرُ مِنْ رَابعٍ أَوْ الأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَالْمَاءُ مِنْ آخَرَ فَمَنْ دَفَعَ بَذْرَهُ لِرَبِّ أَرْضٍ لِيَزْرَعَهُ فِيهَا، وَمَا خَرَجَ فَبَينَهُمَا فَفَاسِدٌ أَوْ أَرْضَهُ لِرَبِّ بَذْرٍ، وَقَال مَا زَرَعْتَ مِنْ شَيءٍ فَلِي نِصْفُهُ خِلَافًا لَهُ، وَعَنْهُ (1): لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ بَذْرٍ مِنْ رَبِّ أَرْضٍ، اخْتَارَهُ جَمْعٌ وَإِنْ شَرَطَ لِعَامِلٍ نِصْفَ هَذَا النَّوْعِ وَرُبْعَ الآخَرِ (2)، وَجَهِلَ قَدْرَهُمَا أَوْ إنْ سَقَى سَيحًا أَوْ زَرَعَ شَعِيرًا فالرُّبْعُ؛ وَبِكُلْفَةٍ أَوْ حِنْطَةٍ النِّصْفُ أَوْ لَكَ الْخُمُسَانِ إنْ لَزِمَتْكَ خَسَارَةٌ، وَإِلَّا فَالرُّبْعُ وَشَرَطَ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ رَبُّ الأَرْضِ مِثْلَ بَذْرِهِ وَيَقْتَسِمَا الْبَاقِيَ كَمُضَارَبَةٍ أَوْ سَاقَيتُك هَذَا الْبُسْتَانِ بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ أُسَاقِيكَ الآخَرَ بِالرُّبْعِ؛ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ كَمَا لَوْ شَرَطَا لأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ أو زَرْعَ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ ثَمَرَ شَجَرٍ غَيرَ الْمُسَاقَى عَلَيهِ أَوْ ثَمَرَةَ سَنَةٍ غَيرَ السَّنَةِ الْمُسَاقَى عَلَيهَا (3) وَحَيثُ فَسَدَتْ فَالزَّرْعُ أَوْ الثَّمَرُ لِرَبِّهِ وَعَلَيهِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَامِلٍ وَإِنْ كَانَ رَبُّ بَذْرٍ عَامِلًا فَعَلَيهِ أَجْرُ مِثلُ الأَرْضِ وَمَنْ زَارَعَ أَوْ آجَرَ أَرْضًا
(1) زاد في (ب) بعد قوله: "وعنه": "لم يصح مزارعة، بالإجارة وعنه".
(2)
في (ج): "هذا الآخر".
(3)
من قوله: "أو ثمرة سنة
…
عليها" ساقط من (ج).
وَسَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ بِهَا؛ صَحَّ؛ كَجَمْعٍ بَينَ إجَارَةٍ وَبَيع مَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةً عَلَى بَيعِ الثَّمَرَةِ قَبلَ وُجُودِهَا، أَوْ بُدُوِّ صَلَاحِهَا كَأَنْ يُؤَجِّرَهُ الأَرْضَ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجرَتِهَا، وَيُسَاقِيهِ عَلَى الشَّجَرِ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ؛ فَيَحْرُمُ، وَلَا يَصِحَّانِ سَوَاءٌ جَمَعَ بَينَ الْعَقْدَينِ أَوْ عَقَدَ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى وَمَا أَخَذَهُ مُسْتَأْجِرٌ مِنْ ثَمَرٍ أَو تَلِفَ فَمِنْ ضَمَانِهِ.
فُرُوعٌ: يُبَاحُ الْتِقَاطُ مَا تَرَكَهُ حَصَادٍ مِنْ سُنْبُلٍ وَحَبٍّ وَغَيرِهِمَا وَيَحْرُمُ مَنْعُهُ (1) عَلَى غَيرِ مَالِكٍ يُرِيدُهُ (2) وَإِذَا غُصِبَ زَرْعُ إنْسَانٍ وَحَصدَهُ أُبِيحَ لِفُقَرَاءِ الْتِقَاطُ الْسُّنْبُلِ كَمَا لَوْ حَصَدَهَا الْمَالِكُ، وَكَمَا يُبَاحُ رَعْيُ كَلِأ أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ وَمَنْ سَقَطَ حَبُّهُ وَقْتَ حَصَادٍ، فَنَبَتَ بِعَامٍ قَابِلٍ؛ فَلِرَبِّ الأَرْضِ نَصًّا.
وَيَتَّجِهُ: لَا مُلْكًا بَلْ كَكَلأٍ (3).
مَالِكًا كَانَ أَو مُسْتَأجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا وَكَذَا نَصَّ فِيمَنْ بَاعَ قَصيلًا، فَحَصَدَ وَبَقِيَ يَسِيرٌ، فَصَارَ سُنْبُلًا فلِرَبِّ الأَرْضِ وَنَقَلَ حَنبَلٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ مَزْرَعَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ لِغَيرِ كَلِأٍ، وَشَوْكٍ، وَالْمُرَادُ وَلَا ضَرَرَ وَلَمْ تُحَوَّطْ وَحَرُمَ أَنْ يُشرَطَ عَلَى الْفَلَّاحِ شَيءٌ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيرِهِ مِمَّا يُسَمَّى خِدْمَةً.
* * *
(1) زاد في (ب، ج) بعد قوله: "منعه": "قاله في الرعاية".
(2)
قوله: "على غير مالك يريده" ساقط من (ج)، وفي (ب):"على مالك يريده".
(3)
الاتجاه ساقط من (ج).