الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْهُدْنَةُ
عَقْدُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ، مُدَّة مَعْلُومَةَ لَازِمَةً بِعِوَضٍ وَغَيرُهُ وَتُسَمَّى مُهَادَنَةٌ وَمُوَادَعَةٌ وَمُعَاهَدَةٌ وَمُسَالمَةٌ، وَمَتَى زَال مَنْ عَقَدَهَا لَزِمَ الثَّانِي الْوَفَاءُ، وَلَا تَصِحُّ إلَّا حِينَ جَازَ تَأْخِيرُ جِهَادٍ، فَمَتَى رَآها مَصْلَحَةَ كَضَعْفِنَا أَوْ طَمَعٌ فِي إسْلَامِهِمْ وَلَوْ بِمَالٍ منَّا ضَرُورَةَ مُدَّةَ مَعْلُومَةً جَازَ، وَإنْ طَالتْ كَفَوْقِ عشْرِ (1) سِنِينَ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ بَطَلَتْ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ أُطْلِقَتْ مُدَّةٌ أَوْ عُلِّقَتْ بِمَشِيئَتِهِ كَما شِئْنَا أَوْ شِئْتُمْ لَمْ تَصِحَّ.
وَمَتَى جَاءُوا فِي فَاسِدَةٍ، مُعْتَقِدِينَ الأَمَانَ، رُدُّوا (2) آمنِينَ، وَإِنْ شُرِطَ فِيهَا أَوْ فِي عَقْدِ ذِمَّةٍ شَرْطٌ فَاسِدٌ، كَرَدِّ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ، أَوْ صَدَاقِهَا، أَوْ صَبِيٍّ أَسْلَمَ، أَوْ سِلَاحٍ أَوْ إدْخَالُهُمْ الْحَرَمَ، بَطَلَ دُونَ عَقْدٍ كَشَرْطِ نَقْضِهَا مَتَى شَاءَ، وَيَصِحُّ شَرْطُ رَدَّ طِفْلٍ لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ كَشَرْطِ رَدِّ رَجُلٍ جَاءَ مُسْلِمًا لِلْحَاجَةِ، وَيُؤْمَرُ سِرًّا بِقِتَالِهِمْ وَالْفِرَارِ وَلَا يُمْنَعُونَ أَخْذَهُ، وَلَا يُجْبَرُ هُوَ عَلَيهِ لَا سِيَّمَا مَعَ خَوْفٍ، وَلَوْ هَرَبَ مِنْهُمْ قِنٌّ فَأَسْلَمَ لَمْ يُرَدَّ إلَيهِمْ وَهُوَ حُرٌّ وَمَعَ عَدَمِ شَرْط لَا رَدٌّ مُطْلَقًا، وَإِنْ طَلَبتْ امْرَأَةٌ الْخُرُوجَ مِنْ عِنْدِهِمْ، فَلِكُلِّ مُسْلِمٍ إخْرَاجُهَا.
(1) في (ج): "عشرين".
(2)
في (ج): "الرد".
فَصْلٌ
وَيُؤخَذُونَ بِجِنَايَتِهِمْ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ مَالٍ وَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَسَرِقَةٍ لَا للهِ تَعَالى كَزِنًا لَكِنْ يُقْتَلُ بِزِنًا بِمُسْلِمَةٍ لِنَقْضِ الْعَهْدِ، وَيَجُوزُ قَتْلُ رَهَائِنِهِمْ إنْ قَتَلُوا رَهَائِنَنَا، وَعَلَى الإِمَامِ حِمَايَتُهُمْ لَا مِنْ أَهْلِ الحَرْبٍ، وإنْ سَبَاهُمْ كَافِرٌ وَلَوْ مِنْهُمْ، لَمْ يَصِحَّ لَنَا شَرَاؤُهُمْ، وَإِنْ سَبَى بَعْضُهُمْ وَلَدَ بَعْضٍ وَبَاعَهُ أَوْ وَلَدَ نَفْسِهِ أَوْ أَهْلَهُ صَحَّ كَحَرْبِيٍّ بَاعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَهُ، وَإِنْ خِيفَ نَقْضُ عَهْدِهِمْ بِقِتَالٍ أَوْ مُظَاهَرَةٍ أَوْ أَمَارَةٍ تَدُلُّ، نُبِذَ إلَيهِمْ بِخِلَافِ ذِمَّةٍ فَلَا بِمُجَرَّدِ خَوْفٍ، وَيجِبُ إعْلَامُهُمْ قَبْلَ الإغَارَةِ عَلَيهِمْ وَرَدُّ مَنْ بِدَارِنَا مَنْهُمْ إلَى مَأَمَنِهِ، وَيُسْتوْفَى مَا عَلَيهِمْ مَنْ حَقٍّ، وَيُنْقَضُ عَهْدُ نِسَاءٍ وَذُرِّيَةِ تَبَعًا، وَإِنْ نَقَضَهَا بَعْضهُمْ فَأَنْكَرَ الْبَاقُونَ عَلَيهِ (1) بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ظَاهِرًا أَوْ كَاتَبُونَا بِنَقْضِهِمْ أُقِرُّوا بِتَسْلِيمِ مَنْ نَقَضَ أَوْ تَمْيِيزِهِ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوا مَعَ قُدْرَةٍ انْتَقَضَ عَهْدُ الْكُلِّ خِلافًا لَهُ.
(1) قوله: "عليه" سقطت من (ج).