المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشروط في البيع - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌باب الشروط في البيع

‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

وَشَبَهِهِ كَنِكَاحٍ وَشَرِكَةٍ، إلزَامُ أَحَدِ المُتَعَاقِدَينِ الآخَرَ بِسَبَبِ الْعَقْدِ، مَا لَهُ فِيهِ مَنفَعَةٌ، وَتُعتَبَرُ هُنَا مُقَارَنَةُ شَرطٍ لعَقدٍ (1)، وَفِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ كَنِكَاحٍ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ (2): وَكَعَقدٍ زَمَنَ الْخِيَارَينِ.

وَصَحِيحُهُ أَنوَاعٌ مَا يَقْتَضِيهِ بَيعٌ كَتَقَابُضٍ، وَحُلُولِ ثَمَنٍ، وَتَصرُّفِ كُلٍّ فِيمَا يَصِيرُ إلَيهِ، وَرَدّهِ بِعَيبٍ قَدِيمٍ وَلَا أَثَرَ لِهَذا.

الشرطُ الثانِي: مِنْ مَصْلَحَتِهِ كَتَأجِيلِ ثَمَنٍ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ رَهْنٍ وَلَوْ الْمَبِيعَ أَو ضَمِينٍ بِهِ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ صِفَةً فِي مَبِيعٍ، كَالْعَبْدِ كَاتِبًا أَو فَحلًا أَوْ خَصِيًّا أَو صَانِعًا أَوْ مُسلِمًا، وَالأَمَةِ بِكْرًا أَو تَحِيضُ، وَالدَّابَّةِ هِمْلاجَةً أَوْ لَبُونًا -أَي كَثِيرَةُ لَبَنٍ- أَوْ حَامِلًا، وَالفَهْدِ أَوْ الْبَازِيِّ صَيُودًا، وَالأَرْضُ خَرَاجُهَا كَذَا، وَالطيرِ مُصَوِّتًا أَوْ يَبِيضُ، أَوْ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ مَعلُومَةٍ، أَوْ يَصِيحُ عِندَ صَبَاحٍ أَو مَسَاءٍ.

فَهَذِهِ شُرُوطٌ لَازِمَةٌ فَإِنْ وُجِدَت وَإِلَّا ثَبَتَ الْفَسْخُ أَوْ أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ رَدٌّ، تَعَيَّنَ أَرْشٌ، فَإِن اخْتَلَفَا فِي الشرْطِ وَعَدَمِهِ فَقَوْلُ مُنكِرِهِ، وَفِي بَكَارَةٍ وَلَو بَعدَ وَطءٍ فَقَولُ مُشتَرٍ، وَقَبْلَهُ تُرَى لِلنسَاءِ،

(1) في (ج): "العقد".

(2)

قوله: "ويتجه: احتمال" ساقط من (ج).

ص: 519

وَيَكفِي ثِقَةٍ.

وَإِنْ شَرَطَ أَن الطَّائِرَ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ، أَو يَصِيحَ عِنْدَ دُخُولِهَا، أَوْ الدَّابةَ تُحلَبُ كَذَا أَو الْكَبْشَ مُنَاطِحًا، أَو الدِّيكَ مُنَاقِرًا، أَو الأَمَةَ مُغَنِّيَةً أَوْ لَا تَحمِل؛ لَم يَصِحَّ.

وَيَتَّجِهُ: وَلِمَنْ فَاتَهُ غَرَضهُ الْفَسخُ.

وَإنْ أَخْبَرَ بَائِعٌ بِصِفَةٍ فَصَدَّقَهُ مُشْتَرٍ بِلَا شَرْطٍ أَوْ شَرَطَ صِفَةً أَدْنَى؛ كَالأَمَةَ ثَيِّبًا أَو كَافِرَةً، أَوْ هُمَا أَو سَبِطَةً أَو حَامِلًا، أَو لَا تَحِيضُ، فَبَانَتْ أَعلَى أو جَعْدَةً، أَو حَائِلًا، أَو تَحِيضُ؛ فَلا خِيَارَ.

ويتجهُ: أَوْ شَرَطَهَا يَهُودِيةً فَبَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، لَا عَكْسُهُ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِ سبتٍ (1).

وَلَا خِيَارَ بِحَملِ بَهِيمَةٍ شُرِطَتْ حَائِلًا، قَال بَعْضُهُمْ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِاللحمِ.

الثالِثُ: شَرْطُ بَائِعٍ نَفْعًا غَيرَ وَطْءٍ وَدَوَاعِيهِ، مَعْلُومًا فِي مَبِيعٍ، كَسُكنَى الدَّارِ شَهْرًا، وَحِمْلَانِ الْبَعِيرِ لِمَحَلٍّ مُعَينٍ، وَخِدْمَةِ الْقِنِّ مُدَّةً مَعلُومَةً، وَلِبَائِعٍ إجَارَةُ وَإعَارَةُ مَا استَثْنَى، وَلَهُ عَلَى مُشتَرٍ إنْ تَعَذَّرَ انتِفَاعُهُ بِسَبَبِهِ وَلَو بِتَفْرِيطِهِ أجْرَةُ مِثْلِهِ، وَلَو بِيعَ فَالانْتِفَاعُ بِحَالِهِ، وَلِمُشْتَرٍ لَم يَعْلَم الْخِيَارَ، وَلَوْ أَرَادَ مُشْتَرٍ إعطَاءَ بَائِعٍ عِوَضًا عَنْ نَفْعِ مَا اسْتَثْنَى؛ لَمْ يَلْزَمه قَبُولُهُ، وَكَذَا شَرطُ مُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ فِي مَبِيعٍ؛ كَحَمْلِ حَطَبٍ أَوْ

(1) قوله: "لا عكسه لبقاء تحريم سبت" ساقط من (ج) وفيها: "أو عكسه".

ص: 520

تَكْسِيرِهِ، وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَو تَفْصِيلَهُ، أَو جَزِّ رَطْبَةٍ أَوْ حَصَادِ زَرْعٍ بِشَرْطِ عِلْمِهِ، وَهُوَ كَأَجِيرٍ، فَإِنْ مَاتَ بَائِعٌ أَو تَلِفَ مَبِيعٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ نَفْعُ بَائِعٍ فَلِمُشْتَرٍ عِوَضُ ذَلِكَ، وَإنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَخْذِهِ بِلَا عُذْرٍ؛ جَازَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ نَفْعُ بَائِعٍ بِنَحْو مَرَضٍ؛ أُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلْ، وَالأُجْرَةُ عَلَيهِ وَيُبْطِلُهُ جَمْعٌ بَينَ شَرْطَينِ وَلَوْ صَحِيحَينِ، مَا لَمْ يَكُونَا مِنْ مُقْتَضاهُ أَوْ مَصْلَحَتِهِ، ويصِحُّ تَعْلِيقُ فَسْخٍ غَيرَ خُلْعٍ بِشَرْطٍ، كَبِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدْنِي الثَّمَنَ إلَى كَذَا أَو عَلَى أَنْ تَرْهَنَهُ بِثَمَنِهِ، وَإلَّا فَلَا بَيعَ بَينَنَا، وَيَنْفَسِخُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ وَإلَّا فَلِيَ الْفَسْخُ؛ فَلَهُ الْفَسْخُ، وَبِعْتُكَ (1) عَلَى أَنْ أَسْتَأمِرَ فُلَانًا، وَحَدَّ ذَلِكَ بِوَقتٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ، وَلَهُ الْفَسْخُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْمِرَ.

* * *

(1) قوله: "فله الفسخ وبعتك" ساقط من (ج).

ص: 521

فَصْلٌ

وَفَاسِدُهُ أَنْوَاعٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيعِ، كَشَرْطِ بَيعٍ آخَرَ أَوْ سَلَفٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ إِجَارِةٍ أَو شَرِكَةٍ أَو صَرْفٍ للثَّمَنِ أَوْ غَيرِهِ، وَهُوَ بَيعَتَانِ في بَيعَةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، وَمِثلُهُ إِشْتَرَيتُهُ بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ تَرْهَنَ (1) كَذَا بِهَا وَبِالْمِائَةِ الَّتِي لَكَ، أَوْ بِعْتُكَ بِكَذَا عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْكَ الدِّينَارَ بِكَذَا.

وَيَتَّجِهُ: أَو بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَعْدِلُ كُلُّ (2) دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

قَال أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ في مَعْنَى ذَلِكَ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي إِبْنَتَكَ، أَوْ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ إِبْنَتِي، وَكَذَا عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَى عَبْدِي، أَوْ دَابَّتِي، أَو حِصَّتِي.

الثَّانِي: فَاسِدٌ غَيرُ مُفْسِدٍ لِلْبَيعِ، كَشَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ كَأَنْ لَا يَخْسَرَ أَو مَتَى نَفَقَ (3) وَإِلَّا رَدَّهُ، أَو لَا يَقِفَهُ (4) أَوْ لا يَبِيعَهُ، أَوْ لَا يَهَبَهُ، أَوْ لا يُعْتِقَهُ، أَو إِنْ أَعْتَقَهُ فَلِبَائِع وَلَاؤُهُ، أَوْ أَنْ يَقعَلَ ذَلِكَ إلَّا شَرْطَ عِتْقٍ؛ فَيَلْزَمُ وَيُخبَرُ مُشتَرٍ عَلَيهِ إن أَبَاهُ فَإِنْ أصَرَّ أَعْتَقَهُ حَاكِمٌ، وَكَذَا شَرْطُ رَهْنٍ فَاسِدٍ وَنَحْوهِ كَخِيَارٍ أَو أَجَلٍ مَجْهُولَينِ، أَو تَأْخِيرِ تَسْلِيمِهِ بِلَا انْتِفَاع، أَوْ إِنْ بَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ أَوْ أَنَّ الأَمَةَ لَا تَحْمِلُ، وَلِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ الْفَسْخُ في الْكُلِّ وَلَوْ عَالِمًا بِفَسَادِ شَرطٍ، وَيُرَدُّ ثَمَنٌ وَمُثْمَنٌ لَمْ يَفُتْ،

(1) في (ب، ج): "أرهن".

(2)

في (ج): "لكل".

(3)

في (ج): "ينفق".

(4)

في (ج): "ينفقه".

ص: 522

وَإلَّا فأَرْشُ نَقْصِ ثَمَنِ البَائِعِ (1) أَو اسْتِرْجَاعُ زِيَادَتِهِ لِمُشتَرٍ لِفَوَاتِ غَرَضٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ فَسَدَ كَشَرْطِ لَبَنِ مَبِيع مُدَّةً ونَفْعٍ غَيرُ مَعْلُومٍ.

وَبِعْنِي هَذَا عَلَى أَنْ أَقْضِيَكَ دَينَكَ مِنْهُ، فَبَاعَهُ صَحَّ بَيعٌ لَا شرْطٌ، وَاقْضِنِي دَينِي عَلَى أَن أَبِيعَكَ كَذَا بِكَذَا صَحَّ قَضاءٌ فَقَطْ، وَاقْضِنِي أَجْوَدَ مِمَّا لِي عَلَيكَ، عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ كَذَا، فَفَعَلَا فَبَاطِلَانِ.

الثَّالِثُ: مَا لَا يَنعَقِدُ مَعَهُ بَيعٌ، كَبِعْتُكَ أَوْ إِشتَرَيتُ إِنْ (2) جِئْتَنِي أَوْ رَضِيَ زَيدٌ أَوْ جَاءَ كَذَا، ويصِحُّ بِعْتُ وَقَبِلْتُ إنْ شَاءَ اللهُ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ لِلشَّكِّ وإنْ إجَارَةً كَبَيعٍ.

وَيَصِحُّ بَيعُ الْعُرْبُونِ وَإجَارَتُهُ، وَهُوَ دَفْعُ بَعْضِ ثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةٍ بَعْدَ عَقدٍ لَا قَبْلَهُ.

وَيَقُولُ إِنْ أَخَذتُهُ أَوْ جِئْتُ بِالْبَاقِي وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ، فَإِنْ وَفَّى فَمَا دَفَعَ فَمِنَ الثَّمَنِ، وَإلَّا فَلِبَائِعٍ وَمُؤَجِّرٍ.

وَيَتَّجِهُ: هَذَا إنْ قَيَّدَ بِزَمَنٍ وَفَاتَ وَإلَّا فَإلَى مَتَى يَنْتَظِرُ، وَأَنَّهُ لَيسَ لِبَائِعٍ وَمُؤَجِّرٍ إلِزَامُهُ بِبَقِيَّةِ ثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ، وَإنْ لَزِمَ عَقْدٌ بِتَفَرُّقٍ؛ لأَنَّهُ يُشْبِهُ تَعْلِيقَ فَسْخٍ.

وَيَأتِي، لَا إِنْ جَاءَ لِمُرْتَهِنٍ بِحَقِّهِ فِي مَحَلِّهِ (3)، وَإنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ

(1) في (ج): "لبائع".

(2)

في (ج): "أو إن".

(3)

في (ج): "في محله وإلا فالرهن له".

ص: 523

حُرٌّ، وَقَال آخَرُ: إنْ إِشتَرَيتُهُ فحُرٌّ، فَبَاعَهُ عَتَقَ عَلَى بَائِعٍ بِتَمَامِ قَبُولِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ مُلْكٌ، وَكَذَا لَوْ قَالهُ (1) بَائِعٌ فَقَط أَو مُشْتَرٍ فَقَطْ، وَعِنْدَ الشَّيخِ إنْ قَصَدَ بِالتَّعْلِيقِ الْيَمِينَ أَجْزَأَهُ كَفارَةُ يَمِينٍ.

* * *

(1) في (ج): "قال له".

ص: 524

فَصْلٌ

وَمَن بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيبٍ أَوْ مِنْ عَيبِ كَذَا إِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَأ، أَوْ إِنْ سَمَّاهُ (1) أَوْ أَبْرَأَهُ مُشتَرٍ بَعْدَ عَقْدٍ بَرَأَ، وَمَنْ بَاعَ مَا يُذْرَعُ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةٌ فَبَانَ أَكْثَرَ صَحَّ، وَلِكُلِّ الْفَسْخُ مَا لَمْ يُعْطِ بَائِعٌ الزَّائِدَ مَجَّانًا، وإنْ بَانَ أَقَلَّ صَحَّ، وَالنَّقْصُ عَلَى بَائِعٍ، وَيُخَيَّرُ إِنْ أَخَذَهُ مُشتَرٍ بِقِسْطِهِ لَا إنْ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ في مَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ بِغَيرِ عِتْقٍ، وَيُضْمَنُ هُوَ وَزِيَادَتُهُ كَمَغصُوبٍ (2) لَا بِالثَّمَنِ، وَيَلْزَمُ رَدُّهُ بِنَمَائِهِ مُطْلَقًا، وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَمَؤُونَةُ رَدِّهِ، وَلَا يَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ وَلَا بِخَرَاجِ أَرْضٍ وَلَا حَدَّ بِوَطءِ أَمَةٍ.

وَيَتَّجِهُ: إلَّا فِي مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ لِعَالِمٍ بَلْ مَهْرُ مِثْلٍ، وَأَرْشُ (3) بَكَارَةٍ وَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَعَلَيهِ إنْ وُلِدَ حَيًّا قِيمَتُهُ يَوْمَ وُضِعَ، وإلَّا فَنَقْصِ ولَادَةٍ فَقَطْ، وَإِنْ مُلِكَت بَعْدُ لَمْ تَصِرْ أُمِّ وَلَدٍ.

وَيتَّجِهُ: لَوْ بَاعَهُ قَابِضُهُ لآخَرَ، فَلِمَالِكٍ مُطَالبَةُ كُلٍّ وَقَرَارُ ضَمَانٍ عَلَى تَالِفٍ عِنْدَهُ، وَأَنَّ تَفْصِيلَهُ كَغَصْب كَمَا يَأْتِي، إلَّا في صِحَّةِ عِبَادَةٍ فِيهِ لإِعْرَاضِ رَبِّهِ عَنْهُ بِطِيبِ نَفْسٍ، وَأَنَّهُ لَوْ بَانَ مَبِيعٌ حُرًّا يَغْرَمُ مُشْتَرٍ لَهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ، إنْ جَهِلَ حُرِّيَّةَ نَفْسِهِ أَوْ إِكْرَاهِهِ عَلَيهِ، وَلَوْ آجَرَهُ غَرِمَ

(1) في (ج): "ولم يبرأ وإن سماه".

(2)

في (ج): "كمغصوب بقيمته".

(3)

في (ج): "أو أرش".

ص: 525

مُسْتَأجِرٌ لَكِنْ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ أُجْرَةً.

فَرْعٌ: يَحْرُمُ تَعَاطِي عُقُودٍ فَاسِدَةٍ، وَالنَّاسُ وَاقِعُونَ في ذَلِكَ.

* * *

ص: 526