المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أحكام الذمة - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌باب أحكام الذمة

‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

عَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ (1) وَمَنْعُ مَنْ يُؤذِيهِمْ، وَفَكُّ أَسْرَاهُمْ بَعْدَ فَكِّ أَسْرَانَا، وَدَفْعُ مَنْ قَصَدَهُمْ بِأَذَى إنْ لَمْ يَكُونُوا بِدَارِ حَرْبٍ، وَحَرُمَ قَتْلُهُمْ وَأَخْذُ مَالِهِمْ، وَعَلَيهِ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسلامِ فِي نَفْسٍ وَمَالٍ وَعِرْضٍ، وَإقَامَةِ حَدٍّ فِيمَا يُحَرْمُونَهُ كَزِنًا وَسَرِقَةٍ، لَا مَا يُحِلُّونَهُ كَخَمْرٍ وَنِكَاحِ مَحْرَمٍ وَعَقْدٍ فَاسِدٍ، فَلَوْ تَزَوَّجَ يَهُودِيٌّ نَحْو (2) بِنْتَ أَخِيهِ مَثَلًا لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَيرِثُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ قَالهُ الشَّيخُ، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إلَينَا أَوْ مُسْتَأْمَنَانِ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ اسْتَعْدَى ذِمِّيٌّ عَلَى آخَرَ فَلَنَا الْحُكمُ بِشَرْعِنَا، وَالتَّرْكُ وَيَجِبُ بَينَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ، وَيلْزَمُهُمْ حُكْمُنَا، وَيَحْرُمُ إحْضَارُ يَهُودِيٍّ فِي سَبْتِهِ، وَتَحْرِيمُهُ بَاقٍ، فَيُسْتَثْنَى شَرْعًا مِنْ عَمَلٍ في إجَارَةٍ (3).

وَيَتَّجِهُ: وَلِمُسْتَأجِرٍ لَمْ يَعْلَمْ الْفَسْخُ.

وَلَيسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَتَّبعَ شَيئًا مِنْ أُمُورِهِمْ، وَلَا يَدْعُوهُمْ إلَى حُكْمِنَا نَصًّا، وَلَا يُفْسَخُ بَيعٌ فَاسِدٌ تَقَابَضَاهُ قَبْلَ تَرَافُع إلَينَا، وَلَوْ أَسْلَمُوا وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمُهُمَ (4)، وَيُمْنَعُونَ شِرَاءَ (5) مُصْحَفٍ، وَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ وَلَا يَصِحُّ (6)، وَيُكْرَهُ بَيعُهُمْ ثِيَابًا مَكْتُوبًا عَلَيهَا ذِكْرُ اللهِ، لَا بَيعَ كُتُبِ لُغَةٍ

(1) في (ج): "على الإمام منعهم".

(2)

في (ج): "بنحو".

(3)

من قوله: "فيستثنى شرعًا من عمل في إجارة" سقطت من (ج).

(4)

في (ب): "حاكم".

(5)

زاد في (ج): "من شراء".

(6)

زاد في (ب): "وتفسير ولا يصح".

ص: 487

وأَدَبٍ وَنَحْوٍ وصَرْفٍ، وَيَلْزَمُهُمْ تَمْيِيزٌ عَنَّا بِقُبُورِهِمْ وَكُرِهَ جُلُوسٌ بِهَا وَبِحِلَاهُمْ، بِحَذْفِ مُقَدَّمِ شُعُورِ رُءُوسِهِمْ لَا كَعَادَةِ الأَشْرَافِ، وَأنْ لَا يُفَرِّقُوا شُعُورَهُمْ وَبِكُنَاهُمْ وَأَلْقَابِهِمْ، فَيُمْنَعُونَ من نَحْوُ: أَبِي الْقَاسِمِ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ، وَأَبِي الْحَسَنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعِزِّ الدِّينِ وَنَحْوهِ وَلا (1) يُمْنَعُونَ مُطْلَقَ الْكُنَى وَبِرُكُوبِهِمْ عَرْضًا، رِجْلَاهُ لِجَانِب وَظَهْرُهُ لآخَرَ بإِكَافٍ، وَهُوَ: الْبَرْذَعَةُ عَلَى غَيرِ خَيلِ وَبِلِبَاسٍ عَسَلِيٍّ لِيَهُودٍ، وأَدْكَنَ (2) وَهُوَ الْفَاخِتِيُّ لِلنَّصَارَى، وَشَدُّ خَرْقِ بِقَلَانِسِهِمْ وَعَمَائِمِهِمْ وَزُنَّارٍ، وَهُوَ خَيطٌ غَلِيظٌ فَوْقَ ثِيَابِ نَصْرَانِيٍّ، وَتَحْتَ ثِيَابِ نَصْرَانِيَّةٍ (3) ويُغَايِرُ نِسَاءُ كُلٍّ بَينَ لَوْنَي خُفٍّ أَوْ لِدُخُولِ حَمَّامِنَا جُلْجُلٌ أَوْ خَاتَمُ رَصَاصٌ، وَنَحْوُهُ بِرِقَابِهِمْ، وَيُكْتَفَى بِتَمْيِيزهِمْ بِالْعَمَائِمِ كَعِمَامَةِ زَرْقَاءَ وَنَحْوهَا، وَلَوْ أَرَادُوا الْعُدُولَ عَنْ ذِلِكَ مُنِعُوا.

وَقَد مَرَّ يُكرَهُ تَشَبُّهٌ بِهِمْ، وَلَا يَحْرُمُ (4) خِلَافًا لَهُ هُنَا.

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ قِيَامٌ لَهُمْ وَلِمُبْتَدِعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ، وَتَصْدِيرُهُمْ بِمَجَالِسَ، وَبُدَاءَتُهُمْ بِسَلَامٍ وَبِكَيفَ أَصْبَحْت أَوْ أَمْسَيت، أَوْ أَنْتَ أَوْ حَالُك خِلَافًا لِلشَّيخِ، وَيَنويَ مُسْلِمٌ مَعَهُمْ بِسَلَامٍ، وَيُضطَرُّونَ لِأَضَيقِ طريقٍ، وَلَا يُوَقَّرُونَ كَمُسْلِمٍ، وَيَجُوزُ أَطَال اللهُ بَقَاءَك، مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ كَرِهَ الدُّعَاءَ

(1) في (ب): "ويمنعون".

(2)

زاد في (ب): "ولباس ثوب أدكن".

(3)

قوله: "وتحت ثياب نصرانية" سقطت من (ج).

(4)

قوله: "ولا يحرم" سقطت من (ب).

ص: 488

بِالْبَقَاءِ، وَأَكْثَرَ مَالكَ وَوَلَدَكَ قَاصِدًا بِذَلِكَ كَثْرَةَ الْجِزْيَةِ وَأَكْرَمَكَ اللهُ، وَهَدَاكَ، يَعْنِي: بِالإِسْلَامِ، وَحَرُمَ تَهْنِئَتُهُمْ وَتَعْزِيَتُهُمْ وَعِبَادَتُهُمْ وَشَهَادَةُ أَعْيَادِهِمْ لَا بَيعُنَا لَهُمْ فِيهَا، وَعَنْهُ تَجُوزُ عِيَادَةٌ لِرَجَاءِ إسْلَامٍ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى ذِمِّيٍّ ثُمَّ عَلِمَهُ سُنَّ قَوْلُهُ جَهْرًا: رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي، وَإِنْ سَلَّمَ ذِمِّيٌّ لَزِمَ رَدُّهُ، فَيُقَالُ وَعَلَيكُمْ، وَيَكْتُبُ فِي كِتَابِ الكَافِرِ: سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَبَعَ الْهُدَى، وَإنْ شَمَّتَهُ كَافِرٌ أَجَابَهُ.

وَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ وَتَشْمِيتُهُ وَتَعَرُّضٌ لِمَا يُوجِبُ مَوَدَّةَ بَينَهُمَا، وَأَنْ يُسْتَشَارَ أَو يُؤخَذَ بِرَأْيِهِ أَوْ يَسْتَطِبَّ ذِمِّيًّا لِغَيرِ ضَرُورَةٍ، أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ دَوَاءً لَمْ يَقِفْ عَلَى مُفْرَدَاتِهِ، وَيُمْنَعُونَ مِن حَمْلِ سَلَاحٍ وَثَقافٍ وَرَمْيٍ وَلَعِبٍ بِرُمْحٍ وَدَبُّوسٍ، وَتَعْلِيَةِ بِنَاءٍ فَقَطْ عَلَى جَارٍ مُسْلِمٍ، وَلَوْ رَضِيَ أَو قَصُرَ، وَيَجِبُ نَقْضُهُ لَا إنْ بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ، وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بهِ قَبْلَهُ لَا إنْ مَلَكُوهُ مِنْ مُسلِمٍ عَالِيًا، وَلَا يُعَادُ لَوْ انْهَدَمَ وَيَرُمَّ شُعْثَهُ (1)، وَلَا إنْ بَنَى دَارًا عِنْدَهُمْ دُونَ بِنَائِهِمْ، وَمَعَ شَكٍّ فِي سَبْقٍ يُهْدَمُ، وَمِنْ إحْدَاثِ كَنَائِسَ وَبِيَعٍ وَمُجْتَمَعٍ لِصَلَاةٍ وَصَوْمَعَةٍ لِرَاهِبٍ، فَإنْ فَعَلُوا وَجَبَ هَدْمُهُ لَا هَدْمُ مَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْهَا وَقْتَ فَتْحٍ، فَإِنْ شَرَطُوا الإِحْدَاثَ فِيمَا فُتِحَ صُلْحًا عَلَى أَنَّهُ لَنَا جَازَ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ مِنْهَا أَوْ هُدِمَ ظُلْمًا، وَلَوْ كُلُّهَا كَزِيَادَتِهَا لَا رَمَّ شَعْثَهَا، وَقَال الشَّيخُ الْكَنَائِسُ لَيسَتْ مِلْكًا لأَحَدٍ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ لَيسَ لَهُمْ مَنْعُ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ فِيهَا، لأَنَّا صَالحْنَاهُمْ عَلَيهِ، وَالْعَابِدُ بَينَهُمْ وَبَينَ الْغَافِلِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا، وَحَرُمَ بَيعُهُمْ مَا يَعْمَلُونَهُ كَنِيسَةً

(1) في (ج): "ولا يعاد إن انهدم ويرم بقعته".

ص: 489

أَوْ تِمْثَالًا وَنَحْوَهُ وَمِنْ إظْهَارِ مُنْكَرٍ، كَنِكَاحِ مَحَارِمَ، وَعِيدٍ، وَصَلِيبٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ بِرَمَضَانَ، وَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ فَإِنْ فَعَلُوا أُتْلِفَ وَرَفْعِ صوْتٍ عَلَى مَيِّتٍ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ، وَضَرْبِ نَاقُوسٍ وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ، وَإِنْ صُولِحُوا فِي بِلَادِهِمْ عَلَى جِزْيَةٍ أَوْ خَرَاجٍ لَمْ يُمْنَعُوا شَيئًا مِنْ ذَلِكَ، وَبَائِعُ خَمْرٍ لَنَا يُعَاقَبُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الثَّمَنَ، يُصْرَفُ فِي الْمَصالِحِ لَا لِمُشْتَرٍ فَلَا يُجْمَعُ بَينَ عِوَضٍ وَمُعَوَّضٍ كَمَهْرِ بَغْيٍ وَحُلْوَانِ كَاهِنٍ، وَنَحْوهِ مِمَّا هُوَ عِوَضٌ عَنْ عَينٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُحَرَّمَةٍ اسْتُوْفِيَتْ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ.

وَنَصَّ عَلَيهِ أَحْمَدُ وَقَالهُ الشَّيخُ، وَقَال فِي (1) بَيعِ سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ وَعِنَبٍ لِخَمْرٍ: يُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ، كَذَا قَال، وَيُمْنَعُونَ دُخُولُ حَرَمِ مَكَّةَ فَقَطْ، وَلَوْ بَذَلُوا مَالًا أَوْ صولِحُوا عَلَيهِ وَمَا اُسْتُوْفِيَ مِنْ الدُّخُولِ مَلَكَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمَالِ حَتَّى غَيرَ مُكَلَّفٍ وَرَسُولُهُمْ، وَيخْرُجُ إمَامٌ إليهِ وَيُعَزِّرُ مَنْ دَخَلَ لَا جَهْلًا، وَيُخْرَجُ وَلَوْ مَيِّتًا، وَيُنْبَشُ إنْ دُفِنَ بِهِ مَا لَمْ يَنْلُ، وَمِنْ إقَامَةٍ بِالْحِجَازِ كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَخَيبَرَ وَالْيَنْبُعِ وَفَدَكَ وَقُرَاهَا، قَال الشَّيخُ وَمِنْهُ تَبُوكَ وَنَحْوَهَا، وَمَا دُونَ الْمُنْحَنَى، وَهُوَ: عُقْبَةُ الصَّوَّانُ مِنْ الشَّامِ كَمَعَانٍ.

وَلَيسَ لَهُمْ دُخُولُهُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِمَنْعِهِمْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، قَال أَصْحَابُنَا: الْمُرَادُ بِهِ: الْحِجَازُ وَحَدُّ الْجَزِيرَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيدٍ: مِنْ عَدَنَ إلَى رِيفِ الْعِرَاقِ طُولًا، وَمِنْ تِهَامَةَ إلَى مَا وَرَاءَهَا إلَى أَطْرَافِ الشَّامِ، فَإِن دَخَلُوا الْحِجَازَ لِتِجَارَةٍ لَمْ

(1) قوله: "في" سقطت من (ج).

ص: 490

يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، بَلْ يَنْتَقِلُوا فَإِنْ أَقَامُوا بِمَوْضِعٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ عُزِّرُوا وَيُوَكَّلُونَ فِي مُؤَجَّلٍ وَيُجْبَرُ مَنْ عَلَيهِ لَهُمْ حَالٌّ (1) عَلَى وَفَائِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَتْ إقَامَتُهُمْ لَهُ، وَمَنْ مَرِضَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَبْرَأَ وَمن مَاتَ (2) دُفِنَ بِهِ.

وَلَيسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ مَسْجِدٍ، وَلَوْ أَذِنَ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَ الْقَاضِي: يَجُوزُ إنْ رُجِيَ إسْلَامٌ، وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُهُ لِبِنَائِهِ، وَالذِّمِّيِّ وَلَوْ أُنْثَى صَغِيرَةً أَوْ تَغْلِيبًا، إنْ اتَّجَرَ إلَى غَيرِ بَلَدِهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَصَاعِدًا ثُمَّ عَادَ، وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْوَاجِبُ فِيمَا سَافَرَ إلَيهِ مِنْ بِلَادِنَا، فَعَلَيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا مَعَهُ، وَيَمْنَعُهُ دَينٌ كَزَكَاةٍ إنْ ثَبَتَ بَبِيِّنَةٍ، وَيُصَدَّقُ أَنَّ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ بِنْتُهُ، وَنَحْوهُمَا، وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَعَ حَرْبِيٍّ اتَّجَرَ إلَينَا الْعُشْرُ، لَا مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ دَنَانِيرَ مَعَهُمَا، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْشَرُ ثَمَنُ خَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَالْمُرَادُ: مَا لَمْ يَقْبِضُوا ثَمَنَهُمَا، وَيَحِلُّ لَهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا.

فَرْعٌ: يَحْرُمُ تَعْشِيرُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُلَفُ الَّتِي ضَرَبَهَا الْمُلُوكُ عَلَى النَّاسِ إجْمَاعًا، قَال الشَّيخُ لِوَلِيٍّ يَعْتَقِدُ تَحْرِيَمَهُ مَنْعَ مُوَلِّيتَهُ مِنْ التَّزْويجِ مِمَّنْ لَا يُنْفِقُ عَلَيهَا إلَّا مِنْهُ.

(1) في (ج): "من لهم عليه حال".

(2)

في (ب): "وإن مات".

ص: 491

فَصْلٌ

وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ لَمْ يُقَرَّ فَإنْ أَبَى مَا كَانَ عَلَيهِ وَالإِسْلَامَ (1) هُدِّدَ وَحُبِسَ وَضُرِبَ وَلَمْ يُقْتَلْ، وَإِنْ اشْتَرَى الْيَهُودِيُّ نَصْرَانِيًّا فَهَوَّدَهُ (2) عُزِّرَ، وإِنْ انْتَقَلَا (3) أوْ مَجُوسِيٌّ إلَى غَيرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الإِسْلَامُ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ بَعْدَ إسْتِتَابتَهِ ثَلَاثَا، وَإِنَ انْتَقَلَ غَيرَ كِتَابِيٍّ إِلى دِينِ أَهْلَ الكِتَابِ لَمْ يُقْبَلَ مِنْهُ إِلا الإِسْلَامَ (4)، أَوْ تَمَجَّسَ وَثَنِيٌّ أُقِرَّ، وَإِنْ تَزَنْدَقَ ذِمِّيٌّ لَمْ يُقْتَلْ لأَجْلِ جِزْيَةِ نَصًّا، وَإِنْ كَذَّبَ نَصْرَانِيٌّ بِمُوسَى، خَرَجَ مِنْ دِيِنِهِ وَلَمْ يُقَرَّ عَلَى غَيرِ إسْلَامٍ فيُقْتَلُ بَعْدَ اسْتِتَابَةٍ لَا إنْ كَذَّبَ يَهُودِيٌّ بِعِيسَى.

فَصْلٌ

وَيُنْتَقَضُ عَهْدُ مَنْ أَبَى بَذْلَ الجِزْيَةِ، أَوْ الصَّغَارِ، أَوْ الْتِزَامَ حُكْمِنَا، أَوْ قَاتَلَنَا مُنْفَرِدًا، أَوْ مَعَ أَهْلِ حَرْبٍ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ مُقِيمًا أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَا زَمَنَ عِدَّتِهَا (5)، وَلَا يُسْلِمْ أَوْ لَاطَ بِمُسْلِمٍ، أَوْ أَصَابَهَا

(1) في (ج): "أو الإِسلام".

(2)

في (ب): "فهودوه".

(3)

في (ج): "وإن انتقل".

(4)

من قوله: "فإن أبى. . . إلا الإِسلام" سقطت من (ج).

(5)

في (ب): "عدتها منه".

ص: 492

بِاسْمِ نِكَاحٍ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي زِنَاهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُسْلِمِ، بَلْ يَكْفِي الاسْتِفَاضَةُ قَالهُ الشَّيخُ أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا أَوْ تَجَسَّسَ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالى، أَوْ ذَكَرَ (1) كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ نَبِيًّا مِنْ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام (2).

فَإنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ، فَقَال لَهُ: كَذَبْتَ، قَال أَحْمَدُ: يُقْتَلُ، أَوْ تَعدَّى عَلَى مُسْلمٍ بِقَتْلٍ.

وَيَتَّجِهُ: مَعْصُومٍ.

أَوْ فَتَنَهُ عَنْ دِيِنِه لَا بِقَذْفِهِ وَإِيذَائِهِ بِسِحْرٍ فِي تَصَرُّفِهِ، وَلَا إنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا، أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ، وَلَا عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ نَائِبُهُ.

وَلَوْ قَال: تُبْتُ، كَأَسِيرٍ، وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ إنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

وَيَتَّجِهُ: بِغَيرِ قَذْفٍ (3).

وَكَذَا رِقُّهُ لَا إنْ رُقَّ قَبْلُ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ سَابُّهُ (4) بِكُلِّ حَالٍ، وَصَحَّحَهُ الشَّيخُ وَقَال إنْ سَبَّهُ حَرْبِيٌّ، ثُمَّ تَابَ بِإِسْلَامِهِ، قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ

(1) قوله: "ذكر" سقطت من (ج).

(2)

قوله: "عليهم السلام" سقطت (ب، ج).

(3)

في (ج): "من غير قذف".

(4)

قوله: "سابه" سقطت من (ج).

ص: 493

إجْمَاعًا، وَقَال: مَنْ تَوَلَّى مِنْهُمْ دِيوَانَ الْمُسْلِمِينَ انْتَقَضَ عَهْدُهُ، وَتَقَدَّمَ، وَقَال: إنْ جَهَرَ بَينَ الْمُسْلِمِينَ وَقَال بِأَنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ اللهِ عُوقِبَ عَلَى ذَلِكَ، إمَّا بِالْقَتْلِ أَوْ مَا دُونَهُ (1)، لَا إنْ قَالهُ سِرًّا، وَإِنْ قَال هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ الْكِلَابُ أَوْلَادُ الْكِلَابِ، إِنْ أَرَادَ طَائِفَةً مُعَيَّنَةً عُوقِبَ عُقُوبَةً تَزْجُرُهُ وَأَمْثَالهُ، وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْعمومِ (2) انْتَقَضَ عَهْدُهُ وَوَجَبَ قَتْلُهُ، وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ، فَحَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ، ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَكَذِمِّيٍّ.

(1) في (ب): "أو بما دونه"، وفي (ج):"وإما دونه".

(2)

في (ب): "المعصوم".

ص: 494