المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ، وَفُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَهِي حَقٌّ وَاجِبٌ فِي - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ، وَفُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَهِي حَقٌّ وَاجِبٌ فِي

‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ، وَفُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَهِي حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ خَاصٍّ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِوَقْتٍ مَخْصُوصٍ، وَالْمَالُ الْخَاصُّ: سَائِمَةُ بِهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَبَقَرِ الْوَحْشِ وَغَنَمِهِ خِلَافًا للْمُوَفَّقِ وَجَمْعٌ، وَالْمُتَوَلِّدُ بَينَ ذَلِكَ وَغَيرُهُ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكَ الْمَنْفَعَةَ، وَالْخَارِجُ مِنْ الأَرْضِ (1)، وَالنَخلِ، وَالأَثْمَانُ (2)، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ.

ولَا زَكَاةَ في غَيرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الأَمْوَالِ، وَلَوْ عَقَارًا مُعَدًّا لِكِرَاءٍ.

وَشُرُوطُهَا، وَلَيسَ مِنْهَا بُلُوغٌ وَعَقْلٌ، أَرْبَعَةٌ:

الإِسْلَامُ، والْحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا، فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ، لَا كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًا، وَلَا رَقيقٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا، وَلَا يَمْلِكُ رَقِيقٌ غَيرُهُ وَلَوْ مَلَكَ، فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَوَهَبَهُ شَيئًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ حُرًّا، فَلَهُ أَخْذُ مَا وَهَبَهُ لَهُ.

فَرْعٌ: لَا تَجِبُ في مَالٍ مَوْقُوفٍ لِجَنِينٍ، لأَنَّهُ لَمْ يَثبُتْ لَهُ أَحْكَامُ الدُّنْيَا إلَّا في إِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ بَشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَمَيِّتًا، يَنْفُذ تَصَرُّفُ وَارِثٍ (3).

الثَّالِثُ: مِلْكُ نِصَابٍ تَقْرِيبًا في أَثْمَانٍ وَعُرُوضٍ، فَلَا يَضُرُّ نَقْصُ

(1) في (ب): "من الأرض".

(2)

في (ج): "والأثمار".

(3)

هذا الاتجاه سقط من (ج).

ص: 290

حَبَّتَينِ، وَتَحْدِيدًا فِي غَيرِهِمَا، فَلَا تَجِبُ مَعَ نَقْصِ مَاشِيَةٍ جُزْءًا، وَحَبٍّ يَسِيرًا.

لِكِنْ لَا اعْتِبَارَ (1) بِنَقْصٍ يَتَدَاخَلُ فِي الْمَكَايِيلِ، كَأُوقيَّةٍ، وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ، إلا السَّائِمَةَ، فَلَا زَكَاةَ فِي نَقْصِهَا وَتَلْزَمُ مَالِكَ نِصَابٍ، وَلَوْ مَغْصُوبًا، وَيَرْجِعُ بِزَكَاتِهِ عَلَى غَاصِبٍ أَوْ ضَالا وَزَمَنُ مِلْكٍ مُلْتَقَطٌ عَلَيهِ، وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى مُلْتَقِطٍ أَخْرَجَهَا مِنْهَا أَوْ غَائِبًا أَوْ مَشْكُوكًا فِي بَقَائِهِ خِلَافًا لِلْمُنتَهَى أَوْ مَسْروُقًا، أَوْ مَدْفُونًا مَنْسيًّا أَوْ مَوْرُوثًا جَهِلَهُ أَوْ عَنْدَ مَنْ هُوَ وَنَحْوُهُ، وَيُزَكِّي مَا مَرَّ إذَا قَدَرَ عَلَيهِ أَوْ مَرْهُونًا وَيُخْرِجُهَا رَاهِنٌ مِنْهُ بِلَا إذنٍ إنْ تَعَذَّرَ غَيرُهُ، وَيَأخُذُ مُرْتَهِنٌ عِوَضَ زَكَاةٍ إنْ أَيسَرَ أَوْ دَينًا غَيرَ بَهِيمَةِ نَعَمٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَمُعْشرٍ.

أَوْ دَيَةٍ وَاجبَةٍ أَوْ دَينِ سَلَمٍ مَا لَمْ يَكُنْ أَثمَانًا أَوْ لِتَجَارَةٍ وَلَوْ مَجْحُودًا بِلَا بَيِّنَةٍ، وَتَسْقُطُ زَكَاتُهُ إنْ سَقَطَ قَبْلَ قَبْضِهِ بِلَا عِوَضٍ، وَلَا إسْقَاطٍ كَصَدَاقٍ سَقَطَ (2) فَسْخُ مُوجِبهِ، وَثَمَنِ نَحْو مَكِيل تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَمَوْتِ مَدِينٍ مُفْلِسًا، وَإِلا فَلَا، فَيُزَكِّي إذَا قَبَضَ أَوْ أُبرْئَ مِنْهُ لِمَا مَضى.

وَيُجْزِئُ إخْرَاجُهَا قَبْلُ وَلَوْ قَبَضَ دُونَ نِصَابٍ، أَوْ كَانَ بِيَدِهِ وَبَاقِيهِ دَيْنٌ أَوْ غَصْبٌ أَوْ ضَالٌّ، زَكَّاهُ، وَفِي الإِقْنَاعِ وَلَعَلَّهُ فِيمَا إذَا ظَنَّ رُجُوعَهُ.

(1) في (ج): "الاعتبار".

(2)

قوله: "سقط" سقطت من (ج).

ص: 291

وَإِنْ زَكَّتْ صَدَاقَهَا كُلَّهُ، ثُمَّ تَنَصَّفَ أَوْ سَقَطَ، رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ بِكُلِّ (1) حَقِّهِ، وَلَا تُجْزِئُهَا زَكَاتُهَا مِنْهُ بَعْدُ.

وَيَتَّجِهُ: إجْزَاءٌ فِي قَدْرِ مَا يَخُصُّهَا.

وَيُزْكِي مُشْتَرٍ مَبيعًا مُعَيَّنًا أَوْ مُتَمَيِّزًا وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى انْفَسَخَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَمَا عَدَاهُمَا بَائِعٌ، كَفِي ذِمَّةِ أَقَبَضَ عَنْهُ مَا فِي يَدِهِ، وَلَا زَكَاةَ عَلَى واحدٍ فِي مُوصىً بِهِ قَبْلَ قَبُولٍ وَرَدٍّ خِلَافًا لَهُ هُنَا (2)، وَيُزَكِّي مُوَصى بِهِ مِنْ حَالِ الحَوْلِ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ (3).

الرَّابعُ: تَمَامُ المِلْك، وَلَوْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ سَائَمَةٍ أَوْ غَلَّةِ أَرْضٍ وَشَجَرٍ، ويُخْرِجُ مِنْ غَيرِ السَّائِمَةِ وَأَوْلَادِهَا إن بَلَغَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا فَلَا زَكَاةَ عَلَى سَيِّدٍ فِي دَينِ كِتَابَةٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا عَلَى مُسْتَحِقٍّ اسْتِحْقَاقُهُ دَينٌ بِوَقْفٍ.

وَحِصَّةِ مُضارِبٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ، وَلَوْ مُلِكَت بِالظُّهُورِ، وَابْتِدَاءُ حَوْلِهِ بِالقِسْمَةِ، وَلَا فِي مُعَيِّنٍ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَمَوْقُوفٍ عَلَى غَيرِ مُعَيَّنٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَغَنِيمَةٍ مَمْلُوكَةٍ، إلا مِنْ جِنْسٍ إنْ بَلَغَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصابًا وَإلَّا فَخُلْطَةٌ، وَلَا فِي فَيءٍ، وَخُمُسٍ وَنَقْدٍ مُوصىً بِهِ فِي وُجُوهِ بِرٍّ، أَوْ لِيُشْتَرَى بِهِ وَقْفٌ.

وَيَتَّجِهُ: المُرَادُ عَلَى غَيرِ وَرَثَةٍ (4) وَلَوْ رَبحَ، وَالرِّبْحُ كَأَصْلٍ وَلَا فِي

(1) في (ج): "في كل".

(2)

من قوله: "ولا زكاة على. . . هنا"، سقط من (ج).

(3)

في (ج): "وهو في ملكه".

(4)

في (ج): "على غير الورثة".

ص: 292

مَالِ مَنْ عَلَيهِ دَينٌ يُنْقِصُ النِّصَابَ وَلَوْ كَفَّارَةً وَنَحْوَهَا، أَوْ خَرَاجًا أَوْ زَكَاةَ غَنَمٍ عَنْ إبِلٍ لَا مَا بِسَبَبِ ضَمَانٍ أَوْ دَينَ حَصَادٍ وَجِذَادٍ وَدِيَاسٍ، لِسَبْقِ (1) وُجُوبِهَا خِلَافًا لَهُ هُنَا.

وَمَتَى بَرِيءَ ابْتَدَأَ حَولًا، وَيَمْنَعُ أَرْشَ جِنَايَةِ عَبْدًا لتَجَارَةٍ زَكَاةَ قِيِمَتِهِ، وَمَنْ لَهُ عَرَضُ قُنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ (2) يَفِي بِدَينِهِ جَعَلَ فِي مُقَابَلَةِ مَا مَعَهُ وَلَا يُزَكِّيهِ، وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ أَلفٌ وَلَهُ عَلَى مَلِيءِ أَلفٌ وَعَلَيهِ أَلفٌ.

وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنَ خُمُسَ الرِّكَازِ، وَتَجِبُ إذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِنِصَابٍ أَوْ بِهَذَا النِّصَابِ إذَا حَال الْحَوْلُ وَيَبْرَأُ مِنْ زَكَاةٍ وَنَذْرٍ بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ بِنِيَّتِهِ عَنْهُمَا.

وَيَلْزَمُ رَبَّ مَالٍ زَكَاةُ حِصَّتهِ مِنْ رِبْحٍ كَأَصْلٍ، وَإِذَا أَدَّاهَا مِنْ غَيرِهِ فَرَأسُ الْمَالِ بَاقٍ وَمِنْهُ تُحْتسَبُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ، وَقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ رِبْحٍ.

وَلَيسَ لِعَامِلٍ إخْرَاجُ زَكَاةٍ تَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ بِلَا إذْنِهِ، وَيَصِحُّ شَرْطُ كُلِّ مِنْهُمَا زَكَاةَ حِصَّتِهِ مِنْ رِبْحٍ عَلَى الآخَرِ، لَا زَكَاةِ رَأسِ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ رِبْحٍ.

فَصْلٌ

وَشُرِطَ مَعَ مَا مَرَّ لأَثْمَانٍ وَمَاشِيَةٍ وَعُرُوضِ تِجَارَةٍ، لَا لِخَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ وَنَخلٍ، مُضِيُّ حَوْلٍ، وَيُعْفَى فِيهِ عَنْ نِصْفِ يَوْمٍ، لَكِنْ يَسْتَقْبِلُ

(1) في (ب): "ودياس ونحوه لسبق".

(2)

في (ج): "ولو أفلس".

ص: 293

بأُجَرَةٍ وَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ مُعَيَّنَيْنِ، وَلَوْ قَبْلَ قَبْضٍ مِنْ عَقْدٍ وَبِمُبْهَمٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ تَعْيينٍ، وَيَتبَعُهُ نِتَاجُ سَائَمَةٍ وَرِبْحُ تِجَارَةٍ الأَصْلَ فِي حَوْلِهِ (1) إنْ كَانَ نَصَابًا، وَإلَّا فَحَوْلُ الْجَمِيعِ مِنْ حِينَ كَمُلَ، وَحَوْلُ صِغَارٍ مِنْ حِينَ مِلْكٍ كَكِبَارٍ، وَمَتَى نَقَصَ أَوْ بِيعَ أَوْ قُرِضَ أَوْ أُبْدِلَ مَا تَجِبُ فِي عَينِهِ بِغَيرِ جِنْسِهِ لَا فِرَارًا مِنْهَا انْقَطَعَ حَوْلُهُ، إلَّا فِي ذَهَبٍ بِفَضَّةِ، وَعَكْسِهِ وَعُروضِ تِجَارَةٍ وَأَمْوَالِ صَيَارِفَ.

وَيُخْرِجُ مِمَّا مَعَهُ لَا بِجِنْسِهِ، فَلَوْ أَبْدَلَهُ بِأَكْثَرَ زَكَّاهُ إذَا تَمَّ حَوْلُ الأَوَّلِ كَنِتَاجٍ، فَبَائِعُ خَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ بِعِشْرِينَ قَبْلَ مُضِيِّ حَولٍ يُزَكِّي العِشرِينَ وَإِنْ فَرَّ منهَا بَعْدَ مُضيِّ أَكثَرِهِ لَمْ تَسْقُط بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ وَيُزَكِّي مِنْ جِنْسِ مَا فَرَّ مِنْهُ، وَإِنْ ادَّعَى عَدَمَهُ وَثَمَّ قَرِينَةٌ عُمِلَ بِهَا، وَإلَّا (2) قُبِلَ قَوْلُهُ.

وَيَتَّجِهُ: بِلَا يَمِينٍ.

وَإذا مَضَى حَوْلٌ وَجَبتْ فِي عَينِ الْمَالِ.

وَيَتَّجِهُ: لَا بِذِمَّةٍ فَتَخْرَجُ مِنْ غَيرِهِ.

لَا مِنْهُ (3).

فَفِي نِصَابٍ لَمْ يُزَكَّ حَوْلَينِ أَوْ أَكثَرَ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، إلا مَا زَكَاتُهُ الْغَنَمُ مِنْ إبِلٍ فَعَلَيهِ لِكُلِّ حَوْلٍ زَكَاةٌ، لَكِنْ إنْ لَمْ يَكُنْ سِوَى خَمْسِ إبِلٍ امْتَنَعَتْ زَكَاةُ ثَان لِكَوْنِهَا دَيْنًا، وَمَا زَادَ عَلَى نِصَابٍ يَنْقُصُ مِنْ زَكَاتِهِ كُلَّ

(1) في (ج): "حول".

(2)

قوله "إلا" سقطت من (ج).

(3)

الإتجاه سقط من (ج).

ص: 294

حَوْلٍ بِقَدْرِ نَقْصِهِ بِهَا وَتَعَلُّقُهَا بِالنِّصَابِ كأَرْشِ جِنَايَةٍ لَا كَدَينٍ بِرَهْنٍ، أَوْ بِمَالٍ مَحْجُورٍ عَلَيهِ لِفَلَسٍ، وَلَا تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ فَلَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ غَيرِهِ.

وَالنَّمَاءُ بَعْدَ وُجُوبِهَا لَهُ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ لَزِمَ مَا وَجَبَ فِيهِ لَا قِيمَتُهُ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِبَيعٍ وَغَيرِهِ، وَلَا يَرْجِعُ بَائِعٌ بَعْدَ لُزُومِ بَيعٍ فِي قَدْرِهَا إلَّا إنْ تَعَذَّرَ غَيرُهُ، وَلِمُشْتَرٍ الْخَيَارُ وَلَا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِهَا إمْكَانُ أَدَاءٍ وَلَا بَقَاءُ مَالٍ.

وَيَتَّجِهُ: بِيَدِهِ لَا نَحْو غَائِبٍ.

إلا إذَا تَلِفَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ (1) بِجَائِحَةٍ قَبْلَ وَضْعٍ بِبَيْدَرٍ وَمِسْطَاحٍ، وَلَوْ بَعْدَ (2) حَصَادٍ أَو جِذَادٍ خِلَافًا لَهُمَا هُنَا.

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ زَكَاةٌ أُخِذَت مِنْ تَرِكَتِهِ.

وَيَتَّجهُ: وَمَعَ جَهْلٍ بِإِخْرَاجِ فَاسِقٍ فَالأَصْلُ عَدَمُهُ وَفِي عَدْلٍ يُحْتَمَلُ (3).

وَمَع دَينٍ بِلَا رَهْنٍ وَضيقِ مَالٍ يَتَحَاصَّانِ كَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ غَيرِ مُعَيَّنٍ، وَبِهِ يُقَدَّمُ بَعْدَ نَذْرٍ بِمُعَيَّنٍ ثُمَّ أُضْحِيَّةٍ (4).

وَيَتَّجْهُ: هَذَا إذَا لَزِمَتَا ذِمَّتَهُ بِإِتْلَافِهِ لَهُمَا وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ.

وَكَذَا لَوْ أَفْلَسَ حَيٌّ.

(1) في (ج): "وثمر".

(2)

في (ج): "وبعد".

(3)

الاتجاه سقط من (ج).

(4)

زاد في (ج): "ثم أضحية معينة".

ص: 295