الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْمَوَاقِيتُ
مَوَاضِعٌ وَأَزْمِنَةٌ مُعَيَّنَةٌ، لِعِبَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فَمِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذُو الْحُلَيفَةَ: عَنْ الْمَدِينَةِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَعَنْ مَكَّةَ: عَشْرُ مَرَاحِلَ، وَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْمَغْرِبِ: الْجُحْفَةُ، قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ بِقُرْبِ رَابغٍ، وَالْجُحْفَةُ: دُونَهَا بِيَسِيرٍ عَنْ مَكَّةَ، ثَلَاثَ مَرَاحِلَ.
وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ بَينَ كُلٍّ مِنْهَا وَبَينَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ، وَالْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَيُقَالُ: أَلَمْلَمُ جَبَلٌ، وَنَجْدُ الْحِجَازُ، وَنَجْدُ اليَمَنِ وَالطَّائِفِ: قَرْنُ جَبَلٌ أَيضًا، وَالْمَشْرِقِ وَخُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ: ذَاتُ عِرْقٍ: قَرْيَةٌ خَربَةٌ قَدِيمَةٌ، وَعِرْقٌ: جَبَلٌ مُشْرِفٌ عَلَى الْعَقِيقِ، وَكُلُّهَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ لَا بِاجْتَهَادِ عُمَرَ وَهِيَ لأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيهَا، كَشَامِيٍّ مَرَّ بِذِي الْحُلَيفَةَ، وَمَدنِيٍّ سَلَكَ طَرِيقَ الْجُحْفَةِ، فَيُحْرِمُ مِنْهَا، وَالأَفْضَلُ إحْرَامٌ مِنْ أَوَّلِ مِيقَاتٍ، طَرَفُهُ والأَبْعَدُ (1) عَنْ مَكَّةَ، وَالْعِبْرَةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ بِالْبِقَاعِ لَا مَا بُنِيَ بِقُرْبِهَا وَسُمِّيَ بِاسْمِهَا، فَيَنْبغِي تَحَرِّي آثَارِ الْقُرَى الْقَدِيمَةِ، وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَهَا، فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ.
وَيَتَّجِهُ: بَلَدَهُ كُلَّهَا مَنْزِلُهُ.
وَمَنْ لَهُ مَنْزِلَانِ، جَازَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَقْرَبَ لِمَكَّةَ، وَأَبْعَدَ أَفْضَلُ، وَيُحْرِمُ مِنْ بِمَكَّةَ لِحَجٍّ مِنْهَا، وَنَصُّهُ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَفِي الْمُبْهِجِ مِنْ تَحْتِ
(1) في (ب): "إلا بعد".
الْمِيزَابِ، وَهُوَ أَفْضَلُ، وَجَازَ وَصَحَّ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ، وَلَا دَمَ عَلَيهِ وَلِعُمْرَةٍ مِنْ الْحِلِّ، وَيصِحُّ مِنْ مَكَّةَ، وَعَلَيهِ دَمٌ، وَتُجْزِئُهُ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ للْحِلِّ، وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ قَارِنًا فَلَا دَمَ تَغْلِيبًا لِلْحَجِّ، وَمَنْ لَمْ يَمُرَّ بِمِيقَاتٍ، أَحْرَمَ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ حَاذَى أَقْرَبَهَا مِنْهُ، وَسُنَّ أَنْ يَحْتَاطَ فَإِنْ اسْتَوَيَا فمِنْ أَبْعَدِهِمَا مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ لَمْ يُحَاذِ مِيقَاتًا أَحْرَمَ عَنْ مَكَّةَ بَمْرحَلَتَينِ.
فَصْلٌ
وَلَا يَحِلُّ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ أَرَادَ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمَ، أَوْ نُسُكًا، تَجَاوُزُ المِيقَاتِ (1) بِلَا إحْرَامٍ، إلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ حَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ كَحَطَّابٍ، وَمَكِّيٍّ يَتَرَدَّدُ لِقَرْيَتِهِ بِالْحِلِّ.
وَيتَّجِهُ: أَوْ خَارِجَ الْمِيقَاتِ.
ثُمَّ إنْ زَال عُذْرُ مَنْ حَلَّ لَهُ التَّجَاوُزُ بِلَا إحْرَامٍ أَوْ أَرَادَ مَكَّةَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ، فَمِنْ مَوْضِعِهِ، وَلَا دَمَ عَلَيهِ، وَمَنْ أَحْرَمَ لِدُخُولِ مَكَّةَ لَا لِنُسَكٍ، طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ وَحَلَّ، وأُبِيحَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهُ دَخُولُ مَكَّةَ مِحُلِّينَ سَاعَةً، وَهِيَ مِنْ طُلوعِ الشَمْسِ إِلى صَلاةِ العَصْرِ، لَا قَطْعَ شَجَرٍ، وَمَنْ جَاوزَهُ يُرِيدُ نُسُكًا جَاهِلًا أو نَاسِيًا (2)، لَزِمَهُ أن يَرْجِعَ فَيُحْرِمَ مِنْهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ حَجٍّ أَوْ غَيرِهِ، وَيَلْزَمُهُ إنْ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ دُمٌ، وَلَا يَسْقُطُ إنْ أَفْسَدَهُ أَوْ رَجَعَ لِمِيقَاتٍ.
وَيَتَّجِهُ: أنَّ لَا دَمَ بِغَيرِ إِحْرَامٍ.
فَرْعٌ: كُرِهَ إحْرَامٌ قَبْلَ مِيقَاتٍ، وَبِحَجٍّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ، وَيَنْعَقِدُ، وهِيَ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ مِنْهَا، وَهُوَ يَوْمُ: الْحَجِّ الأَكْبَرِ، وَمِيقَاتُ الْعُمْرَةِ جَمِيعُ الْعَامِ، وَيَأْتِي.
(1) في (ب): "ميقات".
(2)
قوله: "أو" سقطت من (ب).