الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ
فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا اتَّفَقَ أَهُلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا قَاتَلَهُمْ الإِمَامُ وَكُرِهَ أَنْ يَنْصَرِفَ مَنْ حَضَرَ وَيَتْرُكَهَا.
وَيَتَّجِهُ: إنْ لَمْ يَنْقُصْ بِهِ عَدَدٌ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ.
وَوَقتُهَا كَصَلَاةِ الضُّحَى لَا بِطُلُوعِ شَمسٍ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إلا بَعْدَ زَوَالٍ، صَلَّوا مِنْ الْغَدِ قَبْلَهُ قَضَاءَ وَكَذَا لَوْ مَضَى أَيَّامٌ، وَتُسَنُّ حَيثُ لَا مَشَقَّةَ بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا فَلَا تصِحُّ ببَعِيدَةٍ إلَّا بِمَكَةَ الْمُشَرَّفَةِ، فَبِالْمَسْجِدِ، وَتَقْدِيمُ الأَضحَى بِحَيثُ يُوَافِقُ مَنْ بِمِنى في ذَبْحِهِمْ، وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ وَأَكْلٌ فِيهِ قَبْلَ خُرُوجِ تَمَرَاتٍ وتْرًا وَإمْسَاكٌ بِأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ لِيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ إنْ ضَحَّى وَالأَوْلَى مِنْ كَبِدِهَا وَإِلَّا خُيِّرَ وَغُسْلٌ لَهَا في يَوْمِهِ وَتَنَظُّفٌ كَجُمُعَةٍ وَتَبْكِيرُ مَأْمُومِ بَعْدَ صَلَاةِ صُبْح مَاشِيًا عَلَى أَحْسَنِ هَيئةٍ إلا الْمُعْتَكِفَ وَلَوْ إمَامًا، فَفِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ وَتأخُّرُ إمَامٍ لِلِصَلَاةِ وَتَوْسَعَةٌ عَلَى أَهْل وَصَدَقَةٌ وَرُجُوعُهُ في غَيرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ وَكَذَا جُمُعَةٌ وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ وَقَضَاءُ فَائتَةٍ قَبْلَ صَلَاةِ عَيدِ بِمَوْضِعِهَا وَبَعْدَهَا قَبْلَ مُفَارَقَةٍ بِصَحْرَاءَ أَوْ مَسجِدِ وَأَنْ تُصَلَّى بِالْجَامِعِ بِغَيرِ مَكَّةَ إلا لِعُذرٍ، وَسُنَّ لإمَامِ اسْتِخلَافُ مَنْ يُصلِّي بِضَعَفَةٍ النَّاسِ في الْمسْجِدِ وَيَخْطُبُ بِهِمْ نَدْبًا إنْ شاءُوا (1) وَالأَولَى أَنْ لَا يُصَلُّوا قَبْلَ الإِمَام فَإِنْ صَلَّوْا فَلَا بَأْسَ وَأَيُّهُمَا سَبَقَ سَقَطَ الْفَرْضُ بِهِ وَأَجْزأَ أُضْحِيةٌ وَيَنْويهِ (2)
(1) في (ج): "إن شاء".
(2)
في (ب، ج): "تنويه".
مَسْبُوقَةٌ نَقلًا وَلَا بَأسَ بِحُضُورِهَا لِنِسَاءٍ غَيرِ مُطَيَّبَاتٍ، وَمُزَيَّنَاتٍ وَيَعْتَزِلْنَ الرِّجَال وَتَعْتَزِلُ حَائِضٌ الْمُصَلَّى بِحَيثُ تَسْمَعُ.
فَصْلٌ
وَشُرِطَ لَهَا غَيرَ خُطْبَةٍ مَا لِجُمُعَةٍ مِنْ وَقْتٍ وَاسْتِيطَانٍ وَعَدَدٍ وَحُضُورِهِمْ، فَلَا تُقَامُ إلَّا حَيثُ تَقَامُ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَهُمَا عَكسَ جُمُعَةٍ وَلَا أَذَانَ لَهُمَا وَلَا إقَامَةَ، يُكَبِّرُ بِأُولَى نَدْبًا بَعْدَ اسْتِفَتَاحٍ وَقَبْلَ تَعَوُّذٍ سِتًّا وَبِثَانِيَةٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ خَمْسًا، وَيَرْفَعُ يَدَيهِ مَعَ كُلِّ تَكبِيرَةٍ، وَيَقُولُ نَدْبًا بَينَ كُلِّ تَكْبِيرَتَينِ:"اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكرَةً وَأصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا"، وَإِنْ أَحَبَّ قَال غَيرَ ذِلَكَ إذْ لَيسَ فِيهِ ذِكْرٌ مُؤَقَّتٌ وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةٍ أَخِيرَةٍ بَلْ يَسْتَعِيذُ وَيَقْرَأُ جَهْرًا الْفَاتِحَةَ، فَسَبِّحْ بِأُولَى، فَالغَاشِيَةَ بِثَانِيَةٍ، وَإنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ أَوْ شَيئًا مِنْهُ حَتَّى شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، لَمْ يَعُدْ إلَيهِ، وَكَذَا مَسْبُوقٌ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ لَكِنْ يُكَبِّرُ فِيمَا يَقْضِيهِ بِمَذْهَبِهِ، وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا عَلَى صِفَتِهَا كَمُدْرِكٍ فِي تَّشَهُّدِ فَإِذَا سلَّمَ إمَامٌ، خَطَبَ خُطْبَتَينِ وَهُمَا سُنَّةٌ، وَلَا يَجِبُ حُضُورُهُمَا وَلَا اسْتِمَاعُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا كَخُطبَتَي جُمُعَةٍ حَتَّى فِي كَلَامٍ إلَّا التَّكْبِيرَ مَعَ الْخَاطِبِ وَيَجْلِسُ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ فَاتَتْهُ ثُمَّ يَقْضِيَها إن شَاءَ، وَسُنَّ لِخَطِيبٍ اسْتِفْتَاحُ أُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَثَانِيَةً بِسَبْعٍ نَسَقًا قَائِمًا يَحُثُّهُمْ فِي خُطبَةِ فِطْرٍ عَلَى صَدَقَةٍ وَيُبَيِّنُ لَهُم: مَا يُخْرِجُونَ وَمَنْ تَجِبُ عَلَيهِ، وَتُدْفَعُ لَهُ، وَيُرَغِّبُهُمْ بِأَضْحَى فِي أُضْحِيَّةٍ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَهَا.
فصلُ
سُنَّ تَكبِيرٌ مُطلَقٌ وَإِظْهَارُهُ، وَجَهْرُ غَيرِ أُنْثَى بِهِ فِي لَيلَتَي الْعِيدَينِ وَفِطرٍ آكَدُ، وَمِنْ خُرُوجٍ إلَيهِمَا إلَى فَرَاغِ خُطْبَةٍ وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِكُلِّ مَكَانٍ مِنْ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ وَطَرِيقٍ لِمُسَافِرٍ وَمُقِيمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أُنْثَى وَمُقَيَّدٌ فِي الأَضحَى عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ صَلَّاهَا جَماعَةً حَتَّى الْفَائِتَةِ فِي عَامِهِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّام التَّشْرِيقِ إلَّا الْمُحْرِمَ، فَمِنْ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يُلَبِّي مَنْ لَمْ يَرْمِ وَمُسَافِرٌ وَمُمَيِّزٌ وَأُنْثَى كَمُقِيمٍ وَبَالِغٍ وَرَجُلٍ وَيُكَبِّرُ إمَامٌ مُسْتَقبِلَ النَّاسِ وَمَنْ نَسِيَهُ قَضَاهُ مَكَانَهُ، فَإِنْ قَامَ أَوْ ذَهَبَ عَادَ فَجَلَسَ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَخْرُجْ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ يَطُلْ فَصْلٌ، وَيُكَبِّرُ مَنْ نَسِيَهُ إمَامُهُ وَمَسْبُوقٌ إذَا قَضى وَلَا يُسَنُّ عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ، وَصِفَتُهُ شَفْعًا:"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ" مَرَّةً وإِنْ (1) كَرَّرَهُ ثَلَاثًا فَحَسَنٌ، وَلَا بَأْسَ بِتَهْنِئَةِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بَعَضًا بِمَا هُوَ مُسْتَفِيضٌ بَينَهُمْ مِنْ الأَدْعِيَةِ، وَمِنْهُ بَعْدَ فَرَاغِ خُطبَةٍ قَوْلُهُ لِغَيرِهِ:"تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ" كَالْجَوَابِ.
فَرْعٌ: سُنَّ اجْتِهَادٌ فِي عَمَلِ خَيرٍ مِنْ نَحو ذِكْرٍ وَصَوْمٍ وَصَلاةٍ وَصَدَقَةٍ فِي أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لأَنهَا أَفْضَلُ الأَيَّام وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيفِ (2) عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالأَمْصَارِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالْمَعْلُومَاتُ هِيَ: بِزِيَادَةِ النَّحْرِ وعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَالأَشْهُرُ الْحُرُمُ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ.
(1) في (ب): "فإن".
(2)
أي: الدعاء في عشيته.