المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ، أَو حَرُمَ، وَلَهُ تَقدِيمُهَا عَلَى - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ١

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌عملنا في هذا الكتاب

- ‌ وصف النسخ التي استعنا بها في تحقيق هذا الكتاب:

- ‌ثناء العلماء على كتاب الغاية ومؤلفه

- ‌صورة تقريظ كتبه الشيخ الفاضل شيخ الإِسلام أحمد البكري

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته رحمه الله تعالى:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌عمله:

- ‌شيوخه:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ الطهَارَةِ

- ‌بَاب الآنِيَةِ

- ‌بَاب الاسْتِنْجَاءُ

- ‌بَاب السِّوَاكُ

- ‌بَابٌ الْوُضُوءُ

- ‌بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ

- ‌بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابٌ الْغُسْلُ

- ‌بَابٌ التَّيَمُّمُ

- ‌بَابٌ إزَالةُ النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْحَيضُ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةُ

- ‌بَابٌ الأذَانُ

- ‌بَابٌ شُرُوطِ الصَّلاةِ

- ‌بابٌ سِترُ العورةِ

- ‌بَابٌ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ

- ‌بَابٌ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابٌ النِّيَّةُ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌بابٌ سُجُودُ السهْو

- ‌بَابٌ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابٌ الإِمَامَةُ

- ‌بابٌ صَلاةُ أَهْلِ الأَعْذارِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الجُمُعَةِ

- ‌بابٌ صَلَاةُ الْعِيدَينِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابٌ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ زَكاةُ السَّائِمَةِ

- ‌بَابٌ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ والنَّحْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةُ الأَثْمَانِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌بابٌ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابٌ أَهْلِ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَيُسَنُّ بِصَوْمٍ، وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابٌ صَوْمُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَاف

- ‌كِتَابُ الْحَج

- ‌بَابٌ الْمَوَاقِيتُ

- ‌بَابٌ الإحْرَامُ

- ‌بَابٌ مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ

- ‌بَابٌ صَيدُ الْحَرَمَينِ وَنَبَاتِهِمَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ

- ‌بَابٌ صِفَةُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ الفَواتُ وَالإِحصَارُ

- ‌بَابٌ الهَدْيُ وَالأَضَاحِيِ والعَقِيقَةُ

- ‌كتَابُ الجِهَادِ

- ‌بَابٌ مَا يَلزَمُ الإِمَامَ وَالجَيشَ

- ‌بَابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ

- ‌بابٌ الأَرَضُونَ المَغْنَومَةُ

- ‌بَابٌ الفَيءُ

- ‌بَابٌ الأَمَانُ

- ‌بَابٌ الْهُدْنَةُ

- ‌بَابٌ عَقْدُ الذِّمَّةِ

- ‌بَابٌ أَحْكَامُ الذِّمَّةِ

- ‌كِتَابُ البَيعِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ فِي البَيعِ

- ‌بَابٌ الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌بَابٌ بَيعُ الأُصُولِ وَالثِّمَار

- ‌بَابٌ السَّلَمُ

- ‌بَابٌ الْقَرْضُ

- ‌بابٌ الرَّهْنُ

- ‌بَابٌ الضَّمَانُ

- ‌بَابٌ الْحَوَالةُ

- ‌بَابٌ الصُّلْحُ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابٌ الْوَكَالةُ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابٌ الْمُسَاقَاةُ

- ‌بَابٌ الإِجَارَةُ

- ‌بَابٌ المُسَابَقَةُ

- ‌كِتَابُ العَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الغَصْبِ

- ‌بَابٌ الشُّفْعَةُ

- ‌باب الودِيعَةُ

- ‌بَابٌ إحيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ الْجَعَالةُ

- ‌بَابٌ اللُّقَطَةُ

- ‌بَابٌ اللَّقِيطُ

الفصل: ‌ ‌بَابٌ الْفِدْيَةُ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ، أَو حَرُمَ، وَلَهُ تَقدِيمُهَا عَلَى

‌بَابٌ الْفِدْيَةُ

مَا يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ، أَو حَرُمَ، وَلَهُ تَقدِيمُهَا عَلَى فِعْلٍ مَحْظُورٍ عُذْرٍ (1)، نَحْو حَلْقٍ، وَيَأْتِي.

وَهِي قِسْمَانِ: تَخْيِيرٌ، وتَرْتِيبٌ، فَالتَّخْيِيرُ: كَفِدْيَةِ لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ، وَإِزَالةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَينِ أَوْ ظُفْرَينِ، وَإِمْنَاءٍ بِنَظْرَةٍ، وَمُبَاشَرَةٍ بِغَيرِ إنْزَالٍ، وَإِمْذَاءٍ بِتَكْرَارٍ (2)، أَوْ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ، فَيُخَيَّرُ بَينَ ذَبْحِ شَاةٍ، أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ، يُجْزِئُ فِي فِطرَةٍ.

وَيَتَّجِهُ: إجْزَاءُ قُوتِ غَيرِهِ مَعَ عَدَمِهِ.

وَمِن التَّخْيِيرِ: جَزَاءُ الصَّيدِ، يُخَيَّرُ فِيهِ بَينَ مِثْلٍ أَوْ: تَقْويمِهِ بِمَحَلِّ تَلَفٍ وَبِقُرْبِهِ، بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا، إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُجْزِئُ فِي فِطْر، فَيُطعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيرِهِ، أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ (3) كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا، وَإنْ بَقِيَ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ، صَامَ يَوْمًا.

وَيَتَّجِهُ: وَيُخَيَّرُ فِي شِرَاءِ رَخِيصٍ، أَوْ غَالٍ لِقِلَّةِ الصَّوْمِ (4). وَيُخَيَّرُ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ، بَينَ إطعَامٍ وَصِيَامٍ، وَلَا يَجِبُ تَتَابُعٌ فِيهِ،

(1) قوله: "عذر" سقطت من (ج).

(2)

زاد في (ب): "بتكرر نظر".

(3)

زاد في (ج): "إطعام".

(4)

الاتجاه سقط من (ج).

ص: 403

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ الْجَزَاءِ، وَيُطْعِمَ عَنْ بَعْضٍ (1).

وَقِسْمُ التَّرْتِيبِ: كَدَمِ مُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ، وَتَرْكِ (2) وَاجِبٍ، وَفَوَاتٍ، وَإحِصَارٍ، وَوَطْءٍ، وإنْزَالِ مَنِيٍّ بِمُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ بِتَكْرَارِ نَظَرٍ، أَوْ تَقْبِيلٍ، أَوْ لَمْسٍ لِشَهْوَةٍ، أَوْ اسْتِمْنَاءٍ، وَلَوْ خَطَأ فِي الْكُلِّ، وَأُنْثَى مَعَ شَهْوَةٍ كَرَجُلٍ، فَعَلَى مُتَمَتِّعٍ وَقَارِنٍ وَتَارِكِ وَاجِبٍ وَفَوَاتٍ، دُمٌ، فَإِنْ عَدِمَهُ أَوْ ثَمَنَهُ، وَلَوْ وَجَدَ مُقْرِضًا، صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَالأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَهُ تَقديمُهَا قَبْلَ إحْرَامٍ بِحَجٍّ بَعْدَ إحْرَامٍ بِعُمْرَةٍ، إذْ الظَّاهِرُ مِنْ الْمُعْسِرِ اسْتِمَرَارُ إعْسَارِهِ.

وَوَقْتُ وُجُوبِهَا كَهَدْيِ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ، وَإِنْ صَامَهَا قَبْلَ رُجُوعِهِ بَعْدَ فَرَاغِ حَجٍّ؛ أَجْزَأَ، وَكَلَامُ الْمُنْتَهَى غَيرُ مُحَرَّرٍ، وَمَنْ لَمْ يَصمْ الثَّلَاثَةَ فِي أَيَّامِ مِنًى صَامَ بَعْدَها عَشَرَةً، وَعَلَيهِ دَمٌ مُطْلَقًا، وَكَذَا إنْ أَخَّرَ الْهَدْيَ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ بِلَا عُذْرٍ، وَلَا يَجِبُ تَتَابُعٌ، وَلَا تَفْرِيقٌ فِي (3) الثَّلَاثَةِ، وَلَا السَّبْعَةِ، وَلَا بَينَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إذَا قَضَى، وَلَا يَلْزَمُ مَنْ قَدَرَ عَلَى هَدْيٍ بَعْدَ وُجُوبِ صَوْمِ انْتِقَالٌ عَنْهُ، شَرَعَ فِيهِ أَوْ لَا، وَمَنْ لَزِمَهُ صَوْمُ مُتْعَةٍ، فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ لِغَيرِ عُذْرٍ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَإلَّا فَلَا.

وَعَلَى مُحْصِرٍ دُمٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ ثُمَّ

(1) قوله: "وترك" سقط من (ب).

(2)

قوله: "في" سقطت من (ب).

(3)

زاد في (ب): "بتكرار نظر".

ص: 404

حَلَّ، وَلَا إطْعَامَ فِيهِ، وَعَلَى وَاطِئٍ قَبْلَ تَحَلُّلِ أوَّلَ وَمُنْزِلِ مَنِيٍّ بِنَحْو تَكْرَارٍ (1)، بَدَنَةٌ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِي الْحَجٌ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ، وَفِي عُمْرَةٍ شاةٌ، وَامْرأَةٌ طَاوَعَتْ كِرَجُلٍ لَا نَائِمَةٌ وَمُكرَهَةٌ وَلَا فِدْيَةَ عَلَى مُكْرِهِهَا كَهِيَ، وَلَا شَيءَ عَلَى مَنْ فَكَّرَ فَأَنْزَل، أَوْ احْتَلَمَ، أَوْ مَذَّى (2) بِنَظْرَةٍ.

فَصْلٌ

وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ، غَيرِ قَتْلِ صَيدٍ، بِأَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ أَوْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ وَطِئَ، وَأَعَادَهُ قَبْلَ تَكْفِيرٍ فَواحِدَةٌ، وَإِلَّا لَزِمَهُ أُخْرَى.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا لَوْ قَلَّمَ ظُفْرًا مَرَّاتٍ.

وَمِنْ أَجْناسٍ، فِلَكُلِّ جِنْسٍ فِدَاءٌ وَفِي الصُّيُودِ، وَلَوْ قُتِلَتْ مَعًا بِعَدَدِهَا، وَيُكَفِّرُ مَنْ حَلَقَ أوْ قَلَّمَ أَوْ وَطِىَءَ أَوْ قَتَلَ صَيدًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ نَائِمًا، كَأَنْ عَبِثَ بِشَعْرِهِ فَقَطَعُهُ، لَا مَنْ لَبِسَ أَوْ تَطيَّبَ أوْ غَطَّى رَأْسَهُ فِي حَالِ مِنْ (3) ذَلِكَ، وَلَا عَلَى مُكْرَهَةٍ، ومَتَى زَال عُذْرُهُ أَزَالهُ فِي الْحَالِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً لِغَسْلِ طِيبٍ، مَسَحَهُ أَوْ حَكَّهُ بِنحْو تُرَابٍ حَسَبَ الإِمْكَانِ، وَلَهُ غَسلُهُ بِيَدِهِ بِلَا حَائِلٍ وَبِمَائِعٍ، فَإِنْ أَخَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ؛ حَرُمَ وَفَدَى، وَيَفْدِي مَنْ رفَضَ إحَرامَهُ، ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا، وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إحْرَامِهِ؛ فَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ فِيهِ، لَا لُبْسُ مُطَيَّبٍ بَعْدَهُ فَإِنْ فَعَلَ أَوْ

(1) زاد في (ب): "بتكرار نظر".

(2)

في (ب): "أو أمذى".

(3)

قوله: "من" سقطت من (ج).

ص: 405

اسْتَدَامَ لُبْسَ مَخِيطٍ أَحْرَمَ فِيهِ (1)، وَلَوْ لَحْظَةً فَوْقَ الْمُعَتَادِ مِنْ خَلْعِهِ؛ فَدَى، وَلَا يَشُقُّهُ.

وَإِنْ لَبِسَ أَوْ افْتَرَشَ مَا كَانَ مُطَيَّبًا، وَانْقَطَعَ رَيُحُهُ، ويَفُوحُ بِرَشِّ مَاءٍ، وَلَوْ تَحْتَ حَائِلٍ غَيرِ ثِيَابِهِ، لَا يَمْنَعُ رِيحَهُ، وَمُبَاشَرَتَهُ؛ فَدَى، وَلَوْ مَسَّ طيبًا يَظُنُّهُ يَابِسًا، فَبَانَ رَطْبًا، لَا فِدْيَةَ (2).

فَصْلٌ (3)

وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ، كَجَزَاءِ صَيدٍ، وَمَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فَوَاتِ حَجٍّ، أَوْ بِفِعلِ مَحْظُورٍ بِحَرَمٍ (4) وَهَدْيُ تَمتُّعٍ وَقِرَانٍ وَمنْذُورٌ، يَلْزَمُ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ، وَجَوَانِبِهِ كَهُوَ وَتَفْرِقَةُ لَحْمِهِ أَوْ إطلَاقُهُ لِمَسَاكِينِهِ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا لِينَحَرُوهُ، وَإِلَّا اسْتَرَدَّهُ وَنَحَرَهُ، فَإِنْ أَبَى أَوْ عَجَزَ، ضَمِنَهُ.

وَيَتَّجِهُ: فَلَا يُجْزِئُ اقْتَصَارٌ عَلَى وَاحِدٍ، بَلْ ثَلَاثَةٍ، وَاحْتَمَلَ: أَوْ اثْنَينِ وَقِيَاسُ الْفِطرَةِ: يُجْزِئُ اقْتِصَارُهُ عَلَى وَاحدٍ (5).

وَمَسَاكِينُ الْحَرَمِ هُمْ: الْمُقِيمُ بِهِ، وَالْمُجْتَازُ مِنْ حَاجٍّ، وَغَيرِهِ مِمَّنْ لَهُ أَخْذُ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ، وَيُجْزئُ لَوْ ظَنَّهُ فَقِيرًا، فَبَانَ غَنِيًّا.

(1) زاد في (ج): "أو أحرم فيه".

(2)

في (ب): "فلا فدية".

(3)

قوله: "فصل" سقطت من (ج).

(4)

زاد في (ج): "بحرم أو إحرام".

(5)

الاتجاه سقط من (ج).

ص: 406

وَيَتَّجِهُ: لَا إنْ ظَنَّهُ نَحْوَ مُسْلِمٍ، فَبَانَ عَكْسُهُ.

وَالأَفْضَلُ نَحْرُ مَا وَجَبَ بِحَجٍّ بِمِنًى، وَمَا وَجَبَ بِعُمْرَةٍ بِالْمَرْوَةِ، وَالْعَاجِزُ عَنْ إيصَالِهِ لِلْحَرَمِ حَتَّى بِوَكِيلِهِ، يَنْحَرُهُ حَيثُ قَدَرَ، وَيُفَرِّقُهُ بِمَنْحَرِهِ، وَتُجْزِئُ فِدْيَةُ أَذًى، وَلُبْسٍ، وَطِيبٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ، وَمُوجِبِ شَاةٍ بِنَحْو مُبَاشَرَةٍ بِلَا إنْزَالٍ، وَمَا وَجَبَ بِفِعْلِ مَحْظُورِ غَيرِ صَيدٍ خَارِجَ؛ الْحَرَمِ، وَلَوْ بَلَا عُذْرٍ حَيثُ وُجِدَ السَّبَبُ، وَبِالْحَرَمِ أَيضًا، وَيَدْخُلُ وَقْتُ ذَبْحِ فِدْيَةِ ذَلِكَ مِنْ حِينِ فَعَلَهُ، وَلَهُ قَبْلَهُ، وَبَعْدَ (1) وُجُودِ سَبَبِهِ الْمُبِيحِ كَكَّفارَةِ يَمِينٍ وَجَزاءِ صَيدٍ بَعْدَ جَرْحِهِ، وَوَاجِبٍ، لِتَرْكِ وَاجِب، عِنْدَ تَرْكِهِ.

وَيُجْزِئُ دَمُ إحْصَارٍ حَيثُ أُحْصِرَ، وَصَوْمٌ وَحَلْقٌ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَالدَّمُ المُطْلَقُ كَأُضْحِيَّةٍ جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، فَإِنْ ذَبَحَ إحْدَاهُمَا فَأَفْضَلُ، وَتَجِبُ كُلُّهَا.

وَيتَّجِهُ: إنْ كَانَتْ كُلُّهَا مِلْكَهُ.

وَتُجْزِئُ عَنْ بَدَنَةٍ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي صَيدٍ وَنَذْرٍ بَقَرَةٌ، كَعَكْسِهِ، وَعَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ، وَلَوْ لَمْ تَتَعَذَّرْ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.

(1) في (ج): "بعد".

ص: 407