المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابٌ الإِمَامَةُ الأَوْلَى بهَا الأَجْوَدُ قِرَاءَةَ الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَجْوَدُ قَرَاءَةً الْفَقِيهُ، - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌ ‌بَابٌ الإِمَامَةُ الأَوْلَى بهَا الأَجْوَدُ قِرَاءَةَ الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَجْوَدُ قَرَاءَةً الْفَقِيهُ،

‌بَابٌ الإِمَامَةُ

الأَوْلَى بهَا الأَجْوَدُ قِرَاءَةَ الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَجْوَدُ قَرَاءَةً الْفَقِيهُ، ثُمَّ الأَقْرَأُ، ثُمَّ الأَكْثَرُ قُرْانًا الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَكْثَرُ قُرْانًا الْفَقِيهُ، ثُمَّ قَارئٌ أَفْقَهُ، ثُمَّ قَارِئٌ فَقِيهٌ، ثُمَّ قَارِئٌ عَالِمٌ فِقْهَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُهُ، ثُمَّ أَفْقَهُ وَأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ صَلَاةٍ، وَمِنْ شَرْطِ تَقْدِيمِ الأَقْرَأ أَنْ يَكُونَ عِالمًا فِقْهَ صَلَاتِهِ حَافِظًا لِلْفَاتِحَةِ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الفَقِيهَينِ أَفْقَهُ أَوْ أَعْلَمَ بِأَحْكَامِ صَلَاة قُدِّمَ، وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ، بِأَنْ لَم يُمَيِّزْ بِينَ نَحْو فَرْضٍ وَسُنَّةٍ، عَلَى فَقِيهِ أَمِّي، وَاخْتَارَ جمْعٌ: أَنَّ الْفَقِيهَ إذَا أَقَامَ الْفَاتِحَةَ يُقَدَّمُ، ثُمَّ مَعَ تَسَاوٍ فِي قَرَاءَةِ وَفِقْهٍ أَسَنُّ، فَأَشْرَفُ، وَهُوَ: الْقُرَشِيُّ، فَيُقَدَّمُ بَنْو هَاشِم ثُمَّ قُرَيشٍ، ثُمَّ الأَقْدَمُ هِجْرَةً بِنَفْسِهِ، وَسَبْقٌ بِإِسْلَامٍ كَهِجْرَةٍ، وَحُكْمُهَا بَاقٍ لِيَوْمِنَا.

وَفِي الْمُغْنِي: يُقَدَّمُ سَابِقٌ بِإِسْلَام عَلَى بِهِجْرَةٍ ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ وَهَمَا سَوَاءٌ ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ جِيرَانٌ مُصَلُّونَ، أَوْ كَانَ أعْمَرَ لِمَسْجِدٍ ثُمَّ يُقْرَعُ، وَتُكْرَهُ إمَامَةُ غَيرِ الأَوْلَى بِلَا إذْنِهِ لَا أَذَانٌ (1) نَصًّا، وَصَاحِبُ بَيتٍ وَإمَامُ مَسْجِدٍ وَلَوْ عَبْدًا، أَحَقُّ، فَتَحْرُمُ بِلَا إذْنِهِمَا بِشَرْطِهِ، لِغَيرِ ذِي سُلْطَانٍ فِيهِمَا، وَسَيِّدٍ بِبَيتِهِ وَكُلُّ ذِي سُلْطَانِ أَوْلَى مِنْ جَمِيعِ نُوَّابِهِ، وَيُستْحَبُّ لِصَاحِبِ بَيتٍ وَإِمَامِ مَسْجِدٍ تَقْدِيمُ أَفْضَلَ مِنْهُمَا، وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَلَا تُكْرَهُ إمَامَتُهُمَا بِحُرٍّ وَمُبَعَّضٌ، وَمُكَاتَبٌ أَوْلَى مِنْ عِبْدٍ، وَحَاضِرٌ وَحَضَرِيٌّ وَبَصِيِرٌ وَمُتَوَضِّئٌ وَمُعِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ، وَكُرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ، لَا قَصْرُهُ بِهِ.

(1) في (ج): "غير الأذان".

ص: 218

فَصْلٌ

وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا، وَإِنْ بِمِثْلِهِ أَوْ فِي نَفْلٍ إلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذُّرًا خَلْفَ غَيرِهِ، وَإِنْ خَافَ أَذىً، صَلَّى خَلْفَهُ، وَأَعَادَ، وَإِنْ وَافَقَهُ فِي فِعْلٍ مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ خَلْفَهُ بِإِمَامٍ لَمْ يُعِدْ، وَمَنْ صَلَّى بِأجْرَةٍ لَا جُعْلٍ، لَمْ يُصَلَّ خَلْفَهُ.

وَيَتَّجِهُ: أَن الأَصْلَ هُنَا الْعَدَالةُ.

وَتصِحُّ (1) خَلْفَ إمَامٍ لَا يَعْرِفُهُ، فَإِنْ عَلِمَ فِسْقَهُ بَعْدُ أَعَادَ، وَالاسْتِحْبَابُ خَلْفَ مَنْ يَعْرفهُ.

وَلَا إمَامَةُ سَكرَانَ فَإِنْ سَكِرَ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ، وَلَا إمَامَةُ أَخْرَسَ، وَلَوْ بِمِثْلِهِ نَصًّا (2)، وَلَا كَافِرٍ وَإنْ قَال مَجْهُولٌ حَالُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ: هُوَ كَافِرٌ. وَيَتَّجِهُ إِحْتَمَالٌ: أَوْ فَاسِقٌ (3).

وَإنَّمَا صَلَّى تَهَزِّيًّا، أَعَادَ مَأْمُومٌ، وإنْ عُلِمَ لَهُ حَالا رِدَّةٍ وَإِسْلَامٍ، أَوْ عَدَالةٍ وَفِسْقٍ، أَوْ إفَاقَةٍ وَجُنُونٍ، وَأَمَّ وَلَمْ يَدْرِ مَأْمُومٌ فِي أَيِّهِمَا ائْتَمَّ، فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ صَلَاةٍ إسْلَامَهُ، أَوْ إفَاقَتَهُ، وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ أَوْ جُنُونِهِ، لَمْ يُعِدْ وَإِلَّا أَعَادَ، وَإن صَلَّى خَلْفَ مِنْ يَعْرِفُ كُفْرَهُ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ فِسْقَهُ.

(1) في (ج): "فتصح".

(2)

قوله: "نصا" سقطت من (ج).

(3)

قوله: "أو فاسق" سقطت من (ج).

ص: 219

وَقَال بَعْدَ صَلَاةٍ: كَنْتُ أَسْلَمْتُ، أَوْ تُبْتُ وَفَعَلْتُ مَا يَجِبُ لِصَلَاةٍ أَعَادَ.

وَلَا إمَامَةُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ أَوْ عَاجِزٍ عَنْ نَحْو رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ قَوْلٍ وَاجِبٍ أَوْ شَرْطٍ إلا بِمِثْلِهِ، وَكَذا عَنْ قِيَامِ إلا الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ الْمَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ وَتَصِحُّ قِيَامًا، وَمِثلُهُ الإِمَامُ الأَعْظَمُ وَإنْ اِعْتَلَّ، ذَكَر الْحلْوَانِيُّ: وَلَوْ غَيرَ إمَامِ حَيٍّ فِي أَثْنَائِهَا فَجَلَسَ أَتَمُّوا قِيَامًا وَجُوبًا.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: أَنَهُ لَوْ صَلَّى رَاتِبٌ بِغَيرِ مَسْجِدِهِ لَا يَثْبُتُ لَهُ مَا مَرَّ.

وَأَنَّ رَاتِبَ أَعْرَابٍ لَا مَسْجِدَ لَهُمْ كَرَاتِبِ مَسْجِدٍ.

وَلَا إمَامَةُ مُحْدِثٍ وَلَا نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنْ جَهِلَ مَعَ مَأْمُومِينَ كُلِّهِمْ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ حَتَّى انْقَضَتْ صَحَّت لِمَأمُومٍ وَحْدَهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، وَمَعَ عِلْمِ وَاحِدٍ فَقَط وَادِّعَائِهِ لَا يَلْزَمُ رُجُوعٌ لِقَوْلِهِ إلَّا إنْ كَانُوا بِجُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ وَهُمْ بِإِمَامٍ أوْ مَأمُومٍ كَذَلِكَ أَرْبَعُونَ، فَيُعِيدُ الْكُلُّ.

وَيَتَّجِهُ: نِسْيَانَا كَجَهْلٍ.

وَيَضُرُّ تَرْكُ بَقِيةِ شُرُوطٍ وَجَمِيعِ أَرْكَانِ وَنَصَّ عَلَيهِ فِيمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، وَكَذَا فِيَمنْ تَرَكَ التَحْرِيمَةَ، وَيُثَابُ مَنْ جَهِلَ الْبُطْلَانَ، وإنْ لَزَمَهُ الْقَضَاءُ وَإنْ تَرَكَ إمَامٌ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ بِلَا تَأْويلٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، أَوْ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا عِنْدَهُ وَحْدَهُ عِالِمًا أَعَادَا، وَعِنْدَ مَأْمُومٍ وَحْدَهُ لَمْ يُعِيدَا، اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ إمَامٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَالْمُرَادُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَرْكَانِ صَلَاةٍ وَشُرُوطِهَا.

ص: 220

بَعدَ تَوَفُّرِ شُرُوطِ إمَامَةٍ. وَإن اعْتَقَدَهُ مَأُمُومٌ مُجمَعًا عَلَيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَعَادَ، كَمَا لَو صَلى خَلفَ مَنْ يَعلَمُهُ خُنثَى، وَيَجهَلُ إشكَالهُ فَبَانَ رَجُلًا.

وَتَصِحُّ خَلفَ مَنْ خَالفَ فِي فَرعٍ لَم يَفسُق بِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَلَا إنْكَارَ فِي مسَائِلِ الاجتِهَادِ، وَمَنْ أَنكَرَ فَلجَهلِهِ بِمَقَامِ المجتَهِدِينَ، وَحَرَمَ قَولٌ بِإِيجَابِ تَقليدِ مُجتَهِدٍ بِعَينِهِ، بَل قَال الشيخُ إنْ تَابَ وَإلا قُتِلَ، لَكِنْ قَال غَيرُ وَاحِدٍ: يَتَعَيَّنُ الآَنَ تَقلِيدُ أَحَدِ الأَربَعَةِ لِعَدَمِ حِفْظِ مَذَاهِبِ غَيرِهِمْ، وَمَنْ فَعَل مَا يَعتَقِدُ تَحرِيمَهُ فِي غَيرِ صَلَاةٍ كَنِكَاح بِلَا وَلِي وَشُربِ يَسِيرِ نَبِيذِ، فَإِن دَاوَمَ عَلَيهِ فَسَقَ وَلَمْ يُصَلَّ خَلفَهُ، وإن لَمْ يُدَاومْ فَقَال الْمُوَفقُ هُوَ مِنْ الصَّغَائِرِ، وَلَا بَأْسَ بِهَا خَلْفَهُ، وَلَا إمَامَةُ امرَأَةِ وَخُنْثَى بِرِجَالٍ أَوْ خَنَاثَى مُطْلَقًا، وَلَا إمَامَةُ مُمَيِّزٍ بَبَالِغٍ فِي فَرْضٍ، وَتَصِحُّ فِي نَفْلٍ وَفِي فَرْضٍ بِمِثْلِهِ، وَلَا إمَامَةُ أميّ وَهُو مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ، أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ أَوْ يُبدِلُ حَرفًا إلا ضَادَ المَغْضُوب والضالينَ بِظَاءٍ، أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لَحْنًا يُحيلُ الْمَعْنَى عَجْزًا عَنْ إصْلَاحِهِ إلا بِمِثْلِهِ، لَا مَنْ يُبْدِلُ حَرْفًا مِنْهَا بِمَنْ يُبْدِلُ غَيرَهُ أَوْ مَنْ لَا يُحسِنُ قُرْآنًا غَيرَهَا بِمَنْ يُحْسِنُهُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ أَوْ قَدَرَ عَلَى إصْلَاحِهِ أَوْ زَادَ عَلَى فَرْضِ قِرَاءَةٍ عَاجِزٌ عَنْ إصْلَاحِهِ عَمْدًا، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحَالهُ فِيمَا زَادَ سَهْوًا أَوْ جَهْلَا أَوْ لآفةٍ صَحَّتْ، وَعَمْدًا بَطَلَتْ وَيَكْفُرُ، مُعْتَقِدُ حِلٍّ، وإنْ أحَالهُ فِي فَرْضِ قَرَاءَتِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا (1) لَا عَجْزًا وَلَمْ يُصْلِح مَا أَحَالهُ بَطَلَتْ، وَمِنْ الْمُحِيلِ فَتْحُ هَمْزَةِ {اهْدِنَا} وَضمُّ تَاءِ:{أَنْعَمْتَ} ، وَكَسْرُهَا، وَكَسرُ كَافِ {إِيَّاكَ} ، وَلَا يَلْزَمُ بَحْثٌ عَنْ كَوْنِ إمَامٍ قَارِئًا وَإنْ قَال بَعْدَ سَلامٍ سَهَوْتُ أَوْ نَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْفاتِحَةَ، لَزِمَهُ مَعَ

(1) من قوله: "أو لآفة صحت

أو جهلًا" سقطت من (ج).

ص: 221

مَأمُوم الإِعادَةُ، فَإِنْ أُقِيمَت وَهُوَ بِمَسجِدٍ، والإِمامُ مِمَنْ لا يَصلُحُ صَلَّى خَلفَهُ إن شاءَ وَأَعادَ، كَذا في الإقناعِ وَفِيهِ نظرٌ.

تَنْبِيهٌ: شُرُوطُ إمامَةٍ ثَمانِيَةٌ: إسلامٌ وَعَدالةٌ وَعَقْلٌ وَنُطْقٌ وَتَمْيِيزٌ، وَكَذا بُلُوغٌ إن أمَّ بالِغًا في فَرضٍ، وَذُكُورِيةٌ إنْ أمَ ذَكَرًا، وَقُدْرَة عَلَى شَرطٍ وَرُكْنٍ وَواجِبٍ إنْ أمَّ بِقادِرٍ، وَقَد مَرَّتْ مُفَصَّلَةً وَحَيثُ أَمَّ مَنْ لا يَصلُحُ أَعادا وَلَو جهلَا.

فصلٌ

تُكْرَهُ إمامَةُ كَثِيرِ لَحنٍ غَيرِ مُحِيلٍ، والفَأْفاءِ: الّذِي يُكَررُ الْفاءَ، والتَّمْتامِ: الذِي يُكَرِّرُ التاءَ، وَمَنْ لا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، أَوْ يُضرَعُ أَو تُضحِكُ رُؤيَتُهُ، وَأعْمَى وَأَصَمُّ وَأَقلَفَ.

وَيَتجِهُ: لا إنْ تَرَكَ الخِتانَ بالِغًا، مُصِرًّا بِلا عُذرٍ لِفِسْقِهِ (1).

وَأَقطَعَ يَدَينِ أَوْ رَجْلَينِ أَو إحداهُما أَوْ أَنفٍ وَكُرِهَ أن يَؤُمَّ أَجْنَبِيةً فَأَكْثَرَ لا رَجُلَ فِيهِن، أَوْ قَوْمًا أَكْثَرَهُم لا نِصفَهُمْ يَكرَهُهُ لِحَق، كَخَلَلٍ في دِينِهِ أَوْ فَضْلِهِ، وَلا يُكْرَهُ الائْتِمامُ بِهِ لأَن الْكَراهَةَ في حَقهِ، وَإنْ كَرِهُوهُ لِدِينِهِ وَسُنَّتِهِ فَلا كَراهَةَ في حَقّهِ، وَلا بَأسَ بِإِمامَةِ وَلَدِ زِنَى وَلَقْيطٍ، وَمُنْفِي بلِعانٍ وَخَصِيٍّ وَجُنْدِيٍّ وَأَعْرابِي إذًا سَلِمَ دِينُهُمْ وَصَلَحُوا لَها، وَلا بَأسَ أنْ يَأْتَمَّ مُتَوَضئٌ بِمُتَيَمِّم، وَيَصِحُّ ائتِمامُ مُؤَدِّي صَلاةٍ بِقاضيِها وَعَكْسُهُ، وَقاضِيها مَنْ يَؤُمُّ بِقاضِيهَا مِنْ غَيرِهِ لا بِمُصَلٍّ غَيرَها، وَلا مُفْتَرِض بِمُتَنَفِّلٍ إلا إذَا صَلَّى بِهِم في صَلاةِ خَوْفِ صَلاتَينِ، وَيَصِحُّ عَكْسُهُ.

(1) الاتجاه سقط من (ج).

ص: 222

فصلٌ

يَصِحُّ بِلا بَأْسٍ وَقُوفُ إمام وَسْطَ مَأْمُومِينَ، والسُّنَةُ وُقُوفُهُ مُتَقَدِّمَا عَلَيهِم وَلَوْ بَعُدَ عَنْهُمْ، وَقُربُهُ أَفضَلُ، إلا الْعُراةَ فوَسْطا وُجُوبًا.

وَيَتَّجِه: لا بِظُلْمةٍ.

وامْرَأةَ أمَّت نِساءً، فوَسْطا نَدبًا، وَإنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بإحْرامٍ لَمْ تَصِحُّ لَهُ، وَلا يَضُرُّ تَقْدِيمُ رِجْلِهِ بِلا اعْتِمادٍ عَلَيها.

وَيَتَّجِهُ: لَوْ تَقَدَّمَ في أَثْناءٍ قَهْرًا (1)، ثُمّ رَجَعَ فَوْرًا لا يَضُرُّ، كَما لَوْ تَقابَلا أَوْ تَدابَرا في الْكَعْبَةِ.

لا إنْ جَعَلَ ظَهرَهُ لِوَجْهِ إمامِهِ، أَوْ اسْتَدارَ صَفٌّ حَوْلَها والإِمامُ عَنها أَبعَدُ مِمَنْ هُوَ في غَيرِ جِهَتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في الْجِهَةِ الْمُقابِلَةِ لِلإِمامِ خَلافًا لَهُ، أَوْ في شَدَّةِ خَوْفٍ إذَا أَمْكَنَت مُتابَعَتُهُ والاعْتِبارُ كَمُالُ قِيام في تَقَدُّمٍ وَمُساواةٍ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ وَهُوَ الْعَقِبُ، فَلَوْ اسْتَوَيا بِعَقِبٍ، وَتَقَدَّمَتْ أَصابعُ مَأُمُومٍ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيهِ بِرَأسِهِ في سُجُودٍ لَمْ يَضُرَّ وَعَكْسُهُ يَضُرُّ، وَفِي جُلُوسِ الاعْتِبارُ بِمَحَلّ قُعُودٍ وَهُوَ الأليَةُ، وَيَقِفُ واحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ، وينْدَبُ تَخَلُّفُهُ قَلِيلًا قالهُ في الْمُبْدِع.

وَيَتَّجِهُ (2): وَلا يَضُرُّ عَدَمُ مُساواةٍ بِتَأَخرِهِ خِلافًا لَهُ.

لا واحِدٌ فأَكْثَرُ عَنْ يَسارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ كَواحِدٍ خَلْفَهُ وَإِنْ وَقَفَ

(1) في (ب): "في أثنائها".

(2)

قوله: "يتجه" سقطت من (ج).

ص: 223

عَنْ يَسارِهِ أَحْرَمَ أَوْ لا؛ أَدارَهُ نَدبًا من وَرائِهِ إلَى يَمِيِنِهِ مَعَ بَقاءِ تَحرِيمَتِهِ وَلا عَمَلَ، فَإِن جاءَ آخَرُ وَلَمْ يَقِفا خَلفَهُ أدارَهُما خَلفَهُ إنْ شَق تَقَدُّمٌ عَنهُما.

وَإِنْ أَحرَمَ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ، سُن وَقُوفُ رَجُلٍ يَمِينًا وَصَبِي شِمالًا، وَرَجُلٌ وامْرَأَةٌ؛ فَرَجلٌ يَمِينًا. وامرَأَةٌ خَلفًا، وَمَنْ صَلى وَلَوْ نَفْلًا يَسارَ إمامِهِ مَعَ خُلُوِ يَمِينِهِ وَلَوْ كانَ وَراءَهُ صَفٌّ، أَوْ فَذًّا، وَلَوْ امْرَأَةٍ خَلْفَ امْرَأَةٍ رَكعَةً كامِلَة؛ لَم تَصِحَّ صَلاتُهُ، وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا لِعُذرٍ، كَخَوْفِ فَوْتِ رَكعَةٍ، ثُمّ دَخَلَ الصَّف، أَوْ وَقَفَ مَعُهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الإِمامِ؛ صحَّتْ وَلِغَيرِ عُذْرٍ فَلا، وَإِنْ بَطَلَت صَلاةُ أَحَدِ اثنَينِ صَفًّا تَقَدَّمَ الآخَرُ إلَى يِمِينِهِ أَوْ صَفَّ أو جاءَ آخرٌ، وَإِلا نَوَى المُفارَقَةَ.

وَيَتجِهُ: في غَيرِ أُولَي جُمُعَةٍ.

وبِثانِيَةِ (1) جُمُعَةٍ، أَوْ زُحِمَ فِيها فَأُخْرِجَ مِنْ الصف وَبَقِيَ (2) فَذا يَنْوي المُفارَقَةَ، وَيُتمُّها جُمُعَةً وَإِنْ لَمْ يُفارِق وَأَتمَّها جُمُعَة صَحَّتْ جُمْعَتُهُ.

وَيَتَّجِهُ: لِجاهِلٍ (3).

وَمَنْ وَجَدَ فُرجَةً أَوْ الصف غَيرَ مَرْصُوصٍ وقَفَ فِيهِ، وَكُرِهَ مَشيُهُ عَرضًا بَينَ يَدَي مأَمُومِينَ، وَإلا فَعَنْ يَمِينِ الإِمامِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَبَّهَ بِنَحو كَلامٍ أَوْ إشارَةٍ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ وَيَتبَعُهُ وُجُوبًا، وَكُرِهَ بِجَذْبِهِ وَلَوْ عَبْدَهُ.

(1) في (ج): "وثانية".

(2)

في (ج): "وبقى بين يدي مأمومين فذا". ويأتي مكانه فلعله سبق قلم من الناسخ رحمه الله.

(3)

الاتجاه سقط من (ج).

ص: 224

وَيَتَّجِهُ: وَلا يَفُوتُهُ ثَوابُ صَفٍّ كانَ فِيهِ.

وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ امْرَأَةً؛ فَخَلفَهُ، وَإنْ وَقَفَت بِجانِبِهِ، فَكَرَجُلٍ.

وَيَتجِهُ: وَلا يَصِحُّ وُقُوفُها خَلفَ خُنثَى خِلافًا لَهُما لاحتِمالِ كَوْنِهِ امرَأَةً، وَلا وُقُوفُهُ خَلفَ رَجُلٍ لاحْتِمالِ كَوْنِهِ رَجُلًا.

وَإن وَقَفَ الْخُناثَى صَفًا.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ مَعُهُمْ رَجُلٌ فَقَط.

لَم تَصِحَّ صَلاتُهُمْ، وَإِنْ وَقَفَتْ امرَأَةٌ بِصَفِّ رَجالٍ، كُرِهَ لَها، وَلا تَبطُلُ صَلاةُ مِنْ يَلِيها وَخَلْفَها، وَصَفٌّ تامٌّ مِنْ نِساءٍ لا يَمْنَعُ اقْتِداءَ مَنْ خَلفَهُن مِنْ رِجالٍ، وَسُن أَنْ يُقَدَّمَ مِنْ أَنْواعٍ: أَحرارٌ بالِغُونَ فَعَبِيدٌ الأَفْضَلُ فالأَفضَلُ.

وَيَتجِهُ: فَإِنْ اسْتَوَيا فأَسَنُّ.

فَصبْيانٌ فَنِساءٌ كَذَلِكَ فَمَنْ انْفَرَدَتْ إذَنْ لَمْ تَصِحَّ كَذا في الْمُبدِعِ، وَفِي الكافِي تَصِحُّ.

وَ (1) لا خَناثَى صَفًّا خِلافًا لَهُ، وَمِنْ جَنائِزَ إلَى إمامٍ وَإِلى قِبْلَةٍ في قَبْرٍ حَيثُ جازَ حُرٌّ بالِغٌ، فَعَبْدٌ، فَصبِي فَخُنْثَى فامْرأةٌ كَذَلِكَ، وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلا كافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ خُنثَى أَوْ مَنْ يَعْلَمُ حَدَثَهُ أَوْ نَجاسَتَهُ أَوْ مَجُنُونٌ أَوْ في فَرض صَبِيٌّ، فَفَذٌّ، وَتَصِحُّ إنْ وَقَفَ مَعَهُ مُتَنَفِّلٌ، أَوْ مَنْ لا يَصِحُّ أَن يَؤُمَّهُ، كَأميّ وَأَخْرَسَ وَفاسِقٍ وَعاجِزٍ عَنْ رُكنٍ أَوْ شَرْطٍ.

(1) قوله: "وفي الكاف تصح" وسقط من (ج).

ص: 225

فصلٌ

يَصِحُّ اقتِداءُ مَن يُمكِنُهُ وَلَو بَيْنَهُ (1) وَبَيْنَ إمامِهِ فَوْقَ ثَلاثِمِائَةِ ذِراعٍ، وَلَو لَمْ تَتَّصِلْ صُفُوفٌ، فَإِنْ كانَ بِغَيرِ مَسْجِدٍ أَوْ مَأمُومٌ وَحْدَهُ خارِجَهُ، شُرِطَ عَدَمُ حائِلٍ بَينَهُما، وَأَنْ يَرَى الإِمامَ أَوْ مَنْ وَراءَهُ، وَلَوْ في بَعْضِها أَوْ مِنْ شُبَّاكٍ وَلا يَضُرُّ حائِلُ ظُلْمَةٍ وَعَمَى وَإِنْ كانا بِهِ فَلا، وَكَفَى سَماعُ تَكبِيرٍ، وَإِنْ كانَ بَينَهُما نَهَرٌ تَجْرِي فِيهِ سُفنٌ قَال أَبُو الْمَعالي: في غَيرِ مَسْجِدٍ أَوْ طَرِيقٌ، وَلَمْ تَتصِلْ فِيهِ صُفُوفٌ حَيثُ صَحَتْ فِيهِ كَجِنازَةٍ وَكُسُوفٍ وَجُمُعَةٍ، أَوْ كانا في غَيرِ شِدَّةٍ وَخَوْفٍ بِسَفِينَتَينِ غَيرِ مَقْرُونَتَينِ لَمْ تَصِحَّ، وَكُرِهَ عُلُوُّ إمامٍ عَنْ مَأْمُومٍ ذِراعًا فأَكْثَرَ وَلا بَأْسَ بِعُلُوّ مَأْمُومٍ، وَلا تَبطُلُ بِقَطْعِ صَفٍّ مُطْلَقًا، إلا عَنْ يَسارِهِ إذَا بَعُدَ بِقَدْرِ مَقامِ ثَلاثَةِ رِجالٍ.

وَيَتَّجِهُ: أَن المُرادَ ما لَمْ تَنْو مُفارَقَةٍ وَأَنَّهُ مَنْ بَعُدَ عَنْ الصف بقَدْرِ ذَلِكَ فَفَذٌّ.

وَيُباحُ اتِّخاذُ مِحراب، وَتُكْرَهُ صَلاةُ إمامٍ فِيهِ بِلا حاجَةٍ إنْ مَنَعَ مَأْمُومًا مُشاهَدَتَهُ، بَلْ يَقِفُ عَلَى يَمِينِ مِحرابٍ، وَكُرِهَ لَهُ لا لِمَأْمُومٍ تَطَوَّعُهُ بِلا حاجَةٍ بَعْدَ مَكْتُوبَةٍ مَوْضِعَها، وَمُكْثهُ كَثِيرًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَلَيسَ ثَمَّ نِساءٌ، فَإِنْ كُن سُنَّ لَهُ وَلِمَأْمُومٍ أن يَثبُتُوا بِقَدْرِ ما يَرَوْنَ انْصِرافَهُنَّ، وَسُنَّ لَهُنَّ (2) عَقِبَ سَلامِ إمامٍ، وَلِمَأْمُومٍ بَعْدَ انْصَرافِ إمامٍ اسْتَقْبَلَهُ وَلَمْ يُطِلْ الْجُلُوسَ، وَيَنحَرِفُ إمامٌ جِهَةَ قَصْدِهِ وَإِلا فَعنْ يَمِينِهِ

(1) في (ب): "لو كان بينه".

(2)

في (ج): "وسن له".

ص: 226

فَتَلِي يَسارُهُ الْقبلَةَ، وَكُرِهَ وُقُوفُ مَأمُومٍ بَينَ سَوارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفًا، واتخاذُهُ بِمَسْجِدٍ (1) مَكانًا لا يُصَلَّى فَرْضَهُ إلا بِهِ لا نَفْلِهِ، وَحَرُمَ بِناءُ مَسجِدٍ يُرادُ بِهِ الضَّرَرُ لِمَسْجِدٍ بِقُربِهِ، فَيُهْدَمُ.

وَيَتَّجِهُ: وَلا يَصِحُّ وَقْفٌ.

وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَماعَتِهِ لآكِلِ نَحْو بَصَلٍ أَوْ ثُوم أَوْ فُجْلٍ حَتَّى يَذهَبَ رِيحُهُ وَكَذا مَن بِهِ نَحوُ بَخَرٌ وَصُنانٌ، وَجَزَّارٌ لَهُ رائِحَةٌ مُنْتِنَةٌ وَيُمْنَعُ أَبرَصُ وَمَجذُومٌ يُتَأَذى بِهِ، فَلا يَحِلُّ لِمَجْذُومِ مُخالطَةُ صَحِيحٍ بِلا إذْنِهِ، وَعَلَى وَلِي أَمْرٍ مَنعُهُ، وَمِنْ الأَدَبِ وَضْعُ إمامٍ نَعْلَهُ عَنْ يَسارِهِ وَمَأمُومٌ بَينَ يَدَيهِ لِئَلا يُؤذِيَ غَيرَهُ.

تَنبِيهٌ: شُرُوطُ فَذٍ، أَحَدَ عَشَرَ: عَدَمُ تَقدُّمِ مَأمُومٍ وَتَأَخرِهِ فَذًا، أَوْ عَنْ يَسارِهِ بَشَرطِهِ وَنِيَّةُ كُل حالهُ، وَعِلمُ مَأْمُومٍ بِانتِقالاتِ إمامِهِ، وَمُتابَعَةُ إمامَهُ بِتَحرِيمَةٍ، وَرُؤْيَتُهُ لَهُ إنْ كانَ خارِجَ مَسْجِدٍ، وَعَدَمُ حاجِزٍ بَينَهُما مِنْ طَريِقٍ أَوْ نَهَرٍ، وَتَوافُقُ صَلاتَيهِما اسْمًا في فَرضٍ وَعَدَمُ اعْتِقادِ بُطْلانَ صَلاةِ إمامِهِ، وَتَعْيِينُهُ فَلا تَصِحُّ خَلفَ أَحَدِ إمامَينِ لا بِعَينُهُ وَمَرَّتْ مُفَصَّلَةً.

فصلٌ

يُعْذَرُ بِتَركِ جُمُعَةٍ وَجَماعَةٍ مَرِيضٌ لَيسَ بِمَسْجِدٍ، وَخائِفُ حُدُوثِ مَرَضٍ أَوْ زِيادَتِهِ أَو بُطءِ بُرءٍ، وَتَلْزَمُ جُمُعَةٌ لا جَماعَةُ مَنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِإِتيانها راكِبًا أَوْ مَحمُولًا، أَوْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِهِ أَوْ بِقَوْدِ أَعْمَى لَهُما، أَوْ قَدَرَ

(1) في (ج): "واتخاذ المسجد".

ص: 227

من نَفْسِهِ، وَمَحبُوسٌ وَمُدافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَينِ، وَمُحتاجٌ لِطَعامِ بِحَضْرَتِهِ وَلَهُ الشِّبَعُ، وَخائِفُ ضَياع مالِهِ أَوْ فَواتِهِ أَوْ تَلَفِهِ، وَراجٍ وُجُودَ ضائِعٍ، قَال المَجدُ: والأَفضَلُ تَركُ ما يَرجُو وُجُودَهُ، وَيُصَلِّي لا ما يَخافُ تَلَفُهُ، كَخُبزٍ بِتَنَّورٍ وَخائِفُ ضَرَرٍ بِمَعِيشَةٍ يَحتاجُها، أَو نَحو بُسْتانٍ أَفاضَ عَلَيهِ الماءَ، أَو مالِ اُستُؤجِرَ لِحِفْظِهِ؛ كَنِظارَةِ بُسْتانٍ، وَعُريانٌ في غَيرِ عُراةٍ، أَوْ وَجَدَ ما يَستُرُ عَورَتَهُ فَقَط، وَخائِفُ مَوْتِ قَرِيِبِهِ أَوْ رَقيقِهِ أَوْ تَمْرِيَضِهِما، وَلَيسَ مَن يَقُومُ مَقامَهُ أَوْ عَلَى حَرِيمِهِ.

وَيَتَّجُهُ: أَوْ مَنْ يَلزَمُهُ ذَبٌّ عَنْهُ.

أَوْ نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ أَوْ سُلطانٍ أَوْ مُلازَمَةِ غَرِيمٍ وَلا شَيءَ مَعَهُ، أَوْ فَواتَ رُفْقَةٍ بِسَفَرٍ مُباحٍ أَنشَأَهُ أَوْ استَدامَهُ، أَوْ غَلَبَةَ نُعاسٍ يَخافُ بِهِ فَوتَها بِوَقْتٍ، أَوْ مَعَ إمامٍ وَمُدافَعَةُ نُعاسٍ أَفْضَلُ أَوْ أَذىً بمَطَرٍ وَوَحَلٍ وَثَلْجٍ وَجَليدٍ وَرِيحٍ بارِدَةٍ بِلَيلَةٍ مُظْلِمَةٍ أَوْ تَطْويلِ إمامٍ، أَوْ عَلَيهِ قَوَدٌ يَرجُو الْعَفْوَ عَنْهُ لا مَنْ عَلَيهِ حَدٌ، أَوْ بِطَرِيقِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ مُنْكَرٌ وَيُنْكِرُهُ بِحَسْبِهِ، وَزَلزَلَةٍ؛ عَذْرٌ عِنْدَ أَبِي الْمَعالي وَعَرُوسٌ تُجَلَّى عَلَيهِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ.

وَيَتَّجِهُ: مِنْ كَلامِهِمْ: وَكَذا آكِلُ نَحو بَصَلٍ.

فَرعٌ: لا يَنْقُصُ أَجْرُ تارِكِ جَماعَةِ لِعُذْرٍ شَيئًا، وَمَنْ مَرِضَ أَوْ سافَرَ كَتَبَ الله لَهُ ما كانَ يَعمَلُ صَحِيحًا أَوْ مُقِيمًا، وَمُخالطَةُ النّاسِ أَوْلَى مِنِ اعْتِزالهِمْ، مَعَ أَمْنِ فِتنَةٍ لاكْتِسابِ فَضائِلَ دِينِيةٍ أَوْ دُنْيَويةٍ.

* * *

ص: 228