الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ
(1)
سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ؛ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَالله إِنِّي لَأَرْقِي
(2)
، وَلَكِنْ والله لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا؛ فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا
(3)
، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (عِلَّة)، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ
(4)
الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ
(5)
؟! ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا
(6)
، فَضَحِكَ رَسُولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "
(7)
الإخوةُ في مصيدة يُوسُفَ
وهنا قال المؤذِّن وأصحابُه: {فَمَا جَزَاؤُهُ} أي فما عقوبة وجزاء سرقة
(1)
أي لُسِعَ من حيَّة أو عقرب، واللَّدْغ أكثر ما يستعمل في العقرب.
(2)
الرَّاقي هو أبو سعيد الخُدْريِّ ـ رضي الله عنه ـ راوي الخبر، وقد فُهِم ذلك من طرائق أخرى للحديث.
(3)
الجُعْل: ما يُعْطَى على عمل.
(4)
ومقدار الجُعْل ثلاثون شاة كما صرَّح بذلك المصنّف في فضائل القرآن بلفظ آخر، وفيه: "فأمر له بثلاثين شاةً وسقانا لبناً
…
" البخاري " صحيح البخاري" (م 3/ج 6/ص 103) كتاب فضائل القرآن.
(5)
فأثبت أنَّها رقية، وفيه دلالة ظاهرة على فضل فاتحة الكتاب.
(6)
أمرهم بذلك لتطمئنَّ قلوبهم وتقرّ أعينهم بأنَّه حلال مشروع لا شبهة فيه.
(7)
البخاري " صحيح البخاري "(م 2/ج 3/ص 53) كتاب الإجارة.