الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ اللَّقِيطُ
طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ، نُبِذَ أَوْ ضَلَّ إلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ وَعِنْدَ الأَكْثَرِ إلَى الْبُلُوغِ وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَيهِ وَيُنْفَقُ عَلَيهِ مِمَّا مَعَهُ وَإِلَّا فَمِن بَيتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اقْتَرَضَ عَلَيهِ حَاكِمٌ فَلَوْ بَانَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ رَجَعَ عَلَيهِ فَإن تَعَذَّرَ فَعَلَى مَنْ عَلِمَ حَالهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ فَرْضِ كِفَايَةٍ.
وَلَا يَرْجِعُ إذَنْ ويحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَحُرِّيَّتِهِ إلَّا أن يُوجَدَ بِبَلَدِ حَرْبٍ، وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ أَوْ فِيهِ مُسْلِمٌ كَتَاجِرٍ وَأَسِيرٍ؛ فَكَافِرٌ رَقِيقٌ وَإِنْ كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ فَمُسْلِمٌ أَوْ في بَلَدِ إسْلَامٍ كُلُّ أَهْلِهِ ذِمَّةٌ فَمُسْلِمٌ خِلَافًا لَهُمَا تَبَعًا لِلدَّارِ وَانْعِدَامِ أَبَوَيهِ وَإنْ كَانَ بِهَا مُسلِمٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فمُسْلِمٌ قَوْلًا وَاحِدًا وَإنْ لَمْ يَبْلُغْ مَنْ قُلْنَا بِكُفْرِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ حَتَّى صَارَتْ دَارَ إسْلَامٍ؛ فَمُسْلِمٌ وَمَا وُجِدَ مَعَهُ من فِرَاشٍ تَحْتَهُ؛ وَثِيَابٍ أَوْ مَالٍ بِجَيبِهِ، أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهِ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ طَرِيًّا أَوْ مَطرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ حَيَوَانًا مَشْدُودًا بِثِيَابِهِ فَلَهُ وَكَذَا خَيمَةٌ أَوْ دَارٌ وُجِدَ فِيهَا.
وَيتَّجِهُ: وَجُهِلَ مَالِكُهَا.
وَالأَوْلَى بِحَضَانَتِهِ وَاجِدُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا عَدْلًا وَلَوْ ظَاهِرًا حُرًّا مُكَلَّفًا رَشِيدًا وَلَهُ حِفْظُ مَالِهِ لأنَّهُ وَلِيُّهُ وَالإِنْفَاقُ عَلَيهِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ وَنُدِبَ بِإِذْنِهِ
وَكَذَا قَبُولُ هِبَةٍ ووَصِيةٍ وَيَصِحُّ التِقَاطُ قِن لَم يُوجَدْ غَيرُهُ وَذِمِّي لِذِمِّيٍّ وَلَو التَقَطَ كَافِرًا مُسْلِم كَافِرٌ وكَافِر (1) فسَوَاءٌ وَاختَارَ جَمع المسلِمُ أَحَق بِهِ وَيُقَرُّ بِيَدِ مَنْ (2) بِالبَادِيَةِ مُقِيما فِي حِلَّةٍ أو يُرِيدُ نَقلَهُ إلَى الحَضرِ لَا بَدَويا يَنقُلُ فِي المَوَاضِعِ أَو مَنْ وُجِدَ فِي الحَضَرِ، فَأَرَادَ نَقْلَهُ لِلْبَادِيَةِ أَو مَعَ فِسقِهِ أَو رِقِّهِ أَو كُفرِهِ وَاللَّقِيطُ مُسلِمٌ وإنْ التَقَطَهُ حَضَرًا مَنْ يُرِيدُ نَقلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ أَو قَرْيَةٍ أَو مِنْ حِلَّةٍ إلَى حِلَّةٍ؛ لَم يُقَرَّ بِيَدِهِ مَا لَم يَكُنْ المَحَلُّ الَّذِي كَانَ بِهِ وَبِيًّا كَغَورِ بِيسَانَ وَنَحْوُهُ وإنْ وَجَدَهُ بِفَضَاءٍ خَالٍ نَقَلَهُ حَيثُ شَاءَ وَحَيثُ قُلنَا: لَم يُقَرَّ فَإِنَّمَا هُوَ عِندَ وُجُودِ الأَوْلَى بِهِ فَإِنْ لَم يُوجَدْ فَإِقْرَارُهُ بِيَدِهِ أَولَى كَيفَ كَانَ وَيُقَدَّمُ مُوسِرٌ وَمُقِيم مِنْ مُلتَقِطَينِ عَلَى ضِدّهِمَا فَإِنْ استَوَيَا أُقرع لَا ظَاهِرُ عَدَالةٍ، أَو كَرِيمٌ، أَو بَلَدِيٌّ عَلَى ضِدهِ وَإِنْ اختَلَفَا فِي المُلتَقِطِ مِنهُمَا فَلِمَن لَهُ بَيِّنَة فَإِن عَدِمَاهَا فَلِذِي اليَدِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ كَانَ بِيَدَيهِمَا أُقرع فَمَنْ قَرَعَ سُلمَ إلَيهِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ لَم تَكُنْ لَهُمَا يَدٌ فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا بِعَلَامَةٍ مَستورَةٍ فِي جَسَدِهِ قُدِّمَ وإن وَصَفَاهُ أُقْرِعَ وَإن لَم يَصِفَاهُ وَلَا يَدَ سَلَّمَهُ حَاكِمٌ لِمَن يَرَى وَلَا تَخْيِيرَ لِلَّقِيطِ وَمَنْ أَسْقَطَ حَقهُ سَقَطَ.
* * *
(1) في (ب): "لو التقط مسلم وكافر كافرا فسواء".
(2)
زاد في (ب، ج): "إلتقطه".
فصلٌ
وَإِرثُهُ وَدِيَتُهُ إن قُتِلَ لِبَيتِ المَال.
وَيَتجِهُ: مَا لَم يَستلحِقهُ مُلتَقِطُهُ.
وَدِيَةُ خَطَئِهِ فِيهِ ويخَيَّرُ الإِمَامُ فِي عَمدٍ، بَينَ أخْذِهَا أَوْ القِصَاصِ وإنْ قُطِعَ طَرَفُهُ عَمدًا؛ اُنتُظِرَ بُلُوغُهُ وَرُشدُهُ إلَّا أَن يَكُونَ فَقِيرا فَيُلْزَمُ الإِمَامُ العَفوَ عَلَى مَا يُنفَقُ عَلَيهِ وَإِن ادّعَى جَانٍ عَلَيهِ أَو قَاذِفُهُ رِقَّهُ بَعدَ بُلُوغِهِ، فَكَذبَهُمَا فَقَولُهُ وَإن ادّعَى أجنَبِي رِقَّهُ أَو مَجهُولَ نَسَبِ غَيرِهِ وَهُوَ بِيَدِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مَعَ رِقِّه وَإلَّا فَشَهِدَت لَهُ بَينَة بِيَدِهِ وَحَلَفَ أَنّهُ مِلكُهُ أَو شَهِدَت بِمِلك أَو أَن أمَتَهُ وَلَدَتهُ بِمِلكِهِ أَو أَنهُ قِنُّهُ، وَلَوْ لَم تَذكُر سَبَبَ المِلكِ؛ حُكِمَ لَهُ بِهِ وإن ادَّعَاهُ مُلتَقِطٌ؛ لَم يُقبَل إلا بِبَينَةٍ.
وَيَتّجِهُ: هَذَا بَعْدَ اعتِرَافِهِ أنهُ لَقِيطٌ وَإلا فَلَوْ ادَّعَاهُ ابْتِدَاءً قُبِلَ كَأجنَبِي.
وإن أَقَرَّ بِرِقٍّ لَقِيطٍ بَالِغ لَم يُقْبَل وَلَوْ لَم يَتَقَدم إقرَارَهُ تَصَرُّفٌ بِنَحْو بَيعٍ وَبكَاحٍ، وَاعتِرَافٍ بِحُريةٍ أو صَدَّقَهُ مُقِرٌّ لَهُ فَإِن شَهِدَت بَيِّنَةٌ حُكِمَ بِهَا وَنُقِضَ تَصَرفُهُ وَبِكُفر، وَقَد نَطَقَ إِسلَام (1)، وَهُوَ مُمَيزٌ يَعقِلُهُ أَوْ مسلِمٌ حُكمًا تَبَعًا لِلدَّارِ فَمُرتَدٌّ وَإنْ أَقَرَّ بِهِ مَنْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنهُ وَلَو كَافِرًا (2)، أَو قِنًّا، أَو أُنثَى ذَاتَ زَوجٍ أَو نَسَب مَعرُوفٍ أُلحِقَ بِهِ وَلَو مَيتًا، لَا بِزَوْجِ
(1) في (ج): "ونطق بإسلام".
(2)
في (ب): "ممكن كونه منه ولو كافرا".
مُقِرَّةٍ وَلَا يَتبَعُ فِي رِقٍّ وَكُفْرٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا لَو وَطِئَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ كَافِرَةً أَلحَقَتْهُ بِالْكَافِرِ (1).
إلا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَة أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.
وَإنْ ادَّعَاهُ جَمْعٌ قُدِّمَ ذُو بَيِّنَةٍ (2) فَإِنْ تَسَاوَوْا فِيهَا أَوْ فِي عَدَمِهَا عُرِضَ مَعَ مُدَّعٍ أَوْ أَقَارِبِهِ إنْ مَاتَ عَلَى القَافَةِ فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ (3) بِوَاحِدٍ أَو إِثنَينِ؛ لَحِقَ فَيَرِثُ كُلَا مِنْهُمَا إِرْثَ وَلَدٍ وَيَرِثَانِهِ إِرْثَ أَبٍ.
وَيَتَّجِهُ: لَوْ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بِنْتَ الآخَرِ قِيلَ فِيهِ تَزَوَّجَ أُخْتَ إِبْنِهِ نَسَبًا.
وإنْ وَصَّى أَو وَهَبَ لَهُ؛ قَبِلَا إنْ خَلفَ أَحَدَهُمَا فَلَهُ إرْثُ أَبٍ كَامِلٌ، وَنَسَبُهُ ثَابِتٌ مِنْ المَيِّتِ وَلأُمّ أَبَوَيهِ مَعَ أُمِّ أُمٍّ نِصْفُ سُدُسٍ وَلَهَا (4) نِصفُهُ وَكَذَا لَو أَلحَقَتهُ بِأَكثَرَ إِنْ لَم تُوجَدْ قَافَةٌ وَلَوْ بَعِيدَةً أَو نَفَتْهُ أَو أَشكَلَ أوْ اختَلَفَ قَائِفَانِ أَو اثنَانِ وَثَلَاثَة ضَاعَ نَسَبُهُ وَيُؤخَذُ باثْنَينِ خَالفَهُمَا ثَالِثٌ كَبَيطَارَينِ وَطَبِيبَينِ فِي عَيبٍ وَلَوْ رَجَعَ عَنْ دَعْوَاهُ مَنْ أَلحَقَتهُ قَافَةٌ بِهِ؛ لَم يُقْبَل وَمَعَ عَدَمِ إلحَاقٍ فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا ألحِقَ بِالآخَرِ ويكْفِي قَائِفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ كَحَاكِمٍ فَيَكفِي (5) مُجَرَّدُ خَبَرِهِ وَشُرِطَ كَوْنُهُ ذَكَرًا عَدْلًا حُرًّا خِلَافًا لَهُ مُجَرَّبًا فِي الإِصَابَةِ وَكَذَا إنْ وَطِئَ اثنَانِ امْرَأَةً
(1) الاتجاه فيه تقديم وتأخير بين النسخ.
(2)
في (ب): "ذوا بينة".
(3)
زاد في (ب): بعد قوله: "ألحقته القافة بواحد".
(4)
في (ج): "وله".
(5)
في (ج): "فيقل".
بِشُبهَةٍ أَو أَمَتَهمَا فِي طُهرٍ أَو أَجنَبِيٌّ بِشُبهَةٍ زَوْجَةً أَو سُرِّيَّةً لآخَرَ وَأَتَت بِوَلَدٍ يُمكِنُ كَونُهُ مِنهُمَا وَلو لَم يَدَّع؛ زَوْجٌ أنَّهُ وَاطِئ وَلَا قَافَةَ وَأَشكَلَ يَلْحَقهُمُا (1) خِلَافًا لَهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَبِزِنًا فَلِزَوْجٍ، وَسَيِّدٍ وَأَنَّهُ فِي أَمَتِهِمَا وَلَا قَافَةَ وَأَشكَلَ يَلْحَقُهُمَا وَتَعتِقُ بِمَوْتِهِمَا (2) وَلَيسَ لِزَوجٍ أُلحِقَ بِهِ اللَّعَانُ لِنَفيهِ (3).
وَالقَافَةُ لَا تَخْتَصُّ بِقَبِيلَةٍ بَلْ (4) جُرِّبَ فِي الإِصَابَةِ؛ فَقَائِفٌ.
فَرْعٌ: لَوْ وَلَدَت امرَأةٌ ذَكَرًا وَأُخْرَى أُنْثَى، وَاختَلَفَا عُرِضَ عَلَى قَافَةٍ، كَرَجُلَينِ لَكِنْ لَا يَلحَقُ بِأكثَرَ مِن وَاحِدَةٍ، فَإِن أَلحَقَتهُ بِأُمَّينِ، سَقَطَ قَوْلُهُ فَإِنْ لَم يُوجَدْ قَائفْ؛ اُعتُبِرَ بِاللَّبَنِ فَلَبَنُ الذكَرِ يُخَالِفُ لَبَنَ الأُنثَى فِي طَبعِهِ، وَزِنَتِهِ، فَلَبَنُهُ أَثقَلُ مِنْ لَبَنِهَا.
* * *
(1) قوله: "ولا قافه وأشكل يلحقهما" ساقط من (ج).
(2)
من قوله: "وأنه في أمتهما .... بموتهما" ساقط من (ج).
(3)
قوله: "لنفيه" ساقط من (ب).
(4)
في (ب): "من جرب".