المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الودِيعَةُ المالُ الْمَدفُوعُ إلَى مَنْ يَحْفَظُهُ. وَيتجِهُ: وَلَوْ بِعِوَضٍ خِلَافًا "للمنتهى". وَالإِيدَاعُ: - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌ ‌باب الودِيعَةُ المالُ الْمَدفُوعُ إلَى مَنْ يَحْفَظُهُ. وَيتجِهُ: وَلَوْ بِعِوَضٍ خِلَافًا "للمنتهى". وَالإِيدَاعُ:

‌باب الودِيعَةُ

المالُ الْمَدفُوعُ إلَى مَنْ يَحْفَظُهُ.

وَيتجِهُ: وَلَوْ بِعِوَضٍ خِلَافًا "للمنتهى".

وَالإِيدَاعُ: التَّوكِيلُ فِي حِفظِهِ تَبَرُّعًا، وَالاستِيدَاعُ: التَّوَكُّلُ فِي حِفظِهِ كَذَلِكَ بِغَيرِ تَصَرفٍ، وَيعتَبَرُ لَها أَركَانُ وَكَالةٍ وَتَبطُلُ بِمَا تبطُلُ بِهِ وَكَالةٌ، وَيُستَحبُّ قَبُولُها لِمَنْ يَعلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ وَهِيَ أَمَانَةٌ لَا تُضمَنُ بِلَا تَعدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ وَلَو تَلِفَت مِنْ بَينِ مَالِهِ وَيَلزَمُهُ حِفظُها فِي حِرْزِ مِثلِها عُرفًا كَحِرزِ سَرِقَةٍ وَلَا يَضرُّ نَقلُها مِنْ حرزِ مِثلِها لِمِثلِهِ وَلَوْ دُونَ الأَوَّلِ فَإِن عَيَّنَهُ ربها فَأَحرَزَها بِدُونِهِ.

وَيَتجِهُ: وَلَوْ أنهُ حِرزُ مِثلِها.

ضَمِنَ وَلَوْ رَدَّها لِلْمُعَيَّنِ وَبِمِثْلِهِ أَوْ فَوْقَهُ وَلَوْ لِغَيرِ حَاجَةٍ أَوْ زَادها إقْفَالًا وَلَوْ نَهاهُ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ نَقْلٍ كَانْهِدَامِ مَا نُقِلَتْ إِلَيهِ واحْفَظْها بِبَيتِي مَوْضِعَها فَنَقَلها لَا لِخَوْفٍ ضَمِنْ وَإِن نَهاهُ عَنْ إخْرَاجِها فَأَخْرَجَها لِحِرزِ مِثْلٍ أَوْ أَعْلَى أَوْ دُونَهُ لِعُذرٍ وَيَلْزَمُهُ لِغَشَيَانِ شَيء الْغَالِبُ مِنْهُ الْهلَاكُ لَم يَضمَنْ وَإِنْ تَرَكَها إذًا، أَوْ أَخرَجَها لِغَيرِ خَوفٍ وَلَوْ لأَعلَى فَتَلِفَت مُطْلَقًا ضَمِنَ، فَإِن قَال لَا تُخْرِجْها وإنْ خِفْتَ عَلَيها، فَحَصَلَ خَوْفٌ؛ فَأخْرَجها أَوْ لَا لَمْ يَضْمَنْ وإِنْ لَم يعلِفْ البَهِيمَةَ حَتَّى مَاتَت ضَمِنَها لَا إنْ نَهاهُ مَالِكٌ وَيحرُمُ.

ص: 796

وَيَتجِهُ: وَيَرجِعُ مُنْفِقٌ إذا إنْ نَوَاهُ مَعَ تَعَذُّرِ استِئذَانِ مَالِكٍ.

وَلَوْ لَم يَستَأذن حَاكِمًا أَمكَنَ خِلَافًا لُه وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَدرِ مَا أَنْفَقَ بِمَعرُوف وَيَلزَمُ عَلَفُ بَهِيمةٍ وَلَوْ لَم يُؤمَر بِهِ خِلَافًا للمنتهى فِيمَا يُوهِمُ وَاُترُكها فِي جَيبِكَ فَتَرَكَها فِي يَدِهِ أَوْ فِي كُمِّهِ أَوْ فِي كُمِّكَ، فَتَرَكَها فِي يَدِهِ أَوْ عَكسَهُ أَوْ أَخَذَها بِسُوقِهِ وَأُمِرَ بِحِفْظِها فِي بَيتِهِ، فَتَرَكها لِحِينِ مُضِيِّهِ فَتَلِفَتْ قَبلُ (1)؛ ضَمِنَ، لَا إنْ قَال اُترُكها فِي كمِّكَ أَوْ يَدِكَ فَتَرَكها فِي جَيبِهِ أَوْ أَلقَاها عِندَ هُجُومِ نَحو نَاهِبٍ إخْفَاءً لَها وَمَعَ إطلَاقٍ يَضَعُ أَينَ شَاءَ مِنْ نحو كُمٍّ وَيدٍ وَاجعَل الخَاتَمَ فِي البنصِرِ فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصِرِ ضَمِنَ لَا عَكسَهُ إلا إنْ انكَسَرَ لِغِلَظِها أَوْ جَعَلَهُ فِي أُنْمُلَتِها العليَا وَاحفَظْها فِي هذَا البَيتِ وَلَا تُدْخِلهُ أَحَدًا، فَخَالفَ فَتَلِفَتْ بِنَحو حَرقٍ أو سَرِقةٍ وَلَوْ مِن غَيرِ دَاخِلٍ؛ ضَمِنَ.

فَرعٌ: يَتجِهُ: لِمُودِعٍ بَيعُ وَدِيعَةٍ خَافَ عَلَيها بَلْ يَجِبُ مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ.

* * *

(1) قوله: "قبل" ساقط من (ب).

ص: 797

فصلٌ

وَإنْ دَفَعها إلَى مَنْ يحفَظُ مَالهُ عَادَةً كَزَوجَتِهِ. وَعَبْدِهِ وَخَادِمِهِ أَوْ لِعُذرٍ إلَى أَجْنَبِيٍّ ثِقَةٍ وَشَرِيكِهِ كَأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِحَاكِمٍ لَم يَضْمَنْ وَإِلا ضَمِنَ وَلِمَالِكٍ مُطَالبَةُ الأَجنَبِي أَيضًا وَعَلَيهِ القَرَارُ إنْ عَلِمَ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلِّ أَمَانَةٍ وأنَّ الْحَاكِمَ لَا يُطَالِبُ إلا مَعَ عِلْمٍ.

وَإنْ دَلَّ لِصًّا ضَمِنَا وَعَلَى اللِّصِّ القَرَارُ وَلَهُ الاسْتِعَانَةُ بأَجْنَبِيٍّ فِي حَملٍ وَنَقلٍ وَسَقيٍ وَعَلَفِ دَابةٍ وَالسفَرُ بِوَدِيعَةٍ وَلَوْ مَعَ حُظُورِ مَالكٍ نَصًّا خِلَافًا لَهُمَا فِيمَا يُوهِمُ (1) إنْ كَانَ أَحْفَظَ لَها وَلَم يَنههُ وَلَم يُفَاجِئْ الْبَلَدَ عَدُوٌّ وإلا دَفعها لِمَالِكِها أَوْ مَنْ يَحفَظُ مَالهُ عَادَةً أَوْ وَكِيلِهِ فِي قَبْضها كَحَاضرٍ خَافَ عَلَيها فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِحَاكِمٍ وَإلا فَلِثِقةٍ كَمَنْ حَضرَهُ الْمَوْتُ أَوْ دَفَنها وَأَعلَمَ سَاكِنًا ثِقَةً فَإِنْ يُعِلمهُ أَوْ كَانَ غَيرَ سَاكِنٍ أَوْ ثِقَةً ضَمِنَها وَلَا يَضْمَنُ مُسَافِرٌ أُودِعَ فَسَافَرَ بِها فَتَلِفَتْ بالسَّفَرِ وَمَنْ تَعَدَّى فَرَكِبَها لَا لِسَقْيٍّ أَوْ لَبِسَها وَنحوَهُ لَا لِخَوْفِ عُثٍّ وَيَضْمَنُ إنْ لَم يَنْشُرها.

وَيَتَّجِهُ: مَا لَم يَقُل لَا تَنْشُرها وَإِنْ خِفْتَ عَلَيها.

أَوْ أَخْرَجَ الدَّرَاهِمَ لِيُنفِقَها أَوْ يَنظُرَ إلَيها ثُم رَدَّها أَوْ كَسَرَ خَتْمَها، أَوْ حَلَّ كِيسَها أَوْ جَحَدَها ثُم أَقَرَّ بِها أَوْ خَلَطَها وَلَوْ نَقْدًا بِنَقْدٍ لَا يتَمَيَّزُ (2) بَطَلَت أَمَانَتُهُ فِيمَا تَعدَّى فَقَطْ وَوَجَبَ رَدٌّ فَوْرًا وَلَا تَعُودُ وَدِيعَةٌ بِغَيرِ عَقْدٍ

(1) من قوله: "وسقى وعلف

فيما يوهم" ساقط من (ب).

(2)

في (ب): "بتميز".

ص: 798

مُتَجَدِّدٍ وَلَا ضَمَانَ بِنِيَّةِ تَعدٍّ وَصَحَّ كُلَّمَا خُنْتَ ثُم عُدتَ لِلأَمَانَةِ فَأَنْتَ أَمِينٌ، وَرُدَّهُ غَدًا، وَبَعدَهُ يَعُودُ وَدِيعَةً تَعَيَّنَ رَدُّهُ غَدا، وَلَوْ اخْتَلَطَتْ لَا بِفِعلِهِ فَضَاع الْبعضُ فَمنهُ (1) وَإِنْ أَخَذَ درهمًا ثُم رَدهُ أَوْ بَدَلَهُ مُتَمَيزًا أَوْ أَذِنَ فِي أَخذِهِ فرَدَّ بَدَلَهُ بِلَا إذْنِهِ فَضَاعَ الكُلُّ؛ ضَمِنَهُ وحدَهُ مَا لَمْ تَكُنْ مَختُومَةً أَوْ مشدُودَةً أَوْ البَدُلُ غَيرَ مُتَمَيِّزٍ فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ وَيَضْمَنُ بِخَرقِ كِيسٍ مِنْ فَوْقِ شَدٍّ أَرْشَهُ فَقَط ومِنْ تَحتِهِ أَرشُهُ وَمَا فِيهِ وَمَنْ أَوْدَعَهُ صَغِيرٌ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ سَفِيهٌ.

وَدِيعَةً لَم يَبْرَأَ إلا بِرَدِّها لِوَلِيِّهِ ويضمَنُها إنْ تَلِفَتْ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَكُنْ مَأذُونًا لَهُ أَوْ يخَفْ هلَاكَها مَعَهُ فَأَخَذَها لِيحفَظَها كَضَائِعٍ وَمَوْجُودٍ فِي مَهلَكَةٍ كَأَخذِهِ مَغْصُوبًا تَخْلِيصًا لَهُ لِيَرُدَّهُ لِمَالِكِهِ.

وَيتجِهُ احتِمَالٌ: وَكَذَا مَا حَرُمَ الْتِقَاطُهُ بِمَضيعَةٍ وَعَلِمَ رَبهُ فَأَخَذَهُ لِيَحفَظَهُ لَهُ.

وَمَا أُودِعَ وَنَحوُهُ لِنَحوِ صَغِيرٍ وَمَجنُونٍ وَسَفِيهٍ أو قِنٌّ لَمْ يَضْمَنْ بِتَلَفٍ وَلَو مِنْهُ أَوْ بِتَفْرِيطٍ لكِنْ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ قِنٌّ مُكَلَّفٌ فِي رَقَبَتِهِ.

وَيتجِهُ: وَكَذَا لَوْ فَرَّطَ.

* * *

(1) في (ج): "ضمنه".

ص: 799

فصلٌ

وَالمُودَعُ أَمِينٌ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي رَدٍّ لِمَالكٍ وَنحو قِنِّهِ وَزَوجَتِهِ وَلَوْ عَلَى يَدِ قِنِّهِ أَوْ زَوجَتِهِ أَوْ خَازِنِهِ.

وَيتجِهُ: أَوْ وَكِيلِهِ.

أَوْ بَعدَ مَوتِ رَبِّها إلَيهِ وَفِي قَولِهِ أَذِنْتَ لِي.

وَيَتجِهُ: أَوْ أَذِنَ لِي قَبلَ مَوتِهِ فِي دَفعِها لِفُلَانٍ أَمَانَةً وَفَعَلْتُ.

وَيَتجِهُ: وَلَوْ (1) كَذَّبَهُ فُلَانٌ.

وفِي تَلَفٍ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ ثَبَتَ وُجُودُهُ وفِي عَدَمِ خِيَانَةٍ وَتَفْرِيطٍ وَفِي حِرزِ مِثلٍ وَإن ادَّعَى رَدَّها لِحَاكِمٍ أَوْ وَرَثَةِ مَالِكٍ أَوْ رَدًّا بَعدَ مَطْلِهِ بِلَا عُذرٍ أَوْ وَعَدَهُ رَدَّهُ ثُم ادَّعَاهُ أَوْ تَلَفَهُ قَبلَ وَعدِهِ أو وَرَثَتُهُ رَدًّا وَلَوْ لِمَالِكٍ أَوْ أَنَّ مُوَرِّثَهُم رَدَّها لَم يُقْبَل إِلا بِبَينة.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ مَنْ يُقبَلُ قَوْلُهُ.

وَإِن قَال لَم يُودِعنِي ثُمَّ أَقَرَّ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، فَادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا سَابِقَينِ لِجُحُودِهِ؛ لَمْ يُقْبل وَلَوْ بِبَيِّنةٍ أُطلِقَتْ وَيُقبَلَانِ بِها بَعدَهُ وَلَا ضَمَانَ بِتركها عِندَهُ اختِيَارًا بَعْدَ ثُبُوتٍ وَإنْ قَال (2) مَالكَ عِندِي شَيءٌ وَنَحوَهُ قُبِلَ بِيَمِينِهِ ردُّهُ وَتَلَفٌ سَبَقَا جُحُودَهُ لَا بَعدَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَكَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ، ثُم

(1) في (ب): "وكذا لو".

(2)

في (ب): "وإن قال لم تودعني ثم قال مالك .. "

ص: 800

ادعَى ظَنَّ الْبَقَاءِ ثُمَّ عَلِمَ تَلَفَهَا، قُبِلَ قَولُهُ خلَافًا لَهُ وَإِذَا مَاتَ نَحوُ مُودَعٍ وَمُرتَهِنٍ وَمُضَارِبٍ فَعَلَى وَارِثِهِ فَورًا أَحَدُ شَيئَينِ، خِلَافًا لِلمُنتَهَى إعلَام مَالِك أو رَدِّهَا مطلَقًا وَلَا يُمسِكهَا بلَا إذْنٍ لِزَوَالِ حُكمِ الائتِمَانِ فَإِن تَلِفَتْ قَبلَ إمكَانِ ذَلِكَ لَم يَضْمَن وَإلا ضَمِنَ وَلَا يَلزَمُهُ الرد فَقَط خِلَافًا لِلمُنتَهَى لأن مُؤنَةَ الرد لَا تَجِبُ عَلَيهِ وَكَذَا كُل مَنْ حَصَلَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ بِلَا ائتِمَانٍ كَلُقَطَةٍ وَثَوبٍ أَطَارَهُ رِيحٌ لِدَارِهِ وَكَذَا لَو عَزَلَ نَفْسَهُ نَحوَ مُودَعٍ وَمُرتَهِنٍ وَوَكِيلٍ وَمُضَارِبٍ وَشَرِيكٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَا إنْ عَزَلَهُ مَالِكٌ (1) خِلَافًا لَهُ.

أَو انْقَضَتْ إجَارَةٌ أَو وُفِّيَ دَينٌ بِرَهن وَيَضْمَنُ مَنْ أَخَّرَ رَدَّهَا بَعدَ طَلَبٍ بِلَا عُذرٍ أو مَالًا أُمِرَ بِدَفْعِهِ بَعدَ إمكَانٍ وَلَو لَم يَطلُبْ خِلَافًا لِلمُنتَهى (2) وَيُمهَلُ لِنَحو أَكلٍ وَهَضمٍ وَنَومٍ وَمَطَرٍ وَطُهرٍ بِقَدْرِهِ، فَلَا تُضَمَّنُ بِتَلَفِ زَمَنِهِ وَتَثبُتُ وَدِيعَةٌ حُكمًا بِإقْرَارِ وَارِثٍ أَو نَحو بَيِّنَةٍ وبِخَطِّ مُوَرِّثٍ ثَبَتَ بِهِمَا (3) كَهَذَا وَدِيعَةٌ أو لِفُلَانٍ وَبِدَينٍ عَلَيهِ أَو لَهُ عَلَى فُلَانٍ (4) ويحْلِفَ.

وَيَتجِهُ: مَعَ شَاهِدِهِ اعتِمَادًا عَلَى خَط مُوَرِّثِهِ الصَّدُوقِ وَإلا فَلَا.

وَإِن ادعَاهَا اثنَانِ، فَأقَرَّ لأَحَدِهِمَا فَلَهُ بِيَمِينِهِ وَيَحْلِفُ لِلآخِرِ وَإِلا

(1) في (ب): "لا إن عزل نفسه مالك".

(2)

زاد في (ب): "فيما يوهم" بعد قوله: "للمنتهى".

(3)

في (ب): "لا بخط مورث خلافا لهما وإن لزمه العمل به باطنا مع تحققه .... ".

(4)

في (ب): "وبدين عليه أو لفلان".

ص: 801

لَزِمَهُ بَدَلُهَا وَلَهُمَا فلَهُمَا وَيَحْلِفُ لِكُل مِنهُمَا فَإِن نَكَلَ لَزِمَهُ لِكُل نِصْفٍ بَدَلٌ وإن نَكَلَ لأَحَدِهِمَا لَزِمَهُ لَهُ نِصفُهُ، وَيَحلِفُ كُل لِصَاحِبِهِ وَإِن قَال لَا أَعرِفُ صَاحِبَهَا وَصَدَّقَاهُ أَو سَكَتَا فَلَا يَمِينَ عَلَيهِ وَاقتَرَعَا وَإِن كَذَّبَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَة أَنهُ لَا يَعلَمُهُ وَاقْتَرَعَا (1) كَمَا مَر فَإِنْ نَكلَ أُلْزِمَ بِبَدَلِهَا أَيضا واقتَرَعَا عَلَيهِمَا فَلَو قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالعَينِ لأَخْذِ القِيمَةِ رُدتْ إلَيهِ والقِيمَةُ لِلمُودِعِ، وَلَا شَيءَ لِلقَارعِ وَيَأتِي فِي الدعَاوَى وَإنْ أَودَعَاهُ مَكِيلًا أَو مَوزُونًا يَنْقَسِمُ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغِيبَةِ شَرِيكِهِ أَوْ امتِنَاعِهِ سَلمَ إلَيهِ وَلِمُودِعٍ وَمُضَارِبٍ وَمُرتَهِنٍ وَمُستأجَرٍ إن غُصِبَت العَينُ المطَالبَةُ بِهَا.

وَيَتجِهُ: مَعَ حُضُورِ مَالِكٍ وَإلا لَزِمَهُ مَعَ خَوْفِ ضَيَاعٍ.

وَلَا يَضمَنُ مُودَعٌ أُكرِهَ وَلَو بِتَهدِيدٍ عَلَى دَفعِهَا لِغَيرِ رَبِّهَا وَإنْ طَلَبَ يَمِينَهُ وَلَم يَجِد بُدًّا حَلَفَ وَتَأَوَّلَ فَإِنْ لَم يَحْلِف حَتى أخِذَت ضَمِنَهَا، خِلَافًا لأَبِي الخطابِ، وَلَا يَأثَمُ إن حَلَفَ مُكْرَهًا وَلَم يَتَأَول مَعَ ضَرَرِ تَغْرِيمٍ كَثِيرًا، وَلَا يُكَفِّرُ خِلَافًا لَهُمَا فِيهِمَا وَإنْ أُكرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ وكَانَ ضَرَرُ التغرِيمِ كَثِيرًا فَهُوَ إكرَاهٌ لَا يَقَعُ وَإلَا وَقَعَ وَلَم يَقُولُوا وَتَأَوَّلَ وَإِن نَادَى بِتَهدِيدِ مَنْ عِندَهُ وَدِيعَةٌ وينكِرُهَا أَو مَن لَم يَحمِل وَدِيعَةَ فُلَانٍ فَحَمَلَهَا بِلَا مُطَالبَةٍ؛ أَثِمَ وَضَمِنَ.

* * *

(1) زاد في (ب): "كما مر" بعد قوله: "واقترعا".

ص: 802