المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نواقض الوضوء - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌باب نواقض الوضوء

‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

وَهِيَ مُفْسِدَاتُهُ ثَمَانِيَةٌ: الْخَارِجُ مِنْ سَبِيلٍ إلَى مَا يَلْحَقُهُ حُكْمُ تَطْهِيرٍ، وَلَوُ بِظُهُورِ مَقْعَدَةٍ عُلِمَ بَلَلُهَا، أَو طَرَفِ مُصْرَانٍ، أَوْ رأَسِ دُوَدَةٍ، أَوْ نَادِرًا كَرِيحٍ مِنْ قُبُلٍ، أَوْ طَاهِرًا كَمَنِيٍّ، أَوْ مُقَطَرًا أَوْ مُحْتَشًّا وَابْتَلَّ، خِلَافًا لَهُ أَوْ مَنِيًّا دَبَّ أَوْ اسْتدْخَلَ لَا خَارِجٌ دَائِمًا، كاسْتَحَاضَةٍ وَلَا يَسِيرُ نَجَسٍ، من أَحَدِ فَرْجَي خُنْثَى مُشْكِلٍ، غَيرَ بَوْلٍ وَغَائطٍ، وَلَا إن صَبَّ دُهْنًا في أُذُنِهِ فَوَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا أَوْ مِنْ فَمِهِ.

وَمَتَى اسْتَدَّ (1) الْمَخْرَجُ وَانْفتَحَ غَيرَهُ، وَلَوْ أَسفَلَ الْمَعِدَةِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْمُعْتَادِ؛ فَلَا نَقْضَ بِرِيحٍ مِنْهُ، وَلَا بِمَسِّهِ وَلَا يُجْزِيءُ فِيهِ اسْتِجْمَارٌ، وَلَا غَسْلٌ بِإِيلَاجٍ فِيهِ، وَأَحْكَامُ الْمَخْرَجِ الْمُنْسَدِّ بَاقِيَةٌ، وَفِي النهَايَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ سُدَّ خِلْقَةً، فَسَبِيلُ الْحَدَثِ الْمُنْفَتِحِ، وَالْمَسْدُودِ كَعُضوٍ (2) زَائِدٍ مِنْ خُنْثَى. انْتَهَى.

وَيَتَّجِهُ: وَهُوَ حَسَنٌ إنْ كَانَ الْمُنْفَتِحُ أَسفَلَ الْمَعِدَةِ (3).

الثانِي: خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ، كَبَوْلٌ وَغَائِطٌ يَنْقَضُ مُطْلَقًا، وَغَيرُهُمَا كَدَمٍ وَقيحٍ وَدَودٍ وَقَيءٍ (4)، وَلَوْ بِحَالِهِ لَمْ يَنْقُضْ إلَّا مَا

(1) في (ج): "انسد".

(2)

زاد في (ج): "وكعضو".

(3)

الاتجاه سقط من (ج).

(4)

قوله: "ودود" سقطت من (ب).

ص: 82

فَحُشَ في نَفْسِ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِهِ، وَلَوْ بِقُطْنَةٍ أَوْ بِمَصِّ نَحو عَلَقٍ لَا نَحْو بَعُوضٍ، وَلَا يَنْقُضُ بَلْغَمُ مَعِدَةٍ وَصَدْرٍ وَرَأْسٍ لِطَهَارَتِهِ، وَلَا جُشَاءٌ (1).

الثَّالِثُ: زَوَالُ عَقْلٍ أَوْ تَغْطِيَتُهُ بِإِغمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ حَتَّى بِنَوْمِ، وَلَوْ تَلَجَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيءٌ، إلَّا نَوْمَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مطْلَقًا، وَيَسِيرًا عُرْفًا مِنْ غَيرِهِ مِنْ (2) جَالِسٍ وَقَائِمٍ، فَلَا اعْتِبَارَ بِالرُّؤْيَا، خِلَافًا لَهُ، فَإِنْ شَكَّ في كَثْرَةِ نَوْمٍ لَمْ يَنْقُضْ، وَيَنْقُضُ يَسِيرٌ مِنْ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ وَمُسْتَنِدٍ، ومَتُكِئٍ وَمُحْتَبِي كَمُضطَجِعٍ.

الرَّابعُ: مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ مُتَّصِلٍ أَصْلِيٍّ بِلَا حَائِلٍ، وَلَوْ دُبُرًا، أَوْ مَيِّتًا أَوْ أَشَلَّ، أَوْ قُلْفَةً، أَوْ قُبُلَي خُنْثَى مُشْكِلٍ، أَوْ لِشَهوَةٍ مَا لِلامِسِ مَثَلُهُ، أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ بِيَدٍ إلَى كُوعٍ، وَلَوْ زَائِدَةً خَلَا ظُفرٍ، وَلَا نَقْضَ (3) بِمَسِّ مَحَلِّ فَرْجٍ بَائِنٍ، وَلَا بِالأُنْثَيَينِ أَوْ مَا بَينَ الْفَرْجَينِ، أَوْ فَرْجِ بَهِيمَةٍ، أَوْ شُفْرَي امْرَأةٍ، وَهُمَا حَافَّتا فَرْجِهَا بَلْ بِمَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ وَحَيضٍ، إلَا بِمَسِ ذَكَرِهِ فَرْجَهَا أَوْ دُبُرِهِمَا، وَهِيَ بِهِمَا ذَكَرَهُ (4).

الْخَامِسُ: لَمْسُ ذَكَرٍ لأُنْثَى أَوْ أُنْثَى لِذَكَرٍ بِشَيءٍ مِنْ بَدَنِهِمَا (5) لِشَهْوْةٍ بِلَا حَائِلٍ، وَلَوْ بِزَائِدٍ لِزَائِدٍ أَوْ أَشَلَّ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ هَرِمٍ أَو مَحْرَمٍ، لَا لِشَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ، وَلَا لِلامِسٍ بِذَلِكَ، وَلَا مِنْ دُونَ سَبْعٍ، وَلَا رَجُلٍ لأَمْرَدَ، أَوْ امْرَأَةٍ لامْرَأَةٍ، وَلَا إنْ وُجِدَ مَمْسُوسُ فَرْجٍ أَوْ مَلْمُوسُ بَدَنٍ شَهْوَةً.

(1) زاد في (ج): "ولا جشاء نصًّا". وقال في الهامش: من حاشية ابن قندس.

(2)

قوله: "غيره من" سقطت من (ج).

(3)

زاد في (ج): "ولا ينقض".

(4)

في (ج): "إلَّا بمس فرجه أو دبره بفرج أو دبر غيره".

(5)

قوله: "بشيء من بدنها" سقطت من (ج).

ص: 83

وَيَتَّجِهُ: نَقْضُ كُلٍّ لَوْ تَلَامَسَا مَعًا.

وَلَا نَقْضَ بِانْتِشَارٍ عَنْ فِكرٍ، وَتَكرَارِ نَظَرٍ، وَلَمْسِ عُضْوٍ مَقْطُوعٍ، وَخُنْثَى مُشكِلٍ، وَلَا بِلَمْسِهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، فَلَوْ لَمَسَ كُلًّا مِنْهُمَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَاهُ لَهَا انْتَقَضَ وُضُوءُهُ في الأُولَى، وَوُضُوءُ أَحَدِهِمَا لَا بِعَينِهِ في الثَّانِيَةِ.

السَّادِسُ: غُسْلُ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ كَافِرًا، أَوْ في قَمِيصٍ بِتَيمِيمِهِ (1)، وَغَاسِلُهُ مَنْ يُقَلِّبُهُ وَيُبَاشِرَهُ وَلَوْ مَرَّةً (2)، لَا مَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ.

السَّابعُ: أَكْلُ لَحْمِ إبِلٍ وَلَوْ نيئًا تَعَبُّدًا، فَلَا نَقْضَ بِبَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا، كَسَنَامٍ وَكَبِدٍ وَقَلْبٍ وَطِحَالٍ وَشَحْم وَكِلْيةٍ وَمُصْرَانٍ وَكِرْشٍ وَلِسَانٍ وَرَأْسٍ وَكَوارعَ، وَلا يَحْنُثُ بِذَلِكَ مَنْ حَلفَ لَا يُأكُلُ لَحْمًا، وَشُرْبَ لَبَنٍ وَمَرَقِ لَحْمٍ.

الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ، وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا إلَّا الْمَوْتَ، فمَا مَرَّ نَوَاقِضٌ مُشْتَرَكَةٌ.

وَالْمُخْتَصَّةُ: كَزَوَالِ عُذْرِ نَحْو مُستحَاضةٍ، وَخُرُوجِ وَقْتِ تَيَمُّم، وَبُطْلَانِ مَسْحِ بِفَرَاغِ مُدَّةٍ، أَوْ خَلْعِ مَمْسُوحٍ، وَبُرْءِ جَبِيرَةٍ، وَقُدْرَةٍ عَلَى مَاءٍ بَعْدَ عَدَمِهَا، وَوُجُودُهُ لِعَادِمِهِ، وَغَيرِهِ فَمَذْكُورٌ في أَبْوَابِهِ، وَلَا نَقْضَ بِكَلامٍ وَطَعَامٍ وَلَحْمٍ مُحَرَّمٍ بَلْ يُسَنُّ، وَلَا بِإِزَالةِ نَحْو شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَلَا بِقَهْقَهَةٍ في صَلَاةٍ، وَلَا بِمَا مَسَّتْهُ نَارٌ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَضُوءٌ لِذَلِكَ.

(1) في (ج): "تيمية".

(2)

قوله: "ولو مرة" سقطت من (ج).

ص: 84

فَصْلٌ

وَمَنْ شَكَّ في طَهَارَةٍ أَوْ حَدَثٍ وَلَوْ في غَيرِ صَلَاةِ بَنَى عَلَى يَقِينِهِ، وَلَوْ عَارَضَهُ ظَنٌّ، وَإنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ أَسْبَقَهُمَا، فَإنْ جَهِلَ حَالهُ قَبْلَهُمَا تَطَهَّرَ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى ضِدِّهَا، وَإِنْ عَلِمَهُمَا لَكِنْ تَيَقَّنَ فِعْلَهُمَا رَفْعًا لِحَدَثٍ، وَنَقْضًا لِطَهَارَةٍ، أَوْ عَيَّنَ وَقتًا لَا يَسَعُهُمَا فَهُوَ عَلَى مِثْلِهَا، فَإنْ جَهِلَ حَالهُمَا وَأَسْبَقَهُمَا، أَو تَيَقَّنَ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنْ حَدَثٍ، وَلَمْ يَدْرِ الْحَدَثَ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ لَا، فَمُتَطَهِّرٌ مُطْلَقًا، وَعَكْسُ هَذِهِ بِعَكْسِهَا، وَلَا وُضُوءَ عَلَى سَامِعَي صَوْتِ أَوْ شَامِّي رِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَينِهِ، وَإنْ مَسَّ (1) وَاحدٌ ذَكَرَ خُنْثَى وَآخَرُ فَرْجَهُ، وإنْ أمَّ أَحَدُهُما الآخَرَ، أَوْ صَافَّهُ وَحْدَهُ؛ أَعَادَا لَا إنْ تَوَضأَ أَوْ صَافَّهُ مَعَ ثَالِثٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَوْ أَمَّهُ مَعَ ثَالِثٍ فَأَكْثَرَ لَمْ يُعِدْ إمَامٌ وَأَعَادَ صَاحِبُهُ.

فَصْلٌ

يَحْرُمُ بِحَدَثٍ حَيثُ لَا عُذْرَ صَلَاةٌ وَلَا كُفْرَ، وَطَوَافٌ وَلَوْ نَفْلًا، وَمَسُّ مُصْحَفٍ، وَبَعْضِهِ وَلَوْ لِصْغِيرٍ، حَتَّى جِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ وَحَوَاشِيهِ بِيَدٍ وَغَيرِهَا.

وَيَتَّجِهُ: حَتَّى بِظُفْرٍ وَشَعْرٍ.

لَا بِحَائِلٍ: كَكِيسٍ، وَكُمٍّ. وَتَصَفُّحُهُ بِهِ وَبِعُودٍ، وَحَمْلٌ بِعِلَاقَةٍ،

(1) في (ب): "لا إن مس".

ص: 85

وَلَا مَسُّ تَفْسِيرٍ مُطْلَقًا، وَمَنْسُوخِ تِلَاوَةٍ، وَنَحْو: تَوْرَاةٍ، وَإنْجِيلٍ وَمَأْثُورٍ عَنْ اللهِ تَعَالى، وَرُقَى، وَتَعَاويذَ فِيهَا قُرْآن، وَلَوْحٍ فِيه قُرْآنْ لِصَغِيرٍ، لَا المَحَلَّ الْمَكْتُوبَ مِنْهُ.

وَيَحْرُمُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ، لَا بِعُضْوٍ طَاهِرٍ تنجَّسَ غَيرُهُ، وَلِمُحْدِثٍ وَلَوْ ذِمَّيًّا نَسْخُهُ مِنْ غَيرِ مَسٍّ، وَأَخْذُ أُجْرَتِهِ، وَيَأْتِي إنْ مَلَكَهُ. وَحَرُمَ سَفَرٌ بِهِ لِدَارِ حَرْبٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَا مَعَ كَثرَةِ عَسْكَرٍ (1).

وَكَتْبُهُ مَعَ ذِكْرٍ بِنَجِسٍ وَإنْ قَصَدَ إهَانَتَهُ بِذَلِكَ فَالْوَاجِبُ قَتْلُهُ، كَمَا في الْفُنُونِ وَتَوَسُّدُهُ وَوَزْنٌ بِهِ، وَاتَّكَاءٌ (2) عَلَيهِ وَكَتْبُهُ بِحَيثُ يُهَانُ.

وَيَتَّجِهُ: قَتْلُهُ إن قَصَدَ امْتِهَانَهُ بِذَلِكَ.

وَمِثلُهُ في حُرْمَةِ ذَلِكَ (3) كُتُبُ عِلْمٍ فِيَها قُرْآنٌ، وَإِلا كُرِهَ.

وَرُمِيَ رَجُلٌ بِكِتَاب عِنْدَ أَحْمَدَ فَغَضِبَ، وَقَال: ما هَكَذَا يُفْعَلُ بِكَلَامِ الأَبْرَارِ.

وَتُكْرَهُ كِتَابَةُ قُرْآنٍ في سُتُورٍ، وَفِيمَا هُوَ مَظِنَّةُ بَذْلِهِ، لَا كِتابَةُ غَيرِهِ مِنْ ذِكرٍ بَغَيرِ مَسْجِدٍ فِيمَا لَمْ يُدَسْ، وَإلَّا كُرِهَ شَدِيدًا، وَيَحْرُمُ دَوْسُهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ شَرَاءَ ثَوْبٍ فِيهِ ذِكرُ اللهِ يُجْلَسُ عَلَيهِ وَيُدَاسُ، وَكُرِهَ.

وَيَتَّجِهُ: بِلَا قَصْدِ إهَانَةٍ.

(1) الاتجاه سقط من (ج).

(2)

زاد في (ج) بدل "واتكاء عليه" فقال: "وأكل عليه وكتبه بحيث يهان".

(3)

قوله: "ذلك" سقطت من (ج).

ص: 86

مَدُّ رِجْلٍ لِمُصْحَفٍ، وَاسْتِدْبَارُهُ، وَتَخَطِّيهِ، وَرَمْيُهُ بِلَا حَاجَةٍ، بَلْ هُوَ بِمَسْأَلةِ التَّوَسُّدِ أَشْبَهُ، وَتَحْلِيَتُهُ بِذَهَبٍ أَوْ فَضَّةٍ.

وَتَحْرُمُ في كُتُبِ عِلْمٍ، وَكَتْبُهُ بِذَهَبٍ أَوْ فَضةٍ، وَيُؤْمَرُ بِحَكِّهِ، ويزَكَّى إنْ بَلَغَ نِصَابًا، وَجَعْلُهُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَلَوْ لِلْقِرَاءَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَيُبَاحُ تَطْيِيبُهُ وَتَقْبِيلُهُ وَجَعلِهِ عَلَى عَينَيهِ، أَوْ كُرْسِيٍّ وَالْقِيَامُ لَهُ وَنَقْطُهُ وَشَكْلُهُ.

وَيَتَّجِهُ: وَجُوبُهُمَا مَعَ تَحَقُّقِ لَحْنٍ.

وَكِتَابَةُ أَعْشَارٍ وأَسْمَاءِ سُوَرٍ وَعدُّ آيَاتٍ وَأَحْزَابٍ، وَتَحْرُمُ مُخَالفَةُ خَطِّ عُثْمَانَ رضي الله عنه في وَاوٍ وَيَاءٍ وَأَلِفٍ وَغَيرِ ذَلِكَ نَصًّا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ كَذَا أوَ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ (1) فِيهَا كَذَا، وَاسْتِفْتَاحُ الْفَألِ فِيهِ فَعَلَهُ ابْنُ بَطَّةَ، وَلَمْ يَرَهُ غَيرُهُ، وَلَوْ بَلِيَ مُصْحَفٌ أَوْ انْدَرَسَ دُفِنَ، وَمَا تَنَجَّسَ، أَوْ كُتِبَ بِنَجَسٍ يَلْزَمُ غَسْلُهُ أَوْ حَرْقُهُ، فَإِن الصَّحَابَةَ حَرَّقُوهُ لَمَّا جَمَعُوهُ لِتَعْظِيمِهِ وَصِيَانَتِهِ، وَكَانَ طَاوُسٌ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ تُحَرَّقَ الْكُتُبُ، وَقَال: إنَّ الْمَاءَ وَالنَّارَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالى.

وَيَتَّجِهُ: الْمُرَادُ إذَا كَانَا طَاهِرَينِ.

وَيُبَاحُ كِتابَةُ آيَتَينِ فَأَقَلَّ إلَى كُفَّارٍ وَفَي النَّهَايَةِ لِحَاجَةِ تَبْلِيغٍ وَيأْتِي أدَبُ الْقِرَاءَةِ وَتَضمِينُهَا.

* * *

(1) قوله: "يذكر" سقطت من (ج).

ص: 87