المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سجود السهو - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌باب سجود السهو

‌بابٌ سُجُودُ السهْو

سَبَبُهُ زِيَادَة أَوْ نَقْص أو لَحن مُحِيلٌ أَوْ شَكٌّ فِي الْجُمْلَةِ لَا إذَا كَثُرَ حَتَّى صارَ كَوسوَاسِ فَيَطَرِحُهُ، وَكَذا في وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَإزَالةِ نَجَاسَةٍ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِنَفْلٍ وَفَرْضٍ، سِوَى جِنَازَةٍ وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ وَسَهْوٍ، وَكَذَا صَلَاةِ خَوفٍ قَالهُ فِي الْفَائِقِ.

وَهُوَ إمَّا مبَاحٌ، كَتَركِ سُنَّةٍ أَوْ مَسْنُونٌ، كَإتْيَانٍ بِقَوْلٍ مَشْرُوع فِي غَيرِ مَوضِعِهِ، سَهوًا كَقِرَاءَتِهِ سُورَةً فِي الأَخِيرَتَينِ، أَوْ قَاعِدًا أَوْ سَاجِدًا، وَتَشَهُّدِهِ (1) قَائِمًا، أَوْ وَاجِبٌ فِيمَا إذَا زَادَ سَهْوًا فِعلًا، وَإِنْ قَل، مِنْ جِنْسِهَا قِيَامًا أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكوعًا (2) أَوْ سُجُودًا أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا، أَوْ سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامٍ، أَوْ لَحَنَ لَحْنًا يُحِيلُ الْمَعنَى سَهْوًا أَوْ جهْلًا، أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةِ وَقْتِ فِعْلِهَا، أَو فِي إدْرَاكِ رَكْعَةٍ، أَوْ نَوَى الْقَصْرَ فَأَتَم سَهْوًا، وَلَا يَعْتَدَّ بِهِ (3) مَسْبُوقٌ، وَإنْ فَعَلَ شَيئًا مِمَّا مَر عَمْدًا؛ بَطَلَتْ إلَّا فِي الإتْمَامِ، وَيُكرَهُ، وَتُعْتَدُّ لِمسبُوقٍ (4).

وَيَتَّجِهُ: وَإِلا فِيمَا إذَا سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ أَوْ سُبِقَ فَتَابَعَ أَوْ تَعَمَّدَ سَبْقَ إمَامِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَوَافَقَهُ. وَتَشَهُّدٌ قَبْلَ سَجْدَتَيْ أَخِيرَةٍ، أَوْ بَعْدَ سَجْدَتَيْ

(1) في (ج): "أو تشهده".

(2)

في (ب): "وركوعا".

(3)

قوله: "به" سقطت من (ج).

(4)

قوله: "وتعتد مسبوق" سقط من (ج).

ص: 185

أُولَى زِيَادَةٌ فِعلِيةٌ، وَقَبْلَ سَجْدَةٍ ثَانِيَةٍ قَوْلِيةٌ، وَمَنْ قَامَ لِرَكْعَةٍ زَائِدَة جَلَسَ مَتَى ذَكَرَ، وَلَا يَتَشَهَّدُ إنْ تَشَهدَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ، وَمَنْ نَوَى رَكْعَتَينِ فَقَامَ لِثَالِثَةٍ نَهَارًا، فَالأَفضَلُ أَنْ يُتِمَّ أَربَعًا، وَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوٍ، وَليلًا فَكَقِيامِهِ لِثَالِثَةٍ بِفَجرٍ فَيَرْجِعَ، وَإلا بَطَلَتْ.

وَيَتَّجِهُ: مِثْلَهُ نَاوٍ (1) رابعَةً نَهَارًا، فَقَامَ لِخَامِسَةٍ.

وَمَنْ نَبَّهَهُ ثِقَتَانِ فَأكثَرُ وَلَوْ امْرَأتَينِ، أَوْ غَيرَ مَأمُومَينِ، وَيَلْزَمُهُمْ تَنْبِيهُهُ، لَزِمَهُ الرَّجُوعُ، وَلَوْ ظَنَّ خَطَأَهُمَا كَفِي طَوَافٍ، مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ صَوَابَ نَفْسِهِ، أَو يَخْتَلِف عَلَيهِ مَنْ يُنَبِّهُهُ، لَا إلَى فِعْلِ مَأْمُومِينَ.

وَيَتَّجِهُ: لَا تَبطُلُ لَوْ رَجَعَ لِفِعْلِهِمْ.

فَإِنْ أَبَاهُ إمَامٌ قَامَ لِزَائِدَةٍ، وَجَبَ (2) مُفَارَقَتُهُ، وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ، كَمُتَّبِعِهِ عَالمًا ذَاكِرًا، وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا مَسْبوقٌ، وَلَا يصِحُّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِيهَا مَنْ عَلِمَ أَنَّهَا زَائِدَةٌ، وَيُسَلِّمُ مُفَارِقٌ، وَلَا تَبْطُلُ إنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعُ لِجُبْرَانِ نَقْصٍ، وَمَنْ نَبَّهَهُ ثِقَةٌ لَم يَرْجِع لِقَوْلِهِ إلا إن غَلَبَ عَلَى ظَنِّه صِدْقُهُ فَيَعْمَلُ بِظَنِّهِ، لَا بِتَنْبِيهِهِ، وَمَنْ نَهَضَ عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدِ أَولٍ مَعَ جُلُوس لَهُ، أَوْ دُونَهُ نَاسِيًا، لَزِمَ رُجُوعُهُ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَتَبْطُلُ إن لَمْ يَرْجِعْ. وَكُرِهَ إنْ اسْتَتَم قَائِمًا، وَحَرُمَ إن شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، وَبطَلَتْ.

وَيَتجِهُ: لَا صَلَاةُ مَأْمُومٍ فَارَقَ.

(1) في (ج): "فالأفضل أن يرجع، ويتجه الأصح لا تبطل بعدمه خلافا لهما وأن مثله ناو".

(2)

في (ب): "وجبت".

ص: 186

لَا إنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ وَحَيثُ رَجَعَ قَبْلَ شرُوعٍ لَزِمَ مَأْمُومٌ مُتَابَعَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ شرُوعِهِ، وَكَذَا كُلَّ وَاجِبٍ فَيَرجِعُ لِتَسبِيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ قَبْلَ اعْتِدَالٍ وَجُلُوسٍ لَا بَعْدَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ، لَا سهْوا أَوْ جَهْلًا، وَعَلَيهِ السُّجُودُ لِلكُل، وَمَنْ سَلَّمَ قَبْلَ إتمَامِهَا عَمْدًا؛ بَطَلَتْ، وَسَهْوا (1) أَوْ ظَنَّا أَنَّهَا قَدْ تَمت ثُم ذَكَرَ قَريبًا، وَلَوْ خَرَجَ مِنْ مَسْجِدٍ.

ويتجِهُ احْتِمَالٌ: أَوْ انْحَرَفَ عَنْ قِبْلَةٍ، أَوْ شرَعَ فِي أُخْرَى، فَيَقطَعُهَا وَيُتِم الأُولَى، وَيَسْجُدُ لِلسهْو.

وَيَتَّجِهُ: إنْ كَانَ صَلَّى الأُخْرَى بِدُونِ إقَامَةٍ وَتَلَفُّظٌ بِنَوَيتُ (2).

وَعَلى مَنْ ذَكَرَ بَعْدَ قِيَام أَنْ يَجلِسَ لِيَنْهَضَ لِلإِتْيَانِ بِمَا بَقِيَ مَعَ نِيةٍ، وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ رُبَاعِيةٍ ظَنَّهَا نَحوَ فَجْرٍ، أَوْ طَال فَصلٌ عُرْفًا أَو أَحْدَثَ أَوْ تَكَلمَ وَلَو لِمَصْلَحَتِهَا، أَوْ سَهوا أَو ضَحِكَ قَهْقَهَةً؛ بَطَلَت، لَا إنْ نَامَ فَتَكَلمَ أَوْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ حَال قِرَاءَتِهِ، وَكَكَلَام إنْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ أَوْ نَفَخَ فَبَانَ حَرْفَانِ، لَا إنْ انْتَحَبَ خَشْيَةً، أوْ غَلَبَهُ نَحْوَ سُعَالٍ أَوْ عُطَاسٍ، أَوْ تَثَاؤُبٍ.

(1) في (ج): "أو سهوا".

(2)

الاتجاه سقط من (ج).

ص: 187

فصلٌ

وَمَن تَرَكَ رُكنًا غَيرَ تَكبِيرَةِ إحرَامٍ وَقِيَامٍ، فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكعَةٍ أخْرَى، بَطَلَت التِي تَرَكَهُ مِنهَا، فَلَو رَجَعَ عَالِمًا عَمْدًا، بَطَلَت صَلَاتُهُ، لَا سَهوًا أَوْ جَهَلًا.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا يُعْتَدُّ بِرُجُوعِهِ.

وَقَبلَ شُرُوعٍ إنْ لَم يَعُدْ عَمْدًا؛ بَطَلَت وَسَهُوًا أَوْ جَهْلًا؛ بَطَلَتْ الركعَةُ، وَبعدَ السلَامِ فَكَتَركِ رَكعَةٍ كَامِلَةٍ، يَأتِي بِهَا مَعَ قُرْبِ فَصْلٍ كَمَا مَرَّ، مَا لَم يَكُنْ تَشَهدًا أَخِيرًا أَو سَلَامًا؛ فَيَأْتِي بِهِ (1) وَيَسجُدُ وَيُسَلِّمُ، وإنْ نَسِيَ مِنْ أَربَعِ رَكَعَاتٍ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَذَكَرَ وَقَدْ قَرَأَ فِي خَامِسَةٍ؛ فَهِيَ أُولَاهُ وَقَبلَهُ يَسْجُدُ سَجْدَةً فَتَصحُّ لَهُ رَكْعَةٌ، وَيَأْتِي بثَلَاثٍ، وَبَعْدَ السلَامِ بَطَلَت، وَسَجْدَتَينِ أَوْ ثَلَاثًا مِنْ رَكْعَتَينِ جَهِلَهُمَا؛ أتَى بِرَكْعَتَينِ، وَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا مِنْ ثَلَاثٍ أَتَى بِثَلَاثٍ، وَخَمْسًا مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَقْرَأ (2)؛ أَتَى بِسَجْدَتَينِ ثُمَّ أَتَى بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِرَكْعَتَينِ وَمِنْ الأُولى سَجْدَة ثُم وَمِنْ الثانِيَةِ سَجْدَتَينِ، وَمِنْ الرَّابِعَةِ سَجْدَةً وَلَمْ يَشْرَعْ فِي قِرَاءَةِ خَامِسَةٍ أَتَى بسَجْدَةٍ ثُم رَكْعَتَينِ وَمَنْ ذَكَرَ تَرْكَ رُكْنٍ، وَجَهِلَ أَرُكُوعٌ هُوَ أَمْ سُجُودٌ أَوْ قَرَاءَةٌ، أَو مَحَلَّهُ كَمِنْ أُوَلى، أَوْ ثَانِيَةٍ، عَمِلَ بِأَسْوَءِ التقْدِيرَينِ، وَهُوَ قِرَاءَةً وَمِنْ أُوَلَى، وَإنْ تَرَكَ آيَتَينِ مُتَوَالِيَتَينِ مِنْ الْفَاتِحَةِ، فَمِنْ رَكْعَةٍ وَإنْ لَمْ يَعْلَم تَوَالِيَهُمَا فَمِنْ رَكْعَتَينِ.

(1) قوله: "به" سقطت من (ج).

(2)

قوله: "ولم يقرأ": سقطت من (ج).

ص: 188

فصلٌ

وَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَهُوَ الأَقَلُ شَاكٌّ فِي رُكنٍ أَو عَدَدِ رَكَعَاتٍ وَلَوْ إمَامًا، فَمَن شَكَّ فِي تَركِ رَكعَةٍ أَوْ رُكنٍ فَهُوَ كَتَرْكِهِ، وَلَا أَثَرَ لِشَك بَعْدَ سَلَامٍ، أَوْ فَرَاغِ كُلِّ عِبَادَةٍ، وَيَأخُذُ مَأْمُومٌ عِنْدَ شَكِّهِ بِفِعْلِ إمَامِهِ مَعَ تَعَدُّدِ مَأمُومٍ غَيرِهِ، وَفِي فِعلِ نَفسِهِ يَنبنِي عَلَى الْيَقِينِ، فَلَوْ شَك هَلْ دَخَلَ مَعهُ بِأُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ؛ جَعَلَهُ بِثَانِيَةٍ، وَلَو أدْرَكَ الإِمَامَ رِاكِعا، فَشَك بَعْدَ أَنْ أحَرَمَ، هَل رَفَعَ الإِمَامُ رَأسهُ قَبْلَ إدرَاكِهِ رَاكِعًا؛ لَم يَعتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وإنْ كَانَ الْمَأُمُومُ وَاحِدًا، لَمْ يَرْجِعُ لِفِعلِ إمَامِهِ، فَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ أَتَى بِمَا شَك فِيهِ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ.

وَيَتَّجِهُ: وُجُوبُ مُفَارَقِتِهِ مَعَ تَيَقُّنِ خَطَأ إمَامِهِ.

وَلَا سُجُودَ لِشَكٍّ فِي وَاجِبٍ أَوْ سَهْوٍ (1) أَوْ زِيَادَةٍ، إلا إذَا شَك وَقْتَ فِعْلِهَا، فَلَوْ شَك فِي تَشَهُّدٍ (2) هَلْ صَلى أَرْبَعا أَوْ خَمْسا؛ لَمْ يَسْجُدْ، وَمَنْ سَجَدَ لِشَكٍّ ثُم تَبِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ سُجُودٌ، سَجَدَ لِذَلِكَ، وَمَنْ شَك؛ هَلْ سَجَدَ لِسَهْوهِ أَوْ لَا، سَجَدَ وَلَيسَ عَلَى مَأمُومٍ غَير مَسبُوقٍ سجُودُ سَهْوٍ، إلا أنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ؛ فَيَسْجُدَ مَعَهُ، وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ مَا عَلَيهِ مِنْ تَشَهُّدٍ، ثُم يُتِمُّهُ وَلَوْ مَسْبُوقا فِيمَا لَمْ يُدْرِكْهُ فَلَوْ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ رَجَعَ فَسَجَدَ مَعَهُ لَا إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي آخِرِ

(1) في (ج): "وسهو".

(2)

زاد في (ب): "تشهد أخير"، والأولى عدم هذه الزيادة لما يفهم من مجرى الكلام بعده من أن الزيادة في الأربع أو خمس فعلم أنه التشهد الأخير فلا حاجة لذكره.

ص: 189

سَجدَتَي السهْو؛ سَجَدَ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَى بِالثانِيَةِ ثُم قَضَى صَلَاتَهُ، وَإنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُمَا وَقَبلَ السلَامِ؛ لَمْ يَسْجُدْ.

ويتَجِهُ: وَكَذَا مَسبُوقٌ دَخَلَ مَعَهُ إذَنْ (1).

وَيَسْجُدُ مَسُبُوقٌ إنْ سَلَّمَ مَعَهُ سَهْوًا وَلِسَهوهِ مَعَهُ وَفِيمَا انْفَرَدَ بِهِ، فَإِنْ لَم يَسجُدْ إمَامٌ سَجَدَ مَسبُوقٌ إذَا فَرَغَ، وَغَيرُهُ بَعْدَ إيَاسِهِ مِنْ سُجُودِهِ.

فصل

وَسُنَّ سُجُودٌ لِكُلِّ سَهْوٍ قَبْلَ سَلَام بَشَرطِ فَرَاغِ تَشَهَّدٍ، إلا إذَا سَلَّمَ قَبلَ إتمَامِهَا مُطلَقًا فَبَعْدَ سَلَامٍ (2)، وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِهِ كَغَيرِ وَاجِبٍ (3)، لأنهُ مُنْفَرِدٌ عَنهَا، وَاجِبٌ لَهَا، كَأَذَانٍ، وَتَبطُلُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ وَاجِبٍ سُنَّ قَبْلَ سَلامٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَا صَلَاةُ مَأْمُومٍ سَجَدَ (4).

وَإِن نَسِيَه قَبْلَهُ أَوْ بَعدَهُ ثُم ذَكَرَ، أَتَى بِهِ مَع قِصَرِ فَصْلٍ، وَلَوْ تَكَلَّمَ أَوْ انْحَرَفَ عِنْ قِبلَةٍ أَوْ شَرَعَ فِي أُخرَى فَبَعْدَ فَرَاغِهَا، وَلَا يَصِيرُ بِهِ عَامِدًا بِصَّلَاةٍ (5)، فَلَا تَبْطُلُ بِوجُودِ مُفسِدٍ فِيهِ، وَإِنْ طَال فَصْلٌ عُرْفًا، أوْ أَحْدَثَ أَو خَرَج مِنْ مَسجِدٍ، سَقَطَ وَصَحَّت، وَيَكْفِي لِجَمِيعِ السهْو

(1) الاتجاه سقط من (ج).

(2)

قوله: "سلام" سقطت من (ج).

(3)

قوله: "كغير واجب" سقطت من (ج).

(4)

الاتجاه سقط من (ج).

(5)

في (أ، ج): "ولا يصير به عائدًا لصلاة".

ص: 190

سَجْدَتَانِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَيَغْلِبُ مَا قَبْلَ سَلَامٍ، وَإِنْ شَكَّ فِي مَحَلِّهِ فَقَبْلَهُ، وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ سَلَامٍ لَا قَبْلَهُ، جَلَسَ فَتشَهَّدَ وُجُوبًا التَّشَهُّدَ الأَخِيرَ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَلَا يَتَوَرَّكُ فِي ثُنَائِيَةٍ (1) وَهُوَ وَمَا يُقَالُ فِيهِ، وَعِنْدَ هُويٍّ وَرَفْعٍ كَسُجُودِ صُلْبٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

* * *

(1) في (ب): "ولا يتورك في أثنائه".

ص: 191

بابٌ

تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُبْطِلِ طَهَارَةٍ، وَبِتَرْكِ وَاجِبٍ عَمْدًا، وَرُكْنٍ مُطْلَقًا، وَاتِّصَالِ نَجَاسَةٍ إن لَم يُزِلْهَا حَالًا، وَاستِدْبَارِ قِبْلَةٍ حَيثُ شُرِطَ اسْتِقْبَالُها، وَبِكَشفِ عَوْرَةٍ وَزِيَادَةِ رُكنٍ فَعْلِيٍّ، وَتَقْدِيمِ بَعْضِ الأَرْكَانِ عَلَى بَعضٍ، وَسَلامٍ قَبْلَ إتمَامِهَا، وَإحَالةِ مَعنَى قَرَاءَةٍ عَمْدًا فِي الكُلِّ، وَبِوُجُودِ سُتْرَةٍ بَعِيدَةٍ لِعُرْيَانٍ، وَاستِنَادٍ قَويًّا بِلَا عُذْرٍ، وَرُجُوعِهِ عَالِمًا ذَاكِرًا لِتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ (1) بَعْدَ شُرُوعٍ فِي قَرَاءَةٍ، وَلِتَسبيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ بَعْدَ اعْتِدَالٍ وَجُلُوسٍ، وَلِسُؤَالِ مَغفِرَةٍ بَعْدَ سُجُودٍ.

وَبِفَسْخِ نِيَّةٍ وَتَرَدُّدِ فِيهِ وَعَزْمٍ عَلَيهِ، وَبِشَكِّهِ؛ هَلْ نَوَى، أَوْ عَيَّنَ فَعَمِلَ مَعَ الشَّكِّ عَمَلًا، وَبِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بِهِيمٍ بَينَ يَدَيهِ، وَبِدُعَاءٍ بِمَلَاذِّ الدُّنْيا، وَبِنُطْقِ بِكَافِ الْخِطَابِ لِغَيرِ اللهِ وَرَسُولِهِ أَحْمَدَ، وَبِقَهْقَهَةٍ وَكَلَامٍ (2)، وَلَوْ قَلَّ أَو سَهْوًا أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ لِتَحْذِيرِ مَهْلَكَةٍ (3) وَبِتَقَدُّمِ مَأْمُومٍ عَلَى إمَامِهِ، وَبِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ، لَا مُطْلَقًا، وَبِسَلَامِهِ عَمْدًا قَبْلَ إمَامِهِ أَوْ سَهْوًا ولَمْ يُعِدْهُ بَعْدَهُ، وَبِأَكلٍ وَشُرْبٍ لَا يَسِيرٍ عُرْفًا لِسَاهٍ وَجَاهِلٍ، وَبَلْعُ ذُوْبِ نَحْو سُكَّرٍ بِفَمٍ كَأَكْلٍ، وَبِعَمَلٍ مُتَوَالٍ مُسْتَكْثَرٍ عَادَةً، مِنْ غَيرِ جِنْسِهَا، وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا إنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ، كَخَوْفٍ وَهَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ، وَنَحْوهِ.

(1) قوله: "أول" سقطت من (ج)

(2)

في (ج): "أو كلام".

(3)

قوله: "أو لتحذير مهلكة" سقطت من (ج).

ص: 192

وَمَنْ عَلِمَ بِبُطْلَانِهَا وَمَضَى فِيَها أُدِّبَ (1)، وَلَا تَبْطُلُ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ كَثيِرٍ غِيرِ مُتَوَالٍ، وَكُرِهَ بِلَا حَاجَةٍ، وَلَا يُشْرَعُ لَهُ سجُودٌ، وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ كَفِعْلِهِ، وَلَا يُقَدَّرُ يَسيِرٌ بِثَلَاثٍ وَلَا غَيرِهَا مِنْ الْعَدَدِ، وَلَا بِبَلْعِ مَا بَينَ أَسنَانٍ عَمْدًا بِلَا مَضْغٍ وَلَو لَم يَجْرِ بِهِ رِيقٌ خِلَافًا لَهُ (2)، وَلَا نَفْلٌ بَيَسِيِرِ شُرْبٍ عَمْدا، وَلَا بِإِطالةِ نَظَرٍ لِشَيءٍ وَلَوْ لِكِتَابٍ وَقَرأَ (3) مَا فِيهِ بِقَلْبِهِ، وَلَا بِعَمَلِ قَلْبٍ وَلَو طَال، فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ غَلَبَ وَسْوَاسٌ عَلَى أَكْثَرِهَا.

* * *

(1) قوله: "ومن علم ببطلانها ومضى فيها أدب" سقطت من (ج).

(2)

زاد: في (ج): "ولو لم يجر به ريق ولا نفل بيسير شرب عمدًا خلافًا له فيهما".

(3)

في (ج): "وقراءة".

ص: 193