المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ مَالٌ أَوْ مُختَصٌّ ضَائِعٌ أَوْ فِي مَعْنَاهُ لِغَيرِ حَرْبِيٍّ - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌ ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ مَالٌ أَوْ مُختَصٌّ ضَائِعٌ أَوْ فِي مَعْنَاهُ لِغَيرِ حَرْبِيٍّ

‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

مَالٌ أَوْ مُختَصٌّ ضَائِعٌ أَوْ فِي مَعْنَاهُ لِغَيرِ حَرْبِيٍّ فَمَنْ أُخِذَ مَتَاعُهُ وَتُرِكَ بَدَلُهُ فَكَلُقَطَةٍ يُعَرِّفُهُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهُ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِبَاقٍ أَوْ يَدْفَعُهُ لِحَاكِمٍ وَصَوَّبَ في الإِنْصَافِ إلَّا مَعَ قَرِينَةِ تَفتَضِي السَّرِقَةَ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا لَا تَتبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ كَسَوْطٍ وَشَسْعٍ وَرَغِيفٍ وَعَصًا فَيُمْلَكُ بِأَخْذٍ وَلَا يَلْزَمُ تَعْرِيفُهُ وَالأَفْضَلُ تَصَدُّق بِهِ وَلَا بَدَلَ لُهُ (1) مَعَ تَلَفِهِ إنْ وَجَدَ رَبَّهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ دَفْعُهُ لَهُ وَكَذَا لَوْ لَقِيَ كَنَّاسٌ وَمَنْ في مَعْنَاهُ قِطَعًا صِغَارًا مُتَفَرِّقَةً وَلَوْ كَثُرَتْ وَمَنْ تَرَكَ دَابَّةً لَا عَبدًا أَوْ مَتَاعًا بِمَهْلَكَةٍ أَوْ فَلَاةٍ تَرْكَ إيَاسٍ لانْقِطَاعِهَا أَوْ عَجْزِهِ عَنْ عَلَفِهَا، مَلَكَهَا آخِذُهَا وَكَذَا مَا يُلْقَى في بَحْرٍ خَوْفَ غَرَقٍ خِلَافًا لَهُ كَمُلْقًى رَغبَةً عَنْهُ.

الثَّانِي: الضَّوَالُّ الَّتِي تَمْتَنِعُ من صغَارِ السِّبَاعِ كَثَعْلَبٍ وَذِئْبٍ كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ وَخَيلٍ وَبِغَالٍ وَحُمُرٍ وَظِبَاءٍ وَطَيرٍ مُمتَنِعٍ وَفَهْدٍ وَنَحْوهِ فَغَيرُ الآبِقِ يَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ وَلَا يُملَكُ بِتَعْرِيفٍ وَلإِمَامٍ وَنَائِبِهِ أَخَذُهُ؛ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ لَا لُقَطَةٌ وَلَا يَلْزَمُ تَعْرِيفُهُ وَلَا يُؤخَذُ مِنْهُ بِوَصْفٍ بَلْ بَيِّنَةٌ وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ صِيُودٍ مُتَوَحِّشَةٍ، بِحَيثُ لَوْ تُرِكَت رَجَعَتْ لِلصَّحْرَاءِ بشَرْطِ عَجْزِ رَبِّهَا وَلَا يَمْلِكُهَا بِتَعْرِيفٍ وَأَحْجَارُ طَوَاحِينَ وَقُدُورٌ ضَخْمَةٌ وَأَخشَابٌّ كَبِيرَةٌ كَإِبِلٍ

(1) في (ب): "يبدله".

ص: 813

وَمَا حَرُمَ الْتِقَاطُهُ ضَمِنَهُ آخِذُهُ، إنْ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ كَغَاصِبٍ لَا إنْ تَبعَ دَوَابَّهُ فَطَرَدَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَهُ فَأَخْرَجَهُ وَلَا كَلْبًا الْتَقَطَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَتَلِفَ فقِيمَتُهُ مَرَّتَينِ وَيَزُولُ ضَمَانُهُ بِدَفْعِهِ لإِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ ردُّهُ إلَى مَكَانِهِ بِأَمْرِهِ.

فَرْعٌ: لَوْ وَجَدَ مَا حَرُمَ الْتِقَاطُهُ بِمَهْلَكَةٍ كَأَرْضِ مَسْبَعَةٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ دَارِ حَرْبٍ أَوْ بِمَوْضِعٍ يَسْتَحِلُّ أَهْلُهُ أَمْوَالُنَا أَوْ بِبَرِّيَّةٍ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا مَرْعَى فَالأَوْلَىَ جَوَازُ أَخْذِهِ لِلْحِفْظِ، اسْتِنْقَاذًا لَا لُقَطَةً وَفِي الإِنْصَافِ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ إِذَنِ (1) لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ.

الثَّالِثُ: مَا عَدَاهُمَا مِنْ ثَمَنٍ وَمَتَاعٍ وَغَنَمٍ وَفُصْلَانٍ وَعَجَاجِيلُ وَأَفْلَاءٍ وَقِنٍّ صَغِيرٍ وَنَحْو ذَلِكَ فَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيهَا أَخْذُهَا كَعَاجِزٍ عَنْ تَعْرِيفِهَا وَيَضمَنُهَا بِهِ مُطلَقًا وَلَا يَملِكُهَا وَلَوْ عَرَّفَهَا فَإِنْ طَرَأَ قَصْدُ الْخِيَانَةِ؛ لَم يَضْمَنْ وَإنْ أَمِنَ نَفْسَهُ وَقَويَ عَلَى تَعْرِيفِهَا؛ فَلَهُ أَخْذُهَا وَالأَفْضَلُ تَرْكُهَا وَلَوْ بِمَضْيَعَةٍ.

وَيتَّجِهُ: عَكْسُهُ مَعَ ظَنِّ وُجُودِ رَبِّهَا.

وَمَنْ أَخَذَهَا ثُمَّ رَدَّهَا بِلَا إذْنِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِلَى مَوْضِعهَا أَوْ فَرَّطَ حَرُمَ، وَضَمِنَهَا وَيُنْتَفعُ بِمُبَاحٍ مِنْ كِلَابٍ، وَلَا تُعَرَّفُ وَيُمْلَكُ قِنٌّ صَغيرٌ بِتَعْرِيفٍ خِلَافًا لَهُ فَإِن جُهِلَ رِقُّهُ فحُرٌّ لَقِيطٌ.

* * *

(1) قوله: "إذن" ساقط من (ب).

ص: 814

فَصْلٌ

وَمَا أُبِيحَ الْتِقَاطُهُ وَلَمْ يُمْلَك بِهِ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ: حَيَوَانٌ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الأَصْلَحِ من أَكْلُهُ بِقِيمَتِهِ، أَوْ بَيعِهِ وَحِفْظُ ثَمَنِهِ، أَوْ حِفْظُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيهِ مِنْ مَالِهِ وَيرْجِعُ إنْ نَوَى فَإِنْ اسْتَوَتْ الثَّلَاثَةُ خُيِّرَ قَال الْحَارِثِيُّ: وَالأَوْلَى: حِفْظٌ فَبَيعٌ فَأَكْلٌ.

الثَّانِي: ما يُخشَى فَسَادُهُ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الأَحَظِّ مِنْ بَيعِهِ أَوْ أَكْلِهِ بِقِيمَتِهِ أَوْ تَخفِيفِ مَا يُجَفَّفُ؛ كَعِنَبٍ وَمُؤنَتُهُ مِنْهُ، فَيُبَاعُ بَعْضُهُ لِذَلِكَ فَإِنْ اسْتَوَت خُيِّرَ وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ بِقَدْرِ مَا لَا يُخَافُ مَعَهُ فَسَادُهُ.

الثَّالِثُ: بَاقِي الْمَالِ وَيَلْزَمُهُ حِفْظُ الْجَمِيعِ وَتَعْرِيفِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ فَوْرًا نَهَارًا أَوَّلَ كُلَّ يَوْمٍ أُسْبُوعًا وَفِي التَّرْغِيبِ ثُمّ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ إلَى شَهْرٍ، ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ ثمَّ عَادَةً حَوْلًا مِنْ الْتِقَاطٍ بِأَنْ يُنَادِيَ مَن ضاعَ مِنْهُ شَيءٌ أو نَفَقَةٌ بِمجَامِعِ النَّاسِ؛ كَسُوقٍ وَحَمَّامٍ، وَبَابِ مَسْجِدٍ وَقْتَ صَلَاةٍ وَكُرِهَ دَاخِلَهُ وَيُكثِرُ مِنْهُ بِمَوْضِعِ وجْدَانِهَا وَفِي وَقْتِ الْتِقَاطَهَا وَإِنْ الْتَقَطَ بِصَحَرَاءَ عَرَّفَهَا بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيهَا وَإنْ كَانَ لَا يُرْجَى وُجُودُ رَبِّ اللُّقَطَةِ لَمْ يَجِبْ تَعْرِيفُهَا في أَحَدِ الْقَوْلَينِ وَأُجْرَةُ مُنَادٍ عَلَى مُلْتَقِطٍ وَإِنْ أَخَّرَهُ الْحَوْلُ (1) أَوْ بَعْضَهُ لِغَيرِ عُذْرٍ؛ أَثِمَ وَلَمْ يَمْلِكهَا بِهِ بَعْدُ كَإلْتِقَاطٍ بِنِيَّةِ تَمَلُّكٍ أَوْ لَمْ يُرِدْ تَعْرِيفَهَا وَلَيسَ خَوْفُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا سُلْطَانٌ جَائِرٍ أَوْ يُطَالِبَهُ بِأَكْثَرَ، عُذرًا (2) في تَرْكِ تَعْرِيفِهَا حَتَّى يَمْلِكَهَا بِدُونِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَمْنًا عَرَّفَهَا

(1) في (ج): "لحول".

(2)

في (ب): "عذر".

ص: 815

حَوْلًا وَمَلَكَهَا وَكَذَا إذَا زَال عُذرُ نَحْو مَرَضٍ وَحَبْسٍ وَنِسْيَانٍ، فَعَرَّفَهَا بَعْدُ خِلَافًا لَهُ وَمَنْ عَرَّفَهَا حَوْلًا فَلَمْ تُعَرَّفْ دَخَلَتْ في مِلْكِهِ حُكمًا مِلْكًا مُرَاعًا وَلَوْ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ لُقَطَةَ الْحَرَمِ أَوْ بِجَيشٍ بِدَارِ حَرْبٍ خِلَافًا لَهُ أَوْ لَمْ يَخْتَرْ أَوْ غَنِيًّا أَوْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ أَوْ ضَاعَت فَعَرَّفَهَا الثَّانِي، مَعَ عِلْمِهِ بالأَوَّلِ، وَلَمْ يُعْلِمهُ أَوْ أَعْلَمَهُ وَقَصَدَ بِتَعْرِيفِهَا لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالأَوَّلِ، حَتَّى عَرَّفَهَا حَوْلًا مَلَكَهَا لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ إذَنْ، وَإذَا جَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا مِنْهُ وَلَا يُطَالِبُ الأَوَّلَ وَلَوْ عَلِمَ الثَّانِي بِالأَوَّلِ، فَرَدَّهَا لَهُ فَإِبَى أَخْذَهَا فَلِلثَّانِي وَإِنْ قَال عَرِّفْهَا لِي فَنَائِبُهُ، وَبَينَنَا فبَينَهُمَا.

* * *

ص: 816

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ تَصرُّفُهُ فِيهَا حَتَّى يَعْرِفَ وعَاءَهَا -وَهُوَ كِيسُهَا- وَنَحْوُهُ وَوكَاءٍ وَهُوَ مَا شُدَّ بِهِ وَعِفَاصَهَا وَهُوَ صِفَةُ الشَّدِّ وَقَدْرَهَا وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَسُنَّ ذَلِكَ عِنْدَ وجْدَانِهَا وَإشْهَادُ عَدْلَينِ عَلَيهَا لَا عَلَى صِفَتِهَا وَمَتَى وَصَفَهَا طَالِبُهَا لَزِمَ دَفْعُهَا لَهُ بِنَمَائِهَا بِلَا يَمِينٍ، وَبِلَا وَصْفٍ يَحْرُمُ، وَلَوْ ظَنَّ صِدْقَهُ، وَيَضْمَنُ وَمَعَ رِقِّ مُلْتَقِطٍ وَإِنْكَارِ سَيِّدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ، وَالمُنْفَصِلُ بَعْدَ حَوْلِ تَعْرِيفِهَا لِوَاجِدِهَا وَإنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَهُ وَلَمْ يُفَرِّطْ؛ لَمْ يَضمَنْهَا، وبَعْدَهُ يَضمَنُهَا مُطلَقًا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَومَ عَرَفَ رَبَّهَا وَيُرَدُّ مِثْلُ مِثلِيٍّ وَإِنْ وَصَفَهَا ثَانٍ قَبْلَ دَفْعِهَا للأَوَّلِ (1)؛ أُقرِعَ وَتُدْفَعُ لِقَارعٍ بِيَمِينِهِ وَبَعْدُ لَا شَيءَ لِثَانٍ وَلَوْ أَقَامَ أحدٌ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ أَخَذَهَا من وَاصِفٍ فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ ضَمِنَ لَا مُلْتَقِطٌ وَلَوْ أَدْرَكَهَا رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ مَبِيعَةً، أَوْ مَوْهُوبَةً فَلَيسَ لَهُ إلَّا الْبَدَلُ وَيُفْسَخُ زَمَنَ خِيَارٍ وَتُرَدَّ كَبَعْدَ (2) عَوْدِهَا بِفَسْخٍ أَوْ غَيرِهِ أَوْ رَهْنِهَا وَمُؤنَةُ رَدٍّ عَلَى رَبِّهَا وَلَوْ قَال رَبُّهَا بَعْدَ تَلَفِهَا بِحَوْلِ تَعْرِيفٍ أَخَذْتَهَا لِتَذْهَبَ بِهَا وَقَال مُلْتَقِطٌ لأُعَرِّفَهَا فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَوَارِثٌ فِيمَا تَقَدمَ كَمُوَرِّثِهِ وَمَنْ اسْتَيقَظَ مِنْ نَحْو نَوْمٍ فَوَجَدَ بِثَوْبِهِ مَالًا لَا يَدْرِي مَن صَرَّهُ فَهُوَ لَهُ (3) ولا يَبْرَأُ مَنْ أَخَذَ مِنْ نَحْو نَائِم شَيئًا إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَمَنْ وَجَدَ في حَيَوَانٍ نَقدًا أَوْ دُرَّةً فَلُقَطةٌ لِوَاجِدِهِ وَيَبْدَأُ في

(1) في (ب): "إلى الأول".

(2)

في (ب): "ويرد كعبد".

(3)

زاد في ب بعد قوله: "فهو له"، "ولا تعريف".

ص: 817

تَعْرِيفٍ بِبَائِعٍ وَإِنْ وَجَدَ دُرَّةً غَيرَ مَثْقُوبَةٍ في سَمَكَةٍ مَلَكَهَا؛ فَلِصَائدٍ، كَطَيرٍ صَادَهُ وَلَا أَثَرَ مِلْكٍ بِهِ، وَعَنْبَرٌ بِسَاحِلٍ مَا لَمْ تُصَدْ مِنْ عَينٍ أَوْ نَهَرٍ لَا يَتَّصِلُ بِالْبَحْرِ أَوْ بِهِ أَثَرَ مِلْكٍ فَلُقَطَةٌ لَهُ وَمَنْ ادَّعَى مَا بِيَدِ لِصٍّ أَوْ نَاهِبٍ، أَوْ قَاطِعِ طريقٍ وَوَصَفَهُ فَهُوَ لَهُ.

* * *

ص: 818

فَصْلٌ

وَلَا فَرْقَ بَينَ مُلْتَقِطٍ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، وَقِنٍّ لَمْ يَنْهَهُ سَيِّدُهُ، وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَعَدْلٍ وَفَاسِقٍ يَأمَنُ نَفْسَهُ عَلَيهَا وَإِنْ وَجَدَهَا صَغِيرٌ أَوْ سَفِيهٌ أَوْ مَجْنُونٌ قَامَ وَلِيهُ بِتَعْرِيفِهَا عَنْهُ لَا لَهُ فَإِنْ تَلِفَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمْ وَفَرَّطَ ضَمِنَ كَإِتْلَافِهِ وَكَتْمُهَا عَنْ وَلِيِّهِ تَفْرِيطٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَبِتَفْرِيطِ وَلِيٍّ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَأخُذْهَا مِنْهُ فَعَلَيهِ وَلَوْ عَرَّفَهَا مُمَيِّزٌ بِنَفْسِهِ فَالأَظْهَرُ الإِجْزَاءُ. قَالهُ الْحَارِثِيُّ، فَلَوْ لَمْ يُعَرِّفْهَا حَتَّى بَلَغَ؛ لَمْ يَمْلِكهَا.

وَيَتَّجِهُ: فِيهِ كَعُذرِ مَرَضٍ.

وَالقِنُّ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ وَتَرْكُهَا مَعَهُ إنْ كَانَ عَدْلًا؛ يَتَوَلَّى تَعْرِيفَهَا وَإنْ لَمْ يَأْمَنْ سَيِّدَهُ (1) لَزِمَهُ سَتْرُهَا عَنْهُ وَمَتَى تَلِفَتْ بِإِتْلَافِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ فَفِي رَقَبَتِهِ مُطلَقًا وَكَذَا مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ عِتْقُهُ وَأُمُّ وَلَدٍ، لَكِنْ إنْ فَرَّطَتْ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِالأَقَلِّ وَمُكَاتَبٌ كَحُرٍّ وَمُبَعَّضٌ فَبَينَهُ وَبَينَ سَيِّدِهِ وَكَذَا كُلُّ نَادِرٍ مِنْ كَسْبٍ؛ كَهِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَرِكَازٍ وَلَوْ أَنَّ بَينَهُمَا مُهَايَأَةً.

* * *

(1) من قوله: "أخذها منه

يأمن سيده" ساقط من (ج).

ص: 819