المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الفوات والإحصار - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌باب الفوات والإحصار

‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

الفَوَاتُ: السبَقُ، وَالإِحصارُ: الْحَبْسُ، فَمَنْ طَلَعَ عَلَيهِ فَجرُ يَوْمِ النَّحرِ وَلَم يَقِفْ بِعَرَفَةَ لِعُذرِ حَصْرٍ أَوْ غَيرِهِ، فَاتَهُ الْحجُ، وَانْقَلَبَ إحرَامُهُ عُمرَةً، وإنْ لَم يَخْتَر بَقَاءَهُ لِيَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ فَيَتَحَلَّلُ بِها، وَلَوْ لَمْ يَنْوهِ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ عُمرَةِ الإِسلَامِ لِوُجُوبها كَمَنذُورَةٍ، وَتَسقُطُ عَنْهُ تَوَابِعُ وُقُوف مِنْ نَحوِ مَبِيتٍ وَرميٍ وَعَلَى مَنْ لَم يَتَحلَّل قَبْلَ فَوتٍ بِنَحو عُمرَةٍ، وَلَم يَشترِط أَولُ إحرَامِهِ قَضَاءٌ حَتَّى النَّفَلُ وَهديٌ أَوْ نَحوهِ (1) مِنْ وَقْتِ الفَوَاتِ يُؤَخِّرُ لِلقَضَاءِ، فَإِنْ عُدِمَهُ زَمَنَ وُجُوبِهِ صَامَ كَمُتَمَتِّعِ ثَلَاثَة فِي الْحج وَسبْعَةً إذَا رَجَعَ، وَظَاهِرُ كَلَامِهم أَن زَمَنَ الوُجُوبِ وَقْتُ الْفَوَاتِ أَوْ الأَثرُ بِخِلَافِهِ، وَلَا يُهْدِي قِنٌّ وَلَوْ أذِنَ سيدُهُ فَيَصُومُ، وَيَجِبُ قَضَاءٌ عَلَى صَفَةِ أَدَاءٍ، فَمَنْ فَاتَهُ الْحجُّ قَارِنًا، قَضَى قَارِنًا، وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِهم فِي دَمِ المُتَمِتعِ، وَإذَا قَضَى مُفرِدًا لَم يَلْزَمهُ شَيءٌ، وَمَنْ مُنِعَ الْبَيتَ ظُلمًا، وَلَوْ بَعدَ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (2) وَلَم يَرمِ، وَيَحْلِقْ أَوْ فِي عُمرَة ذَبَحَ هديًا حَيثُ أُحصِرَ بِنِيَّةِ التَّحلُّلِ وُجُوبًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدهُ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ، وَحَلَّ.

وَيتَّجِهُ: صِحَّةَ تَتْمِيمِ مَا بَقِيَ مِنْ أَركَانِ حَجهِ بِإِحْرَامٍ ثَان إذَا زَال حَصرُهُ.

(1) في (ج): "ونحوه".

(2)

قوله: "بعرفه" سقطت من (ب).

ص: 439

وَلَا إطعَامَ فِي ذَلِكَ وَلَا مدخَلَ لِحَلقٍ أَوْ تَقصِيرٍ خِلَافًا لَهُ، وَعِنْدَ بَعضِ إن عَجَزَ عَنْ صَوْمٍ لِعُذْرٍ حَلَّ، ثُم صَامَ بَعدَةُ، وَمَنْ نَوَى التَّحَلُّلَ قَبْلَ ذَبْحٍ أَوْ صَوْمٍ لَم يَحِلَّ، وَلَزِمَهُ دَمٌ لِكُلِّ مَحظُورٍ، وَدَمٌ لِتَحلُّلِهِ، بِالنيةِ، وَفِي المُغْنِي والشرحِ لَا لِعَدَمِ تَأثِيرِهِ.

وَلَا قَضاءَ عَلَى مُحصَرٍ تَحلَّلَ قَبلَ فَوتِ حَجٍّ (1)، وَمِثْلُهُ مَنْ جُنَّ أَوْ أُغمِيَ عَلَيهِ، لَكِنْ مَنْ أَمكَنَهُ فِعلُ الْحَجِّ ذَلِكَ العَامَ لَزِمَهُ، وَإِلا فَلَا، فَلَوْ حُصِرَ فِي فَاسِدٍ وَتَحلَّلَ، ثُمَّ أَمكَنَهُ فَلَهُ الْقَضَاءُ فِي عَامِهِ، وَمَنْ صُدّ عَنْ عَرَفَةَ فِي حَجٍّ، تَحَلَّلَ بِعمرَةٍ مَجانًا، وَإِنْ أَمكَنَ المُحصَرَ وُصُولٌ مِنْ طَرِيقٍ آخرَ لَزِمَهُ، وَلَوْ بَعُدَت أَوْ خَشِيَ الفَوَاتَ، وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهابِ نَفَقَةٍ، أَوْ ضلَّ الطرِيقَ، بَقِيَ مُحرِمًا حَتى يَقدِرَ عَلَى البَيتِ، فَإِن فَاتَهُ الحجُّ تَحَلَّلَ بِعُمرَةٍ، وَلَا يَنْحَرُ هديَهُ إلا بِالحَرَمِ، وَيُبَاحُ تَحَلُّلٌ لِحَاجَةِ قَتَالِ عَدُوٍّ أَوْ بَذْلِ مَالٍ لَا يَسِيرَ لِمسُلِمٍ، وَنُدِبَ قِتَالُ كَافر وَمَنْ قَاتَلَ قَبلَ تَحَلُّلٍ، وَلَبِسَ مَا تَجِبُ فِيهِ فِدْيَةٌ لِحَاجَةٍ جَازَ وَفَدَى، وَمَنْ حُصِرَ عَنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ وَقَدْ رَمَى وَحَلَقَ، لَم يَجُر تَحَلُّلُهُ لِنَحو جَمَاعٍ حَتى يَطُوفَ، وَمَنْ حُصِرَ عَنْ وَاجِبٍ، لَمْ يَتَحَلَّل وَعَلَيهِ دَمٌ.

وَيَتَّجِهُ: وَيَرجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ حَصَرَهُ.

وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحرَامِهِ: "أَن مَحِلِّي حَيثُ حَبستَنِي"، أَوْ إنْ مَرِضْتُ فَلِي أَنْ أَحِلَّ، خُيِّرَ بوُجُودِ مُشْرُوطِهِ بَينَ تَحلُّلٍ مَجانًا، وَبَقَاءٍ عَلَى إحرَامِهِ، وَإن قَال: إنْ مَرِضْت مَثَلًا فَأَنَا حَلَالٌ، حَلَّ

(1) في (ج): "فوات حجه".

ص: 440

بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ.

فَرْعٌ: لَوْ وَقَفَ النَّاسُ كُلُّهُم، أَوْ إلا يَسِيرًا في غَيرِ يوْمِ عَرَفَةَ خَطَأَ أَجزَأَهُم، وَيُجْزِئُ وُقُوفُ العَاشِرِ إجمَاعًا، وَلَوْ رَآهُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ، وَرُدَّت شَهَادَتُهُم (1)، لَمْ يَنْفَرِدُوا بِالوُقُوفِ، بَل الوُقُوفُ مَع الْجُمْهُورِ، وَاخْتَارَ في الفُرُوعِ يَقِفُ مَنْ رَآهُ في التَّاسِعِ عِنْدَهُ، وَمَعَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ حَسَنٌ.

(1) قوله: "وردت شهادتهم" سقطت من (ج).

ص: 441