المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيع الأصول والثمار - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌باب بيع الأصول والثمار

‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

الأُصُولُ هُنَا أَرضٌ وَدُورٌ وَبَسَاتِينُ وَنَحوُ مَعَاصرَ وَطَوَاحِينَ، وَالثِّمَارُ مَا حَمَلَتْهُ الأَشجَارُ، أُكِلَ أو لَا، فَمَن بَاعَ أو وَهَبَ أَوْ رَهَنَ أَوْ وَقَفَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ وَصَّى بِدَارٍ.

وَيَتَّجِهُ: أو جَعَلَهَا نَحوَ صَدَاقٍ وَأُجْرَةٍ.

تَنَاوَلَ أَرضَهَا، المُبدِعِ مَا لَمْ تَكُنْ وَقفًا، كَسَوَادِ العِرَاقِ، بِمَعْدِنِهَا الْجَامِدِ، وَلِبَائِع لم (1) يَعلَم الفَسخُ وَبِنَاءَهَا وَفِنَاءَهَا إنْ كَانَ وَمُتَّصِلًا بِهَا لِمَصْلَحَتِهَا، كسَلَالِيمَ وَرُفُوفٍ مُسَمَّرَةٍ، وَأَبْوَابٍ وَرَحىً مَنْصُوبَةٍ، وَخَوَابِي مَدفُونَةٍ، وَأَجرِنَةٍ مَبْنِيَّةٍ وَمَا فِيهَا مِنْ شَجَرٍ وَعُرُشٍ، وَهِيَ الظُّلَّةُ أو مَا تُحمَلُ عَلَيهَا الكَرْمُ، لَا كِنزٍ وَحَجَرٍ مَدْفُونَينِ، وَلَا مُنْفَصلٍ كَحَبْلٍ وَدَلوٍ وَبَكْرَةٍ وَقُفْلٍ وَفُرُشٍ وَمِفتَاحٍ وَحَجَرِ رَحىً فَوْقَانِيٍّ، وَلَا مَعْدِنٍ جَارٍ، وَمَا نَبَعَ وَرُفوفٍ مَوضُوعَةٍ علَى أَوتَادٍ بِلَا تَسْمِيرٍ أَوْ غَرْزٍ بِحَائِطٍ، وَخَوَابِي مَوْضُوعَةٌ بِلَا تَطْيِينٍ عَلَيهَا.

وَيَتَّجِهُ: دُخُولُ عُلُوِّ بَيتٍ بِيعَ لَا مَا فَوْقَهُ مِنْ مَسْكَنٍ مُسْتَقِلٍّ.

وَبِأَرضٍ أو بُسْتَانٍ دَخَلَ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا لَا شَجَرٌ مَقْطُوعٌ وَمَقلُوعٌ.

وَيَتَّجِهُ: وَبِنَاءٌ مَهدُومٌ وَلَا مَا فِيهَا مِنْ زَرعٍ لَا يُحْصَدُ إلا مَرَّةً، كَبُرٍّ

(1) في (ج): "لا".

ص: 570

وَشَعِيرٍ وَقُطنِيَّاتٍ، وَكَجَزَرٍ وَفُجْلٍ وَثُومٍ، وَيَبْقَى لِمُعْطٍ إِلَى أَوَّلِ وَقتِ أَخْذِهِ فَقَطْ، وَلَو كَانَ بَقَاؤُهُ أَنْفَعَ لَهُ بِلَا أُجْرَةٍ مَا لَمْ يَشْتَرِطهُ آخِذٌ فَلَهُ، وَإِنْ حَصَدَهُ بَائِعٌ قَبلَ أَوَانِهِ لِيَنتَفِعَ بِالأَرْضِ فِي غَيرِهِ لَمْ يَمْلِكْ الانْتِفَاعَ.

فَرْعٌ: البُسْتَانُ اسْمٌ لأَرْضٍ وَشَجَرٍ وَحَائِطٍ إِنْ كَانَ (1)، وَمَنْ قَال: بِعْتُكَ هَذِهِ الأَرْضَ وَثُلُثَ بِنَائِهَا، أَوْ وَثُلُثَ غِرَاسِهَا، أَوْ الْبُسْتَانَ وَثُلُثَ غِرَاسِهِ، لَم يَدْخُل فِي الْبَيعِ إلا الْجُرءُ الْمُسَمَّى، وَإِنْ كَانَ مَا فِي الأَرْضِ يُجَذُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، كَرَطْبَةٍ وَبُقُولٍ، كَنَعْنَاعٍ أَوْ تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ كَقِثاءٍ وَبَاذِنْجَانٍ، فَأُصُولٌ لآخِذٍ، وَجُذَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَزَهْرٌ تَفَتَّحَ وَلَقْطَةٌ أُولَى لِمُعْطٍ، وَعَلَيهِ قَطعُهُ فِي الحَالِ وَقَصَبُ سُكَّرٍ كَزَرعٍ وَفَارِسِيٌّ كَثَمَرَةٍ وَعُرُوقُهُ لِمُشْتَرٍ، فَإِنْ طَلَبَ مِنْ بَائِعٍ إزَالةَ عُرُوقِهِ المُضِرَّةِ بِالأَرْضِ لَزِمَهُ، وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يَدْخُلُ فِي بَيعٍ وَبَذْرٌ يَبْقَى أَصْلُهُ مِنْ نَحْو رَطْبَةٍ كَشَجَرٍ، مَا لَمْ يَكُنْ الْقَصدُ مِنْهُ الشَّتْلَ فَلِبَائِعٍ، وَمَا لَا يَبْقَى فَكَزَرْعٍ وَلِمُشتَرٍ جَهِلَهُ الْخِيَارُ بَينَ فَسْخٍ وَإمْضَاءٍ مَجَّانًا، وَيَسْقُطُ إنْ حَوَّلَهُ بائِعٌ مُبَادِرًا بِزَمَنٍ يَسِيرٍ أَوْ وَهَبَهُ مَا هُوَ مِنْ حَقِّهِ، وَكَذَا مُشْتَرٍ نَخْلًا ظَنَّ طَلْعَهَا لَمْ يَتَشَقَّقْ فَبَانَ تَشَقَّقَ (2)، لَكِن لَا يَسْقُطُ بِقَطْعٍ وَيَثْبُتُ خِيَارٌ لِمُشْتَرٍ ظَنَّ دُخُولَ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرَةٍ لِبَائِعٍ، كَمَا لَوْ جَهِلَ وُجُودَهُمَا، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِيِنِهِ فِي جَهلِ ذَلِكَ إِنْ جَهِلَهُ مِثْلُهُ، وَلَا تَدْخُلُ مَزَارعُ قَرْيَةٍ بِلَا نَصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ، كَبَذلِ ثَمَنٍ كَثِيرٍ أَوْ ذِكْرِ حُدُودِهَا، وَإِلَّا فَبُيُوتٌ وَحِصْنٌ دَائِرًا عَلَيهَا، وَالشَّجَرُ بَينَ بِنَائِهَا وَأُصُولُ بُقُولٍ وَزَرعٍ، كَمَا تَقَدَّمَ.

* * *

(1) قوله: "إن كان" ساقط من (ج).

(2)

في (ج): "ظن طلعها لم يزبر فبان مؤبرا".

ص: 571

فَصْلٌ

وَمَنْ بَاعَ أَو رَهَنَ أَو وَهَبَ أَو أَخَذَ بِشُفْعَةٍ نَخلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ وَلَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ، أَو طَلْعُ فُحَّالٍ يُرَادُ لِتَلْقِيحٍ أَو صَالحَ بِهِ أَو جَعَلَهُ أُجْرَةً أَو صَدَاقًا، أَو عِوَضَ خُلْعٍ فَثَمَرٌ لَمْ يَشتَرِطهُ أَو بَعضُهُ الِمَعلُوم آخِذٍ لِمُعْطٍ مَتْرُوكًا إلَى جَذَاذٍ مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِأَخذِهِ بُسرًا أَو يَكُنْ خَيرًا مِنْ رُطَبِهِ، وَإنْ تَضَرَّرَ الأَصْلُ بِبَقَائِهِ، أو شَرَطَ عَلَى بَائِعٍ انقَطعَ، قَطَعَ بِخِلافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ.

ويَتَّجِهُ: وإِقْرَارٌ.

فَتَدْخُلُ ثَمَرَةٌ فِيهِمَا نَصًّا كَفَسْخٍ لِعَيبٍ، وَإِقَالةٍ في بَيعٍ، وَرُجُوعِ أَبٍ في هِبَةٍ خِلَافًا لَهُ، وَكَلَامُهُ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ، وَكَنَخلٍ مَا بَدَا مِنْ عنَبٍ وَتِينٍ وَتُوتٍ وَرُمَّانٍ وَجَوزٍ، أَوْ ظَهَرَ مِن نَوْرِهِ، كَمِشْمِشٍ وَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ وَلَوْزٍ وَخَوْخٍ وَإجَّاصٍ، أَو خَرَجَ مِنْ أَكمَامِهِ كَوَرْدٍ وَيَاسَمِينِ وَنَرْجِسِ وَبَنَفْسَجٍ وَقُطنٍ يُحْمَلُ كُلُّ عَامٍ كَالْحِجَازِ، وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلآخِذٍ، كَوَرَقٍ مُطْلَقًا قُصِدَ كَوَرَقِ التُّوت أَوْلًا (1)، وَيُقْبَلَ قَؤلُ مُعْطٍ بِيَمِينِهِ في بُدُوِّ ذَلِكَ حَيثُ اُحْتُمِلَ (2) وَكَزَرْعٍ قُطنٌ يُحصَدُ كُلَّ عَامٍ، وَيَصِحُّ شَرْطُ مُعْطٍ لِنَفْسِهِ مَا لآخِذٍ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ مَعْلُومًا، وَإنْ ظَهَرَ أَو تَشَقَّقَ بَعْضُ ثَمَرِهِ، أَوْ طَلْعٍ -وَلَوْ مِن نَوْعٍ- لِمُعْطٍ وَغَيرُهُ لآخِذٍ إلَّا في شَجَرَةِ، فَالكُلُّ لِمُعْطٍ وَلِكُلٍّ السَّقْيُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ تَضَرَّرَ الآخَرُ، وَمَنْ اشتَرَى شَجَرًا ولَمْ يَشْتَرِطْ

(1) قوله: "قصد كورق التوت أو لا" ساقط من (ج).

(2)

قوله: "حيث احتمل" ساقط من (ج).

ص: 572

قَطعَهُ، أَبْاهُ في أَرْضِ بَائِعٍ بِلَا أُجْرَةٍ، وَلَا يَغْرِسُ مَكَانَهُ لَوْ بَادَ، لِعَدَمِ مِلْكِهِ الأَرْضَ تَبَعًا لِلشَّجَرِ، وَلَهُ الدُّخُولُ لِمَصلَحَةٍ.

* * *

ص: 573

فَصْلٌ

وَلَا يَصِحُّ بَيعُ ثَمَرَةٍ قَبلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِغَيرِ مَالِكِ الأَصْلِ أَو الأَرْضِ.

وَيَتَّجِهُ: أَو مَنْفَعَتِهَا فَقَطْ.

إلَّا مَعَهُمَا أَو بِشَرْطِ القَطعِ في الحَالِ إنْ انْتفَعَ بِهِمَا وَلَيسَا مُشَاعَينِ إِذ لَا يُمْكِنُهُ القَطعُ إلَّا بِقطعِ مِلكِ غَيرِهِ، فَإِن اسْتَأجَرَ الأُصُولَ أَوْ اسْتَعَادَهَا مُشتَرٍ بِشَرْطِ القَطعِ لِتَنقِيَةٍ لِجِذَاذٍ، لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَا رَطْبَةٌ وَبُقُولٌ، فَلَا تُبَاعُ مُفْرَدَةً عَنْ أَرْضٍ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحٍ (1) إلَّا جِزَّةً جِزَّةً بِشَرْطِ القَطْعِ في الْحَالِ وَظَاهِرُ الْمُبْدِعِ مَا لَمْ تُبَعْ مَعَ أَصْلٍ، وَلَا يَصِحُّ بَيعُ نَحْو قِثَّاءٍ وَبِطِّيخٍ إلَّا لَقطَةً لَقطَةً أَوْ مَعَ أَصْلِهِ (2) وَلَوْ بِدُونِ أَرْضهِ، أَوْ لَمْ (3) تَبدُ ثَمَرَتُهُ، وَإِنْ تَلِفَ بِجَائِحَةٍ مَا بِيعَ لَقطَةً، أَوْ بِشَرْطِ قَطْعٍ قَبْلَ تَمَكُّنِ أَخْذِهِ، فَمِنْ بَائِعِ، وَإِلَّا فَمُشْتَرٍ وَحَصَادٌ وَجِذَاذٌ وَلُقَاطٌ عَلَى مُشْتَرٍ ونَحْوهِ، وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى بَائِعٍ، وَإنْ تَرَكَ مَا شَرَطَ قَطعَهُ بَطَلَ (4).

وَيَتَّجِهُ: وَمَا بِمَعْنَاهُ بِزِيَادَتِهِ غَيرَ خَشَبٍ، وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا عُرْفًا كَيَومَينِ، وَإِنْ حَدَثَ مَعَ ثَمَرَةٍ اُشتُرِيَت ثَمَرَةٌ أُخْرَى كَلَيمُونٍ وَعَفْصٍ وَنَحْو قِثَّاءٍ أَو اختَلَطَت مُشتَرَاةٌ بِغَيرِهَا، وَلَمْ تَتَمَيزْ فَإِنْ عَلِمَ قَدْرَهَا

(1) في (ج): "صلاحها".

(2)

من قوله: "وظاهر المبدع

مع أصله" ساقط من (ج).

(3)

في (ج): "ولم".

(4)

في (ب): "بيع".

ص: 574

فَالآخِذُ شَرِيكٌ بِهِ وَإلَّا اصْطَلَحَا، وَلَا يَبْطُلُ بَيعٌ كَتَأْخِيرِ قَطْعِ خَشَبٍ شَرَطَ قَطْعَهُ وَيَشْتَرِكَانِ في زِيَادَةٍ؛ وَمَتَى بَدَا صَلَاحُ ثَمَرٍ أَوْ اشْتَدَّ حَبٌّ، جَازَ بَيعُهُ مُطلَقًا وَبِشَرْطِ تَبْقِيَةٍ، وَلِمُشْتَرٍ بَيعُهُ قَبلَ جَذِّهِ وَقَطْعَهُ وَتَبْقِيَتُهُ لِحَصَادٍ وَجِذَاذٍ، لاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ.

وَيَتَّجِهُ: إلَّا مَعَ شَرْطِ قَطْعٍ لِغَرَضٍ وَعَلَى نَحْو بَائِعٍ سَقْيَهُ.

وَيَتَّجِهُ: وَحِرَاسَتُهُ إِلى أَوَّلِ أَخْذٍ. (1)

وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ وَيُجْبَرُ إنْ أَبَى مَا لَمْ تُبَعْ ثَمَرَةٌ بِأَصْلٍ، وَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَزَرْعٍ وَنَحْو قِثَّاءٍ سِوَى يَسِيرٍ لَا يَنْضبِطُ بِجَائِحَةٍ: وَهِيَ مَا لَا صُنْعَ لآدَمِيٍّ فِيهَا وَلَوْ بَعْدَ قَبْضٍ بِتَخْلِيَةٍ فَعَلَى بَائِعٍ، وَيُوضَعُ مِنْ الثَّمَنِ بِقِسْطِهِ وَبِتَلَفِ كُلِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلِهِ.

وَيَتَّجِهُ: أَو لِمَالِكِ أَصْلِهِ.

أَو يُؤَخِّرُ أَخْذَهُ عَنْ عَادَتِهِ وَإِنْ تَعَيَّبَ بِهَا خُيِّرَ بَينَ إمْضاء وَأَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنِ كَامِلًا وَبِصُنْعِ آدَمِيٍّ وَلَوْ كَعَسْكَرٍ وَلِصٍّ، خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَينَ فَسْخٌ وإمْضاءٌ (2) وَطَلَبِ مُتْلِفٍ.

وَيَتَّجِهُ: أَنَّمَا بِمَعْنَى بَيعٍ فِيمَا مَرَّ كَبَيعٍ، وَكَذَا غَيرُهُ لا في فَسْخِ عَقْدٍ بِتَلَفٍ، وَيَلزَمُ مِثلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ. (3)

وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرِ شَجَرَةٍ إنْ بِيعَتْ صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي

(1) الاتجاه ساقط من (ج).

(2)

في (ب): "أو إمضاء".

(3)

قوله: "ويلزم مثلة أو قيمته" ساقط من (ج).

ص: 575

بِالْبُسْتَانِ، وَكَذَا صَلَاحُ بَعضِ حَبٍّ نَوْعِ زَرْعِ بُسْتَانِ وَالصَّلَاحُ فِيمَا يَظْهَرُ فَمًا وَاحِدًا، كَبَلَحٍ وَعِنَبٍ وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ طِيبُ أَكْلِهِ وَظُهُورُ نُضجِهِ أَوْ يَحْمَرَّ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ يَصْفَرَّ.

أَوْ يَتَمَوَّهُ عِنَبٌ بِحُلْوٍ وَفِيمَا يَظهَرُ فَمًا بَعْدَ فَمٍ، كَقِثَّاءٍ أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً وَفِي حَبٍّ أَن يَشتَدَّ، أَو يَبْيَضَّ.

* * *

ص: 576

فَصْلٌ

وَيَشْمَلُ بَيعُ دَابَّةٍ عِذَارًا -وَهُوَ اللِّجَامُ- وَمِقْوَدًا وَنَعْلًا، وَقِنٍّ لِبَاسًا مُعْتَادًا، وَلَا يَأْخُذُ مُشتَرٍ مَا لِجَمَالٍ وَمَالًا مَعَهُ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ إلَّا بِشَرْطٍ ثُمَّ إنْ قَصَدَ اشْتَرَطَ لَهُ شُرُوطَ بَيعٍ، وَلَهُ الْفَسْخُ بِعَيبِ مَالِهِ كَهُوَ، وَإِنْ رَدَّ بِإِقَالةٍ أَو خِيَارٍ أَوْ عَيبٍ رَدَّ مَالهُ وَبَدَلَ تَالِف.

* * *

ص: 577